صلاة المسافر-2

لا تعليق
فقه الصلاة
152
0

القسم الثاني

عرفنا في القسم الأول أن السفر الشرعي يتحقق من خلال قطع المكلف إلى المسافة الشرعية مقروناً بالنية والعزم على قطعها وطيها مع الاستمرار على هذا العزم والقرار إلى حين الوصول إلى نهاية المسافة.
إلا أنه قد يحصل له بعض الظروف التي تقطع سفره،بمعنى أنه إذا أصابه شيء منها فإنه ينقطع هذا السفر،وبه ينـتفي عنه الحكم المترتب عليه.

قواطع السفر:
والأمور التي تسبب قطع السفر وتلغيه وترتب على المكلف وضعاً جديداً ثلاثة وهي:
1-المرور بالوطن.
2-نية الإقامة عشرة أيام في مكان معين.
3-البقاء متردداً مدة ثلاثين يوماً.
وتفصيل الإحكام المتعلقة بهذه الأمور كالتالي.

المرور بالوطن:
عرفنا في القسم الأول ما هو المراد من الوطن،حينما تعرضنا لبيان أقسامه،فمتى حصل من المسافر مرور بوطنه بأحد المعاني السابقة التي سبق منا بيانها يكون قد انقطع سفره.
س:هل يشترط في المرور بالوطن دخول المكلف فيه؟…
ج:لا يشترط دخول المكلف فيه،كما لا يشترط وصوله إلى أول البيوت،بل يكفي الدخول إلى حد الترخص،كما سيأتي بيانه.
وعلى هذا إذا مر المسافر خلال قطعه للمسافة بوطنه انقطع سفره،فيلحقه حكم الحاضر في وطنه من جهة الصلاة والصيام.
س:هل يفرق في انقطاع السفر بالمرور على الوطن بين النـزول فيه والمكث،وبين مجرد العبور؟…
ج:لا يفرق في كون المرور بالوطن سبباً يؤدي إلى انقطاع السفر،بين أن ينـزل المكلف في الوطن فيبقى فيه ويمكث مدة ولو قصيرة،وبين مجرد عبوره فيه بأن يدخل في أحد شوارعه من جهة ويخرج من جهة أخرى،أو بين أن يمر على حدوده الخارجية محاذياً للبيوت مثلاً.
س:إذا كان المكلف عالماً من بداية سيره أنه لن يتمكن من قطع المسافة إلا بالمرور على وطنه،فهل يتحقق منه السفر؟…
ج:إن مثل هذا الشخص لا يكون قد تحقق منه السفر أصلاً حتى ينقطع بالمرور على وطنه،وعليه أن يصلي تماماً منذ خروجه.
س:لو كان مروره على وطنه مفاجأة واضطراراً بمعنى أنه لم يكن واضعاً في حسابه ذلك،لكن حصل له ظرف طارئ استدعى المرور على الوطن،فما هو الحكم حينئذٍ؟…
ج:في مثل هذه الحالة أيضاً يحكم بتحقق قطع السفر له ما دام لم يتحقق منه قطع المسافة وتكون وظيفته حينئذٍ هي الصلاة تماماً والصيام.
والحاصل لا فرق عندنا بين انقطاع السفر بالمرور على الوطن بين كونه قد مر عليه بنحو من الاختيار أو كان المرور عليه ينحو من الاضطرار،وإن قطع مسافة شرعية،فإنه ينقطع سفره ويزول عنه عنوان المسافر فيجب عليه الإتمام.
لكنه إذا أراد السفر بعد ذلك هل يبدأ الحساب من جديد،وكأنه يود الآن إنشاء السفر،أو أنه يضم المسافة السابقة إلى المسافة المتبقية فيكون من مصاديق المسافة التلفيقية؟…
خلاف بين العلماء حيث قال جماعة بأن عليه أن يبدأ من جديد فلا يضيف المسافة السابقة إلى المسافة التي سيقطعها الآن،وقال آخرون بأن عليه أن يضم المسافة المتبقية إلى المسافة السابقة ويكون من موارد المسافة التلفيقية على وفق التوضيح الذي ذكرناه في القسم الأول.
س:هل يفرق في قطع المرور بالوطن للسفر بين الوطن الأصلي فيكون قاطعاً له،وبين الوطن الدائم مثلاً،أو المؤقت؟…
ج:لا فرق عندنا بين أقسام الوطن التي وضحناه في القسم الأول،فمتى تحقق منه المرور على أي واحد منها كان مروره قاطعاً للسفر.
س:هل يفرق في المرور بين كونه في وقت معتادٍ فيكون قاطعاً للسفر،وبين ما إذا لم يكن في وقت معتاد فلا يكون قاطعاً؟…
ج:لا يفرق في قاطعية المرور على الوطن للسفر بين كونه في وقت اعتاد المرور فيه على الوطن والتواجد فيه،أو كان في وقت لم يعتد فيه المرور على الوطن والتواجد فيه،مثلاً الطالب الذي يسكن في الأحساء للدراسة إذا مر بها في أيام العطلة الصيفية،فإن ذلك يكون قاطعاً لسفره.
س:هل أن انقطاع السفر بالمرور على الوطن يجري في مقر العمل أيضاً،فإذا مر عليه في غير وقت العمل يستلزم قطع سفره؟…
ج:إذا لم يكن قد اتخذ مقر عمله له وطناً فإن المرور عليه لا يستلزم قطع سفره،لكونه ليس مروراً بالوطن.
س:قد يحصل عند بعض المسافرين العزم على المرور بوطنه أثناء قطعه المسافة،لكنه بعدما يقطع قسماً من الطريق يعدل عن نيته،أو قد يحصل له ما يمنعه عن المرور بوطنه،فما هو حكمه حينئذٍ؟…
ج:الشخص الذي عزم على المرور بوطنه أثناء قطع المسافة،لكنه عدل عن ذلك بعد ما قطع بعض الطريق،حكمه هو الصلاة تماماً ما دام لم يتحقق منه قصد المسافة حين شرع في سفره،فله أن يستأنف سفراً جديداً بعد ذلك.
س:إذا تحرك المسافر وهو شاك أو متردد في أنه هل سيمر على وطنه فينقطع سفره أو لا،فما هو حكمه؟…
ج:إذا كان حين تحركه شاكاً أو متردداً فحكمه حينئذٍ هو الإتمام في الصلاة،وله أن يستأنف بعد ذلك سفراً جديداً،وذلك لأنه لم يتحقق منه قصد المسافة.
نية الإقامة عشرة أيام فصاعداً:
والمراد منها أن يبقى في مكان واحد عشرة نهارات وتسع ليال،إذا كان قد عزم على الإقامة وأوجد النية عند طلوع الفجر أو قبل ذلك في الليل.
أما إذا كانت النية بعد الفجر من أوقات النهار فإنه يحتسبها أحد عشر نهاراً ملفقاً وعشر ليالي،فمن نوى الإقامة ظهر يوم الخميس فإن عليه أن يبقى إلى ظهر يوم الثلاثاء الثاني لتكمل إقامة عشرة أيام عنده ويسمى هذا بالتلفيق.
ثم إن المسافر متى ما نوى الإقامة فقد انقطع سفره فعليه أن يصلي تماماً كما عليه أن يصوم كما لو كان حاضراً في وطنه.
هذا ولا فرق في كون الإقامة قاطعة للسفر بين حصولها بعد قطع المسافة وقبل الوصول للمقصد الذي أراده لما عزم على السفر بأن كان قد نوى المسافر الإقامة من ابتداء السفر وبين ما لو حصل له العزم على الإقامة فجأة أو اضطراراً.
وبين كون العزم على الإقامة حصل من المسافر بعدما قطع المسافة ووصل إلى المكان الذي كان قد قصده لما قرر السفر.
س:إذا كان المسافر حينما شرع في السفر غير متأكد من أنه سينوي الإقامة خلال قطعه للمسافة أو لا،فما هو حكمه حينئذٍ؟…
ج:إن مثل هذا الفرض لا يضر بقصد السفر،فعليه أن يبقى على القصر ما لم يستقر عزمه وينوي الإقامة فعلاً.
س:هل يتأثر سفر المسافر فينقطع إذا نوى الإقامة في مكان ما لكونه قد أعجبه خلال جلوسه فيه للاستراحة،ثم عدل عن ذلك فقرر مواصلة المسير والسفر؟…
ج:لا يتأثر سفر المسافر بنيته الإقامة في مكان،ثم عدل عن الإقامة فيه وتابع سيره،فوظيفته تبقى على ما هي عليه من التقصير والإفطار.
ثم إنه يعتبر في الإقامة التي تقطع السفر أن يكون المسافر قد استقر عزمه فيها على البقاء لمدة عشرة أيام فعلاً.
س:لو كان المسافر متردداً،أو كان لديه احتمال قوي بأنه سيعرض له شيء يمنعه من البقاء عشرة أيام،فهل تصح منه الإقامة؟…
ج:يعتبر في حصول القطع بالإقامة استقرار عزم المسافر على البقاء عشرة أيام،فإذا كان متردداً في الإقامة أو كان عنده احتمال قوي في عدم تمكنه من الإقامة عشرة أيام فلا تصح منه الإقامة.
س:لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام،ثم حدث له في الأثناء طارئ يستوجب قطع الإقامة،ولم يكن متوقعاً لحصول هذا الطارئ ولا يعلم به،فما هو وظيفته حينئذٍ؟…
ج:إذا كان المسافر ناوياً للإقامة ثم طرأ له ما يستدعي قطعها،جاز له حينئذٍ قطعها،فإن خرج من البلد فوراً صح منه إجمالاً ما كان قد صلاه تماماً وصامه إن حدث منه ذلك،أما لو لم يخرج من البلد مباشرة وبقي فيها يوماً أو أكثر ليقضي بعض حاجاته أو لإكمال نزهته،فهذا له أحكام سنـتعرضها إن شاء الله تعالى.
س:بعدما نوى المسافر الإقامة قرر قطعها من دون وجود أي سبب يستدعي ذلك،مثلاً سافر إلى إحدى البلدان وبعدما نوى الإقامة فيها تبين له أنها ليست كما يريد هو،فقرر أن يقطع الإقامة فهل يجوز له قطعها،وما هو حكم صلاته التي صلاها؟…
ج:يجري في هذا المورد نفس الكلام الذي تقدم في سابقه،فلا حاجة لتكراره.

أحكام متعلقة بالإقامة:
إذا نوى شخص الإقامة في بلاد عامرة فلابد أن يرتبط بالمحل الذي نوى فيه الإقامة طوال عشرة أيام،فلا تصح نية الإقامة في بلدتين يـبيت في هذه ليلة وفي الثانية ليلة أخرى.
ولا يصح منه الخروج من محل إقامته إلى ما يزيد عن مسافة السفر الملفقة،لا في الأيام العشرة ولا فيما بعدها إن أراد البقاء على التمام.
نعم يجوز له الخروج إلى أطراف البلد الذي نوى فيه الإقامة بأن يخرج إلى بساتينها،أو الأماكن القريبة منها التي لا تصل المسافة بينهما إلى المسافة الشرعية،مدة ساعة أو ساعتين أو أكثر مما هو دون المبيت.
أما لو نوى الإقامة في مكان غير عامر كمن نوى الإقامة في البرية،فعليه أيضاً أن يلتـزم بمكان معين فيها،ثم الذهاب منه والعودة إليه،ولكل مكان حدوده العرفية،كمثل الجبل والوادي والواحة ونحوها،فإن خرج عنه وبات في موضع آخر اعتبره العرف مبيتاً في غير محل الإقامة،ومثل ذلك لو خرج عن حدود منطقته مسافة السفر الشرعي فإن العرف يعتبره قد خرج عن محل إقامته.

حكم المدن الكبيرة:
لا يختلف الحكم من اشتراط وحدة محل الإقامة بين القرى والمدن الصغيرة والمدن الكبيرة،ما دام يصدق عليها عرفاً أنها محل واحد.
