موارد قضاء الصلوات

لا تعليق
فقه الصلاة
160
0

موارد قضاء الصلوات

 

يختص قضاء ما فات المكلف من الصلوات بالحالات التالية، ولا يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة في غيرها:

الحالة الأولى: إذا كان ترك المكلف أداء الصلاة في وقتها راجعاً لأحد الأسباب التالية:

 

1-أن يكون عاصياً ومتمرداً على الله سبحانه وتعالى.

2-أن يكون ذلك بسبب جهله بالحكم وهو وجوب الصلاة عليه، أو يكون جاهلاً بالموضوع وهو دخول وقت الفريضة المعينة مثلاً.

3-أن يكون ذلك بسبب نسيانه الاتيان بها بعد علمه بوجوبها.

 

ولا فرق في العاصي بين أن يكون دافعه لترك أداء الصلاة هو العصيان والتمرد على الله تعالى، أم لكونه قد أرتد عن الإسلام مدة، فترك الصلاة خلالها ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام.

الثانية: أن يكون ترك المكلف أداء الصلاة ناجماً عن عجزه عن الاتيان بها كالنائم، والسكران، والمغمى عليه إذا كان الاغماء بفعله وتسبيبه ولو من أجل الضرورة. نعم وجوب القضاء في هذه الصورة فتوى عند السيد الخوئي(ره)، والأستاذ الشيخ الوحيد(دام بقاؤه)، واحتياط وجوبي عند السيد السيستاني(أطال الله في عمره الشريف).

أما لو حصل الإغماء قهراً عنه، فإنه لا يجب عليه قضاء ما يفوت من الصلاة بسبب ذلك.

الثالثة: إذا أتى بالصلاة في وقتها ثم تبين له أنها لم تكن مستكملة للأجزاء والشرائط المعتبرة فيها.

 

فروع:

الأول: لا يجب على الصبي قضاء ما فاته من الصلوات أيام الصباواة وقبل البلوغ. نعم يستحب تعويد الأطفال قضاء ما يفوتهم من الصلوات.

وكذا لا يجب على المجنون قضاء ما فاته حال جنونه وقبل إفاقته، ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره.

 

الثاني: لا يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصلوات خلال فترة الحيض أو النفاس شرط أن لا تطهرا أثناء الوقت بحيث يمكنهما أداء الصلاة فيه، وإلا وجب عليهما القضاء.

وبكلمة أخرى، لا يجب عليهما قضاء الصلوات التي يكون الحيض والنفاس مستوعبين لتمام الوقت.

الثالث: إذا تعبد أحد المسلمين بمذهب أهل البيت(ع) لم يجب عليه قضاء شيء من الصلوات التي أداها طبقاً لمذهبه الذي كان يتعبد به.

 

ما يقضى من الصلوات:

يجب على المكلف قضاء الصلوات اليومية التي فاتته ما عدا صلاة الجمعة، فإنه إذا فات وقتها تقضى ظهراً، وكذلك يجب قضاء صلاة الآيات. نعم يستثنى من ذلك حالة واحدة وهو ما إذا لم يعلم المكلف بالآية ولم يكن الخسوف أو الكسوف كلياً.

ولا يجب قضاء صلاة العيدين، ولا قضاء أي صلاة من الصلوات المستحبة. نعم يستحب قضاء نوافل الفرائض الخمس وصلاة الليل، وإذا عجز عن ذلك فإنه يستحب له الصدقة عن كل ركعتين بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، فإن عجز اكتفى بالصدقة عن نافلة الليل كلها بثلاثة أرباع الكيلو، ومثل ذلك أيضاً عن نافلة النهار.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة