19 مارس,2024

إحرام الحائض للعمرة المفردة

اطبع المقالة اطبع المقالة

 

ترغب الكثير من المؤمنات أداء العمرة المفردة في شهر رجب الأصب لنيل الاستحباب، لكن يحصل أن يمنعهن من ذلك الحيض، ولذلك صور:

 

الأولى: أن تكون حائضا قبل خروجها من بلده وذهابها للميقات أو المكان الذي سوف تحرم منه، ولا خلاف بين علمائنا في صحة إحرامها، نعم اختلفوا في حواز الاستنابة إليها فتنيب من يطوف عنها طواف العمرة ويؤدي صلاته، ثم تسعى هي وتقصر، ثم تستنيب من يطوف عنها طواف النساء وصلاته، فأختار السيد الخامنئي والسيد الشيرازي(دام ظلهما) جواز الاستنابة لها. وقيد السيد الحكيم(دام ظله) جواز الاستنابة إليها في هذه الصورة على الأحوط وجوباً بشروط ثلاثة:

 

١-عدم إرجاع المبلغ الذي دفعته للقافلة.

٢-عدم تمكنها من البقاء خارج مكة

٣-عدم انتظار القافلة لها لحين الطهر.

 

وقال السيد السيستاني(دام بقائه) بعدم جواز الاستنابة إليها في هذه الصورة على الأحوط وجوباً. إلا إذا أحرمت متخيلة جواز الاستنابة وبعد ذلك علمت بعدم الجواز، ولن تنتظرها القافلة فيجوز لها الاستنابة.

 

الثانية: أن يطرقها الحيض بعد وصولها إلى الميقات، فأختار السيدان الشيرازي والخامنئي(حفظهما الله) جواز الاستنابة. وأختار السيدان الحكيم والسيستاني(دام بقائهما) عدم جواز الاستنابة على الإحوط وجوباً بالتفصيل المتقدم.

 

الثالثة: أن يطرقها الحيض بعد إحرامها، سواء قبل أدائها شيئاً من المناسك، أو بعد الطواف مثلاً وقبل صلاة الطواف، ويجري في هذه الصورة أيضاً ما تقدم ذكره في الصورتين السابقتين.