مكان المصلي

لا تعليق
فقه الصلاة
254
0

لابد للإنسان عندما يود أن يلاقي ربه سبحانه وتعالى أن يتخذ مكاناً يصلي فيه، ليتمكن من مناجاته والعروج في ملكوت قدسه سبحانه.

ويشترط في هذا المكان مجموعة من الأمور لابد من توفرها لكي تصح الصلاة التي يود المكلف أدائها، فما لم تكن تلك الشروط متوفرة، فإنه لا يحكم بصحة صلاته.

شرائط مكان المصلي:

وتلك الشروط هي:

إباحة المكان:

يشترط في مكان المصلي أن يكون مباحاً، فتبطل الصلاة إذا كانت صلاته في مكان مغصوب وكان يعلم بغصبيته، ويعلم بأنه يشترط الإباحة في مكان المصلي.

ويكفي في تحقق هذا الشرط أن يكون موضع سجوده وهو الذي يضع فيه المساجد السبعة مباحاً غير مغصوب. من دون فرق في ذلك بين كون الصلاة صلاة فريضة، وبين كونها صلاة نافلة.

وإنما نشترط هذا الشرط إذا كان المصلي سوف يتصرف في الأرض المغصوبة من خلال صلاته، بمعنى أنه سوف يضع مساجده السبعة عليها، أما إذا لن يصدر منه ذلك لأنه سوف يسجد على طاولة مثلاً، أو سوف يسجد على رخام مباح غير مغصوب، فعندها يكون الشرط متحققاً، ولا يحكم ببطلان الصلاة وإن كانت الأرض مغصوبة.

س: لو كان الأرض مباحة، لكنه صلى على سجادة مغصوبة، أو على بلاط مغصوب، فهل يحكم بصحة صلاته؟…

ج: يحكم في هذه الصورة ببطلان صلاته، لأن سجوده على السجادة المغصوبة، أو على البلاط المغصوب يعدّ تصرفاً في مال الآخرين فيحكم ببطلان الصلاة.

س: هل يشترط إباحة الفضاء الذي يصلي فيه الإنسان، أم لا يشترط ذلك؟…

ج: لا يشترط إباحة الفضاء الذي يصلي فيه الإنسان، ولذا لو صلى الإنسان تحت خيمة مغصوبة، فإنه يحكم بصحة الصلاة، لأن الفضاء الذي حوته الخيمة لا يشترط فيه الإباحة.

س: هناك بعض الأماكن يحرم على الإنسان البقاء فيها، كالمكان الذي يلعب فيه بالقمار، أو لكون بقائه فيه يستلزم ضرراً عليه، فهل تصح الصلاة في تلك الأماكن، مع أنه يحرم عليه البقاء فيها؟…

ج: نعم تصح الصلاة في هذه الأماكن، وإن كان يحرم عليه البقاء فيها.

س: هل يشترط في صحة صلاة شخص أن يحرز الإذن من صاحب المكان الذي سوف يصلي فيه؟…

ج: نعم لابد لكي يسوغ للمكلف الإتيان بصلاته في مكان من الأماكن أن يحرز رضا صاحب المكان أو إذنه له بالإتيان بالصلاة في ذلك المكان.

س: كيف يمكننا إحراز رضا صاحب المكان بإيقاع الصلاة في بيته مثلاً؟…

ج: يمكن إحراز ذلك من خلال:

1-أن يصرح للمكلف بأنه لا مانع عنده من إتيانه بالصلاة في بيته.

2-أن تكون هناك قرائن تدل على ذلك كإتيانه مثلاً بالسجادة لمن يريد أن يصلي في بيته.

3-أن يستفاد من الفحوى، وهي عبارة عن العلم برضا المالك بالتصرف في ملكه بشيء أقوى وأشد من الصلاة، فيستفاد منه إذنه بالتصرف الأدنى والأقل وهو الصلاة، مثلاً إذا أذن للمكلف أن ينام في بيته، أو أن يأكل من بيته، فإن هذا يكشف عن كونه راضياً بالتصرف الأقل، أو يكون قد أذن له بالإستحمام في داره، فإن هذا يكشف عن رضاه بالتصرف الأقل، وهو الصلاة.

4-أن يستفاد ذلك بالتبع، بمعنى أنه لما أذن المالك للمكلف بالدخول إلى بيته والبقاء فيه، فإنه يحرز رضاه عن إتيانه بالصلاة فيه أيضاً.

س: إذا كان المصلي لا يعلم بغصبية المكان، وصلى وبعد الفراغ من صلاته علم بكون المكان الذي صلى فيه مغصوباً، فما هو حكم صلاته؟…

ج: يحكم بصحة صلاته، ولا شيء عليه ما دام لم يكن هو الغاصب.

س: إذا كان المصلي يعلم بغصبية هذا المكان، لكنه نسي وصلى فيه، وبعد الفراغ من الصلاة، تذكر الغصبية، فما هو حكم صلاته؟…

ج: يحكم هنا بصحة صلاته ما دام لم يكن هو الغاصب.

س: إذا اضطر الإنسان للإتيان بالصلاة في الأرض المغصوبة بسبب البرد، أو الحبس أو ما شابه ذلك، فما هو حكم صلاته؟…

ج: ما دام الإنسان مضطراً إلى الإتيان بالصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه يحكم بصحة صلاته، ولا شيء عليه.

صلاة المرأة إلى جانب الرجل:

تصح صلاة كل من الرجل والمرأة متحاذيـين أثناء الصلاة، كما تصح صلاة كليهما لو كانت المرأة متقدمة على الرجل إذا كان الفاصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر. نعم الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل على المرأة بموقفه على مسجد المرأة بحيث إذا سجدت المرأة كانت تقريـباً عند ركبتي الرجل.

كما يصح تقدمها عليه لو كان بينهما حائل، بحيث لا يعدان عرفاً في مكان واحد. وكذا يصح تقدمها عليه لو كانت المسافة بينهما عشرة أذرع بذراع اليد.

س: هل يختص اعتبار المسافة المقدرة بين ما إذا كان الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما، أم أنه يشمل حتى المحارم والزوج والزوجة؟…

ج: لا يختص الحكم المذكور بالأجانب من الرجال والنساء، بل يشمل المحارم والزوج والزوجة أيضاً.

س: لو اعتبر العرف أن المكان الذي تتواجد فيه المرأة مكاناً مغايراً للمكان الذي يتواجد فيه الرجل، بسبب ارتفاع أحدهما عن الآخر مثلاً، فهل يجري الحكم المذكور؟…

ج: لا يجري الحكم المذكور من اعتبار وجود المسافة بين الرجل والمرأة إلا في حالة كون المكان الذي يتواجدان فيه بنظر العرف واحداً، فلو اعتبر المكان الذي يتواجدان فيه مكانين، فإنه لا يجري الحكم المذكور.

التقدم على قبر المعصوم:

لا يجوز للمصلي في أثناء صلاته واجبة كانت أم مستحبة، أن يتقدم فيها على قبر المعصوم إذا كان تقدمه على القبر الشريف يستوجب هتكاً لحرمة القبر وإساءة للأدب.

نعم لو كانت هناك مسافة بعيدة بحيث لا يقال للمتقدم على لاقبر حينئذٍ معها أنه متقدم على قبر المعصوم، فإنه لا مانع من ذلك.

س: هل يكفي وجود الشباك الشريف للقول بوجود الحاجب المانع من صدق التقدم على القبر؟…

ج: الظاهر عدم كفاية ذلك.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة