أسئلة و أجوبة في مواضيع مختلفة

لا تعليق
مسائل و ردود
2
0

أسئلة و أجوبة

س: كم هي فتره الحضانه للام؟ 

ج: المعروف بين علماءنا أن فترة الحضانة للأم سنتان تختص بهما من دون فرق بين كون المحضون ذكراً أو أنثى، وقال السيد السيستاني(دامت بركاته) أن الحضانة خلال السنتين مشتركة بين الأب والأم ولا خصوصية للأم فيها فقط. ولو كان الطفل بنتاً فالأحوط استحباباً عند الأعلام بقاءها عند أمها سبع سنين، وقال الإمام الخميني(ره) ببقاءها سبع سنين عند الأم على الأحوط وجوباً، والله العالم.

 

 

س: تعطلت السيارة فكلمت صاحب سطحة لأخذها فلما جاء منعه أمن الطرق من اخذ السيارة  لكونه غير نظامي ورتب مع شخص اخر، هل يستحق علي الاول شيئا من الاجرة؟

ج: في المقام صورتان:

الأولى: أن يكون صاحب السطحة مفرطاً بعدم مراعاته للقوانين والأنظمة، فلا يكون مستحقاً لشيء من الأجرة لعدم قدرته على الوفاء بالعقد فلا يكون العقد لازماً.

الثانية: أن لا يكون مفرطاً في ذلك لعدم مخالفته للأنظمة لكن المنع صار طارئاً أو لعدم وجود نظام يمنع وقد حصل المنع لاحقاً، فيستحق الأجرة لفوات المنفعة له، والله العالم.

 

 

س: هل يشترط في كون الشخص شيعيا أن يعتقد بعصمة الإمام المعصوم(ع)؟ 

ج: من المعلوم أن كل ما يكون من ضروريات المذهب يلزم الاعتقاد به للانتماء إليه، بحيث يكون عدم الاعتقاد به مانعاً من تحقق الانتماء، وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية فإنها خاضعة لقيام الدليل وتماميته، فمتى تم الدليل على أمر ما اعتقد به، وإلا فلا. والعصمة كذلك، بمعنى إن بني على أنها من ضروريات المذهب وجب الاعتقاد بها لتحقق الانتماء، وإلا فلا. والمعروف بين أعلامنا أنها من الضروريات المذهبية، فيلزم الاعتقاد بها لتحقق الانتماء للمذهب والله العالم.

 

 

س: انا اسكن حاليا في كندا فهل يجوز لزوجتي ان تلبس ما يسمى بالبالطو او الجاكيت ويصل الى حد الركبة وتحته الجنز ؟

ج: ليس هناك كيفية معينة ولا مقداراً محدداً للحجاب بل المطلوب من المرأة سترها جميع ما يجب عليها ستره بلباس لا يكون سببا في إثارة الفتنة والريبة ولا جلب أنظار الرجال الأجانب لها، ومتى تحقق ذلك في لباس كان كافياً لانطباق عنوان الساتر عليه فيكفي استعماله والله العالم.

 

 

س: هل يجوز للبنت ان تعمل خيرة عندما يتقدم لخطبتها أحد، بغرض معرفة هل توافق او ترفض؟ ولو عملت الخيرة هل يلزم عليها العمل بما يظهر ام انه ممكن ان تعمل حتى بما يعاكس نتيجة الخيرة؟

ج: انما يلجأ للاستخارة بعد وجود حيرة وبعد حصول الاستشارة وعدم الوصول لقرار في الموضوع لبقاء التحير في اتخاذه، وهذا يعني أنه مع التمكن من الاستشارة فالظاهر أنه لا موضوع للاستخارة حينئذ، لكفاية الاستشارة.

ولا يجب على الإنسان العمل وفق الاستخارة وإن كان لا يحسن مخالفتها لأن ذلك خلاف الأدب مع المستشار وهو الله سبحانه.

وللأسف أن هناك فئة من الناس تستخير لكي توجد لنفسها مبرراً في ما تود عمله، فيكون الشخص راغباً في الإقدام على العمل لكنه يستخير لكي يعلق أي شيء يحصل له على الاستخارة ويجعل ذلك مبرراً له، وهذا ليس أمراً حسناً فإن الإنسان ما دام راغباً في الأمر فليقدم عليه دون حاجة منه للاستخارة حوله، والله العالم.

 

 

س: هل يشترط في المطلقة غير المتزوجة يعني المخطوبة ان تكون على طهارة من الحيض في حال الطلاق؟

ج: إنما يلزم توفر الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المطلقة والتي منها الطهارة من الحيض لو كانت الزوجة مدخولاً، ولا يعتبر ذلك لو لم تكن كذلك فيصح طلاقها ولو كانت حائضاً والله العالم.

 

 

س: هل التحاميل المهبليه تضر بصحه الصوم وفق فتوى السيد السيستاني(حفظه الله)؟ 

ج: لا يضر ذلك بصحة الصوم والله العالم.

 

 

س: هل هناك منشأ لكراهة تقليم الأظافر في الليل؟

ج: لم أقف على مستند شرعي لذلك. نعم لو بني على مختار المشهور في قاعدة التسامح في أدلة السنن وتمت دلالة بعض النصوص المذكورة في كتاب مكارم الأخلاق أمكن البناء على الكراهة، والله العالم.

 

 

س: ما هو حُكم زيت السمك الغير مُذكى ولا فَلس له  والذي يُباع في أسواق المسلمين من حيث النجاسة والطهارة بحيث يدّهن به مثلاً ويصلي فيه ؟

ج: إذا لم تحصل له الاستحالة فإنه محكوم بالنجاسة. نعم لو شك في ذكاته وفِي فلسية السمك الذي أخذ منه كان بيعه في سوق المسلمين سبباً للبناء على طهارته وحلية تناوله ما لم يكن هناك ما يمنع من ذلك مثل وجود علم إجمالي بالحرمة وعدم الفلسية ليمنع من جريان قاعدة سوق المسلمين والله العالم.

 

 

س: هل يجوز الى الام والاب الاكل من عقيقة ابنهم؟ 

ج: نعم يجوز ذلك على كراهية سيما في شأن الأم فإن الكراهة أشد والله العالم.

 

 

س: ما هو تعليقكم على الرواية الدالة على حرمة النكاح المنقطع وهي الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المتعة

ما تفعلها عندنا إلا الفواجر؟ واذا قلنا ان الرواية محمولة على التقية، فإن عندنا رواية ان الامام لا يتقي احد في المتعة؟

ج: يقع الحديث عن النص المذكور من جوانب متعددة:

الأول: من حيث السند والدلالة، أما الأول فإنه وإن كان طريق الخبر المذكور معتبراً لعدم وجود من يخدش في وثاقته، إلا أن الكلام في الطريق إلى مصدره، فإن كتاب النوادر لأحمد بن عيسى لم يصلنا بطريق الإجازة وإنما وصل بطريق الوجادة وهو طريق غير معتمد في علم الدراية إلا ما ربما يظهر من الشيخ المجلسي(رض) ولهذا عمد صاحب الوسائل إلى ذكر قرائن أوجبت البناء على الوثوق بصحة النسبة له، وهذا لا يكون ملزماً لغيره وعليه يكون الخبر المذكور ضعيفاً لا يستند إليه.

ولا مجال للقول بكون الكتاب مشهوراً فلا يحتاج طريقاً كما يقال ذلك في غيره من النصوص كالكافي وما شابه ذلك، لأن ذلك فرع إحراز ثبوت نسبة النسخة الواصلة للمؤلف وليس الأمر كذلك في نسخة كتاب النوادر كما سمعت.

وأما من حيث الدلالة فالظاهر أن كلامه(ع) ليس إخباراً عن الواقع، وإنما هو بصد التهكم من الحال الخارجي وبيان ما يتصوره الناس تجاه هذا الفعل وأنه ينظرون للمرأة التي تمارسه أنها غير عفيفة وهو نحو من أنحاء الإستنكار نظير ما صدر عنه(ع) في دعوى تزويج أمير المؤمنين(ع) ابنته أم كلثوم-مع التسليم بكونها شخصية موجودة-من الرجل الثاني، وقوله: ذلك فرج غصبناه، بمعنى أن الناس يدعون وقوعه لا أنه قد وقع وتحقق.

وعليه، فلن يكون الخبر دالاً على المنع والحرمة، بل هو ناظر للتهكم والرفض لما هو الحاصل خارجاً.

على أنه لو سلم بدلالته على المنع، فقد يكون ذلك من الأحكام الولائية التي صدرت لمصلحة اقتضت ذلك في ظرف زمني معين، وقد انتهت بمضيها فرجع الحكم المنصوص عليه في القرآن الكريم وهو المشروعية.

ومع عدم القبول بما ذكر والبناء على تمامية الدلالة والسند، فلا ريب في وقوع المعارضة بينه وبين النصوص الدالة على المشروعية وسوف يكون الترجيح لما دل على مشروعيتها لموافقتها للكتاب ولكونها من السنة القطعية التي لا ريب فيها، كما أن الخبر محل البحث موافق للعامة الموجب لعدم حجيته.

وأما ما جاء في ذيل السؤال من أن الإمام(ع) لا يتقي في المتعة، فيمكن أن يكون المقصود من ذلك عدم تصريحه بما ينافي مشروعيتها شرعاً لدلالة القرآن الكريم عليها، أما بلحاظ وقوعها خارجاً فإن ذلك لا يوجد ما يمنع من الإتقاء فيه، على أن الظاهر أن المتعة التي لا يتقي فيها هي متعة الحج وليس متعة النساء، وهو يخالف مورد البحث، والله العالم.

 

 

س: هل وقفتم على رواية تتحدث عن المسمار في مصيبة الطاهرة الصديقة(ع) وهل يمكن تزويدي بالمصدر؟

ج: لم أقف بمقدار ما فحصت-وهو استقراء ناقص- في المصادر التأريخية المعروفة على ما يشير إلى ذلك، نعم قد ورد ذلك في الحوار الذي حصل بين العلوي والوزير في مؤتمر علماء بغداد عند ذكر العلوي لما جرى على السيدة الزهراء(ع) من ظلامة، حيث نص على اصابتها بالمسمار، قال:….وعصر…فاطمة بين الحائط والباب عصرة شديدة قاسية حتى أسقطت جنينها ونبت مسمار الباب في صدرها، وربما استظهر وجود رواية دالة على ذلك من خلال القصيدة الواردة على لسان الحكيم المحقق الأصفهاني(ره) إذا بني على أنه الاستفهام الوارد في كلامه استفهام استنكاري، والله العالم بحقائق الأمور.

 

 

س: نحن نسمع في ذكرى شهادة السيدة الزهراء(ع) أن أمير المؤمنين(ع) لم يطلع على الأضرار الجسدية التي وقعت عليها(ع) من كسر ضلع وضرب بالسياط ووكز بالرمح ولطمة العين إلا بعد وفاتها وبالتحديد عند تغسيلها، فما هي المصادر التي نصت على ذلك؟ 

ج: ليس في المصادر المعروفة والمتقدمة منها ما يشير لهذا المعنى من عدم اطلاعه(ع) على تفاصيل ما جرى عليها، وما تضمنته بعض المصادر المتأخرة من بكائه(ع) عند تغسيلها وقوله(ع) لمن سأله عن ذلك، كما في خبر ورقة بن عبد الله: ما يبكيني إلا أثر السياط بجسمها، أسود كأنه النيل.

وفِي بعضها أيضاً: رأيت آثار الرفسة والسياط في يدها وجنبيها، لا يكشف عن عدم علمه(ع) لما جرى عليها، بل يشير إلى تجدد حال المثكول عند نظره لحال من ثكل به، ووقف على ما وقع عليه من مصاب وأذى. ويساعد على أنه(ع) كان مطلعاً على ظلامتها الجسدية ما روته الحوراء زينب(ع): رأيت حين اغتسال أمي سواد جنبها، فسألت أبي(ع): فقال: هذا أثر السياط. نعم احتمل ذلك أعني عدم اطلاعه(ع) على حالها وعدم معرفته بظلامتها الجسدية صاحب كتاب رياض القدس المسمى بحدائق الأنس في مجلده الثاني من خلال فهمه لوصيتها(ع) أن يكون تغسيلها من وراء الثياب، مراعاتها للوضع النفسي لأمير المؤمنين(ع) عند وقوفه على ظلامتها الجسدية، لذا طلبت منه ذلك، وهذا يكشف عن عدم كونه(ع) مطلعاً على ذلك.

ولا يخفى عدم وضوح ذلك منه، فقد يكون طلبها(ع)تغسيلها من وراء الثياب لسر من الأسرار التي لم نعلمها، والله العالم.

 

 

س: لو سلمنا أنه(ع) لم يطلع على الأضرار الجسدية غير الظاهرة ككسر الضلع وضرب السياط وما شابه، لكن كيف نتصور أنه(ع) لم يطلع على لطمة العين والسيدة(ع) معه وفِي بيته مدة أربعين صباحاً على أقل الروايات في مدة حياتها(ع) بعد أبيها(ص)؟

ج: قد اتضح جوابه مما تقدم، وأنه لا يوجد في المصادر ما يشير لذلك، ولو وجد على لسان الأخوة الخطباء(وفقهم الله) فإنه نحو من أنحاء الاستظهار من النص واستنطاقه بنحو الاحتمال لا الجزم كما سمعت ذلك عن بعض المؤلفين في الجواب السابق، والله العالم.

 

 

س: ابن الشبهة يلحق بصاحب الماء ام بالزوج الاصلي؟

ج: في المقام حالتان:

الأولى: أن يعلم بتخلق ولد الشبهة فعلاً من ماء الرجل الأجنبي، ولا ريب في انتسابه إليه ولحوقه به لكونه قد تخلق من ماءه.

الثانية: أن يشك في تكونه من ماءه، وهنا يعمد لتطبيق قاعدة الولد للفراش فيلحق بالزوج والله العالم.

 

 

س: فيه مادة اسمها (E) الموجودة في بعض الاطعمة يقولوا عنها ان مصدرها خنزير هل صحيح ذلك ولا يجوز لنا تناولها؟

ج: من المعلوم أن معرفة مصدر الأشياء يرجع فيه للمختصين في كل مجال من المجالات لأنه أعرف بذلك. وأما حكمها الشرعي فإن كانت متخذة من حيوان محلل الأكل وقد ذبح على الطريقة الشرعية جاز تناولها، أما لو كانت مأخوذة من حيوان غير محلل الأكل كالخنزير مثلاً أو من حيوان لم يذك، فإن تحققت الاستحالة فيها جاز تناولها، وإلا لم يجز والله العالم.

 

 

س: انتشرت صورة لبيان كيفية التكبير بعد الانتهاء من الصلاة وأن هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة، فما دقة ذلك؟ 

ج: من التعقيبات المذكورة في كلمات الفقهاء التكبير ثلاثاً بعد السلام وهو أول التعقيبات، وقد نص في كيفيته أن يرفع يديه بالهيئة التي تكون في بقية التكبيرات، ولرفع اليدين مراتب أفضله أن يكون للأذنين أو المَنْحَر أو حيال الوجه كما يذكر في تكبيرة الإحرام، وأدناه ظاهراً ما يصدق عليه عرفاً أنه تكبير وقد يتحقق برفع اليدين شيئاً ما عن الفخذين. نعم مع كون المورد من صغريات تعدد المطلوب فإنه لو ترك رفع اليدين مع إتيانه بالتكبير يكون أحرز أحد الاستحبابين، وهذا بخلاف ما لو كان المورد من صغريات وحدة المطلوب فإن عدم رفع اليدين مانع من تحقق التكبير والله العالم.

 

 

س: متى تبلغ الفتاة سن التكليف الشرعي، وما هو المقصود بالسنة القمرية هي نفسها الهجرية؟

ج: المشهور عند فقهائنا بلوغ الفتاة سنة التكليف بإكمالها تسع سنين هلالية ودخولها في السنة العاشرة، ويقصد من السنة القمرية السنة الهجرية، والله العالم.

 

 

س: هل يعتبر المصلي في التعقيب اذا حصل له ناقض للوضوء او اشتغل بشي اخر غير التعقيب كما لو تكلم مع شخص في امر دنيوي مثلا ٥ دقائق وأراد بعد ذلك ان يرجع يعقب، او نقض وضوءه  وذهب وتوضى من جديد وأراد يرجع يعقب، هل يعتبر أنه لا زال في التعقيب؟ وهل يمكن للمصلي التعقيب وهو ماشٍ، وحال قيادته السيارة؟

ج: من المعلوم أن التعقيب عمل خارج عن الصلاة تماماً نعم قد تضمنت بعض النصوص اعتبار عدم القيام بأي حركة قبل التلبس ببعض التعقيبات أو إكمالها، كما في تسبيحة السيدة الزهراء(ع)، ولكن ذلك لا ينفي استحبابها بل غايته تحصيل فضلها الكامل وكأن ما دل على استحبابها يشير لأمرين أصل الاستحباب والمبادرة للإتيان بها.

وبالجملة يمكن للمكلف الاشتغال بالتعقيب ولو بعد حصول الفصل بما ذكر في السؤال ما دام ينطبق عليه أنه تعقيب للصلاة ولو كان ذلك خلال سياقة السيارة والله العالم.

 

 

س: وصلتني محفظة صناعتها هندية ومكتوب عليها جلد طبيعي، فهل يجوز استخدامها؟ 

ج: اذا كنت تعلم انها اخذت من حيوان قد ذبح على الطريقة الشرعية فيحكم بطهارتها واما لو كانت مأخوذة من الميتة فإنه يحكم بنجاستها أما لو كنت تشك في طريقة الذبح فتحكم بالطهارة والله العالم.

 

 

س: كيف يتم التعامل مع الأحذية المستوردة من الخارج ويكتب أنها مصنوعة من الجلد الطبيعي؟ 

ج: يجري فيه عين الجواب السابق.

 

 

س: نسمع كثيرا بالجاهل القاصر فما هو المقصود منه؟ 

ج: الجاهل هو كل من لا يكون له علم بموارد التكليف، وهو قسمان: جاهل قاصر، وجاهل مقصر، وقد عرف المشهور القاصر منهما: بأنه الذي يكون جهله ناشئاً من عدم التفات وقدرة على تحصيل العلم. وأما المقصر، فهو: الذي يمكنه الحصول على العلم بالتكليف لكنه لا يسعى لتحصيله ونيله.

وخالف في ذلك السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) حيث وسع دائرة الجاهل القاصر لتشمل كل من اتصف بواحدة من الصفات التالية:

الأولى: كل من اعتمد في تحصيل الحجة كالتقليد مثلاً على طريق شرعي وتبين له خطأه بعد ذلك، كمن اعتمد في تقليده زيداً مثلاً على بينة شرعية في كونه الأعلم وعمل على ذلك مدة من الزمن ثم تبين له بعد ذلك عدم كونه الأعلم، فإنه يعامل عندها بالنسبة لأعماله التي أداها معاملة الجاهل القاصر من حيث الصحة ولزوم الإعادة كما يذكر ذلك في محله.

الثانية: من عمل بفتوى فقيه في مسألة معينة ثم عدل الفقيه عن تلك المسألة إلى رأي آخر، كما لو كان الفقيه يقول بعدم شرطية الطواف بين البيت والمقام وأدى المكلف حجه وفقاً لذلك ثم عدل الفقيه وصار يقول بالشرقية المذكورة، فإن المكلف يعامل عندها معاملة الجاهل القاصر من حيث صحة العمل وإجراءها، وكونه معذوراً كما يفصل في محله.

الثالثة: من نشأ بعيداً عن الأجواء الدينية فاعتقد جازماً حلية عمل محرم، كالاستماع إلى الغناء، أو حلق اللحية مثلاً، فإنه يكون معذوراً في ما صدر عنه.

ووفقاً لما تقدم يدخل في الجاهل القاصر بعض موارد العمد التي يكون المكلف فيها معذوراً فتأخذ حكم الجاهل القاصر. كما أنه يشمل كل من لا يكون مترددا في جهله وهو ما يسمى بالجاهل المركب.

وأما الجاهل المقصر عنده(دامت بركاته)، فهو كل من لا يكون معذوراً في جهله، وهو بهذا المعنى يكون أوسع دائرة من التعريف المذكور للمشهور، لأنه سوف يشمل الجاهل البسيط.

وهناك عنوان ثالث غير عنواني الجاهل القاصر والمقصر، وهو المستضعف، ليس هذا مورد ذكره والله العالم.

 

 

س: يتعارف في كثير من المساجد الاتيان بعد الصلاة بآية:- (إن الله وملائكته….) فهل هذا من التعقيبات الواردة؟ 

ج: لا يخفاكم أن المقصود من التعقيب هو الاشتغال بالدعاء أو الذكر أو تلاوة القرآن أو غير ذلك من الأفعال الحسنة كالتفكير في عظمة الباري سبحانه وتعالى والبكاء من خشية الله، وغير ذلك بعد الصلاة مباشرة من دون فصل بينهما عرفاً.

ومقتضى التعريف المذكور عدم كونه منحصراً في شيء معين، بل يمكن تحقيقه بكل ما ذكر، ولا خصوصية فيه لدعاء معين دون آخر، وعليه لو أتي بالآية الشريفة بقصد التعقيب كانت من التعقيب، سواء كان اللحاظ فيها القرآنية، أم كان اللحاظ فيها مطلق الذكر، أم كان اللحاظ فيها هو الدعاء. نعم تتفاوت التعقيبات المذكورة بعضها مع بعض من حيث الفضل والثواب، فمن أفضل التعقيبات تسبيحة سيدتي الزهراء(ع)، والله العالم.

 

 

س: هل كان النبي الأكرم(ص) ومن بعده الأئمة الأطهار(ع) يأذنون بحي على خير العمل؟ 

ج: اتفق المسلمون قاطبة على كون هذا المقطع أحد فصول الأذان في عهد النبي الأكرم(ص)، بل حتى في زمن الرجل الأول، ولم يمنع من ذلك إلا في زمن الرجل الثاني وبعد مدة من خلافته، فقد ذكر القوشجي في شرحه على التجريد أنه روي عن عمر بن الخطاب قوله: ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن….وحي على خير العمل. ومثل ذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد صح لنا إن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله(ص)، يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر.  وفِي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: كان علي(ع) يزيد حي على خير العمل بعد حي على خير الفلاح.

وبالجملة، إن المستفاد من النصوص الكثيرة التي نقلتها المصادر العديدة كون الفصل المذكور أحد فصول الأذان المشرع في عصر رسول الله(ص) وأنه(ص) قد أذن به ومن بعده كان الصحابة على ذلك حتى منع منه الرجل الثاني، وقد برر منعه كما في كلمات بعض علماء الجمهور أنه قد خشي أن يتباطأ الناس عن الجهاد متى علموا أن الصلاة هي خير العمل، ويتكلون عليها فقط.

وهذا عليل جداً، وقد سئل الإمام الكاظم(ع) عن السبب الذي دعى لرفع هذه الفقرة من الآذان فذكر أن هذه هي العلة الظاهرة ولكن العلة الباطنة فإن خير على خير العمل تعني الولاية، والله العالم.

 

 

س: هل قاتل النبي الأكرم(ص) بالسيف وشارك بذلك في المعارك التي خاضها؟

ج: المعروف تأريخياً أنه(ص) كان من المشاركين في المعارك التي خاصها وكانت حروباً دفاعياً، ويظهر هذا جلياً في واقعة أحد حتى قيل أنه(ص) قد كسرت في ذلك اليوم رباعيته وإن نفته بعض النصوص، نعم لم ينقل المؤرخون اسم شخص قد قتله النبي(ص) بسيفه، وهذا قد يوحي بأنه(ص) كان متواجداً في كل معركة خاضها المسلمون لكنه لم يكن مشاركاً في القتال، والله العالم.

 

 

س: ما هو السر في نسبة لفظ المعصية إلى الأنبياء(ع) في القرأن الكريم مع أن العمل من مثل نبي الله آدم(ع) هو ترك الأولى؟

ج: لا يخفى أن الفاظ القرآن الكريم محصورة بعدد معين من الحروف وهي حروف اللغة العربية وقد كان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى وجود المتشابه في القرآن الكريم، وهذه اللفظة من الألفاظ المتشابهة والتي أوجب ضيق مدار الكلام بالحصر بعدد معين من الحروف وجودها، والله العالم.

 

 

س: هل يستفاد مما ورد في الحديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. أفضلية السيدة الزهراء(ع) على النبي(ص)، وأمير المؤمنين(ع)؟

ج: لا يخفى أن هذا من الأحاديث التي تمسك بها البعض كما ينسب أتباع مذهب أهل البيت(ع) إلى الغلو، لأنه ربما فهم منه أنه يفيد أفضلية أمير المؤمنين(ع) على النبي محمد(ص)، وأفضلية الزهراء(روحي لها الفداء)على النبي وعلى أمير المؤمنين(ع)، وذلك لأن المستفاد من الحديث بحسب الظهور الأولي أن المصطفى الحبيب(ص) هو العلة الغائية لإيجاد الكون، وأن العلة الغائية لإيجاده(ص) هو أمير المؤمنين(ع)، والزهراء(روحي لها الفداء) هي العلة الغائية لإيجادهما.

ويندفع هذا التوهم بالالتفات إلى أن المقصود من الحديث شيء آخر، وبيانه:

أن العلة الغائية لإيجاد الكون هو النبي محمد(ص) لكي يتولى القيام بهداية الأمة، وإخراجها من الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى، لكن رسالة النبي(ص) سوف تبقى ناقصة غير تامة، لأنه بعدما يرحل الحبيب محمد(ص) من عالم الدنيا، لابد من وجود من يتولى عملية إكمال الرسالة وإتمام المهمة بعده، وهذا لن يكون إلا بوجود خليفة منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، ومشاراً إليه على لسان نبيه الكريم محمد(ص)، فخلق علي(ع) لأجل أن يكون مكملاً لرسالة محمد(ص)، وهذا يعني أنه لما أرسل الله سبحانه وتعالى محمداً، فصار داعياً إلى خلق علي(ع)، فيكون: ولولا علي لما خلقتك، يعني لولا أن علياً سوف يتولى عملية إكمال الرسالة التي أتيت بها من خلال تبيان أحكامها وتـثبيت تعاليمها للأمة، وتنفيذها، لما كان هناك أي داعٍ لخلقك يا محمد، لأنه لن يكون الداعي لخلقك وهو هداية الأمة متحققاً.

وهذا بنفسه أيضاً ينطبق على خلق الطاهرة فاطمة(روحي لها) ضرورة أن خلافة أمير المؤمنين(ع) تحتاج امتداداً واستمراراً، ولا يحصل هذا إلا من خلال وجود الزهراء(روحي لها الفداء).

وبعبارة أوجز، إن الحديث الشريف ليس في مقام بيان الأفضلية، وإنما هو في مقام بيان الوظيفة المناطة بكل واحد منهم(ع)، وعليه لا يشتمل على أي غلو، أو علو، أو شيء لا يستقيم مع الأطروحة الإسلامية، التي تتضمن أفضلية النبي الأكرم محمد(ص) على كافة الخلق، والله العالم بحقائق الأمور.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة