17 أبريل,2024

حق الحضانة

اطبع المقالة اطبع المقالة

تعريف الحضانة:

الحضانة هي:حق ، يقتضي أولوية شخص بعينه ، بأن يتواجد الولد عنده ويكون معه وفي حضنه ، ليدبره في أموره العادية ، من طعامه ولباسه ونومه ودفع الأذى عنه ، ونحو ذلك من الأمور التي ترجع إلى شخصه بخاصة.

وقد أعطت الشريعة هذا الحق للأم بكيفية خاصة ، ربما لأنها أليق وأجدر بكفالة الولد ورعايته في فترة خاصة ، وهي مدة رضاعه وفترة صباه الأولى ، في حين يـبقى في الدائرة العامة لولاية الولي خلال مدة الحضانة بتمامها ، وبنحو لا يتعارض مع حق الأم في حضانته ، كما أن الشريعة ميزت حق الحضانة عن حق الولاية ، إذ إنه في بعض الموارد تعطى الأم حق الحضانة لفترة أطول بسبب اختلال بعض الشروط المعتبرة في الحاضن رغم كونه ولياً .

وتفصيل الحديث حول هذا الموضوع كالتالي:

حيث يعيش الوالد والوالدة معاً في مسكن واحد فلا غرو أن الولد سيكون معهما وفي رعايتهما دون إشكال فيه ، وأما حيث يفترقان بطلاق أو فسخ ، مع اجتماع شروط الحضانة الآتية فيهما فإن الولد الذي لم يـبلغ السنة السابعة هلالية يـبقى مع والدته وفي حضانتها حتى يتم السنة السابعة من عمره ، تسكنه حيث تسكن ، وترعاه في أموره العادية من طعامه ولباسه ونومه ودفع الأذى عنه ، دون أن ينازعها الوالد ولا غيره فيه من هذه الجهة ، ذكراً كان الولد أو أنثى ، ما لم تـتزوج ، فإن انقضت هذه المدة ، أو تزوجت الأم خلالها ، صارت الحضانة للوالد ، وحينئذٍ يجوز له فصل الولد عن أمه أو إبقاؤه معها .

هذا إذا افترق الوالدان بطلاق أو فسخ خلال فترة السنوات السبع الأولى من عمر الطفل، أي خلال فترة الحضانة التي هي من حق الأم، أما إذا حدث الفراق بموت الزوج خلال هذه الفترة أو بعدها وبعد انتقال الحضانة إلى الوالد، فإن الأم حينئذٍ أحق بحضانة الولد إلى أن يـبلغ رشيداً، من وصي أبيه ومن جده أو جدته لأبيه أو غيرهما من أقاربه، سواء تزوجت الأم بعد ذلك أو بقيت دون زواج، كذلك فإن الوالد أحق بالولد من سائر أقارب الأم فضلاً عن وصيها، إذا ماتت الأم خلال فتـرة أحقيتها بالحضانة، وأما إذا ماتت الأم بعد موت الأب وبعد استقلالها بحضانة الولد، فالحضانة لجد الولد لأبيه، فإن فقد فالحضانة لوصي الأب أو الجد للأب، فإن وجد الوصيان وتراضيا على أحدهما كان خيراً، وإن تنازعا أقرع بينهما، فإن فقد الوصيان، كانت الحضانة لسائر أقرباء الولد يترتبون في الأولوية حسب مراتبهم في الميراث، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتنازع على حضانته يقرع بينهم،كما هو المشهور بين فقهائنا[1].

شروط الحضانة:

يعتبر في من تكون له الحضانة من الأبوين وغيرهما توفر أمور:

الأول: العقل، فلا حضانة للمجنون خلال فترة جنونه.

الثاني: أن يكون مأموناً على القيام بشؤون الحضانة بالنحو الذي يحقق السلامة للولد في نفسه وفي جسده وفي دينه.

الثالث: أن يكون الحاضن مسلماً إذا كان الولد مسلماً، فإن كان أحد الأبوين مسلماً دون الآخر ألحق الولد بالمسلم، وكانت الحضانة له مطلقاً دون الكافر، وكذا حكم الولد المحكوم بإسلامه في صورة ما لو كانت الحضانة لأحد أقربائه بعد فقد الأبوين.

الرابع: أن تكون الأم خلال مدة استقلالها بالحضانة بعد طلاقها وحياة زوجها غير متزوجة، فإن تزوجت سقط حقها في حضانته.

فإذا فقدت الأم شيئاً من هذه الصفات خلال فترة ثبوت حق الحضانة لها سقط حقها فيها، وانتقلت الحضانة إلى من بعدها حسب أولويته، وكذا لو فقدها الأب أو الجد للأب، فإن حقهما بالحضانة يسقط وينـتقل إلى الأولى بها بعدهما، وذلك من دون أن تسقط ولايتهما على الولد فيما هما وليان عليه إن بقيت أهليتهما للولاية، ومثال ذلك ما لو سقطت حضانة الجد للأب لعدم كونه مأموناً على الولد بسبب كبر سنه وعجزه عن القيام بشؤونه، فإنه مع بقاء أهليته للولاية بالعقل والإسلام يبقى ولياً عليه رغم عدم حضانته له.

عدم توقف الحضانة على الإرضاع:

لا يعتبر لثبوت الحضانة للأم كونها ترضع الطفل، فلو لم تكن قادرة على إرضاعه، أو كانت قادرة على ذلك، لكنها طلبت أجرة مع تبرع غيرها بعملية الإرضاع، فاسترضع الوالد غيرها، بقي حقها في الحضانة كما لو كانت هي التي ترضعه، وذلك لعدم المنافاة بين ارتضاعه من امرأة وبين حضانة امرأة أخرى له إذا أمكن حمله إلى المرضعة أو إحضار المرضعة عنده، فإن لم يمكن ذلك لتباعد الأماكن أو حيلولة الموانع، قدّم ما يقتضيه الإرتضاع بمقدار الضرورة، وبقي حق الأم في الحضانة قائماً، وكان لها العمل به بعد زوال المانع.

نهاية الحضانة:

تنـتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل يملك أمر نفسه ويتخير في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، سواء في ذلك الذكر أو الأنثى، نعم إذا كان انفصاله عنهما موجباً لعيشه في حالة مخالفة لمقتضيات السعادة والعيش الطبيعي، بحيث تستدعي إشفاق الوالدين على ولدهما منها، فأمراه بالعيش معهما إشفاقاً عليه، وجب عليه طاعتهما في ذلك براً بهما ودفعاً لتأذيهما.

الدرس الثالث عشر

هذا إذا افترق الوالدان بطلاق أو فسخ خلال فترة السنوات السبع الأولى من عمر الطفل، أي خلال فترة الحضانة التي هي من حق الأم، أما إذا حدث الفراق بموت الزوج خلال هذه الفترة أو بعدها وبعد انتقال الحضانة إلى الوالد، فإن الأم حينئذٍ أحق بحضانة الولد إلى أن يـبلغ رشيداً، من وصي أبيه ومن جده أو جدته لأبيه أو غيرهما من أقاربه، سواء تزوجت الأم بعد ذلك أو بقيت دون زواج، كذلك فإن الوالد أحق بالولد من سائر أقارب الأم فضلاً عن وصيها، إذا ماتت الأم خلال فتـرة أحقيتها بالحضانة، وأما إذا ماتت الأم بعد موت الأب وبعد استقلالها بحضانة الولد، فالحضانة لجد الولد لأبيه، فإن فقد فالحضانة لوصي الأب أو الجد للأب، فإن وجد الوصيان وتراضيا على أحدهما كان خيراً، وإن تنازعا أقرع بينهما، فإن فقد الوصيان، كانت الحضانة لسائر أقرباء الولد يترتبون في الأولوية حسب مراتبهم في الميراث، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتنازع على حضانته يقرع بينهم،كما هو المشهور بين فقهائنا[2].