وهذا المعنى واضح بالنسبة إلى القرى والمدن الصغيرة،أما المدن الكبيرة فهي على ثلاث صور:
الأولى:أن تكون المدينة صغيرة في أصل تكوينها،لكنه قد بنيت حولها عدة أحياء جديدة وصارت متصلة بها أو أنها تصل بها بشكل تدريجي،بحيث تعتبر هذه الأحياء امتداداً للبلد واتساعاً في الأراضي المحيطة بها،وفي هذه الحالة يكون حكم الأحياء الجديدة حكم المحلات القديمة في اعتبارها جزءاً من البلد الواحد،فلو أقام الإنسان خمسة أيام في محلة وخمسة أيام في محلة أخرى،ترتب عليه حكم المقيم في بلد واحد عشرة أيام.
الثانية:قد يوجد بلدان متجاوران وكل منهما مستقل عن الآخر بحيث يكون كل منهما منفصلاً عن الآخر بالاسم وبالأرض.
لكن العمران توسع في كل منهما حتى امتد أحدهما للآخر واتصل بناؤهما وتداخل،لكنه لا يمكن أن نعتبر هذين البلدين بلداً واحداً،بل يبقيان على حالهما من الاستقلال،وعليه لا تكون الإقامة في كل واحد منهما خمسة أيام،كافية لتحقق الإقامة،وذلك لعدم تحقق وحدة المكان الذي أقام فيه،ولهذا تكون وظيفته هي القصر والإفطار.
الثالثة:أن يكون هناك بلدان مستقلان بالأصل وفي كل شيء،لكن توسع العمران استدعى أن يتصلا ببعضهما البعض حتى صار أحدهما جزءاً عرفاً من الآخر،كما لو كان أحدهما كبيراً والآخر صغيراً فعُد عند العرف أنه جزء منه ومنصهر فيه.
في مثل هذه الحالة يكون حكم الجميع هو حكم البلد الواحد،فيجب عليه الإتمام كما يجب عليه الصيام مثله مثل الصورة الأولى.
س:يحصل لبعض الناس أن يبقى في مكان واحد عشرة أيام،لكن بدون قصد إقامة منه وعزم،فهل ينقطع سفره بمثل هذه الإقامة؟…
ج:إذا بقي في مكان واحد عشرة أيام دون أن يحصل منه قصد وعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ،لم ينقطع سفره،فيـبقى على القصر والإفطار.
س:لو علق المسافر إقامته على بلوغ حاجة،فقال:إذا لم يشتد الحر سأبقى في هذا البلد،فبقي عشرة أيام،فهل ينقطع سفره؟…
ج:إذا علق المسافر إقامته في بلد على شيء ما،لم ينقطع سفره،حتى لو بقي فيه مقدار الإقامة،فإنه لا أثر له،ويبقى على القصر والإفطار.
س:هل يشترط في الإقامة التي تقطع السفر أن يكون الإنسان مكلفاً،مثلاً لو سافرت المرأة الحائض إلى بلد ونوت الإقامة فيه،فهل يحكم بكونها مقيمة وينقطع سفرها؟…
ج:لا يشترط في الإقامة التي تقطع السفر أن يكون المسافر مكلفاً بالصلاة،فالحائض التي تنوي الإقامة في بلد تصح منها الإقامة فتصبح مقيمة،ووجب عليها أن تتم صلاتها بعدما تطهر.
ومثلها أيضاً الصبي غير البالغ فلو نوى الإقامة كانت إقامته صحيحة فلو بلغ في الأثناء وجب عليه الصلاة تماما،كما وجب عليه الصيام.
س:هل يحتاج المكلف إلى تجديد الإقامة كلما انقضت الأيام العشرة،مثلاً لو نوى شخص الإقامة في بلد عشرة أيام وصلى تماما،وهو في الأساس سيـبقى في هذا المكان ثلاثين يوماً،فهل يحتاج بعد انتهاء العشرة الأولى إلى نية إقامة جديدة في العشرة الثانية،أو أن نيته السابقة كافية؟…
ج:إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام،وصلى تماماً طوال تلك العشرة أيام،ثم مكث بعد ذلك مدة طويلة،فلا يحتاج في بقائه على الصلاة تماماً إلى أن يقصد الإقامة مرة أخرى،بل يبقى على التمام حتى يقوم بإنشاء سفر جديد في أي وقت شاء.
نعم لا يجوز له حتى بعد انقضاء العشرة أن يخرج إلى المسافة الشرعية حتى يمكنه أن يبقى على التمام،فإذا خرج إلى المسافة الشرعية انهدمت إقامته وصار مسافراً فعليه أن يصلي قصراً،أو يجب عليه أن يقوم بإنشاء إقامة جديدة بأن ينوي البقاء في هذا المكان عشرة أيام.
س:إذا وصل شخص إلى بلد ولم ينوِ فيه الإقامة فصلى فيه قصراً،فهل يجوز له بعد ذلك أن ينوي الإقامة؟…
ج:يجوز للإنسان أن ينوي الإقامة حتى في البلد الذي وصل إليه ولم يكن ناوياً للإقامة فيه،بل صلى فيه قصراً،لكن عليه إذا نوى الإقامة أن يحسب الأيام العشرة من وقت عزمه على الإقامة لا من وقت وصوله إلى البلد،فإذا عزم على الإقامة مثلاً في اليوم الخامس من وصوله في ذلك البلد عليه البقاء إلى اليوم الخامس عشر، ليعتبر عندها مقيماً، ووجب عليه أن يصلي تماماً من وقت عزمه على الإقامة.
س:لو نوى الإقامة بعدما صلى صلاة الصبح وأثناء صلاة الظهر،أو أثناء صلاة العصر،أو بعدما صلى المغرب وأثناء صلاة العشاء،فهل يكمل الصلاة التي في يده تماماً،أو يصليها قصراً ثم يأتي بالصلوات الباقية بعد ذلك تماماً؟…
ج:إذا اتخذ المسافر قرار الإقامة وهو يؤدي صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يصلي تلك الصلاة التي يؤديها تامة.

العدول عن نية الإقامة:
سبق وأشرنا إلى أن بعض المقيمين يعدلون عن نية الإقامة،بمعنى أنهم بعدما عزموا على الإقامة في بلد ما مدة عشرة أيام يعودون ويتراجعون عن تلك النية،فهنا بعض التفصيلات نشير إليها:
1-إذا عدل المكلف عن نية الإقامة في بلد ما،وكان قد صلى في هذا البلد صلاة رباعية تماماً،وجب عليه في مثل هذه الحالة أن يستمر في صلواته الباقية على الصلاة تماماً حتى لو كان قد عدل عن نية الإقامة إلى أن يخرج من ذلك البلد،سواء كان خروجه منه في اليوم الذي عدل فيه،أم كان خروجه منه بعد مدة من الزمن.
س:هل مجرد إتيان المكلف بصلاة رباعية يكفي للبقاء على التمام بعد العدول عن الإقامة،أو توجد شرائط لابد من توفرها في هذه الصلاة؟…
ج:لابد للبقاء على الصلاة تماماً بعد العدول عن الإقامة من أن تكون تلك الصلاة التي صلاها أداءاً وصحيحة،فلو كانت قضاء،أو كانت أداءاً لكن انكشف أنها باطلة،لم تؤثر في استمراره على التمام،فتكون وظيفته الصلاة قصر.
وأما حكم الصوم،فعليه في مثل هذه الحالة- أعني إذا كان قد نوى الإقامة وصام ثم عدل في أثناء الصيام عن الإقامة وقد كان صلى صلاة رباعية- أن يستمر على صومه ويكون صومه صحيحاً إلى أن يخرج من البلد.
2-أن يكون قد عدل عن الإقامة،لكنه لم يصل صلاة رباعية تامة،فالواجب عليه حينئذٍ أن يصلي قصراً.
وأما الصوم فإنه لا يصح منه لكونه لا زال مسافراً،أما اليوم الذي هو فيه أي الذي عدل فيه عن الإقامة،فهنا حالتان:
الأولى:أن يكون عدوله عن الإقامة قبل الزوال،فعندها يـبطل منه صيام هذا اليوم.
الثانية:أن يكون عدوله بعد الزوال فعندها يبني على صحة صومه.
س:إذا عزم المسافر على الإقامة عشرة أيام،وبدأ صلاة الظهر على هذا الأساس،وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فما هو حكمه حينئذٍ؟…
ج:إذا عدل المسافر في مثل الفرض المذكور،فإن حكمه يختلف على ثلاث حالات:
الأولى:أن يحصل العدول منه في أثناء الصلاة،وهو لا يزال في الركعتين الأوليـين،ففي هذه الحالة ينـتقل عند العدول إلى نية القصر ويأتي بالصلاة قصراً.
الثانية:أن يحصل العدول منه بعد أن يتجاوز الركعة الثانية،مثلاً يكون قد دخل في الركعة الثالثة،لكن قبل أن يركع،فهنا أيضاً ينـتقل إلى نية القصر ويلغي الركعة الثالثة ويعود إلى الجلوس ويسلم ويختم صلاته.
الثالثة:أن يحصل العدول منه بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة،ففي مثل هذه الحالة تبطل صلاته من الأساس كأنها لم تكن،فعليه أن يعيدها قصراً.
س:إذا عدل عن نية الإقامة عشرة أيام،لكنه شك:هل أنه صلى تماماً كي يـبقى ويستمر في صلاته على التمام،أو أنه لم يأتِ بصلاة تامة،فما هو حكمه؟…
ج:إذا حصل للمكلف شك في أنه صلى صلاة تماماً أو لا،بعدما عدل عن نية الإقامة،فعليه أن يـبني على أنه لم يصلِ صلاة تماماً،وتكون وظيفته هي القصر دون التمام.

التردد بين السفر والإقامة ثلاثين يوماً:
إذا وصل المسافر إلى بلد وتحير بين البقاء فيه عشرة أيام وبين الخروج منه،فحيث لم ينوِ الإقامة عشرة أيام سيـبقى على الصلاة قصراً إلى اليوم الثلاثين.
ثم ينقطع حكم السفر عنه في أول ساعة من اليوم الواحد والثلاثين،ويلزمه الإتمام في الصلاة والصيام حتى لو كان يريد الخروج والرحيل من ذلك البلد في نفس اليوم،أو بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر،ولا يحتاج في الإتمام إلى نية الإقامة عشرة أيام فصاعداً.
س:هل يجري هذا الحكم أعني التردد مطلقاً؟…
ج:من أجل جريان هذا الحكم على المتحير والمتردد،لابد من بقائه متردداً في بلد واحد خلال ثلاثين يوماً،فلو ذهب خلالها إلى بلد آخر وبات فيه أو سافر عنه مسافة السفر،ولو كان سفراً تلفيقياً،انقطع تـتابع الثلاثين يوماً،واحتاج إلى بداية الحساب والعدّ من جديد،بعد عزمه على الاستقرار في بلد واحد دون نية الإقامة فيه.
نعم لا يضره أن يخرج في النهار إلى أقل من المسافة الشرعية،كما لو خرج إلى بساتين البلد التي في أطرافه،أو إلى القرى المجاورة له دون أن يـبيت فيها.
س:كيف يتم احتساب الثلاثين يوماً؟…
ج:احتساب الثلاثين يوماً،إن كان من أول النهار عند طلوع الفجر أو قبله من الليل،فمقدارها ثلاثون نهاراً وتسع وعشرون ليلة.
أما لو كان بعد الفجر فإنه لابد من التلفيق من اليوم الأول واليوم الحادي والثلاثين،فيمر فيه واحد وثلاثون نهاراً وثلاثون ليلة.
س:هل يكفي في الثلاثين احتسابها بحسب الشهر الهلالي،بمعنى أن يعتمد على ثبوت الهلال فيقال أنه متى ثبت الهلال كفى حتى لو كان الشهر ناقصاً وكان المقدار تسعة وعشرين يوماً؟…
ج:لا يكفي في احتساب الثلاثين يوماً احتسابها شهراً هلالياً إذا نقص عن الثلاثين يوماً،بل عليه أن يزيد عليه يوماً ليتم حساب الثلاثيين.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة