28 مارس,2024

تعريف اللقطة

اطبع المقالة اطبع المقالة

أوجب الفقهاء على كل من يلتقط شيئاً من الطريق أن يقوم بتعريفه مدة سنة كاملة أو أزيد بشهر أو شهرين، إذا توفرت الشروط التالية:

الأول: أن يتساوى إمكانية الوصول إلى المالك وعدمه، خلال هذه المدة، فيحتمل الوصول إلى المالك خلالها، فلو علم عدم إمكانية وصوله إليه خلالها، وحصل له اليأس من ذلك، كما لو كان الملتقط موجوداً في البرية، أو في أحد الطرق العامة التي يسلكها المسافرون من شتى البلدان، أو في المطار، مما يحرز سفر مالكها إلى جهة غير معلومة لا يمكن وصول خبر التعريف بها إليه، سقط عنه وجوب التعريف.

الثاني: أن تكون اللقطة مما يقبل التعريف، وذلك بوجود صفات تتميز بها عن أمثالها من النوع، بحيث لو قام الملتقط بذكر بعض صفاتها أمكن المالك أن يذكر سائر الصفات الأخرى، ما يكشف عن معرفته بها وأنها له. أما لو لم يكن لها صفات تتميز بها عن أمثالها من النوع وتعرف بها، كما هو الغالب اليوم في المصنوعات الحديثة، والتي يصعب تميـيز فرد نوع عن البقية، وصنف عن آخر، فإنه يسقط وجوب التعريف.

الثالث: أن تبلغ قيمة اللقطة درهماً، وهو ما يساوي وزنه من الفضة ثلاثة عشر حبة من الحمص تقريباً، أي ما يعادل غرامين ونصف قريباً. فلا يجب تعريف ما كانت قيمتها أقل من ذلك، كما لا يجب الاحتفاظ بها. والمدار في قيمتها على مكان الالتقاط وزمانه، وليس على غيرهما من الأمكنة والأزمنة.

الرابع: أن يأمن الملتقط على نفسه من الخطر المترتب على التعريف بها، فلو كان يخشى الحبس أو هتك الحرمة بسبب تعريفها لاتهامه بسرقتها مثلاً، لم يجب عليها تعريفها.