19 مارس,2024

جنس زكاة الفطرة

اطبع المقالة اطبع المقالة

☀️جنس زكاة الفطرة☀️

 

ذكر الفقهاء في ضابط جنس زكاة الفطرة أنه واحد من الأجناس الأربعة التي وردت في النصوص وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، كما يمكن إخراجها من الطعام الشائع في البلد ولو لم يكن من الأجناس الأربعة المذكورة، أو كل ما يتغذى عليه كما عليه السيد الخوئي(ره)، بل اشترط السيد السيستاني(دامت بركاته) أن تكون الفطرة من خصوص الطعام الشائع في البلد على الأحوط وجوباً ولو لم يكن من الأجناس الأربعة فلا يجزي الإخراج من الأجناس الأربعة لو لم تكن طعاما شائعاً في البلد على الأحوط وجوباً.

 

نعم يجوز للمكلف أن يخرج بدلاً عنها نقداً وقيمة فيدفع للفقير عوضاً عن الأرز مثلاً قيمته.

 

وعليه، يلزم على المؤمن حين دفعه زكاة فطرته قيمة ونقداً أن يقصد البدلية فيحدد أن المال الذي دفعه بدل عن أي طعام. نعم لا يلزمه تشخيص نوع الطعام لو كان متعدداً فيحدد أي نوع من أنواع الأرز، بل يكفي قصد أنه بدل عن الأرز.
ومن هنا يتضح الخطأ الذي يقع فيه كثير من المؤمنين عندما يسألون عن قيمة الفطرة في هذه السنة، فإن الظاهر عدم توجههم إلى اخراج القيمة عوضاً وبدلاً عن الطعام الشائع في البلد.

 

ولو لم يقصد المخرج لزكاة الفطرة البدلية لم تجزيه، ووجب عليه قضاءها على الأحوط وجوباً. نعم مع الشك في قصده عنوان البدلية وعدمه لا يعتني بشكه.