شروط الحضانة:

يعتبر في من تكون له الحضانة من الأبوين وغيرهما توفر أمور:

الأول: العقل، فلا حضانة للمجنون خلال فترة جنونه.

الثاني: أن يكون مأموناً على القيام بشؤون الحضانة بالنحو الذي يحقق السلامة للولد في نفسه وفي جسده وفي دينه.

الثالث: أن يكون الحاضن مسلماً إذا كان الولد مسلماً، فإن كان أحد الأبوين مسلماً دون الآخر ألحق الولد بالمسلم، وكانت الحضانة له مطلقاً دون الكافر، وكذا حكم الولد المحكوم بإسلامه في صورة ما لو كانت الحضانة لأحد أقربائه بعد فقد الأبوين.

الرابع: أن تكون الأم خلال مدة استقلالها بالحضانة بعد طلاقها وحياة زوجها غير متزوجة، فإن تزوجت سقط حقها في حضانته.

فإذا فقدت الأم شيئاً من هذه الصفات خلال فترة ثبوت حق الحضانة لها سقط حقها فيها، وانتقلت الحضانة إلى من بعدها حسب أولويته، وكذا لو فقدها الأب أو الجد للأب، فإن حقهما بالحضانة يسقط وينـتقل إلى الأولى بها بعدهما، وذلك من دون أن تسقط ولايتهما على الولد فيما هما وليان عليه إن بقيت أهليتهما للولاية، ومثال ذلك ما لو سقطت حضانة الجد للأب لعدم كونه مأموناً على الولد بسبب كبر سنه وعجزه عن القيام بشؤونه، فإنه مع بقاء أهليته للولاية بالعقل والإسلام يبقى ولياً عليه رغم عدم حضانته له.

عدم توقف الحضانة على الإرضاع:

لا يعتبر لثبوت الحضانة للأم كونها ترضع الطفل، فلو لم تكن قادرة على إرضاعه، أو كانت قادرة على ذلك، لكنها طلبت أجرة مع تبرع غيرها بعملية الإرضاع، فاسترضع الوالد غيرها، بقي حقها في الحضانة كما لو كانت هي التي ترضعه، وذلك لعدم المنافاة بين ارتضاعه من امرأة وبين حضانة امرأة أخرى له إذا أمكن حمله إلى المرضعة أو إحضار المرضعة عنده، فإن لم يمكن ذلك لتباعد الأماكن أو حيلولة الموانع، قدّم ما يقتضيه الإرتضاع بمقدار الضرورة، وبقي حق الأم في الحضانة قائماً، وكان لها العمل به بعد زوال المانع.

نهاية الحضانة:

تنـتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل يملك أمر نفسه ويتخير في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، سواء في ذلك الذكر أو الأنثى، نعم إذا كان انفصاله عنهما موجباً لعيشه في حالة مخالفة لمقتضيات السعادة والعيش الطبيعي، بحيث تستدعي إشفاق الوالدين على ولدهما منها، فأمراه بالعيش معهما إشفاقاً عليه، وجب عليه طاعتهما في ذلك براً بهما ودفعاً لتأذيهما.

خاتمة:

نـتعرض فيها لحقوق الأقرباء الأخلاقية، ونريد بالحقوق الأخلاقية بعض ما حث الإسلام على مراعاته في عشرة الأقارب بعضهم لبعض، ذلك أن الإنسان قد يعزف عن معاشرة أهل بيته بالمعروف اتكالاً منه على رفع الكلفة بينه وبينهم، أو تشوفاً منه لتسامحهم معه وغض نظرهم عن هفواته، مما يطمعه في الاسترسال معهم وترك مراعاة الأدب واللياقة في تصرفه معهم، الأمر الذي قد يدخله في ارتكاب بعض كبائر الذنوب فيهم، كقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وظلم الأقارب في أموالهم ونحو ذلك، في حين أن المؤمن الخلوق ينبغي أن يتبدَّى حسن خلقه مع أهل بيته قبل غيرهم، وذلك لما أثر في الحديث عن النبي(ص)أنه قال:خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.

هذا وليس للأقرباء حقوق خاصة سوى ثلاثة حقوق، هي:

1-تأديب الولد.

2-بر الوالدين.

3-صلة الرحم.

فيما هم في سائر الحقوق الثابتة للمسلم على أخيه المسلم سواء، فلا فرق بينهم وبين بقية المسلمين.

ولما كان حديثنا فيما تقدم مرتبطاً بالحديث عن الولد،فلنختم حديثنا بالتعرض لحقه الأخلاقي.

تربية الولد:

يجب على ولي الطفل القيام بما يكفل للطفل في مراحل عمره المختلفة سلامة الجسد والنفس والدين، وهي الأركان الثلاثة للشخصية الصالحة.

ويجب على الولي من أجل ذلك تحصيل المعرفة التي تكفل له النجاح في ذلك، أو تفويض من يقوم بهذه المهمة عنه، وذلك بالحدود الموافقة لما هو لازم في الشريعة المطهرة، والتي عمادها:

حفظه أولاً: من الأذى في جسده بحمايته من الأمراض وبتقديم الغذاء الصحيح له.

وحفظه ثانياً: من الأذى في نفسه بحمايته من الإرهاب والقهر والحرمان ونحوها من الأمور الموجبة لتشوه النفس وانحرافها عن الخط السوي وعجزها عن النهوض بصاحبها لمواجهة أعباء ومصاعب الحياة.

وحفظه ثالثاً: من الانحراف في دينه، وذلك من خلال الحرص على تعليمه العقائد الحقة والمعارف الدينية السياسية بالمقدار الذي يجعله مأنوس الذهن بها، فيقدر بعد بلوغه على تحصيل الاعتقاد الشخصي عن بصيرة ويقين.

مراعاة المظهر الخارجي:

يجب على الولي أن يراعي في هندام ولده ومظهره الخارجي وما يرجع إلى حرمته بين الناس ما يجنبه هتك الحرمة والتشنيع عليه وتعيـيره بالنحو الذي يوجب له الأذى البالغ في نفسه وفي مستقبل حياته، وذلك كشؤون نظافته وألفاظه وسلوكه ولباسه ونحوها من أموره العادية.

البناء المعرفي:

يجب على الولي أن يعلم ولده القراءة والكتابة بالمقدار الذي يمكنه من تحصيل المعارف الواجبة مما ينحصر تعلمه بالقراءة والكتابة، أو الذي يمكنه من تحصيل ما هو واجب كفائي من المعارف والاختصاصات العلمية والمهنية، إضافة إلى وجوب تعليمه ما هو ضروري له في سلامة جسده ونفسه ودينه بالنحو الذي قدمنا ذكره، مما قد يتوقف تعلمه على تعلم القراءة والكتابة، وإن كان ينبغي للولي أن يحرص على أن يكتسب ولده الأعلى من درجات العلم، بعد ما صار العلم أساساً في نجاح الإنسان في شتى ميادين الحياة.

حدود التأديب:

ينبغي أن يسلك الولي في أسلوب تربيته لولده أو غيره ممن يتولاه طريقة الرحمة واللين والتوجيه الهادئ الحسن، وأن يبتعد جهده عن العنف والشدة في القول والممارسة، بل إنه يحرم عليه استخدام العنف المؤدي إلى إيذاء الطفل نفسياً أو جسدياً بالضرب وغيره من أساليب القمع والإرهاب.

وحيث لابد من تأديـبه بالضرب فإنه يجوز لوليه ضربه ثلاث أو أربع ضربات يراعي في شدتها أن لا توجب احمرار الجلد أو اسوداده.

أما غير الولي من الأقارب والمربين ومنهم الأم، فإنه لا يجوز لهم ضربه بهذا النحو أعني ضرب التأديب، إلا بإذن الولي.

هذا ومتى صدر من الولي ضرب للطفل وأدى ذلك الضرب إلى احمرار الجلد أو اسوداده،فإنه يكون ملزماً بدفع الدية.

مقدار الدية:

وقد ذكر المشهور من فقهائنا أن مقدار الدية في الضرب يخـتلف بين ما إذا كانت الضربة في الوجه، أو كانت في البدن.

فإذا كانت الضربة في الوجه، واحمر الوجه منها فديته دينار ونصف، وإذا اخضر فثلاثة دنانير، وإذا اسود فستة دنانير.

أما إذا كانت الضربة في البدن، فالدية نصف ما في الوجه.

منهاج التأديب:

تعتبر الأسرة هي المدرسة الأولى للطفل، يترعرع في ظلالها، وتـتكامل فيها شخصيته، وتنمو فيها سجاياه، متأثراً بأخلاق أبويه وسلوكهما، فعليهما أن يكونا قدوة حسنة، ومثلاً رفيعاً، لتنعكس في نفسه مزاياهما وفضائلهما.

وأول ما يـبدأ به في تهذيب الطفل:

1-تعليمه آداب الأكل والشرب، كغسل اليدين قبل الطعام وبعده، والأكل بيمينه، وإجادة المضغ، وترك النظر في وجوه الآكلين، والرضا والقنوع بالمقسوم من الرزق، ونحو ذلك من الآداب.

2-أن يراض الطفل على أدب الحديث، والكلام المهذب، والقول الحسن، ومنعه عن الفحش، والبذاءة، والاغتياب، والثرثرة، وما إلى ذلك من مساوئ اللسان وأن يحسن الإصغاء، كما يحسن الحديث، فلا يقاطع متحدثاً حتى ينـتهي من حديثه.

3-ومن أهم ما يعنى به في توجيه الأولاد، غرس المفاهيم الدينية فيهم، وتنشئتهم على العقيدة والإيمان، بتعليمهم أصول الدين وفروعه بأسلوب يلائم مستواهم الفكري، ليكونوا على بصيرة من عقيدتهم وشريعتهم، محصنين ضد الشبه المضللة من أعداء الإسلام، قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)[3].

4-وعلى الآباء أن يعودوا أبنائهم على التخلق بالأخلاق الكريمة والسجايا النبيلة، كالصدق والأمانة والصبر والاعتماد على النفس.

وحثهم على حسن معاشرة الناس، كتوقير الكبير، والعطف على الصغير، وشكر المحسن، والتجاوز ما وسعهم عن المسيء، والتحنـن على البؤساء والمعوزين.

5-منع الأبناء عن معاشرة القرناء المنحرفين الأشرار، وتحبيذ مصاحبة الصلحاء لهم، لسرعة تأثرهم بالأصدقاء، واكتسابهم من أخلاقهم وطباعهم، كما ورد عن النبي(ص):المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.

6-يحسن بالآباء أن يستطلعوا مواهب أبنائهم وكفاءاتهم، ليوجهوهم في ميادين الحياة وطرائق المعاش، حسب استعدادهم ومؤهلاتهم الفكرية والجسمية، من طلب العلم، أو ممارسة الصناعة، أو التجارة، ليستطيعوا الاضطلاع بأعباء الحياة، ويعيشوا عيشاً كريماً.

——————————————————————————–

[1] الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني في هذه الصورة أن يحصل التراضي بين الورثة مع استيذانهم من الحاكم الشرعي، واكتفى السيد الخوئي بالإشارة إلى أن ثبوت حق الحضانة لهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال.

[2] الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني في هذه الصورة أن يحصل التراضي بين الورثة مع استيذانهم من الحاكم الشرعي، واكتفى السيد الخوئي بالإشارة إلى أن ثبوت حق الحضانة لهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال.

[3] سورة التحريم الآية رقم 6.