التمام موضع القصر

لا تعليق
فقه الصلاة
176
2
التمام موضع القصر

 

من المعلوم أن وظيفة المسافر قصر الصلاة الرباعية، وذلك بأن يصليها ركعتين عوضاً عن أربع، ويستثنى من ذلك حالات لسنا بصدد ذكرها، فإذا خالف المكلف ذلك وصلى تماماً في موضع القصر، فهنا فروع:

الأول: أن يكون عالماً بالحكم والموضوع والخصوصيات، فهو يعلم أن وظيفة المسافر تقصير الصلاة الرباعية، كما أنه لا زال مسافراً لم ينقطع عن سفره بأحد موجبات الانقطاع، وهو عالم بأن ما قطعه مسافة شرعية، ومع ذلك كله صلى تماماً، فيجب عليه والحال هذه إعادة الصلاة في الوقت وقضائها خارجه.

 

الثاني: أن يكون المكلف جاهلاً بالحكم، فهو لا يعلم بأن وظيفة المسافر هي القصر، مع علمه بالخصوصيات مثل كونه مسافراً وتحقق الموضوع للقصر، من خلال قطع المسافة الشرعية، فصلى تماماً في موضع القصر، فيحكم بصحة صلاته، ولا يجب عليه الإعادة لا في الوقت، ولا يلزمه القضاء خارجه.

 

الثالث: أن يكون المكلف عالماً بالحكم، وهو أن وظيفة المسافر التقصير في الصلاة الرباعية، ويعلم بأن الموضوع وهو قطع مسافة شرعية، إلا أنه يجهل ببعض الخصوصيات التي توجب التقصير، مثل أن المسافر سفر معصية إذا تاب يصلي قصراً، فصلى تماماً، فإن التفت إلى ذلك في الوقت لزمه إعادة الصلاة، وقال السيد السيستاني(دام ظله) بالإعادة على الأحوط وجوباً.

 

أما لو تبين له ذلك بعد انتهاء وقتها، فقد أختار السيد الخوئي(قده)، والسيد السيستاني والشيخ الوحيد والشيخ الفياض(حفظهم الله)، عدم وجوب القضاء، بينما قال السيدان الخامنئي، والزنجاني(دامت أيام بركاتهما)، بوجوب القضاء، نعم أختار الأول، أنه بنحو الاحتياط الوجوبي، بينما أفتى السيد الزنجاني(حفظه الله) بذلك.

 

الرابع: أن يكون المكلف عالماً بالحكم، وهو وجوب التقصير على المسافر، وعالماً بالخصوصيات أيضاً، إلا أنه جاهل بالموضوع، فهو لا يعلم أن ما قطعه مسافة شرعية، وصلى تماماً بدل القصر، فإذا التفت إلى ذلك في الوقت أعاد صلاته. أما إذا التفت إلى ذلك بعد انتهاء الوقت، فالإمام الخوئي(ره)، والسيد السيستاني، والشيخ الوحيد، والشيخ الفياض(دامت أيام بركاتهم) قائلون بعدم وجوب القضاء عليه. وأفتى السيد الزنجاني(دام ظله) بوجوب القضاء، واحتاط السيد الخامنئي(حفظه الله)، بوجوب ذلك.

الخامس: أن يكون المسافر عالماً بالحكم، وبالخصوصيات، وبالموضوع، إلا أنه نسى ذلك فصلى تماماً في موضع القصر، فإن علم بذلك في الوقت أعاد صلاته قصراً. أما إذا لم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الوقت، لم يجب عليه القضاء.

 

السادس: أن يصلي المسافر تماماً في موضع القصر غفلة منه حين العمل عن أن وظيفة المسافر هي القصر، مع علمه بالحكم، وعدم نسيانه، فإذا انتبه في الوقت وجب عليه إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً، وقضاؤها إذا كان ذلك بعد انتهاء الوقت.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة