19 مارس,2024

قراءة في الرسالة العملية (5)

اطبع المقالة اطبع المقالة

الاضطرار

وهو في اللغة عبارة عن الاحتياج إلى الشيء، والإلجاء إليه[1].

وأما في الاصطلاح فلم يحدده الفقهاء في جميع الموارد، نعم حددوه في بحث الأطعمة والأشربة، ولهم فهي تفسيران:

الأول: ما يخاف فيه من تلف النفس.

الثاني: ما يخاف فيه من تلف النفس، أو الطرَف، أو وجود مرض، أو زيادته، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع الضرورة إليهم ونحو ذلك.

وقد تطور هذا التعريف، فأضيف إليه: الخوف على نفس محترمة غير نفسه، كالحامل تخاف على الجني، والمرضع تخاف على الرضيع.

حكم الاضطرار:

الاضطرار يرفع التكليف إجمالاً، فيستباح به المحرم، ويترك به الواجب، ومن المعلوم أن العقوبات الدنيوية التي هي الحدود والتعزيرات، والعقوبات الأخروية، تدور مدار التكليف، فإذا كان تكليف وخالفه المكلف استحق حينها العقوبة، لكن لو رفع الشارع التكليف لسببٍ ما، ارتفعت العقوبة أيضاً.

ولذلك صرحوا بارتفاع الحدّ عمن اضطر إلى الزنا ونحوه، أو أكل مال الغير من دون إذنه، وإن كان غائباً، بل وإن كان سارقاً، أو اضطر إلى إظهار كلمة الكفر، كل ذلك بشرط تحقق الاضطرار الرافع للتكليف.

عدم ارتفاع الضمان بالاضطرار:

إلا أن الاضطرار لا يرفع الضمان، ولذلك لو اضطر الإنسان إلى أكل مال الغير جاز له ذلك، ولا عقوبة عليه، لكن عليه ضمان قيمة ما أكله، أو مثله إذا كان الذي أكله مثلياً.

نعم لو منشأ الاضطرار هو الإكراه ارتفع الضمان أيضاً، لأن السبب في الإتلاف الذي هو المكرِه، أقوى من المباشر أعني المكرَه، فيلحقه الضمان.

التـزاحم في موارد الاضطرار:

غالباً ما يقع التـزاحم بين الأحكام التي يضطر المكلف إلى مخالفتها وأحكام أخرى، لكن ترتفع المزاحمة بعد تدخل أدلة الاضطرار، مثلاً: إن أدلة حرمة الميتة تدل على حرمة أكلها، وأدلة وجوب حفظ النفس تدل على الجواز، بل وجوب أكلها، إذا توقف حفظ النفس عليها، فتقع المزاحمة في مقام الامتـثال بين التكليفين، حرمة أكل الميتة ووجوبه، لكن أدلة الاضطرار تدل على ارتفاع الحرمة عند الاضطرار، فترتفع المزاحمة.

صحة معاملات المضطر:

فرق الفقهاء في المعاملات بين المكره والمضطر الذي نشأ اضطراره من الضرورة والحاجة الشديدة، فحكموا ببطلان معاملات المكره دون المضطر، ولذلك فهم حينما اشترطوا الاختيار في العقود والإيقاعات أخرجوا به المكرَه فقط، فحكموا ببطلان عقوده وإيقاعاته، ولم يذكروا المضطر، وذلك واضح لأن في إبطال معاملات المكرَه منة عليه، بخلاف المضطر الذي اضطر لبيع داره للعلاج مثلاً، فإن في إبطال بيعه ضرراً عليه، وهو خلاف الامتنان.

مناشئ الاضطرار:

ينشأ الاضطرار من أحد أمور أربعة:

الإكراه:

قد يضطر الإنسان إلى ارتكاب المحرم بسبب الإكراه، كما لو اكره على إظهار كلمة الكفر أو إتلاف مالٍ ونحو ذلك.

التقية:

وربما يضطر الإنسان إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم تقية، وإن لم يقترن بالإكراه، كمن اضطر إلى ذلك بسبب وجوده بين المخالفين له في الدين أو المذهب.

الضرر:

وقد ينشأ الاضطرار من الضرر، كمن يضطر إلى ترك الصوم، أو ترك الوضوء مخافة الضرر.

الضرورة:

وهذا هو المنشأ الأخير للاضطرار، وهو الضرورة، بمعنى الحاجة الشديدة كالاضطرار إلى أكل لحم الميتة، أو لحم الخنـزير، أو مال الغير أو شرب الخمر، وكالاضطرار إلى النظر واللمس المحرّمين، ونحو ذلك.

هذا وسوف نقصر حديثنا فعلاً على المنشأ الرابع من مناشئ الاضطرار، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للحديث عن بقية المناشئ الأخرى إن سميع مجيب.

حكم الاضطرار بمعنى الضرورة:

الذي يضطر الإنسان إليه، إما أن يكون أكلاً، أو غير ذلك. ونحن نـتحدث عن كل واحد من هذين الموردين.

هذا وأكثر ما يـبحث عن الاضطرار إلى أكل الحرام وشربه في بحث الأطعمة والأشربة، أما الاضطرار إلى غيره، فيـبحث عنه في مواضع متفرقة من أول الفقه إلى آخره بمناسبات مختلفة.

الاضطرار إلى أكل الحرام أو شربه:

ونريد به بيان الحالات التي يحل فيها تناول ما حكم بحرمته من الأطعمة والأشربة، وبيانه يتضح بملاحظة التالي:

1-يـباح تناول ما حكمت الشريعة بحرمة تناوله عند عروض ما يوجب خوف الوقوع في الأذى الذي يحرص العقلاء على تجنبه، أو من أجل العلاج مما هو موجود منه، كما في حالة المرض إذا توقف تجنبه أو رفعه على تناول شيء من الأطعمة أو الأشربة المحرمة، وذلك في الموارد التالية:

الأول: حفظ النفس من الهلاك جوعاً أو عطشاً.

الثاني: حفظ النفس من الوقوع في الضعف المانع من قيام الإنسان بحاجاته الاعتيادية، وهي تلك الحاجات التي يوجب إهمالها الوقوع في الحرج أو المشقة التي لا تـتحمل عادة.

الثالث: حفظ النفس من عروض المرض بالحد الذي لا يجوز إيقاع النفس فيه، أو خوف تمادي المرض الموجود وتفاقمه وطول مدة شفائه أو صعوبة علاجه.

الرابع: ما يتوقف عليه التداوي من المرض إذا كان الأذى الناتج منه مما يعتني العقلاء بدفعه عن أنفسهم، فلا يشمل الأوجاع البسيطة العارضة مما لا يشق تحمله، كالصداع العارض أو الحكة العابرة أو المغص أو نحو ذلك من العوارض الصحية التي لا يعتد بها كثيراً.

هذا وكما يـباح في هذه الموارد الأربعة تناول المحرم خوفاً على النفس فإنه يـباح تناوله فيها خوفاً على نفسٍ محترمة منوط أمرها بالمكلف، كخوف الحامل على جنينها والمرضعة على طفلها.

الخامس: ما يتوقف عليه الأمن مما يخافه، في حالتي الإكراه أو التقية، على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، أو على نفس محترمة يهمه أمرها، كأزواجه وأبنائه وأرحامه وخدمه ممن يكون في ترك المحافظة عليه حرج بالغ لا يتحمل، وكذا على عرض من يهمه أمره وماله المعتد به، بل أو يكون التهديد لنفس أو مال أو عرض أي شخص من سائر المسلمين والمؤمنين إذا كان وجوب حفظه عليه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساوياً له.

ثم إنه في كل مورد يترتب فيه الضرر المعتد به على المكلف يجب عليه دفعه عن نفسه ولو بارتكاب ما يتوقف عليه دفعه من المحرمات، فلا يجوز له والحالة هذه أن يوقع نفسه في الأذى تنـزهاً عن ارتكاب المحرم، سواء ما لو كان الضرر فيه على حد هلاك النفس أو دونه، وسواء كان المحرم بشناعة شرب الخمر وأكل الميتة أو دونهما.

استثناء الباغي والعادي والمتجانف للإثم:

استثنت بعض الآيات الدالة على الإباحة بسبب الإضطرار الباغي والعادي والمتجانف للإثم، ومفهوم ذلك عدم الإباحة لهم.

أما المتجانف للإثم، فهو الذي يميل إليه، لأن الجنف: الميل، ومعناه إجمالاً هو: أن من كان له ميل إلى الحرام فلا يـباح له ذلك بسبب الاضطرار.

أما الباغي والعادي، فقد اختلفوا في تفسيرهما، وقد ذكر الشيخ الطوسي في ذلك أقوالاً ثلاث، هي:

1-غير باغ اللذة، ولا عاد سد الجوعة، ونسبه إلى الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم.

2-غير باغٍ في الإفراط ولا عادٍ في التقصير، وقال: حكاه الزجاج.

3-غير باغٍ على إمام المسلمين، ولا عادٍ بالمعصية طريق المحقين، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله(ع)[2].

ويرى بعض الفقهاء أن المذكور في أقوال الفقهاء والروايات إنما هو من باب بيان المصاديق، قال المحقق النراقي بعد ذكر الروايات التي فسرت العنوانين: ولا تنافي بين الروايات، لجواز كون المراد من اللفظين المعاني كلاً، فيحملان عليها جميعاً….[3].

وبهذا المضمون قال السيد الطباطبائي(ره) في تفسيره القيم، بعد ذكر الروايات، حيث قال: والجميع من قبيل عدّ المصاديق، وهي تؤيد المعنى الذي استفدناه من ظاهر اللفظ…[4].

وهذا منه(قده) إشارة لما قاله في تفسير الآية: أما لو اضطر في حال البغي والعدو، كأن يكونا هما الموجبين للاضطرار، فلا يجوز له ذلك[5].

وقال السيد الحكيم(قده): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي-وهو الخارج على الإمام، أو باغي الصيد لهواً-والعادي، وهو قاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلاً في الموردين ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين، ويعاقب عليه[6].

ومثله قال السيد الخوئي، إلا أنه قال بالنسبة إلى الخارج على الإمام: وأما الخارج على الإمام فلا يـبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً[7].

وقال السيد الشهيد الصدر في تعليقته على كلام السيد الحكيم: ولا يـبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي: مطلق من كان تناوله للمحرم واضطراره إليه مستنداً إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود الله تعالى، فيدخل تحته من كان اضطراره إلى الحرام مستنداً إلى خروجه على الإمام أو التلهي بسفر الصيد، أو قطع الطريق وغير ذلك من المعاصي التي قد تؤدي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل الحرام[8].

هذا ولم يستبعد السيد الخوئي وجوب قتل الخارج على الإمام لنفسه، فيكون مستثنى ممن يستباح له أكل الحرام عند الضرورة.

مقدار ما يستباح أكله أو شربه عند الاضطرار:

قال الشيخ الطوسي: في المضطر ثلاث مسائل: له سد الرمق بلا خلاف، ولا يزيد على الشبع بلا خلاف، وهل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟…قال قوم: لا يزيد، وهو مذهبنا، وقال قوم له الشبع ولا يزيد[9].

وقال الشهيد الثاني: لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق، وهو بقية الحياة، بمعنى: أنه يأكل ما يحفظه من الهلاك وليس له أن يزيد على الشبع إجماعاً، وهل يجوز له أن يزيد عن سدّ الرمق إلى الشبع؟…

ظاهر المصنف والأكثر العدم، لأن الضرورة اندفعت بسد الرمق، وقد يجد بعده من الحلال ما يغنيه عن الحرام، وهو حسن حيث لا يحتاج إلى الزائد[10].

نعم ذكروا أنه يجوز له الزائد عن سد الرمق، متى كان مضطراً إلى الزائد، مثلاً للالتحاق بالرفقة، أو التخلص من البادية أو العدو، ونحو ذلك.

الاضطرار إلى طعام الغير:

الاضطرار إلى طعام الغير تارة يكون على وجه التعيـين بحيث لا يجد غيره، وتارة يكون على وجه التخيـير بحيث يكون مردداً بين أكل مال الغير وأكل الميتة ونحوها من المحرمات.

الاضطرار إلى طعام الغير على وجه التعيـين:

ويبحث فيه من ناحيتين:

الأولى: الحكم التكليفي.

الثانية: الحكم الوضعي، أعني ضمان المضطر إلى قيمة الطعام الذي أكله.

وتفصيل هذا المبحث وما يتعلق به يطلب من كتاب الأطعمة والأشربة.

لو لم يجد غير ميتة الآدمي:

إذا لم يجد المضطر غير ميتة الآدمي جاز له الأكل منها، لأن إطلاق جواز أكل الميتة عند الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضاً.

التدرج في أكل المحرمات وشربها:

مقتضى قاعدة الاضطرار هو لزوم اختيار ما هو أخف حرمة، وهذا متسالم عليه ظاهراً، وبناء على ذلك:

1-يقدم ما ذبحه الكافر على الميتة والحيوان المحرم الأكل إذا ذكي، وإن كان ذلك بحكم الميتة أيضاً، لوجود الاستقذار في الميتة دون ما لم تجتمع فيه شروط التذكية.

2-ويقدم الحيوان المحرم الأكل إذا ذكي على الميتة أيضاً.

3-وتقدم ميتة مأكول اللحم على ميتة غير مأكول اللحم.

4-ويقدم المتنجس على نجس العين.

وهكذا يقدم الأخف وما اشتمل على عامل للحرمة، على الأشد وما اشتمل على عاملين للحرمة أو أكثر.

وإذا فقد الترجيح، فالمضطر مخير بين ما وجده.

الاضطرار إلى غير الأكل:

الاضطرار إلى غير الأكل يشمل الاضطرار إلى إتلاف النفس، والاضطرار إلى التصرف في مال الغير سواء استلزم إتلافاً أو لا، والاضطرار إلى النظر إلى الحرام، واللمس الحرام، والسماع الحرام، ونحو ذلك، ونحن نشير إليها إجمالاً، وتطلب هذه الموارد من مظانها في الفقه.

الاضطرار إلى إتلاف النفس:

لا يجوز إتلاف النفس المحترمة لرفع الاضطرار عن النفس، فقد ورد: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم، فقد أحله الله له[11].

وهذا الحديث وإن كان عاماً، يشمل حتى إتلاف النفس، لكنه يخصص بما ورد: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية[12].

ولذلك قالوا لو أكره على قتل الغير وهدد بأنه لو لم يفعل يقتل، لا يجوز له قتل الغير لإنقاذ نفسه.

نعم يستـثنى من ذلك بعض الموارد:

1-إذا كان الغير مهدور الدم، كالكافر الحربي والمرتد الفطري، ونحوهما ممن يجب قتله، فيجوز قتله عند الاضطرار، ولو لم يكن بإذن من الإمام(ع).

2-إذا توقف الفتح في الحرب على قتل بعض النفوس، وإن لم تكن مهدورة الدم، كما إذا تـترس الكفار بالنساء والأطفال منهم، ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم.

3-إذا توقف الدفاع عن النفس والعرض على قتل المهاجم، ولم يندفع بدون ذلك، جاز قتله، ويكون دمه هدراً، على تفصيل يذكر في بحث أحكام الدفاع.

الاضطرار إلى التصرف في مال الغير:

لا إشكال في حرمة التصرف في مال الغير سواء استلزم إتلافاً أم لا، كما لا إشكال في وجوب حفظ النفس المحترمة، فلو أشرفت نفس على الهلاك، وتوقف إنقاذها على التصرف في مال الغير، فإن أذن صاحب المال بذلك فلا كلام، وإن لم يأذن أو كان غائباً، وتوقف الإنقاذ على التصرف فيه، فتقع المزاحمة بين حرمة التصرف في مال الغير وبين وجوب الإنقاذ.

ولا إشكال في ترجيح حفظ النفس المحترمة إذا لم يستلزم التصرف إتلافاً على المالك، كما إذا توقف الإنقاذ على المرور في أرض الغير.

نعم يكون المتصرف ضامناً لذلك الشيء الذي تصرف فيه.

الاضطرار إلى النظر واللمس المحرمين:

لا إشكال في ارتفاع حرمة النظر واللمس في الموارد التي يحرمان فيها، لو اضطر إليهما، كسائر المحرمات، نعم اختلفوا في أن الحرمة هل ترتفع بمجرد الحاجة أو لابد من صدق الاضطرار المصطلح؟…

وهل يشترط في صدق الاضطرار عدم وجود المماثل، كما في العلاج؟…حيث اشترط بعض الفقهاء جواز النظر واللمس بعدم وجود مماثل قادر على العلاج، وإلا فيقدم.

وهل يجب تقديم اللمس على النظر لو أمكن رفع الاضطرار به أو لا؟…

هذا وتفصيل هذه الأمور يجدها المتابع في المسائل الفقهية وفي الأغلب في باب النكاح، فليطبها من أرادها من هناك.

الاضطرار إلى السماع المحرم:

حكم السماع، هو حكم النظر واللمس فيأتي فيه ما تقدم فيهما، ومثاله: سماع صوت الأجنبية في الشهادة، والاستفتاء، والإستقضاء، وغيرها من موارد الضرورة، لكن كل ذلك بناءاً على حرمة سماع صوت الأجنبية على الإطلاق، وأما لو قيدنا الحرمة بصورة التلذذ أو قصد الريـبة، فهذه الموارد خارجة تخصصاً، إلا إذا اقترنت بقصد الريـبة أو التلذذ.

——————————————————————————–

[1] لاحظ الصحاح، ولسان العرب، والقاموس المحيط، مادة ضرر.

[2] التبيان ج 2 ص 86.

[3] مستند الشيعة ج 15 ص 31.

[4] الميزان في تفسير القرآن ج 1 ص 427.

[5] المصدر السابق ص 426.

[6] منهاج الصالحين للسيد الحكيم ج 2 ص 377، كتاب الأطعمة والأشربة، المسألة 24.

[7] منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج 2 ص 348، كتاب الأطعمة والأشربة، المسألة 1704.

[8] تعليقة السيد الشهيد الصدر على منهاج السيد الحكيم، التعليقة على المسألة رقم 24 من ج 2 ص 277، كتاب الأطعمة والأشربة.

[9] المبسوط ج 6 ص 285، تفسير البيان ج 4 ص 254.

[10] المسالك ج 12 ص 1115-116.

[11] وسائل الشيعة ب 25 من أبواب الأمر والنهي ح 2.

[12] المصدر السابق ب 31 من أبواب الأمر والنهي ح 2.