29 مارس,2024

أحكام الدفاع (2)

اطبع المقالة اطبع المقالة

الدفاع عن الغير:

س:ما هو الشيء الذي يجب دفعه عن الغير؟…
ج:يجب الدفاع عن الغير مما يجب دفعه عن النفس.
س:هل هناك شروط للدفاع عن الغير، أو لا؟…
ج:إنما يجب الدفاع عن الغير، إذا كان الغير عاجزاً عن الدفاع عن نفسه كلياً، أو جزئياً.
س:لو كان الغير قادراً على الدفاع عن نفسه، لكنه كان غافلاً، فهل يجب الدفاع عنه؟…
ج:إذا كان الغير قادراً على الدفاع عن نفسه، لكنه كان غافلاً عن الخطر، ولم يمكن تنبيهه ليدافع عن نفسه، وجب الدفاع عنه.
س:هل يفرق في الخطر الذي يجب دفعه عن الغير بين ما إذا كان يؤدي إلى هلاكه، فيجب دفعه، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يجب، أو لا يفرق بينهما؟…
ج:الظاهر أنه لا يفرق في الخطر الذي يجب دفعه عن الغير بين كونه يؤدي إلى هلاكه، أو أنه دون ذلك، بمعنى أنه لا يؤدي إلى ذلك، لكنه يؤدي إلى مخاطر يسعى العقلاء لحفظ النفس منها.
س:لو كان الغير قادراً على الدفاع عن نفسه لكنه تعمد ترك ذلك، فهل يبقى وجوب الدفاع عنه؟…
ج:إذا كان الغير قادراً على الدفاع عن نفسه لكنه تعمد ترك الدفاع، فلا يجب الدفاع عنه.
نعم هناك حالات يجب الدفاع عنه حتى لو تعمد هو ترك الدفاع عن نفسه، وهي حالات الخطر الشديد الذي يؤدي إلى الهلاك، أو لما يشبه الهلاك، كالعمى والشلل والجنون.
ثم إن الذي ذكرناه هو عدم وجوب الدفاع عنه في حال قدرته على الدفاع وتركه ذلك، لكن يبقى جواز الدفاع عنه حتى في مثل هذه الحالة، وإن لم يكن واجباً.
س:ما هي الأحكام التي تراعى في الدفاع عن الغير؟…
ج:يجري في الدفاع عن الغير جميع الأحكام التي سبق وذكرناها في الدفاع عن النفس،فلا نحتاج إلى الإعادة.
هذا وينبغي مضافاً لما تقدم ملاحظة التالي:
أولاً:إن جميع ما ذكر من أحكام الدفاع عن النفس، يجري في حال الدفاع عن الأهل ممن يعد من المحارم، وذلك لأنهم بمنـزلة النفس للإنسان.
س:من هم المحارم؟…

ج:محارم المكلف هم:
1-الأبوان، وإن علوا ونعني بذلك آباءهم وأجدادهم وهكذا.
2-الأولاد، وإن نزلوا، ونعني بذلك أولادهم، وأولاد أولادهم وهكذا.
3-الزوج.
4-الإخوة والأخوات، وأبناؤهم.
5-الأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
س:هل يفرق في العدوان على هؤلاء، بين ما يكون واقعاً على الجسد من جرح أو قتل، وبين ما يكون مستلزماً لهتك العرض بالاغتصاب أو ما دونه؟…
ج:لا يفرق في العدوان بين الأمرين.
ثانياً:إذا استثنينا من ذكر، لكونهم من المحارم، فيبقى مشمولاً للدفاع عن الغير سائر أقرباء الشخص، وسائر المسلمين، خصوصاً من يتعلق به كخادمه، فيجب الدفاع عنهم إذا لم يعلم بأنه سوف يلحقه من الضرر أكثر مما يأمل في دفعه عنهم.
س:لو ترتب على دفاعه على الغير وقوع ضرر أكبر عليه، لكنه دون القتل فهل يجب عليه الدفاع عنه؟…
ج:إذا كان يترتب على دفاعه على الغير ضرر أكبر مما سيدفعه عنه، لكنه أقل من القتل، فهنا لا يجب عليه الدفاع عنه، لكنه يجوز له ذلك.
س:لو كان يترتب على دفاعه عن الغير هلاكه، بحيث يموت في دفاعه عنه، فهل يجب عليه ذلك؟…
ج:إذا كان يترتب على دفاعه عن الغير هلاكه، فلا يجوز له أن يدافع عنه.
الدفاع عن المال:
س:متى يجوز الدفاع عن المال؟…
ج:يجوز الدفاع عن المال، إذا تعرض للسرقة أو الإتلاف.
س:إذا كان الدفاع عن المال، يؤدي إلى هلاك المعتدي، وقتله، فهل يجوز ذلك؟…
ج:نعم يجوز الدفاع عنه، وإن أدى ذلك إلى هلاك المعتدي وقتله، لكن يجوز ترك الدفاع والكف عن المعتدي.
س:لو كان الدفاع عن المال سيؤدي إلى موت المدافع، فهل يبقى الجواز على حاله؟…
ج:نعم يبقى الجواز على حاله، لكن يجوز ترك الدفاع والكف عن المعتدي.
س:ما هو الحكم بالنسبة لضمان التلف الواقع على المعتدي، من قبل المدافع؟…
ج:يجري هنا نفس الكلام الذي سبق وذكرناه في بحث الدفاع عن النفس، بالشروط المذكورة هناك.
س:ما هي الكيفية التي ينبغي أن يتحقق بها الدفع؟…
ج:يجري هنا جميع المراحل التدريجية التي قدمناها في بحث الدفاع عن النفس، وما يتعلق بها من فروع.
س:كما يجوز الدفاع عن مال الشخص، هل يجوز له الدفاع عن مال أهله؟…
ج:نعم يجوز له الدفاع عن مالهم، شرط أن يقطع بأنه لا يترتب عليه ضرر بدفاعه عن مالهم، كمثل الجرح أو الكسر أو ما دونهما مما يجب حفظ النفس منه.

الدفاع عن الوطن:
تعتبر كل دولة من الدول الإسلامية وطناً لأبنائها، لأن الأعراف الدولية السائدة قد أقرت ذلك.
س:هل يجب الدفاع عن الوطن من قبل أبنائه؟…
ج:نعم يجب ذلك، لأن الاعتداء على الوطن بمثابة الاعتداء على ساكنيه، فيكون اعتداء على النفس.
س:على مسؤولية من يقع الدفاع عن الوطن؟…
ج:تقع المسؤولية في البداية على خصوص ساكنيه بنحو الوجوب الكفائي، فإذا عجزوا عن ذلك، تكون المسؤولية ملقاة على عاتق الأقرب لهم فالأقرب مع القدرة والإمكان أيضاً بنحو الوجوب الكفائي.
س:هل يختص وجوب الدفاع عن الوطن بخصوص الرجال والشباب؟…
ج:لا يختص ذلك بالرجال والشباب، بل يشمل كل من كان قادراً على الدفاع بأية مرتبة منه، فيعم الرجال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والأصحاء.
نعم الوجوب كفائي، فإذا تصدى منهم من يتأدى به الواجب ويتحقق به الدفع سقط التكليف عن الباقين.
س:في الدفاع عن الوطن، هل يجب استئذان الوالدين في ذلك؟…
ج:لا يجب استئذان الوالدين، بل يجوز له ذلك حتى مع منعهما له ونهيهما عنه.

س:إذا اقتضى الدفاع عن الوطن إلى الحاجة لعملية استشهادية فهل يجوز ذلك؟…
ج:إذا اقتضت طبيعة المواجهة مع العدو قيام المجاهدين بعملية استشهادية، فإنه يجوز القيام بها، بل لو توقف النصر عليها، فإنها تكون واجبة.