القصر موضع التمام

لا تعليق
فقه الصلاة
13
0
القصر موضع التمام

 

استثنى الفقهاء أفراداً من قصر الصلاة الرباعية في السفر، وحكموا بأن وظيفتهم التمام، مثل: من كان عمله السفر، ومن كان عمله في السفر، وكذا من كان كثير السفر، ومن كان سفره سفر معصية.

ووفقاً لذلك، حكموا ببطلان صلاة المكلف الذي تعمد أداء الصلاة قصراً في الموضع الذي وجب عليه أداء الصلاة تماماً، فلو أدى من كانت وظيفته الصلاة تماماً الصلاة قصراً، كما لو صلى كثير السفر مثلاً عوضاً عن التمام قصراً، كانت صلاته باطلة، ووجب عليه إعادتها في الوقت، والقضاء خارج الوقت.

 

وكذا لو كان المكلف جاهلاً، سواء كان جاهلاً بالحكم، كما لو كان لا يعرف أن حكم كثير السفر هو التمام في كل سفر ينشأه، أم كان جاهلاً بالموضوع، لعدم معرفته بانطباق عنوان كثير السفر عليه، وصلى قصراً في موضع التمام، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة تماماً في الوقت، كما يلزمه قضاؤها كذلك لو ألتفت إلى ذلك بعد انتهاء الوقت.

ولا يختلف الحال لو كان المكلف ناسياً للحكم، أم ناسياً للموضوع، فصلى قصراً في موضع التمام، وجب عليه أيضاً إعادة الصلاة في الوقت، والقضاء خارج الوقت.

 

حكم المقيم الجاهل:

وقد وقع الخلاف بين الأعلام في من نوى الإقامة عشرة أيام في مكان ما، وكان جاهلاً بالحكم، من أن وظيفته هي أداء الصلاة تماماً، كما لو نوى المكلف الإقامة في النجف الأشرف، وصلى قصراً، ثم علم أن وظيفة المقيم أداء الصلاة تماماً، وليس قصراً، فوجد قولان:

الأول: ما عليه جماعة، منهم السيد الخوئي، والسيد الحكيم(ره)، والشيخ الفياض(دام ظله) من البناء على صحة صلاته، وعدم لزوم إعادتها في الوقت، فضلاً عن قضاءها خارج الوقت.

الثاني: البناء عدم الفرق بين المقيم الجاهل بوظيفته، وبقية الفروض، فيلتـزم فيه بما يلتـزم في البقية من بطلان صلاته التي صلاها قصراً موضع التمام، ويلزمه إعادتها في الوقت، والقضاء خارج الوقت، وهو مختار جماعة من الأعلام. نعم انقسم أصحاب هذا القول في النتيجة المذكورة إلى فريقين:

 

أحدهما: البناء على بطلان صلاته بنحو الفتوى، وهو ما أختاره السيد الزنجاني(دام ظله).

ثانيهما: البناء على بطلان صلاته، ولزوم إعادتها في الوقت بنحو الاحتياط الوجوبي، وهو مختار السيد السيستاني، والشيخ الوحيد(دامت أيام بركاتهما).

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة