ماء الاستنجاء

لا تعليق
الزاوية الفقهية - أبواب متفرقة
486
0

الاستنجاء وهو تطهير موضع البول والغائط بالماء، وقد اختلف الأعلام في ماء الاستنجاء من حيث الطهارة والنجاسة فأختار الإمام الخوئي(قده) القول بطهارته فلو أصاب المكلف شيئا من هذا الماء بعد الفراغ من التطهير لم يوجب التنجيس. وأختار السيد السيستاني والسيد الحكيم والأستاذ الشيخ الوحيد(حفظهم الله) القول بنجاسته، فلو لاقى بدن المكلف أو لباسه أوجب ذلك التنجيس إلا أنه قد عفي عن هذه النجاسة فلا تترتب أحكامها على ملاقيه من باب التسهيل على المكلفين.

أختلف أعلامنا في الماء المستعمل في تطهير موضع البول وموضع الغائط المعبر عنه بماء الاستنجاء في أنه طاهر فلا يوجب تنجس ما يلاقيه أم أنه نجس، لكنه معفو عن نجاسته تسهيلا على المكلفين. فلو لاقى ماء الاستنجاء مثلا ملابس المكلف، أو لاقى شيئا منه بدن المكلف، أو وقع على أرض الحمام مثلا تنجست إلا أنه لا يلزم الاجتناب عنها.

فأختار الإمام الخوئي(قده) القول بطهارته فلو أصاب المكلف شيئا من هذا الماء بعد الفراغ من التطهير لم يوجب ذلك التنجيس. وأختار السيدان السيستاني والحكيم والأستاذ الشيخ الوحيد(حفظهم الله) القول بنجاسته إلا أنه معفو عنه.

لكن العفو عن تنجيسه لما يلاقيه لا يعني الالتزام بجواز استخدامه في ما يعتبر فيه الطهارة، بل سوف تكون تلك الآثار الأخرى باقية على حالها، فلا يجوز شربه، ولا استعماله في الطهي وما شابه.

وقد اشترط الفقهاء للحكم بطهارة ماء الاستنجاء أو نجاسته لكنه يعفى عنه شروطا، وهي:

الأول: أن لا يتغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة بأوصاف النجاسة، فلو تغير بشيء منها لم يحكم بالعفو عن نجاسته ولا بطهارته.

الثاني: عدم ملاقاة الماء المستعمل لنجاسة أخرى غير البول أو الغائط، كما لو خرج دم قبل الاستنجاء مثلا، أو تنجست اليد المستعملة في التطهير بالدم مثلا، لم يحكم بطهارة ماء الاستنجاء ولا يحكم بالعفو عن نجاسته.

وهل يحكم بهذا أيضا لو لاقت اليد المستعملة في التطهير للنجاسة حين الاستنجاء كما لو لاقت البول قبل غسله بالماء أو الغائط؟ الصحيح أنه لا يحكم بذلك.

الثالث: أن لا تتعدى النجاسة عن المحل تعديا فاحشا، بحيث لا يصدق على إزالتها استنجاء، بل يكون تطهيرا للبدن من النجاسة التي أصابته.

الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، فلو خرج دم مع أحدهما، منع ذلك من الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أو العفو عن نجاسته. نعم لو كان الدم الخارج معهما مستهلكا فيهما بحيث عد جزءا منهما لم يمنع ذلك من ترتيب الأثر.

الخامس: أن لا يكون ماء الاستنجاء مشتملا على أجزاء من الغائط بحيث يتميز الغائط فيه. نعم لا يضر بترتب الحكم المذكور عليه من طهارته أم العفو عن نجاسته وجود دود أو بعض أجزاء الطعام التي لم تنهضم، أو غير ذلك مما لا يصدق عليه أنه غائط.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة