استحباب التفريق بين الفريضتين

لا تعليق
فقه الصلاة
149
0

استحباب التفريق بين الفريضتين:

يجوز للمكلف أن يجمع أثناء أدائه لصلاتي الظهرين بينهما بحيث يصلي الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، وكذا الكلام يجري بالنسبة لصلاتي العشاء، فيجوز له أن يصلي المغرب، وبعدها يصلي العشاء.وإن كان المستحب هو التفريق بينهما.

س: كيف يتحقق التفريق بين فريضتي الظهر والعصر، وبين فريضتي المغرب والعشاء؟…

ج: يتحقق التفريق بين الفريضتين بأحد نحوين:

الأول: أن يصلي كل فريضة من الفريضتين في وقت الفضيلة المختص بها.

الثاني: أن يأتي بعد الفراغ من الفريضة الأولى ببعض النوافل مثلاً.

استحباب التعجيل:

نعم يستحب للمكلف التعجيل في أداء الصلاة، إما من خلال أدائها في وقت فضيلتها، أم من خلال أدائها في وقتها الباقي قبل كونها قضاء.

مستثنيات من التعجيل:

س: هل استحباب التعجيل في أداء الصلاة مطلق، أم فيه بعض الاستـثناءات؟…

ج: هناك بعض الاستـثناءات في استحباب التعجيل، وهي:

منها: من كان يريد أن يأتي بنافلتي الظهر والعصر قبل الفريضتين، فإنه يؤخر الفريضتين حتى يؤدي النافلة، وكذلك يؤخر صلاة الفجر إذا أراد أن يؤدي النافلة قبلها.

ومنها: إذا كان على المكلف صلاة فائتة، ودخل وقت الصلاة الحاضرة، فإنه يستحب له تقديم الصلاة الفائتة قبل الصلاة الحاضرة ما دام وقت الصلاة الحاضرة موسعاً.

ومنها: من شرع في صلاة الليل فأدى منها أربع ركعات من نافلتها، أو أكثر، ثم طلع عليه الفجر، فإنه يستحب له أن يؤخر الفريضة، ويتم النافلة مخففة.

ومنها: من كان يدافع الريح أو البول أو الغائط، فإنه تكره له الصلاة والحال هذه، وعليه أن يؤخر الصلاة حتى يزيل هذا العوارض.

ومنها: ما يراه بعض الأعلام، من أنه يستحب التأخير لمن ينـتظر صلاة الجماعة، أو ينـتظر كثرة المصلين فيها، فإن الأفضل له التأخير، سواء كان إماماً أم كان مأموماً.

ومنها: من كان يريد الصلاة في المسجد، فإن الأفضل له التأخير حتى يصل للمسجد، نعم إذا كان التأخير في هذا وسابقه تأخيراً مفرطاً فلا يبقى للتأخير وجه.

ومنها: تأخير صلاة العشاء لحين دخول وقت فضيلتها، وقد عرفت أنه ما بعد ذهاب الحمرة في المغرب.

ومنها: من كان صائماً وتاقت نفسه إلى الإفطار، أو كان في انتظاره أحد ليفطر معه، فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى ما بعد الإفطار.

ومنها: المستحاضة الكبرى تؤخر صلاة المغرب إلى آخر فضيلتها لتجمع بينها وبين وقت العشاء في أول فضيلتها بغسل واحد.

اعتبار دخول الوقت:

هذا ولابد لكل يصح من المكلف الإتيان بالصلاة من أن يكون وقت الفريضة التي يود أدائها قد دخل، فلو لم يكن وقتها قد دخل، لن يسوغ له الإتيان بها.

س: ما هي الطرق والوسائل التي يمكن للمكلف من خلالها إحراز دخول الوقت؟…

ج: يحرز دخول الوقت وتحققه من خلال أحد أمور:

الأول: أن يعلم المكلف بنفسه بأن الوقت دخل، من خلال كونه عارفاً بالأوقات، فيعلم مثلاً بتحقق الزوال، أو يعلم مثلاً بتحقق الغروب، أو يعلم مثلاً بتحقق الفجر الصادق، وهكذا.

الثاني: أن يحصل اطمئنان بدخول الوقت، والاطمئنان مرتبة أقل من العلم، لأن العلم يقين وقطع.

الثالث: البينة، وهي شهادة عادلين بدخول الوقت.

الرابع: أذان الثقة العارف بالوقت.

س: هل يمكن للمكلف أن يعتمد على التقاويم الصادرة من أهل الخبرة في تحديد دخول الوقت، أم لا؟…

ج: إذا كانت التقاويم توجب وثوقاً واطمئناناً عند المكلف، بحيث يطمئن بدخول الوقت، فلا مانع من الاعتماد على التقاويم المذكورة.

س: هل يجوز للمكلف أن يعتمد على الظن في تحصل الوقت وتحققه، لأداء الصلاة أم لا؟…

ج: لا يكفي التعويل على الظن غير المعتبر في أداء الصلاة، بل على المكلف أن يعتمد على أحد الأمور التي سبق بيانها.

س: هل يمنع من الاعتماد على الظن مطلقاً، سواء كانت الأوضاع الجوية صحيحة ومهيأة لمعرفة الأوقات، أم كانت الأوضاع الجوية سيئة؟…

ج: إذا كانت هناك أعذار نوعية عامة كالغيم أو الغبار الشديد وما شابه، فإنه يمكن للمكلف أن يعول على الظن في دخول الوقت لأداء الصلاة.

س: هل يجوز للإنسان التعويل على الظن إذا كان معذوراً، لكن كان عذره عذر شخصي، بأن كان أعمى مثلاً، أو كان محبوساً لا يمكنه معرفة دخول الوقت، أم لا يجوز له ذلك؟…

ج: إذا كان العذر الموجود عند الإنسان عذراً شخصياً، فلا يجوز التعويل على الظن في دخول الوقت وتحققه.

س: إذا حصل له علم بدخول وقت الصلاة، أو شهدت عنده البينة على أن وقت الصلاة قد دخل، أو أنه اعتمد على أذان العارف بدخول الوقت، وقد أذن مخبراً بدخول الوقت، فصلى اعتماداً منه على ذلك، ثم انكشف له بعد ذلك أن الوقت بعدُ لم يدخل بمعنى أن جميع صلاته قد وقعت خارج الوقت، فما هو حكم صلاته؟…

ج: إذا صلى المكلف معتمداً على أحد الأمور التي يعتمد عليها في دخول الوقت، ثم تبين بعد ذلك عدم دخوله، وأن صلاته كانت قبل الوقت، فهنا صورتان:

الأولى: أن تكون جميع صلاته قد وقعت قبل الوقت، بحيث لم يدخل الوقت عليه في أثناء الصلاة، وهنا يحكم ببطلان صلاته ويجب عليه إعادتها، لأنه قد أداها قبل دخول وقتها.

الثاني: أن يحصل دخول الوقت أثناء أدائه للصلاة، وقبل فراغه منها، بمعنى أن الوقت دخل عليه وهو بعدُ يصلي في أي ركعة من ركعاتها، ولو قبل صدور التسليم منه، فهنا يحكم بصحة صلاته، كما هو رأي بعض الأعلام، لكن بعضاً آخرين يحتاطون وجوباً بلزوم إعادة هذه الصلاة من جديد.

س: لو دخل المصلي في الصلاة كما هو الفرض السابق، وفي أثناء أدائه لها، علم بإخبار شخص، أو بسبب من الأسباب أن وقت الصلاة بعدُ لم يدخل، فهل يكمل صلاته لحين دخول الوقت، أم ماذا يكون حكمها؟…

ج: إذا دخل المكلف في صلاته قبل دخول الوقت، وعلم بذلك قبل دخوله، فإنه يحكم ببطلانها، وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت عليه.

س: لو شك المكلف في أنه هل أدى الفريضة الواجب عليه أدائها، أم أنه لم يؤدها، فهل يجب عليه القيام بأدائها أم لا؟…

ج: هناك صورتان:

الأولى: أن يكون وقت الفريضة المشكوك في الإتيان بها لا زال باقياً لم ينته، فهنا يجب عليه أن يؤديها، كأنه لم يؤدها.

الثانية: أن يكون قوت الصلاة المشكوك في أدائها قد انتهى، فلا يجب عليه قضاؤها.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة