29 مارس,2024

مسائل في البنوك و المعاملات المالية

اطبع المقالة اطبع المقالة

س1- يقسم العلماء البنوك الى أهلية وحكوميةومشتركةويجيزون الاقتراض من الحكومية ولكن ماحكم الاقتراض من المشتركة ولكن ليس الاهلية والحكومية وانما مشتركة بين المسلمين والكفار وكلاهم من الاهلية كما يوجد في البلدان العربية البريطاني البحريني او السعودي الهولندي وهكذا فبينما مكتب سماحة السيد السيستاني يقولون ان البنك الكافرالربوي اذا افتتح فرعا في البلادالاسلامية بالاشتراك مع المسلمين فلا يجوز الاقتراض منهولا الاستلام بعنوان مجهول المالك بينما يصرح الكثير منالوكلاء انه جائز سواء على رأي السيد الخوئي (قده) او السيد السيستاني او الشيخ التبريزي دام ظلهما فما قولكم

وايهم نتبع؟

ج1:الوارد في رسالة سماحة السيد السيستاني(حفظه الله تعالى)في المسائل المستحدثة الملحقة بكتاب منهاج الصالحين ج1 ص 432 في المسألة رقم 7 أن الأحكام التي تجري في البنوك الحكومية تجري في البنوك المشتركة،حيث أن المدار فيهما واحد وهو مسألة مجهول المالك.

نعم لعل الإستفتاء الذي تشيرون له ورد بعنوان عدم جواز القرض من البنك المشترك وهذا كلام صحيح،حيث أن العملية التي تجري بين البنك وبين الآخذ ليست قرضاً لأن القرض يكون لشخص يملك ونحن نذكر أن أموال البنك مجهولة المالك يعني لا مالك لها،فلا ينطبق حينئذٍ عنوان القرض،بل يكون الأخذ حينها بوضع اليد على المال المجهول المالك كما هو معروف،وبهذا تكون قد وفقنا بين النقلين والله العالم.

س2- وعلى فرض عدم الجواز وكنت قد تقدمت بقرض بناء على من يقول بالجواز وعلمت بالتناقض فهنا من يقول بالعدم وقد انزل البنك القرض في حسابي ولا مجال لاعادته فماذا اصنع.

ج:قد اتضح جوابه مما تقدم وأن رأي سماحة السيد السيستاني هو الجواز،لكن لا بعنوان القرض بل بعنوان أخذ المال المجهول مالكه.

س:أنا موظفة في أحد البنوك،وفي نهاية كل شهر بعد إستلامي لراتبي،أقوم بصرفه على متطلبات،بحيث أنه قد يفضل عندي منه بعض المال،فهل يتعلق بهذا المبلغ الفاضل حق شرعي وهو الخمس؟…

ج:إنما يجب الخمس في المال الذي دخل عليه الحول الجديد وهو زائد عن المؤونة،فإذا لم تأتي سنة جديدة على هذا المال الموجود عندك،وهو زائد عن إحتياجاتك،فلا يتعلق به الخمس،والله العالم.

س:لقد دخلت مؤخراً التجارة في الأسهم،فأرجو بيان الحكم الشرعي بالنسبة لشهادات الأسهم حين حلول رأس السنة ومجيء وقت الخمس؟…

ج:لما كان الظاهر عند العرف أن شهادات الأسهم تعتبر مالاً فيجب عليك عند الخمس أن تقيّم الأسهم وتذكرها للوكيل الذي تراجعه في الخمس،والله العالم.

س:هل يجوز الاستـثمار في البنوك التي تـتاجر في أمور مختلفة،فقد تـتاجر في أشياء محللة،وقد تكون تجارتها في أشياء محرمة كالتجارة في الخمور،وبعض آخر لا نعلم بما تـتاجر فيه؟…-الرجاء الإجابة على وفق أراء المراجع المعروفين-

ج:إذا لم يحرز أنها تـتاجر في أشياء محرمة كالتجارة في الخمور،أو لحم الميتة،أو لحم الخنـزير مثلاً،فلا إشكال في الاستثمار فيها،والله العالم.

س:جاء في فقرة خواطر حوزوية وبالتحديد في البحث عن ملكية الدولة، التعبير في ضمن البحث، بالسيد الماتن، فمن هو المعني بالسيد الماتن، وما هو المتن؟…

ج:هذا البحث مستل من شرحنا على وفق المسائل البنكية الواردة في منهاج الصالحين للسيد السيستاني(دامت بركاته)فالمعني بالسيد الماتن هو سماحته، والمتن الذي كان عليه الشرح، هو المسائل البنكية لسماحته، وهي الواردة في منهاج الصالحين في المسائل المستحدثة.

س:عند قراءتي لإجابتك الفقهية عن الفوائد الربوية، وجدتك قد أجبت عن القرض الربوي إجابة قيمة، لكن أرسلت الكلام في بداية الجواب على عدم الموافقة بين التعريف الفقهي، وما عليه القرض البنكي من اختلاف المفهوم والمصداق، لكنك لم توضح الفارق بينهما من خلال بيان التعريف الفقهي، واكتفيت بمنع الموافقة بين التعريفين، دون الإشارة إلى التعريف الفقهي لكي يتضح الجواب للسائل دون عناء البحث في الكتب لتحصيله؟…

ج:الأخ الفاضل، نرجو منك بيان المورد الذي أشرت إليه، وسوف نقوم بتوضيح ذلك، ونعتذر عن وجود الخلل أو النقص في بعض الإجابات، ونرجو من الأخوة القراء موافاتنا بكل ما فيه نفع لتصحيح ذلك، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

س:ما هو حكم الاستثمار في البنك، حيث أدفع له مبلغاً من المال شهرياً ونتفق على مدة زمنية لعدة سنوات، فما حكم ذلك؟…

ج:يختلف الحكم بحسب مرجع التقليد، فإن كنت تقلد من يقول بملكية الدولة، فلا إشكال في جواز الاستثمار حينئذٍ، لكونه من مصاديق المضاربة، فيجب ملاحظة الأمور المعتبرة فيها.

أما لو كنت تقلد من لا يقول بملكية الدولة، فيشكل الاستثمار في البنك الحكومي، أو البنك المشترك، لأنه بمثابة إتلاف المال، وهذا يستدعي وجوب الخمس فيه قبل إسلامه وبمجرد وضعه في البنك، لكونه ينطبق عليه عنوان الزائد عن المؤونة، كما يجب الخمس فيه بعد استلامه ومرو الحول عليه، والله العالم.

س:ما هو حكم الاستثمار في البنوك؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: يجوز ذلك،والله العالم.

س:على فرض جواز الاستثمار،فهل يجوز أخذ كامل المبلغ المستثمر؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:ليس لك أن تأخذ كامل الأرباح،بل لك النصف، والنصف الباقي من الأرباح للفقراء ،والله العالم.

س:هل يجوز بيع الشيكات المتداولة في السعودية أو في غيرها من البلدان بسعر أكثر؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:السيد(حفظه الله) لا يرى للشيك قيمة مالية، وإنما هو يثبت حق الاختصاص الذي للشخص، بمعنى أنه ليس لأحد التصرف فيه سواه، وهذا الحق قابل للانتقال بالبيع وغيره، فيجوز للإنسان أن يبيعه بأكثر من القيمة الموجودة في الشيك، والله العالم.

س:هل للشيك قيمة مالية؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:ليس للشيك قيمة مالية بنظر السيد(حفظه الله)، والله العالم.

السؤال حول / البنوك والتعامل معه و ماالاحكام المترتبة حول الفائده وهل تعد من اموال الربا مع الاستشهاد حبدا لو جمعت اراى المذاهب الاخرى
والشكر لكم

ج: فوائد البنوك

إن الفائدة التي يحصل عليها الإنسان من خلال إيداع أمواله في البنك،قد تدخل تحت دائرة الربا،توضيح ذلك:

إن العملية التي تسمى في المصطلح البنكي عملية إيداع،ليست وديعة من الناحية الشرعية لعدم توفر الشروط المعتبرة شرعاً في الوديعة،وإنما هي في الحقيقة عملية قرض للبنك.

ولما كانت العملية عملية قرض بين طرفين،فلا يسوغ لصاحب المال أن يشترط الفائدة على ماله،وإلا كان ذلك من الربا،لأنه قد ورد أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

نعم لو أعطى المستدين فائدة لصاحب الدين دون أن يقوم صاحب الدين بالشرط،فلا إشكال في ذلك،بل هذا من المستحبات،الواردة عندنا بأن يعطي المستدين صاحب الدين أكثر مما أخذ منه.

وعلى هذا يسوغ للإنسان أن يأخذ الفائدة من البنك لكن دون حصول شرط منه في ذلك،بمعنى أن لا يطلبها.

إن قلت:إنه يعلم عندما يضع أمواله في البنك بعنوان الوديعة،أنه سوف يعطى فائدة عليها،وعليه يكون من الشرط فيدخل تحت الربا.

قلت:إن هذا الذي ذكر صحيح،لكنه لو جعل في قرارة نفسه أنه لا يريد الفائدة التي يعطاها،بمعنى أنه لا يحق له المطالبة بها لو لم تعطَ إليه،فعندها إن أعطيها أخذها،وإن لم يعطها فليس له حق المطالبة بها،فلا إشكال حينئذٍ في أخذها لأنه لم يشترطها.

هذا ويتبقى مصرفها،فعندها إن كانت الفائدة مأخوذة من بنك حكومي،أو مشترك فعليه أن يدفع نصفها للفقراء،والنصف الباقي يكون له،
أما لو كانت الفائدة من بنك أهلي،فإن جميع الفائدة تكون له حينئذٍ.

هذا بناء على أنه يرجع لمن لا يقول بملكية الدولة،أما لو كان يقلد من يقول بملكية الدولة ففي جميع الحالات تكون الفائدة كاملة له والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.