28 مارس,2024

التأسي والاقتداء برسول الله(ص)

اطبع المقالة اطبع المقالة

التأسي والاقتداء برسول الله(ص)

 

قال تعالى:- (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)[1].

لقد تضمنت الآية الشريفة التي افتتحنا بها المقام حكماً وهو التأسي برسول الله(ص)، ومن المعلوم أن التأسي به(ص) ليس لكونه محمد بن عبد الله(ص)، المخلوق البشري فقط، وإنما يعود التأسي به لكونه نبياً مرسلاً من السماء، وأن جميع ما يصدر منه يمثل الجنبة الشرعية والرؤية الدينية، وهو السنة، فيكون حجة.

 

وحتى يصح الاستدلال بالآية المباركة، لابد من توفر أمور ثلاثة:

الأول: أن يكون المقصود من الأسوة في الآية الشريفة بمعنى القدوة، وليس شيئاً آخر.

الثاني: دلالة الآية المباركة على وجوب الاقتداء بالنبي(ص)، وليس جواز ذلك.

الثالث: شمول الاقتداء به لأقواله وأفعاله، وتقريراته، وعدم اختصاص ذلك بالأقوال فقط، وإلا كانت الحجية لها فقط.

 

حقيقة القدوة:

أما الأمر الأول، فإن المستفاد من كلمات اللغويـين، وجود استعمالين لمفردة الأسوة:

الأول: أنها بمعنى القدوة، وهي تعني المتابعة في ما يصدر عنه، نعم هل يشمل ذلك الاقتداء به في أقواله، كما يقتدى به في أفعاله، أم لا؟ ربما قيل، أن الاقتداء به يختص بالجانب العملي، وهذا يمنع دلالة الآية على حجية السنة، لأنها سوف تكون أخص من المدعى، لأن السنة كما عرفت في تعريفها، تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات، وليس خصوص الأقوال كما هو مقتضى مدلول الآية المباركة، كما هو غير بعيد.

الثاني: أنها بمعنى المواساة بالصبر عند حلول المصيبة، كما صبر الآخر عندما حلت عليه تلك المصيبة وأصابته.

ومن الواضح، أنه لو بني على المعنى الثاني للأسوة، سوف تكون الآية الشريفة أجنبية تماماً عن المدعى.

وقد نص اللغويون على كلا الاستعمالين، ما يعني الحاجة إلى ملاحظة القرائن المرتبطة بالآية كي ما يحدد أي المعنيـين المقصود منها.

 

وقد ذكرت قرينتين لإرادة المعنى الثاني فيها:

الأولى: السياق، بملاحظة ما تقدم عليها من الآيات، قال تعالى:- (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب تودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسئلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً)[2]، فإن مفاد الآيات ملاحظة ما جرى على رسول الله(ص)، فقد تألم في الحروب، وكسرت رباعيته، فاصبروا كما صبر رسول الله(ص)، تأسياً به ومواساة، ويساعد على ذلك الآيات التي تلتها مباشرة، قال تعالى:- (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً)[3]

 

الثانية: ما تضمنته بعض النصوص الواردة في تفسيرها:

منها: في كتاب الاحتجاج للطبرسي(ره)، عن أمير المؤمنين(ع)-في حديث طويل-وفيه: ولأن الصبر على ولاة الأمر مفروض لقول الله عز وجل لنبيه(ص):- (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل)[4]، وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته، بقوله:- (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)[5]. فإن المستفاد منه أن الله تعالى قد أوجب الصبر على ولاة الأمر تأسياً برسول الله(ص)، ومن الواضح، أن جعله عليهم إنما يناسب المعنى الثاني للأسوة، دون المعنى الأول.

ومنها: في أصول الكافي، عن أبي عبد الله الحسين بن علي(ع) قال: لما قبضت فاطمة(ع) دفنها أمير المؤمنين(ع) سراً وعفى على موضع قبرها، ثم قال: فحول وجهه إلى قبر رسول الله(ص) فقال: السلام عليك يا رسول الله عني والسلام عليك عن ابنتك والبائتة في الثرى ببقعتك، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك، قلّ يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلدي إلا أن في التأسي لي بسنتك في فرقتك موضع تعز[6]. ومن الواضح أن تأسي أمير المؤمنين(ع) بسنة النبي الكريم محمد(ص) في المقام، تعني التحمل والصبر والتجلد في وقت المصاب، وهو يناسب المعنى الثاني المذكور لكلمة الأسوة.

 

والظاهر أن الاستعمالين المذكورين للمفردة الواردين في كلمات أهل اللغة ليسا معنيـين للمفردة، وإنما هما مصداقان لها، وهذا ناجم من الخلط بين المعنى ومصاديقه.

وعلى أي حال، إن معنى كلمة أسوة الواردة في الآية الشريفة بحسب الأصل اللغوي لها هو التساوي والتماثل.

نعم يبقى بعد ذلك أنها استعملت في أي المصداقين المذكورين لها، دون الآخر، فهل استعملت في الأول منهما، وهو الاستعمال الأول المذكور في كلمات أهل اللغة، أم الاستعمال الثاني منهما.

 

والظاهر، أنها قد استعملت في الآية في خصوص المصداق الأول، وهو بمعنى القدوة، وليس المصداق الثاني الذي هو بمعنى ما يتأسى به، بالاعتماد على قرينتين:

الأولى: غلبة الاستعمال في هذا المعنى، فإنه يشكل قرينة صارفة لهذا المعنى متى استعملت فيه، بحيث لو أراد غير هذا المعنى لأشار إليه، بل لو قيل بأن في البين انصرافاً بسبب كثرة الاستعمال، لم يكن ذلك بعيداً، فتأمل جيداً.

الثانية: الوصف الوارد في الآية الشريفة للأسوة، فقد تضمنت الآية المباركة توصيف الأسوة بكونها أسوة حسنة ومن الواضح جداً أن مثل هذا التوصيف لا يكون إلا في خصوص التأسي الذي هو بمعنى الاقتداء، وذلك لأن التأسي الذي بمعنى التصبر والتجلد، لا يوصف بكونه حسناً، كما لا يوصف بكونه قبيحاً، ضرورة أنه لا يكون إلا حسناً، بخلاف الاقتداء والمتابعة، فإنه كما يمكن وصفه بكونه اقتداء حسناً، يمكن وصفه بكونه قبيحاً في بعض الحالات.

ويساعد على ما ذكر، كون التوصيف بالحسنة في الآية الشريفة قيداً احترازياً، ليكون محصوراً في خصوص الاقتداء الحسن، وليس في مطلق الاقتداء.

 

وأما القرينتان الأوليتان التي ذكرتا للمصداق الثاني، فإنه تمنع القرينة الأولى، لعدم الجزم بتحقق السياق في المقام، لعدم الجزم بنـزول الآيات القرآنية جميعها في آنٍ واحد، ومجرد وقوع الآية محل البحث بينها، لا يوجب ذلك، فتأمل.

وأما القرينة الثانية، فإن الخبرين المستند إليهما ضعيفا السند، والدلالة، لعدم وضوح الظهور في المصداق الثاني من المصداقين، بل يمكن استظهار الأول منهما.

وبعد تمامية المقتضي للمصداق الأول لمعنى الآية الشريفة، لتمامية القرينتين، وفقدان المانع، لعدم تمامية قرينتي المصداق الثاني، يتعين أن المقصود بالأسوة الوارد ذكرها في الآية المباركة، هو القدوة.

 

شروط التأسي:

وقد اعتبر الفاضل النراقي(ره) في صدق مفهوم التأسي والاقتداء توفر شروط ثلاثة:

أحدها: اتحاد صورة الفعل.

ثانيها: اتحاد وجه الفعل.

ثالثها: الاتيان بالفعل على أساس أن المقتدى به قد فعله.

وبكلمة، إن معنى تأسي شخص بآخر، يعني أنه قد جعله أسوة له وقدوة يسير على نهجه، ولا يحيد عنه قيد أنملة، لأنه لو حاد عنه ولو بذلك المقدار، انتفى عنه الاقتداء والتأسي به، ولم يصدق عليه أنه أسوة له.

 

سعة مفهوم الاقتداء:

ثم إنه بعد الفراغ عن كون المقصود بالأسوة في الآية المباركة هو القدوة، لزم تحديد سعة مدلول المفهوم ليشمل الأقوال والأفعال والتقريرات، وضيقه، فيكون مختصاً بالأقوال فقط دون الآخرين.

ومن الواضح أنه لو بني على السعة، فسوف يكون مفهوم الاقتداء به(ص) مطلقاً شاملاً لجميع ذلك، بخلاف ما لو بني على الضيق فيه.

والمستفاد من كلام الفيض الكاشاني(ره) في تفسيره الأصفى منع الإطلاق في الآية الشريفة، والبناء على اختصاصها، ذلك أنه(ره) قد فسرها بأفعال النبي(ص)، فالاقتداء به(ص) يكون في خصوص الأفعال، لا مطلقاً.

 

وجوب الاقتداء وجوازه:

وقد وقع الخلاف بين فقهاء الفريقين من القدماء والمتأخرين والمعاصرين في حكم التأسي والاقتداء به(ص)، فيستفاد من كلام السيد المرتضى(ره)، في الذريعة البناء على وجوب التأسي به(ص) في خصوص ما كان بعنوان التشريع، أما الأمور العادية كالأكل والشرب والنوم، فلا يجب التأسي به(ص) فيها[7].

وبخلافه حكم الشيخ الأعظم(قده)، حيث قرر وجوب التأسي برسول الله(ص) حتى في العاديات[8].

وقد يتمسك بدلالة الآية الشريفة على وجوب الاقتداء بالنبي الأكرم محمد(ص)، استناداً لمكان اللام الواردة فيها، وهو قوله تعالى:- (لقد كان لكم).

لكنه ليس واضحاً، ضرورة أن أقصى ما يستفاد من الآية المباركة أن الاقتداء برسول الله(ص) أمر حسن، وليس أمراً لازماً، وهذا المعنى هو الذي فهمه كبار علمائنا كالشيخ الطوسي(ره)، وغيره.

نعم لو كان التعبير الوارد في الآية الشريفة بكلمة: عليكم، كان ظاهراً في تحقق الإلزام، وأمكن عندها القول بكونها ظاهرة في اللزوم والاقتداء، نظير قوله تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)[9].

ومع البناء على عدم ظهور الآية الشريفة في وجوب الاقتداء بالصادر من رسول الله(ص)، ولو كان خصوص أقواله مثلاً، أو أفعاله، فإنها لن تكون صالحة للدلالة على حجية السنة ولو في الجملة كما هو واضح.

 

سعة دائرة الاقتداء:

لتكون شاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته(ص)، وعدم اختصاص ذلك بالأقوال الصادرة عنه(ص) فقط، فكما يتخذ رسول الله(ص) قدوة حسنة في تصرفاته وأفعاله التي صدرت عنه، كذلك يقتدى به في أقواله(ص).

والظاهر أن أقصى ما يمكن استفادته من الآية الشريفة هو الاقتداء بالنبي الكريم محمد(ص) في خصوص الأفعال، وبالتالي لو تمت دلالة الآية فسوف تكون حجة في خصوص أفعاله(ص)، لا مطلقاً. على أن نفس أفعال النبي(ص) تحتاج تفصيلاً، فليس كلها مورداً للاقتداء، لأنها أنواع:

 

منها: ما كان صادراً منه(ص) بحسب صفته النبوية والرسالية.

ومنها: ما كان صادراً منه(ص) بحسب صفته الحاكمية والقيادية.

ومنها: ما كان صادراً منه(ص) بحسب صفته القضائية.

ومنها: ما كان صادراً منه(ص) بحسب صفته البشرية.

ومن الواضح أن الاقتداء به(ص) يختص بالنوع الرابع منها لا مطلقاً.

 

وببيان آخر، إنه يمكن منع دلالة الآية الشريفة على المدعى وفقاً لبعض الأقوال، ببيان آخر غير ما تقدم، وذلك من خلال ملاحظة مدى سعة الاقتداء برسول الله(ص) فيها، وأنه يقتدى به ويتخذ أسوة في كل ما يصدر عنه، أم أن ذلك ينحصر بشيء من أفعاله(ص)؟

 

ومن الواضح، أنه لو بني على حصر دلالة الآية لكون الاقتداء به في بعض الأفعال الصادر عنه(ص)، وليس في كل ما يصدر عنه، فسوف يكون ذلك موجباً لتأكيد ما ذكرناه، من منع دلالتها على المدعى، لما عرفت أن المطلوب إثباته هو حجية السنة بمعناها الوسيع، وليس في خصوص الأفعال، فضلاً عن أن يكون المستفاد من الآية هو بعض الأفعال، وليس جميعها. توضيح ذلك:

 

وقع الخلاف بين المسلمين في ما يتأسى به من رسول الله(ص)، وقد اتفق على أنه خصوص الأفعال الصادرة عنه(ص)، ووقع الخلاف في ما يتأسى به(ص) من أفعاله، فهل يكون كل ما صدر عنه(ص) من فعل مورداً للتأسي والاقتداء، أم يفرق، فيتخذ(ص) أسوة في بعضها دون البعض الآخر، أقوال في المقام:

 

فأتخذ علماء الإمامية طريقاً، واختلف علماء الجمهور، فوجد بينهم قولان في المسألة، وهذا يجعل الأقوال في المقام ثلاثة، قولان لعلماء الجمهور، وقول لعلماء الإمامية:

القول الأول: لعلماء الجمهور، وهو البناء على التفصيل بين الحالات النبوية، فيلتـزم بالتأسي برسول الله(ص) في بعض الأفعال الصادرة عنه(ص) دون البقية، وذلك لأنهم يذكرون أن لرسول الله(ص) حالات ثلاث في أفعاله:

الأولى: الحالة الطبيعية البشرية، كالأكل والشرب والنوم والمشي، وغير ذلك، وهذه الأمور لا مورد للتأسي برسول الله(ص) فيها.

الثانية: الحالة الطبيعية الانسانية، مع تكثر خبرات رسول الله(ص) في المجتمع، وهذه الحالة أيضاً كسابقتها في أنها ليست مورداً أن تتخذ الأفعال الصادرة من رسول الله(ص) مورداً للتأسي والاقتداء.

الثالثة: حالة التبليغ والعبادية، وما يصدر منه(ص) على أساسها، وهذه الحالة فقط هي التي تصلح للتأسي برسول الله(ص) فيها، ذلك لأن ما يصدر منه فيها يصدر على أساس أنه رسول الله(ص).

 

ووفقاً لهذا القول، سوف يكون مدلول الآية الشريفة منحصراً في الحالة الثالثة دون الأوليتين، لأن ما يصدر منه(ص) فيهما ليس مبنياً على رسالته، بخلافه فيها، فإن ما يصدر منه فيها على أساس أنه رسول مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى.

والظاهر أن منشأ ما ذكروه يعود لما التزموا به من التفريق في المروي عنه(ص)، حيث أن بعضاً منه مورد للتشريع، ويتضمن أحكاماً، والآخر لا يخرج عن كونه عادات بشرية، أو ما يحكي خبرته(ص).

 

القول الثاني: ما ألتزم به الآمدي منهم، فقد ذكر أن الحكم الشرعي الصادر من رسول الله(ص) لا يخلو عن واحد من احتمالات ثلاثة:

أحدها: أن يكون الحكم خاصة بالأمة، فلا يشمل رسول الله(ص).

ثانيها: أن يكون الحكم مشتركاً بين رسول الله(ص) وبين الأمة.

ثالثها: أن يكون الحكم مختصاً برسول الله(ص) دون الأمة.

 

ولما لم يكن للأمة علقة وارتباط بالثالث من المحتملات السابقة، كان إبلاغه إليها لغواً لا يترتب عليه ثمرة عملية. ومثل ذلك بالنسبة للاحتمال الأول، لأن الأمة مطالبة بالامتثال، فلا معنى للحديث عن الاقتداء والتأسي به(ص)، فإنه ليس مخاطباً في المقام. فيبقى الأمر منحصراً في خصوص المحتمل الثاني، وهو الذي يطالب الناس بالتأسي برسول الله(ص) به.

ومقتضى ما ذكره أن يكون التأسي به في ما يكون مشتركاً بينه وبين الأمة، في كل شيء ولا يختص ذلك ببعض الأمور دون بعضها.

 

القول الثالث: وهو الذي عليه الشيعة الإمامية، وقد التـزموا بعدم صحة القولين السابقين لأمرين:

1-إنه لا توجد واقعة من الوقائع إلا ولله تعالى فيها حكم، ومعنى هذه القاعدة شمولية الأحكام الإلهية لكل شاردة وواردة، وهذا يعني أنه لا يتصور أن يصدر من النبي(ص) قول أو فعل أو اقرار في واقعة خارجية عند الناس إلا عن حكم إلهي، فلا معنى لتقسيم حالاته(ص)، ليحكم بالتأسي برسول الله(ص) في بعضها دون بعض.

2-إن ما دل على عصمة رسول الله(ص) شامل لجميع حالاته، وليس قابلاً لاستثناء بعض منها دون بعض، فإنه(ص):- (لا ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى)، وهذا يشمل كل ما يصدر عنه، فلا وجه لتخصيص بعض ما يصدر منه بحال التبليغ للأحكام، ومقام بيان التشريعات الإلهية.

 

على أن مقضى الآيات الشريفة التي أمرت باتباعه لم تفرق في إيجاب اتباعه بحال دون حال، وهذا يعني أن التفريق بين ما تقتضيه الطبيعة البشرية وما كان عن تجربة، وبين ما كان في مقام التشريع، غير صحيح.

وبالجملة، فكل فعل صادر منه(ص) يثبت له استحباب التأسي في زمانه الخاص به، مثلاً لو شرب الماء على دفعات، أو مصه مصاً، فعندها يحكم على هذين الفعلين بحكم، وهو الجواز أو الاستحباب بلحاظ اختلاف الزمان.

وكذا لو شرب الماء ليلاً جالساً، وفي النهار واقفاً، كان ذلك موجباً لثبوت الاستحباب لهذا الفعل بكلتا صورتيه، القيام والقعود.

والحاصل، كل فعل صدر منه(ص) في مأكول أو مشروب، أو أكل أو شرب يحكم عليه بالاستحباب، أو الإباحة، وكل ما تركه(ص) يحكم عليه بالحرمة أو الكراهة، فعندما يرد أنه(ص) كان يختضب مثلاً، فإن ذلك يعني استحباب الاختضاب.

 

 

 

 

[1] سورة الأحزاب الآية رقم 21.

[2] سورة الأحزاب الآية رقم 20.

[3] سورة الأحزاب الآية رقم 22.

[4] سورة الأحقاف الآية رقم 35.

[5] نور الثقلين ج 6 تفسير سورة الأحزاب ح 36 ص 27.

[6] المصدر السابق ح 41 ص 28.

[7] الذريعة ج 2 ص 578-579.

[8] كتاب الصلاة ج 1 بحث وجوب الالتـزام بالقراءات ص 390.

[9] سورة البقرة الآية رقم 186.