القضاء عن الميت
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء الولد الأكبر الذكر ما فات أباه من الصلوات، نعم وقع الخلاف بينهم في أن وجوب ذلك عليه بنحو الفتوى أم بنحو الاحتياط الوجوبي، فاختار السيد الخوئي(ره)، والأستاذ الشيخ الوحيد(دام ظله)، الأول، بينما ألتـزم السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) بالثاني.
ويتحقق قضاء الولد عن أبيه ما فاته من الصلوات إما بقيامه بأداء الصلوات الفائتة بنفسه، أو بإيكاله القيام بذلك لشخص أو أشخاص سواء كان ذلك بأجرة أم كان ذلك تبرعاً منهم، وبهذا يتحقق فراغ الذمة.
ولا خلاف بين الأعلام في وجوب قضاء كل صلاة عن الأب توفر فيها شرطان:
الأول: أن تكون الصلاة قد فاتت الأب لعذر، كما لو فاتته صلاة الفجر مثلاً بسبب النوم وعدم الاستيقاظ لأدائها في وقتها، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس.
الثاني: أن يكون الأب متمكناً من قضاء الصلاة إلا أنه لم يقضها حتى مات.
وقد وقع الخلاف بينهم في قضاء الصلوات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان، مثل:
1-الصلوات التي فاتت الأب عن تعمد وتهاون منه لفسق وانحراف عن الجادة القويمة، فأختار السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، عدم وجوب القضاء عليه، بينما ألتزم السيد الخوئي(ره) والأستاذ الشيخ الوحيد(حفظه الله) بوجوب القضاء عليه على الأحوط وجوباً.
2-الصلوات التي أداها بصورة خاطئة وكان ذلك بسبب تقصير منه في تعلم كيفية الصلاة الصحيحة، كما لو كان يصليها بوضوء خاطئ، أو من دون وضوء، أو بقراءة خاطئة، أو من دون قراءة، وكان يمكنه التعلم إلا أنه لم يفعل ذلك.