س: ما هو رأيكم الشخصي في المسائل التالية:
1-ما هو المقدار المحرم من الغناء؟…
2-هل تحرم الأغاني التي تصاحب أفلام الكرتون؟…
3-هل يجوز الاستماع للغناء المسجل بواسطة جهاز الفيديو في عرس من الأعراس بعد انتهاء العرس؟…
ج: أنا لا أدعي أنني من أهل الرأي والاجتهاد، فلست في هذا الموقع إلا ناقلاً لآراء الأعلام العظام(دامت أيام بركاتهم)، نسأل الله تعالى أن يخـتم لنا بخير.
س: ليست لدي مسألة شرعية، ولا عقائدية ولا فكرية ولا اجتماعية، وإنما أحببت الاستفسار عن السبب في عدم فتح بعض الصفحات؟…
ج: لقد كثرت الطلبات من الأخوة الأعزاء الزائرين للموقع بتحديث الموقع وتخفيف المادة الموجودة فيه، خصوصاً المادة التي كانت موضوعة من أول فتح الموقع، لأن الزائر إليه يصاب بحيرة فيما يستفيد من المادة الموجوده فيه، نتيجة كثرة المادة، من هنا أرتأت الإدارة المشرفة على الموقع القيام بعملية التحديث وإدخال بعض الإصلاحات من خلال حذف الموضوعات غير الأساسية، لكي يسهل على الزائرين الاستفادة من الموقع، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة المذهب الشريف، وأن يرضي عنا صاحب الزمان(روحي لتراب مقدمه الفداء) يوم يطلع على صحائف أعمالنا.
س: ما هي المستحبات التي يعملها الإنسان أثناء ذهابه إلى زيارة القبور؟…
ج: يستحب للإنسان أن يكون على وضوء، كما يستحب له أن يمشي بسكينة ووقار، وينبغي له أن يتذكر الموت والآخرة ويتعظ بمن سبقه، وأن يتحاشى قراءة ما كتب على القبور، وأن لا يسير ما بينها، والله العالم.
س: ما حكم زيارة النساء للقبور؟…-وفقاً لرأي السيد السيستاني-
ج: الظاهر هو الكراهة، والله العالم.
س: هل تعتبر الكتابة الساخرة في المنـتديات الكتابية من لهو الحديث؟…
ج: لابد في البداية من تحديد معنى اللهو، حتى نرى أن ما ورد في السؤال مصداق من مصاديقه أو لا، فنقول:
ورد في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني: اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، يقال: لهوت بكذا ولهيت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو.
فيستفاد من هذا التفسير أن كل ما كان شاغلاً للإنسان عما يهمه، ويعنيه يدخل تحت عنوان اللهو، ولا ريب في أن الكتابة الساخرة في المنتديات من الأمور التي تشغل الإنسان عما يهمه ويعنيه، ولا أقل من أنها تشغله عن التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن هل أن كل لهو حرام، أو يفصل، فيحكم بحرمة بعض أنحاء اللهو، دون بعضها الآخر؟…
الذي عليه فقهاؤنا العظام(رض) عدم الحكم بحرمة كل لهو، وإنما يحكم بحرمة بعضها.
نعم قد يحكم بحرمة الكتابة الساخرة في المنتديات، لكن إما لكونها من الكذب، وإما لكونها من الاستهزاء والسخرية بالمؤمن مثلاً، فعندها تكون محرمة، والله العالم.
س: من المعروف والواضح في فقه الإمامية أن عصير العنب إذا على ولم يذهب ثلثاه، فإنه يحرم. ويوجد الآن في الأسواق معلبات لعصير ومعلبات ما يسمى بالكوكتيل الذي هو عصير فواكه مشكلة يحتوي على فواكه مختلفة من ضمنها العنب، مكتوب على بعض هذه العصائر عبارة: عصير مبستر، وبعضها الآخر عبارة مبستر بالحرارة العالية.
ومن المعلوم أيضاً أن الحكم الفقهي أنه إذا كنت شاكاً في أن العصير غلى أم لم يغلِ، فهو مباح حتى يثبت، ولكننا لا نريد التمسك بهذا الأصل، ونريد معرفة حقيقة هذا الموضوع لأننا نريد أن نعرف ماذا يجري حولنا وليس مجرد التمسك بهذه القواعد. فما هي حقيقة البسترة، هل هي دون الغليان أم هي فوق الغليان، علماً بأن بعضهم يكتب على العصير معالج بالحرارة العالية كما قدمت، أرجو توضيح الموضوع للمؤمنين، لأنه كثير الابتلاء؟…
ج: لا يخفى أن تشخيص الموضوع وظيفة المكلف، فهو الذي ينبغي عليه أن يشخص أن ما كتب على المعلبات يعني الغليان أو لا، لأنه ربما شخص شيئاً، خلاف ما شخصه آخر، لكونه يحتاط فيتشدد في الأمر. ولذا أحكي هنا ما نقله لي أهل الاختصاص في هذا المجال بعد سؤالهم، حيث أفادوا بأن المعالجة بالحرارة العالية، وكذا البسترة لا تصل إلى درجة الغليان، والله العالم.
س: صدمت سيارة واقفة في الشارع، ولم يكن الشخص موجوداً فيها، ولم أكن أستطيع الوقوف، علماً بأن سيارتي لم يحدث فيها شيء، وما هي وظيفتي الشرعية حتى تفرغ ذمتي، خصوصاً أن صاحبها شخص لا أعرفه؟…
ج: كان من الأجدر بك أن تكتب ورقة تشير فيها إلى رقم هاتفك بحيث يتسنى لصاحب السيارة المصدومة أن يتصل بك ويتم بينكما الاتفاق على أداء اللازمة، خصوصاً إذا كانت السيارة المصدومة قد تعرضت لأضرار. بل حتى لو تتعرض لأضرار بل مجرد بعض الخدوشات التي يرى العقلاء أنها توجب نقصاً في القيمة، وأن إصلاحها يحتاج بذلاً للمال.
فإذا أمكنك الآن الوصول إلى الشخص صاحب السيارة المذكورة مع تعرضها لما يوجب التصليح، فعليك الذهاب إليه ودفع ما ينبغي دفعه. أما إذا لم يكن بإمكانك الوصول إليه، فعليك أن تـتصدق نيابة عنه، وتكون ضامناً للمال يوم يأتي يطلبه منك، والله العالم.
س: هناك أحد الوهابية الذين يطعنون على المذهب الشيعي، فهل تحبذون الدخول معه في المناقشة؟…
ج: لا يخفى أن من خير الأمور التي يتقرب العبد إلى ربه هو الجهاد، وأحد مصاديق الجهاد، الجهاد باللسان من خلال الدعوة إلى كلمة التوحيد، وإعلاء كلمة الحق على الباطل والضلال، ولا ريب أن من إعلاء كلمة الحق الدعوة إلى معرفة الطريق الصحيح، وهو إتباع مذهب أهل البيت(ع)، لكن الدعوة إلى هذا الطريق تحتاج إلى وجود قابلية في الطرف المقابل، أما لو كان الطرف المقابل معانداً-كما هو الغالب في الوهابية-فلا حاجة لأن يضيّع الإنسان وقته ويصرف جهده في الحديث معه، لأنه حتى لو كان يسعى إلى إسكاته، فإنه لن يصل إلى ذلك، والسبب يعود لكون هؤلاء من المعاندين، متى ضاق عليهم الخناق فروا مولين الأدبار ولم يعقبوا، وهكذا، ولذا أفضل لك أن تشتغل بما يكون لك فيه صلاح وخير ورضى عند الله سبحانه وتعالى ونبيه وآل بيته(ع) والإمام صاحب الزمان(روحي لتراب مقدمه الفداء)، وفقك الله تعالى لكل خير.
س: ما حكم أكل دجاج مزارع الفقيه، وأكل دجاج مزارع الوطنية؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: إذا توفرت الشروط المعتبرة في عملية الذباحة المقررة في كتاب الذباحة، فلا إشكال في جواز أكلها، والله العالم.
س: نرجو منكم شرح المسألتين رقم 1231 و 1232 من منهاج الصالحين، وفقاً لفتوى العلمين السيد الخوئي والسيد السيستاني بصورة مفصلة؟…
ج: أما بالنسبة للمسألة رقم 1231 كما جاء في منهاج الصالحين للسيد الخوئي(قده)فهي:
مسألة: أداء الدين من المؤنة، سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس، والزكاة، والنذر، والكفارات، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، وإن كان حدوثها في السنة السابقة، وإلا وجب الخمس، وإن كان عاصياً.
ويمكننا توضيح المسألة كالتالي:
إذا استدان شخص، وقد حلّ رأس سنـته الخمسية، وقد كان رابحاً في هذه السنة، وأراد أداء دينه من الربح الحاصل، فهل يتعلق الخمس بالمال الذي يدفع أداء للدين، أم لا؟…
ذكر(ره) أن أداء الدين سواء قد استدان في السنة التي ربح فيها، أم استدان في سنة قبل ذلك، فإنه يكون من مؤنة الإنسان التي تستثنى من المال الذي لا يخمس.
لكن إذا لم يقم بسداد الدين إلى أنقضت السنة، فإنه يتعلق الخمس بالمال حينئذٍ، لكونه زائداً عن المؤنة بعد انقضاء السنة، فيتعلق الخمس به، ولا يستثنى من المال الزائد إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الداعي له أن يستدين عبارة عن تحصيل مؤنة سنـته فإن القول باستثنائه من الربح الحاصل له حتى بعد انقضاء السنة محتمل.
هذا ولا فرق فيما تقدم من حكم بين أن يكون الدين ديناً عرفياً أو شرعياً مثل الخمس، والزكاة، والنذر، والكفارات، وغير ذلك.
وأما المسألة المذكورة في منهاج السيد السيستاني(دام ظله) فهي كالتالي:
أداء الدين من المؤونة سواء أكان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا-إلا فيما سيأتي-نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس، من دون استـثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه، ولا يحسب-حينئذٍ-أداؤه في العام اللاحق من مؤونة ذلك العام، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون سبب الدين أمراً اختيارياً كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة أو قهرياً كأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة، كما لا فرق فيه بين الحقوق الشرعية كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته، وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور والكفارات، ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان حدوثه في السنة السابقة وإلا وجب الخمس-على التفصيل المتقدم-وإن كان عاصياً بعدم أدائه.
ولا يخـتلف السيد السيستاني(دام ظله) في المسألة مع السيد الخوئي(قده) إلا في إضافة السيد(حفظه الله) فرعاً، وهو أنه إذا أدى دينه في العام اللاحق عن مؤونة ذلك العام الذي استدان فيه، فإنه لا يستـثنى دينه منه، والله العالم.