وجدان المتيمم الماء أثناء الصلاة

لا تعليق
فقه الصلاة
63
0

وجدان المتيمم الماء أثناء الصلاة

 

إذا تيمم فاقد الماء للصلاة وبعد الدخول فيها وجد الماء، فهنا صورتان:

الأولى: أن يكون وجدانه الماء بعد الدخول في الركوع، وقد حكم الأعلام في هذه الصورة بأن وظيفته هي إكمال صلاته، ويحكم بصحتها دونما حاجة منه إلى إعادتها.

الثانية: أن يكون وجدان المتيمم الماء قبل الدخول في الركوع، كما لو وجده حال قراءته الفاتحة مثلاً، أو حال قراءته السورة، وقد اختلف الأعلام في ذلك، فحكم السيد الخوئي(ره) ببطلان صلاته، ولزوم إعادتها بعد تحصيل الطهارة المائية، بأن يتوضأ مثلاً لو كانت وظيفته الوضوء، ويعيد الصلاة من جديد.

ولم يجزم الأستاذ الشيخ الوحيد(دام بركاته)، ببطلان صلاته، إلا أنه لم يجزم أيضاً بصحتها، ولذا استشكل في الحكم بالبطلان، ولذلك قال بلزوم تحصيل الطهارة المائية، ثم إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً.

وبنى السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) على صحة صلاته، وعدم الحاجة إلى إعادة الصلاة بعد تحصيل الطهارة المائية، بل وظيفته إكمالها. نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد تحصيل الطهارة المائية، خصوصاً إذا كان وجدانه الماء قبل إتمام الركعة الثانية، كما لو وجد الماء مثلاً أثناء القراءة، وقبل الركوع، أو وجده أثناء الركوع وقبل الرفع منه، أو وجده أثناء السجدة الأولى، أو بعد الرفع منها.

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة