التيمم لضيق الوقت

التيمم لضيق الوقت

 

من الموارد المذكورة في كلمات الفقهاء لمشروعية التيمم للمكلف وتركه للطهارة المائية، ما إذا ضاق الوقت عن أداء الصلاة في وقتها المقرر لها كأداء صلاة الفجر قبل طلوع الشمس مثلاً، ولذلك صورتان:

الأولى: أن يستلزم استعمال الطهارة المائية وقوع الصلاة بأكملها خارج الوقت، كما لو استيقظ المكلف لأداء صلاة الفجر وقد بقي على شروق الشمس وقت قصير جداً، وكان مجنباً، فلو أراد الاغتسال، استوجب ذلك شروق الشمس فيؤدي الصلاة قضاءاً كاملة خارج الوقت.

 

الثانية: أن يستلزم ذلك وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، كما لو استيقظ الإنسان لصلاة الفجر قبل شروق الشمس بقليل، فلو توضأ للصلاة، وقع بعض أجزائها خارج الوقت، لشروق الشمس حينئذٍ.

أما الصورة الأولى، فلا ريب في وجوب التيمم على المكلف وإتيان الصلاة كاملة داخل الوقت، وخالف في ذلك العلامة العصفور(قده)، فقال بعدم مشروعية التيمم في حقه، واعتبره فاقداً للطهورين، فيأتي بوظيفته.

وأما الصورة الثانية، فقد يقال بعدم مشروعية التيمم في حقه، فيمكنه الاتيان بالطهارة المائية، والاتيان بالصلاة ولو لزم من ذلك وقوع بعضها خارج الوقت، لما ورد من أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وعليه يكون قد حافظ على الوقت وعلى الطهارة المائية.

 

إلا أن القاعدة المذكورة لا تجري في المقام، لأن موضوعها من لا يمكنه إيقاع الصلاة بتمامها داخل الوقت، وإنما يتمكن من إيقاع بعضها فيه، والمفروض أن المكلف ما دام متمكناً من إيقاع الصلاة كاملة في الوقت مع التيمم، فلن يكون مشمولاً للقاعدة المذكورة، وبالتالي يكون مطالباً بالصلاة مع التيمم لتقع الصلاة كاملة في الوقت.

 

وليس المورد من صغريات التـزاحم أيضاً، لأن التـزاحم يكون بين الفعلين، وهذان الوقت والطهارة المائية شرطان لفعل واحد، فالمقام من صغريات المعارضة بين الشرطين، ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيتساقطان.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة