مانعية الدين من الإستطاعة (3)

لا تعليق
خواطر حوزوية
98
0

أدلة القائلين بتقديم الدين على الحج:

هذا وقد استند القائلون بتقديم أداء الدين على الحج إلى أمور:

الأول: التمسك بقوله تعالى:- (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم)[1]، وتقريب دلالتها على المدعى أن يقال: إن المستفاد من ظاهر الآية الشريفة أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عن الأموال، ولما كانت كلمة الأموال في الآية جمع مضاف فهي تفيد العموم، وعليه يكون المستفاد من الآية أنه تعالى في أي حكم من الأحكام لا يسألكم إرجاع كل أموالكم، وإنما يسأل في الخمس مثلاً إرجاع عشرين بالمائة من المال، وفي الزكاة أوجب إرجاع مقدار معين في كل صنف من الأصناف، لا أن المطلوب هو إرجاع كل المال، وهكذا في غيرهما.

ووفقاً لما تقدم لو ملك المكلف مالاً يكفي إما للحج أو لأداء الدين، فتقديم الحج على أداء الدين يوجب صرف كل المال في الحج، ثم السعي لأداء الحج بعد العود منه، وهذا يخالف مفاد الآية الشريفة، لظهورها في أنه لا يسأل منكم إرجاع كل أموالكم، فيكشف عن عدم تقديم الحج على أداء الدين، فيما لو استلزم ذلك صرف كل المال في الحج، وعليه تكون النتيجة هي تقديم أداء الدين على الحج[2].

ويلاحظ عليه: إنه بعد المنع من دلالة الجمع المضاف على العموم، وإنما هو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع كما في قوله تعالى:- (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)، وهذا يعني أن الظاهر من النص حينئذٍ هو أنه عز وجل لا يريد مال كل واحد منكم، لا أنه لا يريد كل أموالكم. والحاصل، إن الاستدلال المذكور متوقف على دلالة الجمع المضاف على العموم، والقول به خلاف مقتضى التحقيق-فراجع بحث العام والخاص-إنه لو كان المراد من الآية الشريفة ما ذكره المستدل(ره)، أعني لو صرف أمواله في الحج لم يبق معه شيء، وهو منفي بالآية، لأوجب ذلك انتفاء شرط آخر من شرائط وجوب حجة الاسلام، وهو الرجوع إلى الكفاية، لأنه متى صرف ما معه من المال في الحج، انتفى الرجوع إلى الكفاية، فلا تتحقق الاستطاعة اصلاً حتى يجب الحج، فينتفي المزاحم لأداء الدين، لعدم الفعلية لوجوب الحج[3]. وهذا خلاف الفرض، لأن الفرض أن الفعلية ثابتة لكليهما، مما يعني وقوع التزاحم. مع أنه (قده) جعل أحد الأدلة التي يستدل بها على الرجوع لكفاية في شرائط حجة الاسلام الآية محط البحث. وهو من العجائب، لأنه كيف يستدل بالدليل الدال على لزوم الرجوع إلى الكفاية، وهو من شرائط فعلية الحكم، على تقديم الواجب المشروط به على غيره.

الثاني: ما جاء في كلمات السيد اليزدي(قده)، وبعض الأساطين(ره) من أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية، وهذا يعني أن القدرة دخيلة في الملاك، فيكون ملاكه مشروطاً، وهذا بخلاف أداء الدين فإنه غير مشروط بالقدرة الشرعية، فيكون ملاكه مطلقاً، وعند الدوران بين ما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية، وما لا يكون مشروطاً بها، فالقاعدة تقتضي البناء على تقديم ما لا يكون مشروطاً بها، فيقدم أداء الدين[4].

ولا يخفى أن المستفاد من النصوص أن حجة الاسلام مشروطة بالأمور الأربعة التي تضمنتها النصوص، مما يعني عدم كون الاستطاعة والقدرة المأخوذة في الحج شرعية، وبالتالي لا تكون القدرة شرطاً للحج، وإنما شرطه هو الأمور الأربعة المذكورة في النصوص، وبتحققها يتحقق شرط حجة الاسلام، ويصبح الوجوب مطلقاً، كسائر الواجبات المطلقة غير المشروطة بالقدرة، هذا أولاً.

ثانياً: مع التسليم بصحة المدعى، وأن الحج مشروط بالقدرة الشرعية بخلاف الدين، إلا أن هذا يستلزم خروج المسألة حينئذٍ من باب التزاحم، لانتفاء القدرة الشرعية في الحج مع فعلية وجوب أداء الدين، فلا موضوع للبحث عن تشخيص الأهم ليقدم كما لا يخفى.

الثالث: إن من شرائط وجوب حجة الإسلام الرجوع إلى الكفاية، أي أن يملك الشخص ما يحتاج إليه من مال وغيره في معاشه بعد رجوعه من الحج، مضافاً لنفقة أعمال الحج، وإلا لم تتحقق الاستطاعة. ومقتضى ذلك هو الالتزام بتقديم أداء الدين على الحج، إذ أنه إن انفق ما معه من المال في الحج، وقام بأداء ما عليه من الدين بعد رجوعه مما أبقاه لكفايته لم يبق ما يرجع إليه من الكفاية، وهذا يوجب انتفاء شرط الاستطاعة الذي هو الرجوع إلى الكفاية، فلا يجب الحج، ويقدم أداء الدين[5].

وأورد عليه بعض الأعيان(قده) بأنه إذا كان صرف المال في الحج يستلزم انتفاء شرط الرجوع إلى الكفاية، فلا تتحقق الاستطاعة أصلاً، حتى يجب الحج، فينتفي المزاحم لأداء الدين، لعدم فعلية وجوب الحج، وعليه لا مجال للبحث عن تقديم الأهم[6].

الرابع: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين[7]. وتقريب دلالتها على المدعى من خلال تقيـيد الشارع وجوب الحج بالقدرة على المشي، لأن ذلك يكشف عن عدم قدرة المكلف على الراحلة، وما ذلك إلا لأنه أنفق ماله في أداء الدين، فيثبت المطلوب.

وبعبارة أخرى، إن الظاهر من الصحيح أنه يقدم أداء الدين، وبعد وفائه الدين فإن كان يطيق المشي، وجب عليه الذهاب للحج ماشياً، وإن لم يطق ذلك، فلا يجب عليه الحج.

ومن الطبيعي أن التقسيم بين من يطيق الذهاب للحج ماشياً، وبين من لا يطيق إنما يتصور وفقاً لكونه قد أدى دينه من خلال المال الموجود عنده، فيثبت تقديم أداء الدين على الحج، وهو المطلوب.

وطبقاً لما ذكرناه في تقريب دلالة الصحيحة لا يكون في البين ما يصلح لتقديم الحج على أداء الدين، إذ قد عرفت فيما تقدم أن الوجه المتصور منحصر فيها.

الخامس: الاستناد لما هو المشهور من أن حق الناس مقدم على حق الله سبحانه وتعالى، ولما كان أداء الدين أداء لحق الناس، وأداء الحج أداء لحق الله، فيقدم أداء الدين على أداء الحج، تقديماً لأداء حق الناس على أداء حق الله.

ولا يخفى أن الوجه المذكور يبتني على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، كبراه: إن كل حق للناس يكون مقدماً على حق الله سبحانه، وصغراه إن أداء الدين، أداء لحق الناس، فيكون مقدماً على الحج الذي هو أداء لحق الله.

وتعتمد تمامية هذا الدليل على تمامية كبراه من خلال وجود ما يصلح للدلالة عليها، وإلا فلا مجال للاستناد إليه.

هذا وما يذكر دليلاً على هذه الكبرى أمور:

منها: ما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر(ع) قال: الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله، فأما الظلم الذي يغفره الله فالشرك، وأما الظلم الذي لا يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد[8]. ولا ريب أنه سبحانه يغفر الظلم من النوع الثالث متى رضي صاحب الدين، وعفى عن المديون، وهذا يقضي بأن دين العباد مقدماً على دين الله سبحانه.

والانصاف عدم وضوح الخبر المذكور في الدلالة على شيء من ذلك، بل هو أجنبي عن ذلك تماماً، فتدبر[9].

ومنها: الروايات الواردة في تحديد الكبائر[10]، فإنها تضمنت تعداد حقوق الناس من الكبائر في مصاف الشرك، دون بقية الذنوب الأخرى.

والانصاف عدم تمامية دلالة هذه النصوص على المدعى، ضرورة أنه لا ظهور لها في العموم لحق الناس، بل أقصى ما يستفاد منها الإشارة إلى موراد خاصة، والتعدي من تلك الموارد يحتاج إلى إحراز وحدة الملاك، فلاحظ.

ثانياً: إن جملة من تلك النصوص قد تضمنت أن حقوق الله تعالى بدرجة من الأهمية يفوق بعض حقوق الناس، وبعضه يساويها، وهذا يعني أن المستفاد من أدلة الكبائر تعدد الملاكات للأحكام، بمعنى أن ملاك كل حكم بحسبه من الأهمية، بغض النظر عن كونه من حقوق الله سبحانه أو من حقوق الناس.

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده في عيون أخبار الرضا عن الرضا(ع) عن آبائه(ع) قال: قال رسول الله(ص): إن الله عز وجل غافر كل ذنب إلا من أحدث ديناً أو اغتصب أجيراً أجره أو رجل باع حراً[11].

ولا يخفى عدم صلوح هذه الرواية للاستدلال على المدعى إلا من خلال إلغاء الخصوصية، والتعدي إلى حقوق الناس عامة، لأنها لم تتعرض لعامة الحقوق وإنما تعرضت لبعضها، وقد عرفت غير مرة أن هذا ليس واضحاً. على أنه يمكن القول بكونها أجنبية عن المدعى، من خلال أن التعبير بكلمة(غافر)أن غفران الله سبحانه رهين برضا أصحاب الحقوق، فلا تكون ناظرة إلى أهمية ملاك حقوق الناس على حقوق الله سبحانه، فلاحظ.

ومنها: معتبرة أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه(حله) لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه[12].

والجواب عن دلالتها هو عين الجواب عما سبقها فلا نعيد.

ومنها: خبر دعائم الاسلام، فقد قال: روينا عن جعفر بن محمد(ع) أن رجلاً أتاه فقال: أبي شيخ كبير لم يحج فأجهز رجلاً يحج عنه؟ فقال: نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول الله(ص) أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير، فقال رسول الله(ص): نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك[13].

وقد سبقت الإجابة عن هكذا مضمون فيما تقدم، فلا نعيد. وبالجملة، لم ينهض ما يصلح دليلاً لإثبات الكبرى، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها، فلاحظ.

السادس: إن المستفاد من التتبع في القضايا الشخصية ذات الارتباط بالجانب الشرعي هو تقديم حق الناس على حق الله سبحانه، فإنه يجب على المصلي إجابة الدائن عند مطالبته بالدين، وكذا على من كان في الطواف أن يقطع طوافه ويؤدي دينه عند مطالبة الدائن، ويكمل ما بقي من الطواف بعد ذلك، وإلا استأنفه من جديد.

وضعف هذا الوجه واضح، ضرورة أن التقديم المشار إليه في الموارد المذكورة وإن كان مسلماً، إلا أن منشأه لا يعود لتقديم حق الناس على حق الله سبحانه، وإنما مرجع ذلك إلى دوران الأمر فيها بين واجبين، أحدهما فوري، والآخر موسع، وعندها يكون التقديم للواجب الفوري، وهو أداء الدين المطالب به في المثال على الواجب الموسع، وهو الصلاة، أو الطواف. وهذا بخلاف ما إذا كان الدوران بين واجبين فوريـين.

والحاصل من خلال ما تقدم، أن المستفاد مما دل على تقديم الدين على الحج، أحد أمرين، فإنه إما أن يستفاد منها أن أداء الدين أهم عند الشارع من أداء الحج، أو لا أقل من أن أداء الدين محتمل الأهمية دون أداءا لحج.

وطبقاً لذلك لو دار الأمر بين أداء الدين وبين أداء الحج، فلا ريب في الحكم بلزوم تقديم أداء الدين على أداء الحج، لما عرفت من كونه أهم، أو لا أقل من كونه محتمل الأهمية.

إلا أن السيد اليزدي(قده) ذكر في العروة مانعاً يمكنع من تقديم الدين على الحج، وحاصله: أنه لو فرض أن شخصاً قد مات وترك أموالاً وقد ثبت عليه الحج والدين، فإنه يعمد إلى توزيع المال عليهما، ولا يقدم دين الناس على دين الله سبحانه وتعالى.

ومقتضى التوزيع بالنحو المشار إليه كما في جملة من النصوص، يفيد عدم ثبوت أهمية أداء الدين على الحج، وإلا لزم تقديم أدائه عليه في تلك النصوص.

وأجاب بعض الأعاظم(قده) عن هذا المانع بالتالي:

الأول: إن هناك فرقاً بين ما ذكره السيد اليزدي وبين ما نحن فيه، وقياس مقامنا على ذلك قياس مع الفارق، توضيح ذلك: إن ما أشار له السيد من التوزيع إنما يتصور بعد تحقق الوفاة، وهذا لا يكشف عن عدم أهمية أداء الدين على الحج حال الحياة، فإنه لا تكليف على الميت، وإنما يكون ضامناً ومديوناً فقط، وهذا بخلاف الحي الذي يكون مكلفاً بأداء الدين والحج أيضاً، فلا يقاس أحدهما بالآخر.

وبتعبير آخر إن المتوجه بعد وفاة الميت بالنسبة لحكم أداء الدين هو الحكم الوضعي فقط، بينما المتوجه للمكلف حال الحياة، حكم تكليفي وهو وجوب أداء الدين، وحكم وضعي وهو ضمان الدائن للمديون، ولا يخفى أن التزاحم إنما يكون بين الحكم التكليفي بوجوب الأداء، وبين وجوب الحج، والتوزيع بعد الوفاة من جهة الحكم الوضعي، فلا يكشف ذلك عن عدم أهمية وجوب أداء الدين حال الحياة.

الثاني: إن منشأ الالتزام بوجوب قضاء حجة الإسلام عمن حصلت له الاستطاعة ولم يحج حتى مات، هو الدليل، ولولاه لما قيل بوجوب إخراج الحج من التركة أصلاً، لانتفاء التكليف عنه بعد موته، فيلزم من ذلك أن تنفق التركة في أداء ديون الميت بعد موته، إلا أن الدليل الخاص أعني النصوص، دلت على أن الحج دين، وأنه يخرج من صلب المال، فيكون أداء الحج، وأداء الدين من هذه الجهة سيّان، نعم يفترقا من جهة كون أحدهما دين الله، والآخر دين الناس، فكأنه مديون لشخصين، والمال لا يفي إلا لأحدهما، فيوزع بينهما قهراً، فلا يكون التوزيع شاهداً على عدم أهمية دين الناس.

والحاصل، إن توزع التركة بين الحج وأداء الدين، يعود لقيام الدليل الخاص على كون الحج بمنـزلة الدين، وهذا لا ربط له بزمان الحياة، بل لابد من لحاظ الأهم من الواجبين المتوجهين إلى المكلف حال حياته.

الثالث: إن ما أفاده السيد اليزدي(ره) من التوزيع لم يدل عليه دليل، وإن كان مذكوراً في كلمات العلماء، بل يظهر من صحيح بريد العجلي[14]-الوارد فيمن مات قبل أن يحرم، أنه يصرف جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للدين ثم للورثة-عدم التوزيع وتقديم الحج على الدين، ولكن إنما نلتـزم بتقديم الحج على الدين في مورد الوفاة للنص، وأين هذا من تكليف نفس الشخص حال حياته، وقد كان عليه دين غير واثق من أدائه في وقته، أو أنه حالٌ مطالب به[15].

هذا وقد تحصل من خلال ما تقدم أنه حال الدوران بين أداء الحج وأداء الدين، فإن الأمر من صغريات التزاحم، وهذا يقضي تقديم الأهم منهما، وهو أداء الدين، ولا أقل من كونه محتمل الأهمية، نعم هناك صورتان تستثنيان من ذلك، وهما:

الأولى: أن يكون الدين مؤجلاً بأجل بعيد.

الثانية: أن يأذن صاحب الدين بالتأخير.

ولا يذهب عليك أن الصورة الأولى توافق ما أختاره بعض أعاظم المحققين(أطال الله في بقائه) بينما الصورة الثانية، فإنها على خلاف مختاره، لأنه يبني حتى في حال إذن الدائن بالتأخير، فإن ذلك لا يحقق عنوان الاستطاعة، أو قل بعباردة أدق يمنع من تحققها لتنجز وجوب الحج، كما لا يخفى.

وذلك لما عرفت في مطلع البحث عن الاستطاعة أن مقتضى الجمع بين النصوص هو البناء على أنه يعتبر في الاستطاعة عنوان اليسار، فما لم يكن في البين يسار، فلا استطاعة، ولا

ريب أن المديون لا يعدّ موسراً، فلا يكون مشمولاً لما دل على وجوب الحج، لأن ما دل على وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي تعني اليسار كما ذكرناه، وهو منتفٍ بالنسبة إليه، فلا يجب عليه. إلا أن يكون الدين مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة، أو أن يكون صاحبه ساكتاً عن المطالبة به إلى أمد بعيد، وآذن في التأخير كذلك.

وقد عرفت أن اعتبار اليسار في مفهوم الاستطاعة هو أحد الوجوه التي استند لها القائلون بالقول الأول، وهو الموافق لمختاره(دامت أيام بركاته)، وهو الصحيح، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

[1] سورة محمد الآية رقم 36.

[2] كتاب الحج للسيد حسن القمي ج 1 ص 114.

[3] يستفاد هذا الجواب من كلام السيد الشاهرودي(ره) كتاب الحج ج 1 ص 119.

[4] مستمسك العروة ج 10 ص 97-99.

[5] هذا الوجه يستفاد من تعليقة المحقق النائيني(قده) على العروة، وذكره السيد الشاهرودي في كتابه الحج ج 1 ص 119.

[6] المصدر السابق.

[7] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1.

[8] وسائل الشيعة ب 78 من أبواب جهاد النفس ح 1.

[9] أشير لهذا الوجه وجوابه في مستمسك العروة ج 10 فراجع.

[10] وسائل الشيعة ب 46 من أبواب جهاد النفس .

[11] وسائل الشيعة ب 79 من أبواب جهاد النفس ح 2.

[12] وسائل الشيعة ب 78 من أبواب جهاد النفس ح 6.

[13] مستدرك الوسائل ب 18 من أبواب وجوب الحج ح 1.

[14] وسائل الشيعة ب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2.

[15] معتمد العروة ج 26 ص 93-94.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة