28 مارس,2024

مسائل و ردود في أبواب متفرقة

اطبع المقالة اطبع المقالة

س: اذا أدرك المأموم الامام بعد الانتهاء من صلاة المغرب فما هو الأولى أو الأفضل أن يصلي المغرب فرادى ثم يأتي بالعشاء جماعة أو يصلي المغرب مع الإمام عندما يصلي العشاء ثم يصلي العشاء؟

ج: الظاهر هو الحكم بالتفصيل فإذا كان انتظار الإمام للإتيان بصلاة العشاء يستوجب فوات وقت فضيلة المغرب المقدرة بساعة تقريباً، فالأفضل أن يصلي المغرب فرادى ثم يأتي بصلاة العشاء جماعة. أما لو لم يكن انتظار الإمام لصلاة العشاء موجبا لفوات فضيلة المغرب فالأفضل أن يصلي معه المغرب جماعة ثم يلتحق به في العشاء في ركعته الأخيرة والله العالم.

**************

س: هل فحص الانساب بموجب الحمض النووي ما يسمي( Y DNA)، أمارة شرعية؟. بحيث يمكن اثبات نسب ما او نفيه بناء عليه. و اخص الانساب البعيدة. انساب السادة او القبائل .( و ليس الولد و ابيه)؟

ج: تارة يكون السؤال عن حلية هذا العمل وحرمته والمتصور للحكم بالحرمة عده من صغريات القيافة إلا أن الصحيح أنه ليس كذلك وعليه فلا يوجد ما يوجب حرمته. وأخرى يكون البحث عن عده أمارة شرعية لثبوت النسب وترتيب آثار ذلك وهذا ما يصعب الالتزام به لأن الطرق التي يحرز من خلالها ثبوت مثل هذا الموضوع محددة من قبل الشارع وليس منها هذا كما أنه لم يدل دليل عليه. نعم لو أورث العلم واليقين ولا أقل أفاد الاطمئنان فلا إشكال في ثبوت ذلك وترتيب الآثار عليه.

وكما أنه لا يثبت النسب بمجرد الفحص فكذلك لا يمكن نفيه أيضاً من خلال بحيث لو كانت نتائجه سلبية لم يمكن نفي بنوة ولد لرجل بذلك، والله العالم.

*************

س: شيخنا هناك رواية يتداولها المؤمنون عند نزول المطر مضمونها عند نزول المطر ~اقرا سوره الانفطار، قال الامام الصادق: عليه السلام: من قرأها عند نزول المطر غفر الله له بكل عدد قطره تقطر. هل هي موجودة في كتب الحديث فيكون العمل بها شرعياً؟

ج: هذه الرواية نقلها السيد هاشم البحراني(ره) في تفسيره البرهان، والظاهر أن مصدرها كتاب ثواب الأعمال لشيخنا الصدوق(ره) ولم يذكر السيد البحراني لها سندا ما يجعلها مرسلة إلا بناء على القول بحجية مراسيل الصدوق(ره) مطلقا فيحكم باعتبارها، أو على القول بحجية مراسيله الجزمية وهي التي تضمنت جزما بنسبة الرواية للمعصوم(ع) كما أختار ذلك السيدان البروجردي والإمام الخميني(ره) كما هو في المقام. وأما مع عدم القبول بالرأيين السابقين كما هو مختار الإمامين الخوئي(ره) والسيستاني(أطال الله بقائه) من عدم الحجية لمراسيل الصدوق مطلقا، فالرواية ضعيفة السند فإن بني على جريان قاعدة التسامح في أدلة السنن أمكن الاستفادة من الرواية للحكم بالاستحباب وأما مع عدم جريان القاعدة فأقصى ما يستفاد من الخبر الإتيان بالعمل رجاء.

ثم إن هذا كله شأن الفقيه وليس شأن المكلف ما يعني أنه ليس لكل أحد من المكلفين الاعتماد على رواية قرأها لترتيب الأثر. هذا كله من حيث السند، واعتبار الخبر وعدمه.

وأما من حيث الدلالة، فتارة يقال بأن ما تضمنه النص من ترتب أثر الثواب بقراءة السورة المذكورة حال نزول المطر مأخوذ على نحو المقضي، وأخرى يكون مأخوذا بنحو العلة التامة، ولا يذهب عليك أنه إنما يترتب الأثر لو كان النص مأخوذاً بنحو العلة التامة، حتى يقال: بأن نزول المطر وقراءة السورة المذكورة يمثلان علة تامة لترتب الثواب، من مدخلية لشيء آخر في ذلك. أما لو بني على الاحتمال الأول، وأن ذلك مأخوذ بنحو المقتضي، فلا ريب أنه يلزم ملاحظة القيود والشروط الأخرى الدخيلة حتى يكون الأثر المرتجى متحصلاً، وعليه، فلن يكتفى بمجرد القراءة حال نزول المطر.

ولا يبعد أن المستفاد من النص، كونه بنحو المقتضي، وليس بنحو العلة التامة، وبالتالي لن يكتفى بمجرد القراءة حال نزول المطر، بل لابد وأن يضم لذلك ملاحظة الشروط الأخرى، من التوبة، والعمل الصالح، وما شابه، والله العالم.