زيارة الإمام الحسين(ع) بين الرخصة والإلزام

لا تعليق
كلمات و بحوث الجمعة
349
0

زيارة الإمام الحسين(ع) بين الرخصة والإلزام

 

لا خلاف بين علماء الطائفة(رض) في محبوبية زيارة الإمام الحسين(ع) ومطلوبيتها، وقد تضافرت النصوص الدالة على ذلك، وقد ذكرها غير واحد من الأعلام، كابن قولويه(ره) في كتابه كامل الزيارات، والمفيد(قده) في كتابه المزار.

نعم اختلفوا في تحديد دائرة المطلوبية المذكورة، وأنها على نحو الإلزام والوجوب، فتكون الزيارة واجبة، أم بنحو الرخصة والاستحباب. ثم إنه لو بني على الأول منهما، وهو كونها بنحو الوجوب والالزام، فهل أن وجوبها بنحو الوجوب العيني، أم أنه بنحو الوجوب الكفائي.

ومنشأ الاختلاف الحاصل بين الأعلام يعود إلى اختلاف النصوص، فإن الظاهر من بعضها البناء على وجوب زيارة الإمام الحسين(ع)، وهذا ما دعى بعض الأعلام للإفتاء على وفق ذلك.

 

الأقوال في حكم الزيارة:

عرف من الفقهاء القائلين بوجوب زيارة الإمام الحسين(ع)، الشيخ ابن قولويه(ره)، فقد ذكر أن زيارة الإمام الحسين(ع) فرض وعهد لازم ولجميع الأئمة(ع) على كل مؤمن ومؤمنة.

والظاهر أنه مختار المفيد(ره)، لأنه ذكر في كتاب المزار: باب وجوب زيارة الحسين(ع). ومثل ذلك في كتاب الإرشاد حيث قال: وقد جاءت روايات كثيرة في فضل زيارته(ع)، بل في وجوبها.

وهو صريح الشيخ محمد بن المشهدي في كتاب المزار، فقد قال: فضل زيارته(ع) وحدّ وجوبها في الزمان على الأغنياء والفقراء.

وقد أشار لذلك أيضاً ابن حاتم العاملي في الدر النظيم، قال: وقد جاءت روايات كثيرة في فضل زيارته، بل في وجوبها.

ومن القائلين بالوجوب أيضاً، غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي(ره) في كتابه البحار، فقد ذكر: إن زيارته(ع) واجبة مفترضة مأمور بها، وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد على تركها، وأنها لا تترك للخوف.

وقد ذكر في موضع آخر منه أنه لا يبعد البناء على وجوب زيارته(ع) في العمر مرة واحدة مع القدرة. وقد نسب(ره) لأبيه التقي المجلسي(قده) الميل إلى ذلك.

وممن نص على الوجوب أيضاً صاحب الوسائل(قده)، فقد عقد باباً بعنوان باب وجوب زيارة الحسين(ع) والأئمة(ع) على شيعتهم كفاية.

ويتفق من سمعت على وجوب زيارة المولى أبي عبد الله الحسين(ع) في الجملة، إلا أنهم يختلفون في التفصيل كما يقف على ذلك كل من يرجع لكلماتهم.

وفي مقابل من ذكرنا قال مشهور العلماء قديماً وحديثاً باستحباب الزيارة، وعدم وجوبها، من دون فرق بين الغني والفقير، وبين من زاره(ع) ومن لم يزره أصلاً.

 

استعراض النصوص:

ولن نتعرض للنصوص الدالة على استحباب زيارته(ع) مطلقاً دون تحديد بزمان معين، كما لن نتعرض النصوص الدالة على استحباب زيارته(ع) في أوقات خاصة، وإنما سوف نقصر الحديث على خصوص النصوص التي يظهر منها البناء على الوجوب وهي طائفتان:

الطائفة الأولى: النصوص الدالة على الوجوب بالنص:

وهي صريحة في الدلالة على وجوب زيارة الإمام(ع):

منها: ما رواه عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر(ع) عن أبي عبد الله(ع) قال: لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي(ع) لكان تاركاً حقاً من حقوق رسول الله(ص)[1]، لأن حق الحسين(ع) فريضة من الله واجبة على كل مسلم[2].

وتقريب دلالتها على المدعى لعدّه(ع) زيارة الإمام الحسين(ع) حقاً من حقوق رسول الله(ص)، وقد علل(ع) كون زيارته(ع) حقاً من حقوق رسول الله(ص)، لأنه فريضة من الله واجبة على كل مسلم. نعم في سندها ضعف لأنه اشتمل على علي بن حسان الهاشمي، وقد وصفه ابن فضال بالكذاب، وقد ضعفه ابن الغضائري، والنجاشي، كما أن الراوي وهو عبد الرحمن بن كثير نص النجاشي على ضعفه.

ومن المعلوم أن ضعف السند يعدّ مانعاً من الاستناد للخبر في مقام الاستدلال، إلا أن يتوفر موجبات الوثوق بصدوره.

ومنها: ما رواه المفيد(ره)، في كتاب الارشاد المنسوب إليه، أنه روي عن الصادق(ع) قال: زيارة الحسين بن علي(ع) واجبة على كل من يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل[3].

وهي نص صريح في الدلالة على وجوب الزيارة مطلقاً على كل من يقرّ للإمام الحسين(ع) بالإمامة. نعم يمنع من الاستناد إليها ضعف سندها، فبعيداً عن التشكيك في نسبة كتاب الارشاد للشيخ المفيد(ره)، فإن الرواية مرسلة.

اللهم إلا أن يدعى بأن الوجوب المذكور في النص لا يقصد منه الإلزام، وإنما يقصد منه الثبوت وفقاً للاستعمال اللغوي، فتأمل.

ومنها: معتبرة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين(ع)، فإن اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله[4].

 

وتقريب دلالتها على المطلوب من جهتين:

الأولى: قوله(ع): مروا شيعتنا، وهذا أمر وهو ظاهر في الوجوب. نعم هذا يجعل النص مربوطاً بالطائفة الثانية في الدلالة على الوجوب بالظهور، ولا ربط له بالطائفة الأولى الدالة على الوجوب بالنص.

الثانية: قوله(ع): وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقرّ للحسين بالإمامة من الله، فإن المفترض هو الواجب واللازم وهو نص في الالزام، وهذا يجعل الزيارة واجبة على كل من يقول بإمامة الإمام الحسين(ع).

وليس في سند الرواية من يتوقف فيه، بل جميع الواقعين فيه من الأجلاء الثقات، وعليه سوف تكون الرواية صالحة للاستناد والاعتماد بعد تمامية المقتضي فيها صدوراً وظهوراً، نعم يبقى ملاحظة المانع حال وجوده.

ومنها: رواية أم سعيد الأحمسية، عن أبي عبد الله(ع) قالت: قال لي: يا أم سعيد تزورين قبر الحسين، قالت: قلت: نعم، فقال لي: زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء[5].

 

ودلالتها على المدعى كسابقتها من خلال جانبين:

الأول: الأمر الصادر منه(ع)، بقوله: زوريه، فإنه ظاهر في الوجوب. نعم هو مرتبط بالطائفة الثانية، وليس مرتبطاً بالطائفة الأولى كما عرفت في النص السابق.

الثاني: قوله(ع): واجبة على الرجال والنساء، فإنه نص صريح في وجوب زيارته(ع)، وأنه من الأحكام المشتركة بين عامة المكلفين ككثير من التكاليف. نعم أم سعيد راوية النص لم يرد في حقها توثيق من الرجاليـين. اللهم إلا أن يبنى على كفاية رواية الأجلاء للحكم بالوثاقة، أو كفاية كون الشخص من المعاريف، كما عن شيخنا التبريزي(ره)، فإنه يمكن عندها البناء على وثاقتها، وأما مع عدم القبول بهذين المسلكين، فلا مناص عن سقوطها عن الاعتبار والحجية، وعدم صلاحيتها للاستدلال.

ومنها: ما رواه هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين بن علي من غير علة، قال: هذا رجل من أهل النار[6].

ودلالتها على المدعى جلية واضحة، إذ لا يتصور أن يستحق الانسان أن يكون من أهل النار لو لم يكن قد خالف واجباً من الواجبات، وتركه، وهذا يعني وجوب زيارة الإمام الحسين(ع). نعم الرواية ضعيفة السند بسبب الإرسال، إذ لم تذكر الواسطة بين البوفكي وصندل.

وقد تحصل من هذا الاستعراض أنه لم يسلم من نصوص هذه الطائفة سوى خبر واحد فقط.

 

الطائفة الثانية: النصوص الدالة على الوجوب بالظهور:

وهي مجموعة من النصوص، إلا أن دلالتها على ذلك ليست نصاً:

منها: ما رواه رجل عن أبي عبد الله(ع) قال: من لم يأت قبر الحسين(ع) وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة، وإن كان من أهل الجنة فهو من ضيفان أهل الجنة[7].

ودلالة الخبر على المدعى من خلال نفي صفة التشيع عن كل من لم يزر الإمام الحسين(ع)، وما ذلك إلا لكون زيارته(ع) واجبة، لأنه لو بني على كونها مستحبة وقرر أن ترك المستحب يوجب انتفاء صفة التشيع عن تاركه، فسوف يلزم من ذلك انتفاء هذا الوصف عن كثيرين من الشيعة، وهو مما لا يمكن الالتـزام به.

 

والحاصل، إن وجود التالي الباطل يشكل قرينة على تحديد الموجب لانتفاء الوصف عن تارك زيارة الإمام الحسين(ع)، وهو تركه شيئاً واجباً وتكليفاً لازماً، فيثبت المطلوب.

إن قلت: إن دخوله الجنة كما تنص على ذلك الرواية، قرينة على كون الزيارة من المستحبات، وليس من الواجبات.

قلت: إنما يتم ما ذكر لو بني على أن دخول الجنة من مختصات الشيعة، فلا يمكن دخول غيرهم فيها، أما لو بني على عدم الاختصاص، وأنه يمكن لغيرهم دخولها، فلا يكون ذلك قرينة على الاستحباب، ونفي الوجوب.

مضافاً إلى توصيف النص له بأنه من ضيفان الجنة، وعدم عدّه من أهلها، وهذا يوحي أن وجوده بمثابة الزائر، وليس المقيم فيها. نعم ضعف الرواية سند بالإرسال مانع من الاستناد إليها.

ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) قال: من لم يأت قبر الحسين(ع) من شيعتنا كان منتقص الإيمان منتقص الدين، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة[8].

 

وتقريب دلالته من خلال فقرات ثلاث:

الأولى: قوله(ع): كان منتقص الايمان، ومن الواضح أن نقصان الإيمان يكون بترك الواجبات دون المستحبات.

وهو غير واضح، لأن الإيمان من الأمور المشككة التي تقبل الزيادة والنقيصة، ولا يختص ما يوجب زيادته أو نقيصته بخصوص فعل الواجبات، بل إن فعل المستحبات يوجب زيادته، كما أن تركها يوجب نقصانه.

الثانية: قوله(ع): منتقص الدين، فترك زيارته(ع) يوجب نقصان الدين، وهذا لا يكون إلا بترك واجب من الواجبات، فيثبت أن الزيارة واجبة.

ويجري في الجواب عن التقريب المذكور ما ذكرناه جواباً عن الفقرة الأولى، فلا نعيد.

 

الثالثة: قوله(ع): وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. على أساس أن منشأ كونه أقل رتبة من بقية المؤمنين في الجنة، هو تقصيره بترك شيء من الواجبات، وهو زيارة الإمام الحسين(ع).

والانصاف، أنه ليس واضحاً في كون موجب ذلك هو تركه واجباً من الواجبات، إذ ربما يكون ذلك عائداً لتركه مستحباً من المستحبات المؤكدة التي توجب زيادة منـزلة في الجنة. على أنه لو سلمت دلالتها على المطلوب فللمناقشة في سندها مجال، فقد اشتمل على عبد الله بن محمد بن عيسى، وهو لم يوثق توثيقاً خاصاً، نعم يمكن البناء على وثاقته اعتماداً على عدم استثنائه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة، إذ بني على أن عدم الاستثناء يعدّ أمارة على التوثيق كما هو مختار جملة من الأعلام والباحثين، وتفصيل ذلك يطلب من محله. كما يمكن البناء على وثاقته لكونه أحد مشائخ الإجازة، وكذا لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، وكلاهما موضع خلاف بين الأعلام من حيث التعويل عليهما في البناء على الوثاقة وعدمه، كما هو مفصل في البحوث التخصصية.

ومنها: ما رواه أبو الناب، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن زيارة قبر الحسين(ع)، قال: نعم تعدل عمرة، ولا ينبغي أن يتخلف عنه أكثر من أربع سنين.

ودلالته على المطلوب بناءاً على ظهور كلمة: لا ينبغي، في الالزام، وقد تضمن النص النهي عن التخلف عن الزيارة مدة أربع سنين، وهو يكشف عن كونها واجبة خلال هذه المدة.

والبناء على دلالته على المدعى صعب جداً، لعدم ظهور نفي الانبغاء في الالزام، بل إن أقصى ما يستفاد منه هو المبغوضية وهو أعم من الحرمة والكراهة. ثم إنه لو سلم بدلالة الخبر المذكور على المدعى كان ضعف سنده بالإرسال مانعاً من الاستناد إليه.

ومنها: معتبر أبي أيوب، عن أبي عبد الله(ع) قال: حق على الغني أن يأتي قبر الحسين(ع) في السنة مرتين، وحق على الغفير أن يأتيه في السنة مرة[9]. وتقريب دلالته من خلال كلمة الحق لظهورها في الوجوب، فيكون معنى قوله(ع): حق على الغني…ألخ…، أنه يجب على الغني الزيارة مرتين في السنة، ويجب على الفقير الزيارة مرة واحدة.

وليس في السند من يتوقف فيه، إلا أن المانع من البناء على دلالته، هو عدم وضوح أن المقصود من الحق في المقام يقصد منه الوجوب، وذلك لأن هذه المفردة كما تستعمل في الواجب، فإنها تستعمل في المستحب، وما لم يحرز أن استعمالها في المستحب من المجاز، يستكشف أنها من المشترك اللفظي، فيكون حملها على أحد المعنيـين بحاجة إلى قرينة.

ثم إنه قد يدعى حصول التواتر في النصوص الدالة على الوجوب لكلتا الطائفتين، وهو بعيد، لعدم توفر شرطه في جميع طبقات الأسناد، إذ أن عدد المؤلفين الناقلين لهذه النصوص لا يوفر ذلك.

 

موانع القبول بالوجوب:

ثم إنه لو سلم بتمامية المقتضي في الدلالة على الوجوب كما عرفت لوجود نص واحد في الطائفة الأولى دال على ذلك، يبقى وجود المانع من الالتـزام بالنتيجة المذكور، والذي يتمثل في قرينتين يمكن ذكرهما تمنعان من القبول بوجوب الزيارة، وتوجب التصرف في ظهوره هذه النصوص بعد البناء على تمامية أسنادها ودلالتها:

الأولى: كون المسألة ابتلائية كثيرة الدوران في حياة الناس، وهذا يستدعي كثرة السؤال عنها، ووضوح حكمها، ولو كان حكمها الوجوب لبان ذلك وانتشر واشتهر خصوصاً وأن موضوعه من المواضيع المهمة جداً عند أبناء الطائفة، بل يمثل عنصراً رئيساً جداً في المكون العقدي والانتمائي لأبنائها.

وللدغدغة في هذه القرينة مجال، فإن المسائل الجلية الواضحة غير المبهمة لا يحتاج الناس للسؤال عنها، ولا يبعد أن يكون حكم زيارة المولى أبي عبد الله(ع) من ذلك، فعدم السؤال، ومن ثمّ قلة النصوص الدالة على ذلك راجع لوضوح حكم ذلك.

الثانية: إن وجود مجموعة من النصوص غير قليلة، ولا أقل نص واحد سالم السند والدلالة دال على عدم الوجوب، يشكل مانعاً من الالتـزام بمدلول ما دل على الوجوب، وموجب للتصرف في دلالته من خلال الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب المؤكد.

وإن أبيت عن التوفيق بالجمع العرفي، والبناء على أن المعارضة مستقرة فلا مناص من تقديم نصوص الاستحباب على ما دل على الوجوب، لأن ما دل على الاستحباب قطعي الصدور، بينما ما دل على الوجوب ظني، ومن المعلوم أن القطعي مقدم على الظني.

ولا يخفى أن ما ذكر مبني على الالتـزام بكون نصوص الاستحباب متواترة، وليس مجرد كثيرة.

ويبقى في النفس من الجزم بمثل ذلك شيء، لإمكانية الجمع العرفي بطريق آخر غير الحمل على الاستحباب، مثل البناء على وجوب ذلك في العمر مرة واحدة، أو وجوب ذلك على المستطيع، أو كون الوجوب بنحو الكفاية.

ومع عدم الجزم بوجود ما يمنع من الاستناد لما دل على الوجوب بعد تمامية المقتضي، إلا أن الجزم بالوجوب صعب، فلا مناص من الاحتياط، ولو بوجوب الزيارة في العمر مرة واحدة، وهو غير بعيد.

ولا مجال لرفع اليد عما دل على الوجوب بحجة حصول الاعراض من المشهور عن العمل على وفقها، لما عرفت من افتاء جمع من القدماء بوجوب الزيارة، وسكوت البقية عن التعرض لحكمها، ومن الواضح أن عدم تعرضهم لبيان حكمها أعم من الإعراض كما هو واضح.

 

 

 

[1] جاء في البعض النسخ: تاركاً حقاً من حقوق الله وحقوق رسول الله.

[2] كامل الزيارات باب أن زيارة الحسين(ع) فرض وعهد لازم له ولجميع الأئمة(ع) على كل مؤمن ومؤمنة ح 5 ص 237.

[3] وسائل الشيعة ج 14 ب 44 من أبواب المزار وما يناسبه ح 5 ص 445.

[4] كامل الزيارات باب أن زيارة الحسين(ع) تزيد في العمرو الرزق وإن تركها تنقصهما ح 1 ص 284.

[5] كامل الزيارات باب أن زيارة الحسين(ع) فرض وعهد لازم له ولجميع الأئمة(ع) على كل مؤمن ومؤمنة ح 4 ص 237.

[6] كامل الزيارات باب فيمن ترك زيارة الحسين(ع) ح 5 ص 356.

[7] كامل الزيارات باب فيمن ترك زيارة الحسين(ع) ح 3 ص 356.

[8] المصدر السابق ح 1 ص 355.

[9] كامل الزيارات ب 98 أقل ما يزار فيه الحسين(ع) ح 1 ص 490.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة