كيفية تقدير الخمس

لا تعليق
فقه الخمس
21
0

كيفية تقدير الخمس

إذا توفرت الشروط المذكورة في كلمات الفقهاء، من الزيادة على المؤونة وما شابه لوجوب الخمس، وجب على المكلف المبادرة إلى تقديره وإخراجه ودفعه إلى أهله.

ولا يخفى أن المال الذي يجب تخميسه على نوعين:

الأول: أن يكون المال الذي يجب تخميسه نقداً.

الثاني: أن يكون المال الذي يجب تخميسه عيناً.

وهذه العين مرة يشتريها بمال مجمدٍ قد مرّ عليه سنة عنده، وأخرى يشتريها من أرباح السنة، كذلك فإنه مرة يشتريها ديناً وأخرى يشتريها نقداً، وجميع ذلك مرة يكون للمؤنة وأخرى يكون للتجارة.

وفي جميع هذه الحالات يتخير المكلف بين أن يخرج الخمس من العين، أو يخرجه من مال آخر بقيمته.

ثم إن تقدير الخمس يخـتلف أمره بسبب هذه الوجوه، وسوف نشير لما هو داخل في دائرة الابتلاء من هذه الوجوه، فنقول:

1-إذا كان المال الذي يراد تخميسه من النقد، ريالاً مثلاً، أو كان من الأعيان التي عنده، كالملابس أو الأحذية أو السيارات أو الأراضي أو نحو ذلك، وأراد المكلف إخراج الخمس من نفس النقد أو العين التي عنده لا من مال آخر مغاير للمال الذي تعلق به الخمس، فإنه لا مشكلة حينئذٍ في التقدير، بل يخرج خمس المال الموجود عنده ويقوم بدفعه لأهله، ولا فرق بين أن يكون هذا المال للمؤنة أو للتجارة.

2-إذا لم يرد المكلف إخراج الخمس من نفس العين، وذلك لرغبته في الاحتفاظ بالعين كاملة مثلاً، أو لأن العين لا يمكن تجزأتها بحسب طبيعتها، كالثوب المخيط أو الكتاب ونحوها، فالقاعدة في ذلك هي:

إن كل ما كان قد اشتراه من أرباح السنة لمؤنته وفضل عنه في آخر السنة فلم يستهلكه أو يستعمله في مؤنته، فإنه يجب تقدير هذه الأعيان بقيمتها الحالية وإخراج خمسها حتى لو كانت قيمتها أقل من ثمن الشراء، وإن كان الأحوط استحباباً إخراج خمس قيمتها حسب ثمن الشراء.

هذا بالنسبة لما كان معداً للمؤنة، وأما ما كان معداً للتجارة فلخروجه عن محل ابتلائنا لا نتعرض له.

3-إذا كانت الأعيان التي عنده قد اشتراها بمال هو من أرباح السنة السابقة التي استحق فيها الخمس ولم يخمسها، وذلك كما لو كان له رصيد مالي مجمد قد مرت عليه سنة ولم يخمسه، فاشترى به منـزلاً، فإن الذي يجب تخميسه هنا هو ذلك المال المجمد لا هذا المنـزل بشخصه، بل لا فرق في ذلك بين ما لو كان قد اشتراه لسكنه فسكنه، أو لم يسكنه، وبين ما لو كان قد اشتراه من أجل الانتفاع به بإنتاجه من خلال إجارته أو من خلال التجارة به، فيُغض الطرف عن نفس المنـزل وعن قيمته الحالية أو السابقة، ويتجه وجوب التخميس إلى نفس الثمن الذي اشتري به.

نعم لو كان هدفه بيع المنـزل من أجل الإسترباح بثمنه، فإن عليه:

أولاً: أن يخمس ثمن المنـزل الذي اشتراه به حتى لو كانت قيمته الحالية عند تخميسه أقل من ثمن الشراء.

ثانياً: عليه أن يخمس زيادة القيمة إذا كانت قد حدثت فيه بعد شرائه وقبل بيعه، ويعامل من هذه الجهة معاملة أي رأس مال تجاري يراد الإسترباح بـبيعه.

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة