صوم يوم الشك

لا تعليق
فقه الصلاة
302
1

صوم يوم الشك

 

لا يجب على المكلف صوم يوم الشك، والمقصود من يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم أنه آخر أيام شهر شعبان، أو أول أيام شهر رمضان المبارك، فلو لم ير الهلال عند غروب يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بسبب الغيم أو لعلة أخرى، أو حصل الاختلاف بشأن الهلال، فإنه يطلق على ذلك اليوم بأنه يوم الشك.

 

ولو صامه المكلف على أنه من شهر رمضان، لم يصح ذلك منه حتى لو تبين بعد ذلك أنه من شهر رمضان المبارك.

نعم يمكن للمكلف صيامه بإحدى نيتين:

الأولى: أن يصومه على أنه من شهر شعبان، بأي نية من نيات الصوم التي تقع فيه، فيصومه بنية القضاء، سواء كان عن نفسه، أم كان عمن يجب عليه القضاء عنه، أو بنية أداء الكفارة، أو بنية الوفاء بالنذر، أو بنية أداء صوم الإجارة، أو الصوم المستحب.

 

الثانية: أن يصومه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه، فهو يعلم أن صوم هذا اليوم إما أن يكون واجباً عليه في علم الله تعالى، ولوح الواقع، أو أنه ليس واجباً عليه، فالثابت في علم الله سبحانه عليه في شأن هذا اليوم لا يخلو من كونه واجباً أو مستحباً، لأن ذمته ليست مشغولة بقضاء مثلاً.

 

وقد وقع الخلاف بين الأعلام في صحة صومه بالنية المرددة، وهي ما إذا صام يوم الشك بأنه إن كان اليوم من شهر شعبان، كان ندباً ومستحباً، أو قضاءً أو إجارة أو كفارة أو أداء نذر، وإن كان من شهر رمضان، فهو واجب، فوجد في ذلك قولان:

الأول: ما أختاره جمع من الأعلام، كالسيدين السيستاني والزنجاني والشيخ الفياض(دامت أيام بركاتهم)، من البناء على صحة الصوم، فلو لم يثبت أن هذا هو أيام شهر رمضان بعد ذلك كان واقعاً عما نواه عن شهر شعبان، ولو تبين أنه من أيام شهر رمضان المبارك، أجزأه.

 

الثاني: ما أختاره السيد الخوئي(ره)، والأستاذ الشيخ الوحيد(دام ظله)، من البناء على عدم صحة الصوم بهكذا كيفية، ولذا لو تبين بعد ذلك مثلاً أن هذا هو أيام شهر رمضان المبارك، لم يجزه، ولزمه القضاء، كما أنه لا يصح لو لم ثبت هلال شهر رمضان عما نواه من شهر شعبان.

 

فرع:

لو صام يوم الشك على أنه من شهر شعبان، بأي نية من النيات التي تقع فيه، وجاء بالمفطر نسياناً، ثم تبين بعد ذلك أنه أول أيام شهر رمضان، لم يضر ذلك بصحة الصوم، وأجزأه عن شهر رمضان المبارك.

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة