19 مارس,2024

سقوط الأذان

اطبع المقالة اطبع المقالة

سقوط الأذان

نص الفقهاء في رسائلهم العملية على سقوط الأذان في موارد، وسقوطه في تلك الموارد قد يكون رخصة بمعنى انتفاء الاستحباب وبقاء مشروعيته، وقد يكون عزيمة بمعنى انتفاء مشروعية الاتيان به.

وتلك الموارد التي نص الفقهاء على سقوطها:

 

منها: ما إذا جمع المصلي بين فريضتين تشتركان في وقت واحد، كصلاة الظهرين أو العشائين، فلو جمع المصلي بين صلاة الظهر والعصر، وأذن لصلاة الظهر سقط الأذان لصلاة العصر، وهكذا لو جمع المصلي بين فريضتي المغرب والعشاء.

ولا فرق في سقوط الأذان للفريضة الثانية بين كون الجمع بينهما مستحباً كالجمع بين الظهرين يوم عرفة، ولو لم يكن الإنسان على صعيد عرفات، والجمع بين العشائين لمن كان موجوداً في أرض مزدلفة ليلة العيد، أم لم يكن الجمع بين الفريضتين مستحباً، كالجمع بين صلاتي الظهرين في الأيام العادية طيلة أيام السنة.

 

ومنها: إذا قام المصلي بقضاء مجموعة من الصلوات الفائتة في مجلس واحد، كما لو قضى صلاة الفجر وصلاة الظهرين وصلاة العشائين في مجلس واحد، فإنه يكتفي بالأذان للفريضة الأولى، ويسقط الأذان لبقية الفرائض الأخرى.

ويعتبر في سقوط الأذان عن بقية الفرائض ما عدا الأولى أن يكون قضاؤها جميعاً في مجلس واحد، وهذا يعني أنه لو تعدد مجلس القضاء لم يسقط الأذان.

 

رخصة أم عزيمة:

وقد أشار السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) إلى عدم مشروعية الأذان في هذين الموردين، فيكون سقوطه فيهما عزيمة وليس رخصة على الأحوط وجوباً، بل الأحوط وجوباً عدم الاتيان بالأذان في المورد الأول حتى بعنوان رجاء المطلوبية ما دام لم يفصل بين الفريضتين.