19 مارس,2024

صورة المرأة الأجنبية

اطبع المقالة اطبع المقالة

صورة المرأة الأجنبية

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية كما لو نظر الإنسان إلى صورتها من خلال صحيفة أو في مجلة، أو في إعلان تجاري، أو في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أو في التلفزيون، أو غير ذلك، سواء بنحو الفتوى كما عن السيدين الخوئي(ره)، والحكيم(دام ظله)، أم بنحو الاحتياط الوجوبي، كما هو مختار الإمام السيستاني(دامت بركاته)، بشروط ثلاثة:

 

الأول: أن تكون المرأة التي في الصورة امرأة معروفة بالنسبة إلى الناظر إليها، كما لو كانت طليقته مثلاً، أو واحدة من أرحامه كابنة عمه أو خاله.

والظاهر أن المعروفية تحصل بكل ما يزيل الغموض عنها، ويوجب التعريف بها، كذكر اسمها مثلاً، كما نص على ذلك الإمام الخوئي(ره)، أو أنها أخت فلان بن فلان، وهكذا.

الثاني: أن تكون امرأة مؤمنة ملتـزمة بحجابها ومتقيدة بأحكام دينها في شؤون الحجاب.

الثالث: أن يعدّ النظر إلى صورتها هتكاً وتوهيناً لها.

 

ومع انتفاء واحد من الشروط الثلاثة المذكورة، كعدم كون صاحبة الصورة معروفة للناظر إليها، حكموا بأنه يجوز له النظر إليها من دون تلذذ وريبة حتى لو كانت محاسنها كشعرها مثلاً ظاهرة.

صور بعض أجزاء البدن:

وكما لا يجوز النظر إلى صورة المرأة المعروفة وفقاً للشروط المتقدمة، فإنه لا يجوز أيضاً النظر إلى صور جزء منها، كيدها، أو شعرها، أو عنقها، أو شفتيها، وهو مثل ما تقوم بعض النساء لعمل بعض الدعايات لأعمالهن، ومثل ذلك ما تقوم به بعض الفتيات في وسائل التواصل بعرض شيء من أجسادهن في حفل الخطوبة أو الزواج، أو النجاح، أو حال الاجتماع في كافيه، أو ما شابه ذلك.

 

الوجه والكفان:

ولا يخفى أن ما قدم ذكره من حكم النظر إلى صورة المرأة الأجنبية شامل للوجه والكفين وفقاً لرأي من يقول بعدم جواز النظر إليهما، نعم لن يكون الحكم المذكور شاملاً لهما وفقاً لرأي من يقول بعدم وجوب سترهما على المرأة، لأن المفروض أنه يجوز عنده النظر إليهما دون تلذذ وريبة.

 

صور الأطفال:

يحصل أن تكون هناك صور لبعض النساء حال الطفولة، ويختلف الحال في جواز النظر إليها، فإذا كانت المرأة لم تتغير بعد تكليفها عما كانت عليه قبل التكليف، لم يجز النظر إليها على الأحوط وجوباً، أما لو تغيرت عما كانت عليه، وتبدلت ملامحها، وأخذت صورة مختلفة عما كانت عليه خلال مرحلة الطفولة، بحيث أن الناظر لصورتها في تلك المرحلة ولصورتها بعد كبرها لا يجد تشابهاً بينهما، بل يراهما مختلفتين تماماً، فلا ريب في جواز النظر إليها  في هذه الحالة دون تلذذ وريبة.

ومن هنا فيحسن بالآباء والأمهات، بل والفتيات أيضاً الالتفات إلى هذا الجانب عند عرض بعض الصور للبنت في مرحلة الطفولة كما في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره.

 

إبداء بعض المحاسن للضرورة:

يجوز للمرأة عرض صورتها مبدية بعض محاسنها ليراها الأجنبي عند الضرورة، ولا يخفى أن الضرورات تقدر بقدرها، فيقتصر في مورد جواز الإبداء على مورد الحاجة، بمعنى لو كان يكتفى منها أن تظهر شيئاً من شعرها، لم يجز لها إبداء تمام الشعر، بل عليها أن تقتصر على مقدار الحاجة المطلوب، وهكذا.