من فقه الإقامة(4)

من فقه الإقامة(4)

 

الشرط الثالث: قصد الإقامة:

ونقصد به أن يقصد البقاء في ذلك المكان عشرة أيام، ويكون عازماً على ذلك من دون تعليق لبقائه فيه على شيء ما، ولهذا لو علق بقائه في مكان الإقامة على حصول أمر من الأمور مثلاً، أو حاجة من الحاجات، لم تتحقق الإقامة منه، ولو بقي في ذلك المكان عشرة أيام، فلو قال مثلاً: سوف أبقى في هذا البلد إذا لم يشتد البرد، وفعلاً لم يشتد البرد خلال خمسة عشرة يوماً، فإنه لا يصدق عليه عنوان المقيم، مع كونه قد تجاوز مقدار الإقامة وهو عشرة أيام، وذلك بسبب فقدان قصد البقاء غير المعلق على شيء  منه، لأنه قد علق بقائه على عدم اشتداد البرد، مثلاً، وهكذا لو علق بقائه على شفاء مريضه، أو قدوم المسافرين، أو غير ذلك.

 

ومثل ذلك في عدم حصول الإقامة منه لو نوى البقاء من يوم وصوله إلى آخر الشهر، وتردد الشهر بين الناقص والتام، وانكشف بعد ذلك تمام الشهر، كما لو نوى الإقامة يوم الحادي والعشرين مثلاً إلى آخره، فلا تتحقق الإقامة منه وإن تبين أن الشهر تام.

والحاصل، إن مجرد البقاء في مكان ما عشرة أيام، أو أكثر من دون قصد الإقامة فيه لا يكفي لتحقق الإقامة، ووجوب التمام في الصلاة والصيام.

 

الشرط الرابع: أداء صلاة رباعية أدائية صحيحة:

ويتضمن هذا الشرط أموراً:

أحدها: أن يؤدي صلاة رباعية، فلا يكفي أداؤه صلاة غير رباعية مما لا يقع فيه القصر كصلاة الصبح، أو صلاة المغرب.

ثانيها: أن تكون الصلاة أدائية، فلو صلى رباعية قضائية، لم تتحقق الإقامة منه، ولا تترتب عليه آثارها.

ثالثها: أن تكون الصلاة صحيحة، فلو صلى صلاة رباعية أدائية، إلا أنه انكشف له بعد ذلك بطلانها، لم توثر في تحقق الإقامة.

 

ومنه يتضح أنه لو أتى المسافر ببعض الأفعال التي لا يجوز للمسافر فعلها، كصلاة النوافل أو أداء الصوم، فإن ذلك لا يحقق الإقامة.

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة