فعل المنافي قبل التسليم
المعروف بين فقهاء الطائفة، أن التسليم هو أحد أجزاء الصلاة التي يجب على المصلي الاتيان به حتى يخرج من الصلاة وينتهي منها، ما عدا ما يظهر من السيد الزنجاني(دامت أيام بركاته)، من كونه مستحباً.
ووفقاً لما عليه المشهور من علماء الطائفة، لو أخل المصلي بصلاته قبل التسليم بفعل واحد من منافيات الصلاة التي يذكرها الفقهاء في قواطع الصلاة ومنافياتها، كما لو أحدث أثناء الصلاة مثلاً، أو فعل فعلاً ينافي الصلاة، فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون صدور ذلك منه إما عن عمد أو سهو وغفلة، كما لو تعمد الحدث أثناء الصلاة، وقبل أداء السلام، أو انحرف عن القبلة، أو تعمد الكلام بكلام الآدميـين، فإن الفقهاء متفقون على بطلان صلاته، سواء بنحو الفتوى، كالسيد الخوئي(ره)، والشيخ الوحيد، والشيخ الفياض، والسيد الخامنئي(أطال الله في أعمارهم)، أم بنحو الاحتياط الوجوبي، كما عليه السيد السيستاني(دامت أيام بركاته).
الصورة الثانية: أن ينسى المصلي الصلاة، ويأتي بمنافٍ من منافيات الصلاة، وهنا فرعان:
الأول: أن يذكر المصلي ذلك قبل فوات الموالاة الصلاتية بحيث يتذكر ذلك قبل مضي وقت زمني فاصل بين التشهد والسلام، ولم يكن قد صدر منه أحد منافيات الصلاة، فالواجب عليه أن يتدارك السلام، فيأتي به وتصح صلاته.
الثاني: أن يذكر ذلك بعد فوات الموالاة الصلاتية، أو بعد صدور ما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً، كاستدبار القبلة مثلاً، أو بعد صدور الحدث، فيلزمه الاتيان بالسلام وتصح صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة.
تنبيه:
ينبغي الالتفات إلى أنه يفرق بين منافيات الصلاة، فبعضها توجب بطلان الصلاة مطلقاً، سواء صدرت عن عمد، أم عن غفلة وسهو، وبعضها الآخر لا يبطلها إلا إذا صدرت عن عمد، وتفصيل ذلك يطلب من بحث قواطع الصلاة.