29 مارس,2024

مرجعية العلماء الأمناء

اطبع المقالة اطبع المقالة

قال الإمام الحسن العسكري(ع): فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه[1].
لم يختلف حال الإمام الحسن العسكري(ع) عن أحوال آبائه الطاهرين(ع) في العمل على إعداد الجماعة الصالحة، ذلك أن القارئ لسيرة أئمة الهدى(ع) يجد أنهم كانوا يعملون  منذ وفاة الرسول الأكرم محمد(ص) في اتجاهين، ثانيهما إعداد الجماعة الصالحة، وينحصر ذلك في خصوص الإطار المرتبط بقواعدهم الشعبية.

ومن الطبيعي أن إعداد هذه الجماعة لا يتأتى إلا من خلال وضع منهج متكامل ورسم خطة عمل واضحة يسعى لتحقيقها خارجاً ولو بنحو التدريج، فتكون مشتملة على الأهداف التي يتوخى الحصول عليها من خلال هذه الجماعة، كما تتضمن بيان الخصائص والمواصفات التي ينبغي أن تكون عليها تلك الجماعة، كالبعد الأخلاقي والبعد الثقافي، فضلاً عن القواعد العامة، من فكر وعقيدة.

ومن أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها في هذا الجانب، النظام العام الذي تكون عليه الجماعة، لما لذلك من أهمية قصوى في هذا الجانب.
ومن الواضح أن هذا النظام ينطلق من خلال نظرية الإمامة التي تعتقد الجماعة الصالحة بها، لأن من المعلوم أن منصب الإمامة يمثل الامتداد الفعلي والحقيقي لمنصب النبوة والرسالة، فهو منصب إلهي يتم تعيـين المتصدي له من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس للعنصر البشري فيه مدخلية أبداً، فكما أن الله تعالى يصطفي أنبيائه ورسله، فكذلك يصطفي خلفاء الأنبياء وأوصيائهم، وما على النبي إلا إبلاغ الأمة بالخليفة من بعده.

ولما كان منصب الإمامة بهذه الصورة التي عرضنا، أوجب ذلك أن يتحمل الإمام(ع) المهام التي تسند للأنبياء والرسل، مضافاً إلى ثبوت ما للأنبياء من امتيازات وصفات له، عدى صفة الوحي، وإن كان يلهم ويلقى في روعه، ويحدّث وفقاً لما دلت عليه النصوص الشريفة.
ووفقاً لما تقدم، سوف يقوم الإمام المعصوم(ع) في الأمة بالدور الذي كان يقوم به النبي(ص) فيها، ويعمد إلى هدايتها وفقاً لما تتاح له الظروف وتسنح له الفرص.

ولا يخفى أن ذلك كله حال حضور الإمام(ع) وتواجده بين أصحابه، بحيث يمكن للأمة الوصول إليه، والنهل من نمير معارفه. لكن في زمن الغيبة المظلمة، عندما يكون الإمام المعصوم(ع) محتجباً عن شيعته، أو الأصح عندما يكون شيعته محتجبين عنه، فمن يكون المرجع والقائد للأمة في تلك الحقبة، والفترة المظلمة، لأنه لا يمكن القول بترك الأمة إلى نفسها تدير شأن نفسها وتتدبر أمرها، لما هو المعروف من واقعها الحي كما لا يخفى على كل أحد، فلابد إذاً والحال هذه من أن يعمد المعصوم(ع) إلى جعل ما يمثل الامتداد الطبيعي لمنصبه، كما كان وجوده امتداداً طبيعياً لمنصب النبوة والرسالة،  فلابد من مرجعية ترجع إليها الأمة في زمن الغيبة المظلمة، يمثل وجودها وجود منصب الإمامة في الجملة، وتكون ذات صلاحية كالصلاحيات التي تكون للإمام(ع) إجمالاً.

وقد كان إعداد القادة العلماء الأمناء ليمثلوا المرجعية الامتدادية لمنصب الإمام في زمن الغيبة المظلمة، واحداً من المهام التي أنيط أمرها بالإمام العسكري(ع) مضافاً للمهام الأخرى التي أنيطت به.
وليعلم أن هذا الأمر-أعني إعداد القادة-لم يكن مختصاً به(ع) بل كان ممارساً من قبل آبائه الطاهرين(ع) قبله، إلا أنه تجلى فيه بصورة واضحة، فكان مطالباً بإعداد الأمة وتهيئتها لممارسة هذا الدور وتقبله بصورة فعلية، لأمرين:

الأول: قرب حلول عصر الغيبة المظلمة، بغيبة إمام العصر(عج)، وهو الأب المباشر له، دون من تقدمه من المعصومين(ع)، فإنهم كانوا يبلغون عن حدث سوف يقع في المستقبل بعدُ لم يحن وقت تحققه وحصوله، بخلافه(ع) فقد كان تحدثه عن حلول وقت الغيبة وقرب عهدها لمستوى وكأنها تقع الآن أو بعد قليل. ولكونه(ع) على علم بالغيبة الحتمية قريبا للمولى(روحي لتراب حافر جواده الفداء)، المستدعي لحصول يتم وغربة لمواليه وشيعته، خلال تلك الفترة، فلابد لهم من مفزع يفزعون إليه، وملجأ يتوجهون له ويقصدونه، يحل مشاكلهم، ويقضي حوائجهم.

الثاني: العمد إلى عملية الإعداد للنظام العام في القيادة الدينية، والخروج بها من الصورة الشخصية التي كان يمارسها المعصومون قبله، إلى الصورة العامة التي لا تتضمن انطباقاً على فرد، وإنما من خلال ببان الصفات، ويتضح هذا بدراسة المنهج المتبع في عرض الأسلوب العام للقيادة ما بين الإمام العسكري(ع)، وبين آبائه الطاهرين(ع)، إذ يجد الباحث أنه كان المعصومون من قبله يرجعون الأمة إلى مرجعية علمائية تتولى إدارة الشأن العامة، كما يستفاد من النصوص الإرجاعية العديدة الواردة في هذا الشأن، مثل قوله في رواية عبد العزيز بن المهتدي وكان أحد وكلاء الإمام الرضا(ع): إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن[2].

وفي روايته الأخرى: إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم[3]. وقول الإمام الرضا(ع)، وقد سئل ممن تأخذ معالم الدين، فكان جوابه: من زكريا بن آدم القمي، المأمون على الدين والدنيا[4]. وقضية معاذ بن مسلم النحوي[5]، وأضراب ذلك من النصوص، إلا أن تلك الإرجاعات كانت بنحو الشخصنة والأفراد المحددين، فكان الإمام(ع) يُرجع إلى فرد بعينه وشخص بذاته، ومن الطبيعي أن هذا يستوجب تواجد المعصوم بين ظهراني الأمة حتى يشير إليها لمن ترجع، ومن تتبع، بينما الفرض عند الإمام العسكري(ع) أن في البين غيبة وانقطاعاً، فلابد من انتهاج منهج مختلف، ولذا عمد إلى عرض الصفات، وبيان المقومات التي يمكن للأمة من خلالها تحدد من هو المرجع والمفزع وقت الظلام، فلا يحصل يتم بوقوع الغيبة، ولهذا اختلف عرضه لبيان القيادة والمرجعية من حيث المنهج عن آبائه، فمضافاً لبعض الإرجاعات الشخصية، إلا أنه(ع) أعطى الضابطة العامة التي تكون بمثابة الدستور والقانون الذي يعول عليه في ترتيب الأثر، ويستفاد هذا من النص الذي جعلناه مفتتحاً لحديثنا.

من هنا جاء الإرجاع للمجتهد الجامع للشرائط، وإبراز دور المرجعية على أساس أن المجتهد يمثل الوارث الطبيعي للأنبياء والأئمة(ع)، ولما كان المجتهد يمثل خط الوراثة لمنصبي النبوة والإمامة، فهذا يعني تصديه للوظائف المجعولة لهما، وقيامه بالمسؤوليات الملقاة على عواتقهم، نعم في ثبوت جميع ما كان لهم من امتيازات وحقوق غير القضايا التكوينية الذاتية، كالعصمة، والعلم بالغيب، وحق التشريع، كالولاية العامة على الأمة، كلام ليس هذا مجال الحديث عنه، لأنه مربوط بالجانب الفقهي، وليس حديثنا منصباً في ذلك، فليطلبه من أراده من محله.

مناصب المرجعية:

ووفقاً لما تقدم، لابد وأن نتعرف المناصب الثابتة للمرجعية والقيادة المجعولة من قبل الإمام المعصوم(ع) لتدير الشأن العامة للجماعة الصالحة، وتتولى قضاء حوائجها وتلبية رغباتها وتسدّ حالة اليتم التي وقعت عليها بغيبتها عن إمام زمانها، نسأل الله تعالى أن يحفظه ويديم وجوده وينيلنا بركاته، إنه سميع مجيب.
وعلى أي حال، فإن المناصب الثابتة والمجعولة للمرجعية، والتي على المجتهد القيام بها، تتبلور في ثلاثة أمور:

1-الإفتاء                           2-القضاء                                   3-الولاية

ولنتحدث شيئاً ما عن كل واحد من هذه المناصب.

الإفتاء:

 يعدّ هذا المنصب امتداداً للمنصب الثابت للنبي الأكرم محمد(ص)، وهو منصب التبليغ، ومن بعده كان ثابتاً للأئمة الهداة(ع)، ومن ثمّ للمجتهد الجامع لشرائط الفتوى، وتستفاد مشروعيته في شأن الفقيه من القرآن الكريم، لقوله تعالى:- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)[6]، ومن النصوص الشريفة، كالنصوص المعروفة في الفقه بالنصوص الإرجاعية، وهي التي تضمنت إرجاع الإمام(ع) إلى بعض الأفراد من أصحابه، وقد أشرنا لبعضها فيما تقدم، فلاحظ.

ولسنا بصدد الحديث عن حدود الفتوى، وما هي الجوانب التي يعنى بها المرجع، ويتولى بيانها، فإن ذلك كما هو معروف يوكل للبحث الفقهي، فيمكن المراجعة إليه، وإنما يهمنا بيان أصل هذا المنصب، وكيف أنه منصب امتدادي كما ذكرنا، مشروع لقيام الدليل عليه.

دور المعصوم في الإعداد لهذا المنصب:

ولا يخفى أنه لا يمكن للأمة القبول بتصدي فرد من أفرادها لمثل هذا المنصب، مع علمها بخطورته، ما لم يكن هناك إعداد مسبق لها لتقبل هذا الأمر، وهو ما حصل خارجاً، فقد كان الإمام(ع) يمارس عملية الإعداد للقبول بهذا الأمر، وقد تمثل ذلك في ثلاثة جوانب:

الأول: القيام بعملية تربية العلماء والمجتهدين، من خلال رعاية من يتوسم فيه القابلية والاستعداد للقيام بهذا الدور، ويملك الأهلية لتولي هذه المسؤولية، وقد نقل لنا المؤرخون أنه كان في أصحاب أبي محمد العسكري(ع) ما ينيف على العشرين عالماً، يملكون من الخلق الراقي الرفيع، والمميزات العلمية، والمواهب الفكرية الشيء الكثير، وقد تسنم جملة منهم مسؤولية قيادة الأمة حقبة من الزمن، وكانوا مرجعاً ومفزعاً لها، فأقرأ سيرة أبي هاشم الجعفري، وكذا سيرة أحمد بن إسحاق، والعمري الأب والابن رضي الله عنهم جميعاً، تجد صدق ما ذكرنا.

الثاني: أمر تلك الشخصيات العلمية بالتصدي وممارسة دور القيادة في الأمة، من خلال الإفتاء، والإرشاد والتوجيه، ولهذا نماذج كثيرة يمكن استخلاصها من سيرة الإمام العسكري(ع).
الثالث: تعويد الأمة على الرجوع لتلك الشخصيات بحيث تمارس دورها القيادي في حضور الإمام(ع) ليظفي ذلك شرعية واضحة على عملها، وأنه عمل مقبول وممضى من قبل الجهة الشرعية العليا، والمنصب الإلهي، ومما نقله التأريخ في هذا الجانب إحالة الإمام العسكري(ع) شيعته اليمنيـين على العمري(رض) ليقبض منهم الخمس، مع أنهم كانوا جالسين في بيته، وفي محضره، فطلبه(ع) وأمره أن يقبض منهم خمسهم، وهذا واضح في بيان كونه مفزعاً وملجأ يلوذ نبه عندما يحتاجون ذلك.

القضاء:

وأهمية هذا المنصب واضحة لدى الجميع، لما يمثله من دور أساس في تنظيم المجتمع، وحل المنازعات والخصومات الواقعة بين أفراده، ومع أن هذا المنصب لم يكن مداراً من قبل المعصومين(ع) طيلة حياتهم الشريفة، لأنه كان منصباً بيد الدولة الحاكمة آنذاك، كما أنها هي التي كانت متصدية لتنفيذ الأحكام الصادرة، مما يوجب مشكلة حقيقية وتعقيداً في البين، إلا أننا نجد المعصوم(ع) يقدم أطروحة في النظام القضائي، يلزم من خلاله الجماعة الصالحة بإتباعه وعدم الخروج عنه، وتخطيه للآخر. وقد تبلور ذلك في بعدين:

الأول: الإنكار الشديد منه(ع) على من يتقاضى عند من أسماهم بقضاة الجور المعيـنين من قبل الحكام والطغاة والمتسلقين لمنصب الخلافة، وما ذلك إلا لأنه يقرر أن القاضي المتصدي لهذا المنصب لابد وأن يكون ممتلكاً مؤهلات تجعله جديراً بهذا المنصب، لأن القضاء منصب إلهي ليس لكل أحد أن يتصدى له، فما لم يكن القاضي مؤهلاً علمياً وروحياً، كان قضائه باطلاً.

وقد اتفق المسلمون جميعاً على أن القضاء دون إذن ولي الأمر، أعني الإمام المعصوم(ع)، أو نائبه الفقيه المجتهد، غير نافذ، ولا يتصف بالشرعية أبداً، والحكم الصادر منه حكم باطل، لا ينفذ، ولا يعتمد أو يعول عليه[7]. ويستفاد ذلك من قوله تعالى:- (يا دود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)[8]، إذ يستفاد منها أن القضاء من شؤون خليفة الله في الأرض، وهو من يتمتع بالقيادة الإلهية، والخلافة السماوية، وليس لمن لم يكن متصفاً بذلك التصدي للقضاء. وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي[9].

الثاني: جعل الرجوع لقضاة الجور والتحاكم لهم، بمثابة القبول والاعتراف بشرعية خلافتهم، وإمامتهم وقيادتهم للأمة. ولهذا نجد التشديد من المعصوم(ع) وفي مواقف متعددة على خلق الدافع الداخلي عند أفراد الجماعة الصالحة مما يمنعهم من الترافع والتقاضي عند هؤلاء.

الولاية:

ونعني بها مضافاً لما سبق من منصبين، منصب السلطة، إلا أن الكلام في تحديد المقصود من هذه السلطة، إذ لها استعمالان:
الأول: أن يكون المقصود منها سلطة التصرف في خصوص نفوس الآخرين وأموالهم، كولاية الشخص على نفسه وماله، فكما يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله ونفسه، يجوز للفقيه الجامع للشرائط ذلك أيضاً، فله أن يبيع أمواله، أو يشتري له لمصلحة، كما له أن ينقلها من مكان لآخر لمصلحة ثابتة، وكذا له أن يزوجه، كما له أن يطلق منه زوجته.

الثاني: أن يكون المقصود منها سلطة التصرف في أمور البلاد سواء في الجانب الاجتماعي، أم في الجانب السياسي، ويعبر عنها عادة بولاية الزعامة.
وللفقهاء في مسألة ولاية التصرف بالمعنى الأول بحوث مطولة تعرضوا لها غالباً في كتاب البيع عندما يتحدثون عن شرائط المتعاقدين، فلاحظ ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري(ره) في كتابه المكاسب، فيناقشون هناك أن المجتهد هل له ولاية على أموال القاصرين، كما للأب والجد ولاية أم لا. وعلى فرض ثبوتها، فهل تنحصر تلك الولاية في خصوص القاصرين، أم أنها عامة وشاملة لكافة الأفراد.
والظاهر أنه لا نقاش بين الفقهاء في الولاية بالمعنى الثاني، لكون المجتهد الجامع لشرائط الفتوى هو أولى الناس بحفظ النظام الإسلامي ورعايته وحمايته.
وهذا البحث كله وما له من حيثيات يعرف في الفقه ببحث ولاية الفقيه، وهو معركة الآراء بين الفقهاء والعلماء، لكن لا في أصل ثبوت الولاية للفقيه، فإن ذلك محط اتفاق بينهم، وإنما في مقدار سعة وضيق هذه الولاية، وكما سبق وذكرنا أن هذا بحث فقهي، فليوكل إلى محله، وليطلبه الراغب فيه من هناك[10].
 
 
 

[1] تفسير الإمام العسكري ص 141. وليعلم أن للأعلام كلاماً في ثبوت نسبة كتاب التفسير للإمام(ع)، ليس هذا مجال ذكره، كما أن الخبر المذكور يناقش من الناحية السندية، بل نص على تضعيفه جملة من فقهائنا، إلا أننا جعلناه مفتتح حديثنا لوجود نصوص متوافقة معه في المضمون، مما يشكل وثوقاً في الجملة بصدوره، فلاحظ.
[2] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 34.
[3] المصدر السابق ح 35.
[4] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 27.
[5] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 36.
[6] سورة التوبة الآية رقم 122.
[7] أفتى فقهاؤنا بأنه لابد في من يتصدى لمنصب القضاء أن يكون مجتهداً، أو يكون مأذوناً له بالتصدي من قبل المجتهد، وإلا كان من مصاديق قضاة الجور، فلاحظ.
[8] سورة ص الآية رقم 26.
[9] وسائل الشيعة ب 3 من أبواب صفات القاضي ح 3.
[10] من مصادر البحث: الحاكمية في الإسلام، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ج 1، نظرية الحكم في الإسلام، حياة الإمام العسكري للشيخ الطبسي، أعلام الهداية ج 13.