28 مارس,2024

الفداء في الخلع

اطبع المقالة اطبع المقالة

الفداء في الخلع

 

من الأمور المعتبرة في تحقق الخلع بين الزوجين بذل الزوجة عوضاً وفداءاً للزوج حتى يطلقها، فلو لم تعطه شيئاً وطلقها كان الصادر منه طلاقاً وليس خلعاً.

 

ما يعتبر في الفداء:

ويعتبر في الفداء أو العوض الذي تبذله الزوجة للزوج ليطلقها أمور:

1-ملكية الزوجة للفداء:

لابد أن يكون الفداء مملوكاً للزوجة فتدفعه من مالها، فلو بذل الفداء شخص آخر غيرها كالأب مثلاً سواء كان ذلك بتصرف منه، أم كان بإذن منها له في ذلك، لم يصح الخلع عندها، بل ولا يصح طلاقاً إلا إذا أتى الزوج بصيغة الطلاق قاصداً ذلك. نعم لو وهبها المتبرع مبلغ الخلع مثلاً فملكته، ثم بذلته هي عوضاً للزوج صح الخلع عندها.

 

2-أن يكون المبذول مما له المالية:

يعتبر في الفداء أن يكون مما له المالية عند العقلاء بحيث يتسابقون على اقتناءه ودفع العوض مقابله، فلو كان المبذول فداء وعوضاً مما لا مالية له كثوب عتيق مثلاً لم يصح جعله عوضاً وفداء.

 

3-قابليته للتملك شرعاً:

بمعنى أن الشارع المقدس لم يسقط ماليته، فلا يصح جعله عوضاً ولا معوضاً.

ووفقاً لما تقدم، لا مانع من أن يكون الفداء الذي تبذله الزوجة لزوجها ديناً لها عليه مثلاً، كما لو كان مدة من الزمن ممتنعاً من النفقة عليها، فبذلت له دينها الذي في ذمته وهو نفقتها مقابل خلعه إياها.

كما يمكن أن يكون العوض عيناً خارجية مثل مبلغ مالي محدد ومعلوم، تعطيه الزوجة للزوج مقابل خلعه إياها.

 

ويصح أيضاً أن يكون الفداء منفعة تقدمها الزوجة للزوج مثل أن تقوم بإرضاع ولده مدة زمنية محددة عوضاً عن خلعه إليها، أو تقوم بتربية ولده مدة زمنية محددة.

 

4-التحديد والمعلومية:

لابد أن يكون الفداء والعوض معلوماً من حيث الجنس والنوع والمواصفات بحيث ينتفي عنه الإبهام، ويكون محدداً كأن يكون مبلغاً مالياً وقدره كذا من العملة الكذائية.

 

5-اختيار الزوجة:

يلزم أن يكون دفع الفداء من الزوجة للزوجة باختيارها ورضاها من دون ضغط ولا إكراه لها على ذلك، فلا يصح البذل منها لو كان عن إكراه سواء كان ذلك من الزوج أم كان من غيره.

 

مقدار الفداء والعوض:

لا يعتبر في الفداء والعوض مقدار معين، فيجوز أن يكون أقل من المهر الذي بذله الرجل للمرأة، ويجوز أن يكون مساوياً له، ويجوز أن يكون أكثر منه.

 

تنويه:

ينبغي أن لا يكون الفداء والعوض المطلوب من الزوج ليخالع زوجته مجحفاً بحالها، حذراً من الإضرار بها، وقد ورد عن النبي الأكرم محمد(ص) في الحديث الشريف: ومن أضرّ بامرأة حتى تفتدي نفسها منه لم يرض الله له بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم-إلى أن قال-: ألا وأن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.