الطهارة الجبيرية

 

حتى يحكم بصحة الصلاة لابد من توفر مقدماتها، وحصول جميع أجزائها، ومن مقدمات الصلاة الطهارة من الحدث والخبث.

والطهارة من الحدث قد تكون مائية وقد تكون ترابية.  والطهارة المائية قد تكون متعارفة بغسل ما يجب غسله بصورة طبيعية، لعدم وجود ما يمنع وصول الماء للبشرة، وقد يكون غسله بنحو خاص إذا كان على أحد الأعضاء جبيرة.

 

معنى الجبيرة:

 

والجبيرة ما يوضع على الجروح أو القروح أو الكسور لحمايتها، كما لو وضع على الجرح مثلاً شاش، أو وضع على الكسر ألواح مثلاً أو وضع على الجرح لاصق طبي، تكون وظيفة المكلف عندها الطهارة الجبيرية. ويدخل في الجبيرة

الأدوية التي توضع على الجروح أو القروح، بسبب الآلام أو الأورام، بغرض التداوي.

 

نعم لا تطبق أحكام الجبيرة على:

١-اللاصق الذي يوضع نتيجة التحسس الجلدي.

٢-عصابة الألم التي تطرح على أحد الأعضاء بسبب وجود ألم أو ورم ونحو ذلك.

 

والجبيرة قد تكون في موضع الغسل، كالوجه أو اليدين، وقد تكون في موضع المسح، كالرأس أو الرجلين.

 

الجبيرة في موضع الغسل:

إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل، فهنا فروضاً ثلاثة:

 

الأول: أن يكون المكلف متمكناً من إزالة الجبيرة، فيجب عليه إزالتها وغسل ما تحتها، فيجب أن يكون وضؤوه بالصورة الطبيعية.

 

الثاني: أن يكون المكلف متمكناً من إيصال الماء تحتها من دون إزالتها ولو من خلال غمسها في الماء، فيجب عليه ذلك.

نعم أختلف الأعلام في كيفية غسلها، فاشترط السيد الخوئي(ره) أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. بينما لم يشترط السيد السيستاني(أطال الله في عمره)، ذلك في كيفية الغسل.

 

الثالث: أن لا يكون المكلف متمكناً من غسل العضو، بحيث يكون الوضوء عليه ضررياً أو حرجياً، سواء كان ذلك من خلال نزع الجبيرة، أم كان ذلك من خلال غسل أعضاء الوضوء، فعندها يتوضأ بالمسح على الجبيرة، ولابد من أن يستوعب المسح لجميع الجبيرة، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالفراغات التي تكون بين الخيوط مثلاً.  ولا يكفي أن يغسل ما حول الجبيرة فقط، كما لا يكفي غسل الجبيرة عوضاً عن مسحها.

 

الجروح والقروح المكشوفة:

كان ما تقدم حال وجود جبيرة على الجرح أو القرح، أما لو كانا مكشوفين وغير مغطيين، فهنا صورتان:

 

الأولى: أن يكون الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل في الوضوء، كما لو كان في إحدى اليدين، أو كان في الوجه مثلاً، وجب عليه غسل ما حول الجرح أو القرح. نعم الأحوط استحباباً أن يضع فوق الجرح أو القرح خرقة ويمسح عليها. ولو تمكن من المسح على الجرح أو القرح مباشرة من دون ضرر أو حرج عليه لم يجب عليه ذلك، نعم هو الأحوط استحباباً.

 

الثانية: أن يكون الجرح أو القرح المكشوف في أحد موضعي المسح كالرأس أو الرجل، فوظيفته في هذه الحالة هي التيمم.

الكسر المكشوف:

أما لو كان الموجود كسراً وكان مكشوفاً، يتعين عليه التيمم سواء كان في موضع الغسل، أم كان في موضع المسح.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة