يد الأمانة ويد العدوان

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
2
0

يد الأمانة ويد العدوان

 

يقسم الفقهاء يد الإنسان بالنسبة لما تحتها من ممتلكات الغير إلى قسمين:

الأول: يد الأمانة، ويعبر عنها أيضاً بالأمينة والأمانية، ويقصد بها اليد التي يكون ممتلكات الغير من أعيان أو أموال تحتها، ويتصرف الإنسان فيها بما يشاء بسبب مشروع ورضاً من المالك.

الثاني: يد العدوان، ويعبر عنها بالعارية والعدوانية، ويقصد بها اليد التي يكون تصرفها في مملوكات الآخرين بسبب غير مشروع، ومن رضا المالك وإذنه.

وقد عرض الفقهاء في رسائلهم العملية لمجموعة من الأحكام المرتبطة بهاتين اليدين ببيان مسؤولية صاحب اليد، عن المال الموجود تحتها، أكان المال موجوداً أم كان تالفاً، وسواء كانت يده أمينة، أم كانت يده عادية.

 

تسلط اليد على ملك الغير:

ثم إن تسلط كل واحدة منهما على مملوكات الغير سواء كان مشروعاً أم لا على نحوين:

يد الأمانة:

أما يد الأمانة، والتي يكون التسلط فيها إما على العين فقط، أو عليها مع منفعتها، فله نحوان:

الأول: الأمانة المالكية، وهي التي يكون التسلط فيها باستئمان من المالك وإذنه، وهذا يكون بطريقين:

1-أن يجعل المال عند الغير لقيامه بحفظه، ويكون أمانة عنده، كالوديعة مثلاً.

2-أن يجعل المال عند الغير بسبب اتفاق وتعهد من مالكه لمن جعل المال تحت يده جراء عقد أو شرط، كالإجارة، أو العارية أو الرهن أو غير ذلك من الأسباب التي يجعل المالك ماله تحت يد الغير برضاه.

 

الثاني: الأمانة الشرعية، وهي التي تسلط الشخص على ممتلكات الآخرين بإذن من الشارع المقدس ورضاه ومن دون علم المالك، ويكون هذا التسلط بأنحاء ثلاثة:

1-أن يحصل بصورة قهرية ومن دون اختيار الشخص المتسلط عليه، كما لو دخل الحيوان دار غير المالك، أو طار الثوب في الهواء، ووقع عند الغير، وما شابه ذلك.

2-أن يكون بسبب قيام المالك بتسليمه للآخر غفلة منه، كما لو اشترى منه شيئاً وأعطاه شيئاً آخر غيره، أو أعطاه إياه وزيادة.

3-أن يكون تسلط الغير عليه لرخصة حصلت له من الشارع كما في لقطة المال والحيوان، وكذا لو وجد المكلف مالاً يعرف صاحبه بيد غاصب وانتزعه منه ليرده إلى صاحبه من باب الحسبة الثابتة لعدول المؤمنين، ومن ذلك أيضاً مال الغير الذي يكون في معرض التلف فتأخذه لتحفظه أيضاً حسبة، وتتعامل معه بعد ذلك معاملة اللقطة أو مجهول المالك، أو توصله إلى صاحبه لو كانت تعرفه، وكذا العادية أو العين المستأجرة التي يعجز المستعير أو المستأجر عن ردها لمالكها بسبب عذر غير مقبول.

 

يد العدوان:

وأما يد العدوان وهي التي يكون التسلط على ممتلكات الغير من دون إذن من المالك ولا من الشرع، فله نحوان أيضاً:

الأول: يد الغصب، وهي ما يكون تسلط اليد على مملوكات الغير ظلماً وطغياناً مع علم المتسلط بعدم مشروعية ذلك.

 

الثاني: يد الغفلة، وهي التي يكون تسلط اليد فيها على المملوكات إما لتوهم أنه ماله، أو لتوهم مشروعية هذا التسلط. ويمكن إيضاح ذلك بمثالين:

1-ما يؤخذ بعقد معاوضي فاسد، كالبيع مثلاً، كما لو باع ما لا يملك، فيكون الثمن عند البائع والمثمن عند المشتري. ومن الواضح أن سبب وجودهما عندهما هو عقد البيع الذي تضمن رضا البائع بوجود المثمن عند المشتري، ورضا المشتري بوجود الثمن عند البائع، فإذا تبين فساد البيع لن يكون وجود الثمن تحت يديهما مشروعاً، ومثل ذلك أيضاً الإجارة الفاسدة.

2-ما يأخذه الإنسان غفلة وهو يعتقد ملكيته له مع أنه ملك للغير، كما لو لبس حذاء غيره، أو ثوبه أو ما شابه ذلك.

ويترتب على تقسيم اليد إلى هذين القسمين المسائل المرتبطة بالضمان وعدمه، كما هو مفصل في باب الضمان.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة