كتب الضلال
س: هل توجد ضابطة قام الدليل عليها نستطيع اعتمادها للتمييز بين كتاب الضلال وغيره ؟ فهل هذا العنوان يصدق على الكتب الموضوعة للإضلال وحسب؟ أم تشمل غير الموضوعة؟ وهل تشمل المحتوية على الضلال من الصدر إلى الذيل؟ أم حتى المختلطة؟ وهل الضلال مختص بالضلال العقائدي أم مطلق الضلال؟
ج: ذكر الشيخ الأعظم(ره) محتملات ثلاثة في المقصود من الضلال الذي ذكر في فتاوى الأعلام:
الأول: أن يكون المقصود منه ما هو باطل بنفسه، وعليه يكون المقصود من كتب الضلال الكتب التي تشتمل على المطالب الباطلة.
الثاني: ما يقابل الهداية، فيكون المقصود الكتب التي وضعت لحصول الضلال، وهذا يعني أنه ليس المقصود من كتب الضلال الكتب الباطلة والفاسدة بحد ذاتها، وإن لم تكن مضلة بالفعل.
وبكلمة موجزة، يقصد منها الكتب التي توجب الضلال، وهذا يجعل الكتب بمثابة المقدمة الموصلة للموضوع.
الثالث: يقصد منها الكتب التي قصد بها الضلال، وهذا يعني أن الكتب من شأنها أن تكون كذلك.
ولا يخفى أنه وفقاً للاحتمالين الثاني والثالث يدخل في كتب الضلال كل ما يقصد به إضلال الغير ولو كان صحيحاً في نفسه، فيدخل في ذلك كل كتاب كان يؤدي ذلك ولم يكن غرض مؤلفه من تأليفه ذلك، وكذا كل كتاب يباع ويترتب عليه ذلك ولو لم يكن غرض مؤلفه ذلك. وقد مثل الشيخ الأعظم(ره) لذلك ببعض كتب العرفاء والحكماء.
ولا يذهب عليك أن النسبة بين المعنى الأول والمعنيين الثاني والثالث هي نسبة العموم من وجه.
ومع أن مصطلح كتب الضلال لم يرد في شيء من الآيات والروايات، إلا أنه يمكن التمسك بالإطلاق لشمول الحكم للاحتمالات الثلاثة في البين للتحريم، لأن معقد الإجماع شامل لها جميعاً.
نعم لو بني على الاحتمال الأول فسوف يلزم أخذ الحفظ المذكور في كلماتهم بنحو الموضوعية، وهذا بخلاف ما لو بنينا على الاحتمالين الثاني والثالث، فسوف تؤخذ الحرمة على نحو الطريقية، فيحرم حفظها حال كونها موجبة لذلك لا مطلقاً.
ومن خلال ما تقدم يتضح عدم اختصاص عنوان الضلال بالضلال العقائدي بل يشمل كل ما يوجب الإضلال والله العالم.
سيدنا الجليل هذا يطرح في الأسئلة