صوم يوم الشك(3)

لا تعليق
خواطر حوزوية
0
0

صوم يوم الشك(3)

 

منع حصول المعارضة:

وقد منع من حصول المعارضة بين الطائفتين، وذكر لذلك بيانان:

أحدهما: ما جاء في كلمات بعض الأعاظم(ره)، وحاصله: أن موثقة عبد الكريم بن عمرو، والتي تصلح للمعارضة أجنبية عن المدعى، ذلك أن مدلولها لا يرتبط بالنذر الشرعي، لأنها قد تضمنت جعل المكلف على نفسه، وهو مجرد إلزام عرفي، فلا تكون مربوطة بمحل البحث، قال(ره) في الجواب عن دلالة موثقة عبد الكريم: ويندفع بعدم ظهور الرواية في مورودها في فرض النذر، بل ظاهرها مجرد الجعل على النفس والالتـزام بالصوم خارجاً، ولو أراد النذر لقال: إني جعلت لله على نفسي.

ومن المعلوم أن متعلق هذا الجعل هو الصوم الذي لا يكون واجباً في نفسه، وإلا فالواجب-كرمضان-غني عن الجعل المزبور، وعليه، فالنهي الوارد فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان.

 

وبعبارة أخرى، التـزام هذا الجاعل أن يصوم طيلة حياته إن واجباً فلوجوبه وإن ندباً فلالتزامه به، وبما أن الصوم يوم الشك مظنة قصد الوجوب فمن الجائز أنه(ع) منعه عن الصوم بهذا القصد، وبعنوان رمضان، وأما الصوم ندباً حسب التـزامه وقراره فالرواية غير ظاهرة في المنع عنه بوجه[1].

 

ويلاحظ عليه، أولاً: بالنقض، فقد استند(ره) في كتاب الحج في مشروعية الإحرام بالنذر إلى موثقة أبي بصير[2]، قال: سمعته يقول: لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم[3]. وقد تضمنت جعل المكلف على نفسه، ولم تتضمن جعل ذلك لله. وهذا يعني أن الجعل على النفس شامل للنذر، وليس ظاهراً في مجرد الجعل على النفس دون إلزام شرعي.

والحاصل، إن التعبير المذكور ظاهر في النذر الشرعي القاضي بكون قائله ملزماً بالأداء وإلا كان حانثاً.

 

ثانياً: إن الظاهر مما أفاده(رض) البناء على التفصيل فلا ينعقد النذر في الواجبات، وينعقد في غيرها، وهو غير واضح، ضرورة أن الوارد في كلمات الأعلام أن يكون متعلق النذر طاعة لله تعالى، وقد صرحوا أن من الطاعة فعل الواجب، وترك الحرام.

ثانيهما: ما حكي عن بعض أساطين العصر من المحققين(دامت أيام بركاته)، وحاصله: إن ملاحظة الجو الفقهي الذي صدرت فيه نصوص الطائفة الثانية مانع من ثبوت إطلاق لها، لتصلح لمعارضة الطائفة الأولى، ذلك أن موضوع نصوص الطائفة الثانية هو خصوص ما إذا أوقع المكلف صوم يوم الشك بنية شهر رمضان المبارك جازماً، لأن المعروف من فتوى فقهاء العامة، القول بمشروعية صوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان، نعم قد اختلفوا أن صومه بهذه الكيفية على نحو الوجوب أو الجواز، بل قد قال بعضهم ببطلان صومه لو أوقع صوم يوم الشك من دون نية جازمة بأنه من شهر رمضان المبارك، فلاحظ ما نقله ابن قدامة في المغني عن أحمد بن حنبل.

 

ووفقاً لهذا لن يكون للنصوص المذكورة إطلاق، لتكون معارضة لنصوص الطائفة الأولى، ذلك أن موضوعها هو خصوص ما إذا أوقع الصوم بنية شهر رمضان جازماً.

ولا يخفى أن ما ذكره(دامت أيام بركاته) يعدّ قرينة متصلة غير لفظية، وتسمى بالقرينة اللبية، وهي لا وجود لها في مطاوي الكلام، وإنما تكون محيطة به.

 

مناقشة كلام بعض أساطين العصر من المحققين:

وتمامية ما أفاده(دامت أيام بركاته) رهين ملاحظة كلمات علماء المسلمين في المسألة، وهي أن الأجواء الحاضرة في ذلك الزمان كانت تستدعي صدور النصوص بهذه الكيفية، مع أن الاستشهاد بفتوى أحمد بن حنبل غريبة جداً، ذلك أن النصوص الموجودة باقرية وصادقية، وأين هذا من عصر أحمد بن حنبل، حتى يكون الجو الفقهي موجباً لأن يتخذ الإمامان(ع) هذا الموقف. نعم لو كان غرض الاستشهاد ملاحظة استصحاب القهقرى، بحيث أن وجود هذا الجو الفقهي في عصر أحمد، كاشف عن كونه كان كذلك قبل عصره أيضاً حتى عصر الإمامين الباقر والصادق(ع)، كان له وجه، فتأمل.

 

وكيف ما كان، فقد جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الصيام: القول في صوم يوم الشك:

فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك، على أنه من رمضان، لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية، أو بإكمال العدد، إلا ما حكيناه عن ابن عمر[4].

 

وقال الحنفية: يوم الشك، هو آخر يوم من شعبان، احتمل أن يكون من رمضان، وذلك بأن لم ير الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان، فوقع الشك في اليوم التالي له هو من شعبان أو من رمضان، أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود، أو تحدث الناس بالرؤية، ولم تثبت، أما صومه فتارة يكون مكروهاً تحريماً، أو تنـزيهاً، وتارة يكون مندوباً، وتارة يكون باطلاً، فيكره تحريماً إذا نوى أن يصومه جازماً أنه من رمضان، ويكره تنـزيهاً إذا نوى صومه عن واجب نذر، وكذلك يكره تنـزيهاً إذا صامه متردداً بين الفرض والواجب، بأن يقول: نويت صوم غد إن كان من رمضان، وإلا فعن واجب أخر، أو متردداً بين الفرض والنفل، بأن يقول: نويت صوم غد فرضاً إن كان من رمضان، وتطوعاً إن كان من شعبان، ويندب صومه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه، ولا بأس بصيامه بهذه النية، وإن لم يوافق عادته، ويكون صومه باطلاً إذا صامه متردداً بين الصوم والإفطار، بأن يقول: نويت أن أصوم غداً إن كان من رمضان، وإلا فأنا مفطر، وإذا ثبت أن يوم الشك من رمضان أجزأه صيامه، ولو كان مكروهاً تحريماً، أو تنـزيهاً، أو مندوباً، أو مباحاً.

 

وقال المالكية: عرفوا يوم الشك بتعريفين:

أحدهما: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ليلته من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان، كالفاسق والعبد، والمرأة.

الثاني: أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم، ولم ير هلال رمضان، وهذا هو المشهور في التعريف.

 

وإذا صامه الشخص تطوعاً من غير اعتياد، أو لعادة، كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس، فصادف يوم الخميس يوم الشك، كان صومه مندوباً، وإن صامه قضاء عن رمضان السابق، أو عن كفارة يمين، أو غيره، أو عن نذر صادفه، كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة، فصادف يوم الشك وقع واجباً عن القضاء، وما بعده إن لم يتبين أنه من رمضان، فإن تبين أنه من رمضان، فلا يجزئ عن رمضان الحاضر لعدم نيته، ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر، لأن زمن رمضان لا يقبل صوماً غيره، ويكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر، وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت، أو الكفارة، أما النذر، فلا يجب قضاؤه، لأنه كان معيناً وفات وقته، وإذا صامه احتياطاً بحيث ينوي إن كان من رمضان احتسب به، وإن لم يكن من رمضان، كان تطوعاً، ففي هذه الحالة يكون صومه مكروهاً، فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه، وإن وجب الإمساك فيه، لحرمة الشهر، وعليه قضاء يوم، وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار، ويتبين الأمر من صوم أو إفطار، فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه، وقضاء يوم بعد، فإن أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامداً عالماً فعليه القضاء والكفارة.

 

فإن المستفاد من الكلمات المذكورة عدم وجود جو فقهي على القول بلزوم صوم يوم الشك بنية شهر رمضان جزماً، كما تضمنه كلامه(دامت أيام بركاته)، بل إن ملاحظة كلام الحنابلة مثلاً تدل على مشروعية صوم يوم الشك بنحو الترديد في النية،

وهو ما سوف يشير إليه الماتن(قده) في المسألة القادمة في الوجه الثالث.

وهذا الذي نقلناه عن الحنفية، نقله الشيخ(ره) في الخلاف، عنهم وعن الشافعية، كما نقله العلامة(قده) في التذكرة عنهم أيضاً، فراجع.

وبالجملة، إن البناء على وجود جو فقهي معاصر للإمامين الباقر والصادق(ع)، بين فقهاء المسلمين، وأنه كان على صوم يوم الشك بنية شهر رمضان جازماً، ليس واضحاً، فلا يمكن التعويل على وجود قرينة غير لفظية متصلة لتمنع من انعقاد اطلاق للنصوص في المنع من صوم يوم الشك.

 

وأما ما حكاه(أطال الله في بقائه) عن أحمد بن حنبل، فيمكن أن يكون مقصود بن حنبل، أنه حين الشك في كون اليوم من شهر رمضان، وهذا قد يكون بلحاظ آخر الشهر، وليس بلحاظ أوله، ولما كان ابن حنبل يعتبر تعيين المنوي في صحة الصوم، قال بضرورة أن يكون جازماً بكون ما يأتي به من شهر رمضان، وهذا يجعل كلامه بعيداً تماماً عن حريم البحث.

 

تقديم القطعي على الظني:

وقد يمنع من وجود معارضة بين الطائفتين، وإن كان مدلول الأولى منهما مشروعية صوم يوم الشك بكل ما يشرع وقوعه في شهر شعبان، ومدلول الثانية منهما عدم مشروعية صومه بأي نحو كان، وذلك لأن نصوص الطائفة الأولى من القطعي الصدور، بينما نصوص الطائفة الثانية من الظني والذي هو حجة، وقد قرر في محله عدم صلاحية الظني وإن كان حجة لمعارضة القطعي الصدور، ذلك أن نصوص جواز صوم يوم الشك ومشروعيته متواترة، فتكون قطعية الصدور، ونصوص المنع من صومه ظنية الصدور لأنها لا تخرج عن كونها خبر آحاد، وقد قرر في محله أن القطعي لا يعارضه الظني، فتسقط عن الاعتبار والحجة[5].

 

وعليه، فسوف يستند لخصوص الطائفة الأولى، والتي تدل على مشروعية صوم الشك بأي نحو من الأنحاء التي يشرع وقوعها في شهر شعبان.

ولا ريب في تمامية الكبرى، إلا أن التشكيك في صلاحية المقام صغرى لها، إذ يصعب البناء على كون نصوص مشروعية صيام يوم الشك متواترة، فإنها لا تخرج عن كونها مستفيضة فقط، وهي أخبار آحاد شأنها شأن موثقة عبد الكريم بن عمرو.

 

مناقشة دلالة نصوص الطائفة الثانية:

ويمكن الجواب عن صحيح محمد بن مسلم، بأن سبب عدم الإجزاء يعود لأنه قد صام يوم الشك على أنه من شهر رمضان، وقد عرفت فيما تقدم منع صحة يوم الشك بهذه النية، ويشهد لذلك أن قوله: من رمضان، متعلق بقوله: يشك فيه، وليس متعلقاً بقوله: يصوم الذي يشك فيه من رمضان، باعتباره الأقرب، فيكون المعنى هكذا: يصوم من شهر رمضان يوم الشك. ويساعد على ذلك قوله في الذيل: وإن كان كذلك، يعني وإن كان كما قد نواه، وهو من شهر رمضان. وهذا سوف يجعل الصحيح أجنبياً عن المدعى كما قد عرفت.

 

على أنه لو بني أن الحمل المذكور خلاف الظاهر، إلا أنه لا مناص عن المصير إليه، بقرينة النصوص الدالة على جواز صيام يوم الشك ومشروعيته، فتكون موجبة للتصرف في ظهور الصحيح، بحمله على ما يكون موافقاً لها، ولا ينافيها، كما هو مقتضى الجمع بين الأظهر والظاهر.

وبالجملة، إنه وببركة أظهرية روايات مشروعية صيام يوم الشك وجوازه، ونصيتها في ذلك، سوف يلتـزم بالتصرف في دلالة نصوص المنع.

 

والبناء على هذا المعنى أعني كون موضوع صحيح محمد مسلم هو من صام يوم الشك على أنه من شهر رمضان، أوضح في معتبرة هشام، بملاحظة قوله(ع): وإن كان كذلك، فإنه يصلح أن يكون قرينة على أنه قد صام يوم الشك من شهر رمضان، لأنه لو كان قد صامه لا بنية شهر رمضان، بل بنية المندوب مثلاً، لم يكن معنى لوجود كاف التشبيه، واسم الإشارة في المقام، أعني: كذلك، لأن المفروض في يوم الشك عدم ترجيح أحد الاحتمالين من شهر رمضان وغيره على الآخر، بل المفروض هو التردد، ولم يفرض أنه شهر رمضان كي يقال وإن كان كما فرض رمضاناً. فلا موقع لهذا التعبير، إلا بفرض أن الصوم كان بعنوان شهر رمضان، حتى يكون المعنى هكذا: وإن كان ما نواه شهر رمضان.

وعليه، لن تكون المعتبرة وفقاً لهذا المعنى منافية لنصوص الجواز، لأن الموضوع في كليهما مختلف عن الآخر.

 

وإن أبيت، ومنعت ظهور المعتبرة في هذا المعنى، وعدم صلاحية ما جعلناه قرينة للقرينية للبناء على ظهورها فيما ذكر، فيكفي البناء على أن احتمال حمل الصوم الوارد فيها على صوم شهر رمضان احتمالاً ثانوياً، بقرينة روايات الجواز، وهو كافٍ لأن تحمل المعتبرة على إرادة هذا المعنى، والظهور الثانوي، ببركة نصوص المشروعية والجواز، لأنها أظهر منها.

 

وأما رواية الأعشى، فإنها مطلقة ولا تقبل الحمل على كون الصوم الوارد فيها الصوم بعنوان أنه شهر رمضان، نعم بمقتضى حمل المطلق على المقيد، سوف تقيد بروايات الجواز والمشروعية، فيستثنى من المنع صوم يوم الشك، بعنوان أنه من شعبان، ويدخل في المنع صومه بغير هذا العنوان، لأن روايات الجواز تتكفل جوازه على أنه من شعبان، فتكون مقيدة لروايات المنع المطلقة بهذا المقدار، لا أنها تحمل على إرادة الصوم بعنوان شهر رمضان كي ما يقال: أنه يستلزم حمل المطلق على الفرد النادر، بل تحمل على إرادة الصوم بغير نية شعبان، فتشمل نية شهر رمضان رجاءً، ونية الأمر الفعلي ونحوهما.

 

إلا أن المشكلة في الحقيقة في موثقة عبد الكريم بن عمرو، وقد عرفت فيما تقدم، أنه يصعب رفع اليد عن ظهورها بشيء من الأجوبة المذكورة، وهذا يوجب البناء على استقرار المعارضة، وعندا لابد من ملاحظة مقتضى الأصل العملي حينئذٍ.

نعم قد يدعى أنه لابد من تأويلها بحملها على ما إذا نوى صوم يوم الشك على أنه من شهر مضان المبارك، وعندها تكون غير صالحة لمعارضة نصوص المشروعية والإجزاء بسبب اختلاف الموضوع، كما عرفت ذلك فيما تقدم.

وقد عرفت من خلال ما تقدم، أن كل المشكلة تكمن في موثقة عبد الكريم، إن كانت صالحة لمثل هذا التأويل، والذي هو بعيد عن ظاهرها جداً، أمكن البناء على عدم وجود معارض لنصوص الطائفة الأولى، وإلا فإن رفع اليد عن وجود المعارضة من الصعوبة بمكان جداً.

 

مقتضى الأصل العملي:

ثم إنه بعد البناء على وقوع المعارضة بين الطائفتين، وفقدان ما يوجب ترجيح إحداهما على الأخرى، بعد عدم صلاحية شيء مما ذكر للجمع العرفي، فلا مناص من تطبيق القاعدة الأولية حال المعارضة، والتي تقضي بالتساقط، وعندها يكون المرجع للأصل العملي، ولا ريب في عدم مشروعية صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان بنية شهر رمضان جزماً، لأنه لم يحرز دخول الشهر الكريم، بل إن الاستصحاب يقضي ببقاء شعبان، لأن أركان الاستصحاب متوفرة في المقام، لوجود اليقين السابق بشعبان، وحصول الشك اللاحق في انتهائه وانقضائه، فيستصحب بقائه، وهو من استصحاب الموضوع، وعليه لا يمكن إيقاع الصوم في هذا اليوم إلا بخصوص ما يكون مشروعاً وقوعه في شهر شعبان، سواء كان واجباً، أم كان ندباً.

كما يمكن التمسك بإجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية في المقام لعدم المانع من جريانه كما هو مقرر في محله، لأن اليقين قائم على جواز صيام كل يوم من أيام شعبان بأي نية كانت مما يقع فيه، وفي يوم الشك يشك في جواز الصوم بواحدة من تلك النيات، فيستصحب الجواز.

 

 

 

[1] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 21 ص 66-67.

[2] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 27 ص 319.

[3] وسائل الشيعة ج 11 ب 13 من أبواب المواقيت ح 3 ص 327.

[4] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 3 ص 221-222.

[5] موسوعة الإمام الخوئي(ره) ج 21 ص 67.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة