29 مارس,2024

ما يحرم التكسب به

اطبع المقالة اطبع المقالة

هناك بعض الأشياء منع الشارع المقدس المكلفين من التعامل فيها،فلا يحق لأحدهم أن يجعلها ثمناً لشيء يرغب في شرائه،كما لا يحق لأحد منهم أن يدفع بازائها ثمناً ليشتريها.
والمدار في جواز جعل الشيء مورداً للبيع والشراء مثلاً أو كونه مهراً أو غير ذلك،يعود إلى ثبوت المنفعة المحللة المقصودة له عند العقلاء،بمعنى أن يكون لهذا الشيء منفعة تجعل العقلاء يتسابقون لدفع المال مقابله،فيجعلون له ثمناً،فحينئذٍ يقال بأن هذا الشيء يجوز التكسب به،ويسوغ أن يجعل مهراً وما شابه.
أما لو لم يكن للشيء منفعة محللة مقصودة،بل كانت جميع المنافع التي ترجى منه منافع غير محللة،أو كانت له منافع محللة،لكنه لا تكاد تكون واضحة بحيث يقصدها العقلاء،ففي مثل هذه الحالة يقال بحرمة التكسب بهذا الشيء.
س:ما هو المراد من المنفعة المحللة التي هي المدار في جواز التكسب بالشي؟
ج:المراد من المنفعة المحللة هي:الفائدة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقية معتد بها،وإن اختص العلم بوجودها ببعض أهل الاختصاص.
ولا يفرق فيها بين أن تكون مرغوبة لعامة الناس أو لخصوص قسم منهم غير قليل،كما لا يفرق بين أن تكون مطلوبة في كل وقت وحين،أو أنها مطلوبة في خصوص الحالات الطبية لكونها تستخدم في العقاقير والأدوية.
س:إذا ثبت أن الشيء له منفعة محللة مقصودة عند العرف والعقلاء وهي واضحة أمام الجميع،بحيث يقصدونها،لكن هذا الشيء نجس،فهل يجوز بيعه وشرائه وإيقاع المعاوضة عليه؟
ج:لا يعتبر في جواز إيقاع المعاوضة على الشيء كونه طاهراً،بل المدار إنما هو على ثبوت المنفعة المحللة المقصودة للعقلاء،حتى لو كان الشيء نجساً.
نعم لابد من أن تكون منفعته المحللة المقصودة لا يشترط في تحصيلها الطهارة،وإن كانت مشروطة بالطهارة، فلابد من كونه يقبل التطهير،وإلا لم يجز إيقاع المعاوضة عليه.
هذا وتوجد عدة أشياء يحرم التكسب بها،لكونها لا تحتوي على منافع محللة مقصودة،كما أن هناك بعض الأشياء ورد النص من الشرع الحنيف عن المنع عن التكسب بها،حتى لو كانت لها منافع محللة مقصودة للعقلاء.
وتلك الأشياء التي حرم الاتجار والتكسب بها هي:
المسكرات:
فيحرم التكسب بكل مسكر مائع في أصل صنعه،ومن مصاديقه الفقاع الذي يستخرج من ماء الشعير المخمر المعروف عندنا اليوم بالبيـرة،كما يحرم أيضاً التكسب بكل مسكر جامد مما صار يسمى اليوم بالمخدرات.
س:هل أن حرمة التكسب بهذه الأشياء مطلقة،أعني تشمل حتى الحالات التي تستخدم هذه الأشياء فيما يكون فيه منفعة للإنسان؟
ج:إن حرمة هذه الأشياء مطلقة فلا تخـتص بوقتٍ دون آخر،نعم إذا استخدمت هذه المواد المخدرة في الأغراض الطبية،كصناعة الأدوية والتخدير أثناء العمليات الجراحية ونحوهما من المنافع الضرورية،فلا إشكال في جواز التكسب بها حينئذٍ.
س:عرفنا أنه يحرم التكسب بماء الشعير المخمر،فهل يحرم التكسب بماء الشعير غير المخمر؟
ج:لا يحرم التكسب بماء الشعير غير المخمر،كما لا يحرم التكسب بغيره مما يتخذ من سائر المعتصرات من الفاكهة التي يتخذ منها الخمر إذا لم يكن ذلك العصير مخمراً،مثل دبس التمر ودبس العنب.
س:ما هو حكم العصير الزبـيـبي والعنبي،هل يجوز بيعهما؟
ج:إذا قلنا أن العصير العنبي نجس،ولم تكن له منفعة محللة غير الشرب فلا يجوز بيعه،أما لو قلنا بأنه طاهر لكن لا يجوز شربه إلا بعد ذهاب ثلثيه،ففي هذه الحالة يجوز بيعه لكن لا يجوز شربه إلا بعد ذهاب الثلثين.
أما العصير الزبـيـبي،فلا إشكال في جواز بيعه وجواز شربه حيث أنه لا يعامل معاملة العصير العنبي.
الأعيان النجسة:
كل ما كان نجس العين فلا يجوز التكسب به،كالكلب والخنـزير والميتة والدم والغائط والبول، بملاحظة ما سنذكره من التفصيل.
1-الكلب:
س:هناك عدة أنواع من الكلاب تذكر في الفقه،فأي نوع من الكلاب،هو الذي يحرم التكسب،أو أن حرمة التكسب تشمل جميع الأنواع؟
ج:الكلاب كما نعلم على أنواع،فمنها كلب الصيد،ومنها كلب الماشية،ومنها كلب حراسة الزراعة،وكلب حراسة المنازل،وكلب كشف الجرائم،وهناك الكلب الذي لا ينتفع منه إلا لخصوص الزينة،أو لخصوص القتال مع كلب آخر.
وعلى أي حال،فحرمة التكسب،تختص بخصوص كلب الهراش أي الذي لا تكون له منفعة عقلائية مقبولة عند العقلاء،فيحرم التكسب به.
2-الخنـزير:
س:هل يحرم التكسب بالخنـزير حتى على من يستحله من غير المسلمين؟
ج:يحرم التكسب بالخنـزير مع من لا يستحله من المسلمين،بل غير المسلمين من الأديان الأخرى الذين لا يستحلونه أيضاً،سواء كانوا يحرمون أكله،أم لا يحرمونه.
وحرمة التكسب به،تشمل حرمة الانتفاع حتى من فضلاته،أو استخدامه في التجارب الطبية،بلا فرق بين ثبوت منفعة محللة له،من عدمها.
أما من يستحله من غير المسلمين،فيجوز إيقاع المعاوضة عليه معهم،لكن الأفضل أن يترك بيعه عليهم.
س:هل يجوز للمسلم أن يشتري الخنـزير بقصد بيعه على من يستحله من غير المسلمين؟
ج:لا يجوز للمسلم أن يشتري الخنـزيز ولو من أجل أن يبيعه على من يستحله من غير المسلمين،نعم لو وتمكن من اصطياد خنـزير،أو قام بتربيته فإنه يسوغ له حينئذٍ أن يبيعه على من يستحله من غير المسلمين.
3-الميتة النجسة:
عرفنا في بحث النجاسات أنه ليس كل ميتة لكل حيوان نجسة،بل هناك تفصيل بين أنواع الميتة،حيث يحكم بنجاسة بعضها،ويحكم بعدم نجاسة الآخر.
وكلامنا هنا ينصب على خصوص الميتة النجسة،فيحرم التكسب بها إذا لم يكن لها منفعة محللة مقصودة للعقلاء،أما لو ثبت أن لها منفعة محللة يقصدها العقلاء بحيث يوقعون المعاملة عليها كأن تجعل طعاماً للحيوانات الأليفة،أو تستخدم سماداً للمزروعات،أو غير ذلك من المنافع المحللة التي ربما تكثر في زماننا،جاز حينئذٍ بـيعها وشرائها من أجل تلك المنفعة.
س:هناك من يستحل أكل الميتة النجسة،فهل يجوز بيعها عليه من أجل أن ينتفع بها في الأكل؟
ج:نعم يجوز بيعها لمن يستحل أكلها بناء على جواز ذلك عنده في شريعته،وإن كان الأفضل والأحسن للمؤمن أن يترك فعل ذلك.
س:لو كان الشخص يستحل أكل الميتة،لكن شريعته لا تسوغ له أن يأكلها،فهل يجوز بيعها منه؟
ج:في مثل هذه الحالة لا ينبغي ترك الإحتياط في عدم بيعها عليه.
س:هل أن حرمة بيع الميتة مطلقة بحيث تشمل كل شيء منها،ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة،أو أن الحرمة تختص بخصوص ما تحله الحياة منها؟
ج:كل ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف من الحيوان نجس العين كالميتة والكلب والخنـزير إذا ثبت أن له منفعة محللة مقصودة،جاز بيعه وشراؤه.
س:كان الكلام فيما سبق حول الميتة النجسة،فما هو حكم الميتة الطاهرة هل يجوز بيعها أولا؟
ج:الميتة الطاهرة كالسمك الطافي على الماء،والأفاعي الميتة مما ليس له نفس سائلة،فيجوز بيعها والمعاوضة عليها متى ما ثبت أن لها منفعة محللة مقصودة يعتد بها العرف،نعم الأحسن والأفضل للمؤمن أن يتجنب بيعها.
4-الدم:
في عصرنا الحاضر يعتبر الدم من الأشياء النافعة جداً،فلا ريب في أن العقلاء يتسابقون على شرائه ودفع المال بازائه،حيث تـترتب عليه منافع كثيرة،ويكفيه أنه في كثير من الأحيان سبب رئيسي في إنقاذ أرواح كثير من المرضى.
س:إذا ثبت أن للدم منفعة محللة مقصودة للعقلاء بحيث يوقعون المعاملات عليه،فهل يجوز بيعه وشرائه؟
ج:إذا ثبت أن للدم منفعة محللة مقصودة كما في عصرنا الحاضر،فلا إشكال في جواز بيعه وشرائه.
5-البول والغائط:
والكلام فيهما هو عين الكلام فيما تقدم،حيث أن المدار في جواز بيعهما يعود لثبوت المنفعة المحللة المقصودة حين البيع،فإذا ثبت ذلك جاز أن يوقع البيع عليها،وإلا فلا.
س:هل أن المحرم في الأشياء السابقة التي تم ذكرها،يختص بخصوص البيع والشراء،أو أن هناك أشياء أخرى غير ذلك؟
ج:إن المذكور هو حرمة التكسب بهذه الأشياء،بمعنى أنه لا يفرق بين كونها في البيع أو الشراء،فلا تجعل ثمناً كما لا تكون عيناً تشترى،كذلك لا تجعل ثمناً ولا مثمناً في المصالحة،ولا تجعل أيضاً أجرة في الإجارة،ولا تجعل مهراً في الزواج،ولا عوضاً في الخلع،ولا جعالة على عمل.
س:هل تجوز المصالحة على شيء منها ولو بدون عوض؟
ج:تحرم المصالحة عليها حتى لو كانت بدون عوض.
س:هل تجوز إعارة هذه الأشياء أو إجارة ما يكون له منفعة منها؟
ج:نعم تجوز إعارة هذه الأشياء،كما تجوز إجارة ما له منفعة محللة مقصودة للعقلاء منها،كتأجير بعض كلاب الهراش لجر العربات على الجليد كما في بلاد الإسكيمو،أو تأجير الخنـزير للاستفادة من عذرته،أو الاستفادة منه في بعض التجارب الطبية.
س:هل يجري هذا الكلام المذكور من الإعارة والإجارة في الخمر؟
ج:الخمر من بين هذه الأشياء لا تجوز إعارته ولا نقله ولا العمل في صناعته بأي نحو كان.
الأعيان النجسة التي تقبل التطهير:
س:هل يجوز بيع الأعيان النجسة التي تقبل التطهير،كالفراش مثلاً؟
ج:نعم يجوز بيع الأشياء النجسة التي تكون قابلة للتطهير،لكن يجب عليه أن يعلم المشتري بكونها نجسة حتى يقوم بتطهيرها قبل الانتفاع بها.
س:هل يجوز بيع الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير؟
ج:يجوز بيع الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير إذا كانت لها منافع محللة ومقصودة للعقلاء وكانت منافعها غير متوقفة على طهارتها،كالدهن المتـنجس حيث يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن،وكالصابون المتنجس حيث يمكن أن تنظف به الثياب والأشياء،ثم تطهر بعد التنظيف،وكالصبغ المتنجس حيث يمكن أن تصبغ به الأشياء ويتوقى عن ملاقاتها برطوبة،أو تطهر بعد الصبغ.
نعم يجري هنا عين ما ذكرناه قبل قليل من لزوم إخبار المشتري بنجاستها.
س:إذا كانت منفعة الأعيان النجسة مشروطة بالطهارة لكنها لا تقبل التطهير،فهل يجوز بـيعها؟
ج:إذا كانت كذلك فلا يجوز بيعها،ولا إيقاع المعاوضة عليها،نعم لو ثبت أن لها منافع أخرى لا تشترط الطهارة فيها،فعندها يحكم بحلية بـيعها وإيقاع المعاوضة عليها.
حق الاختصاص:
ذكرنا أن هناك أشياء يحرم إيقاع المعاوضة عليها،لكن هذا لا ينفي حق الاختصاص عنها،بمعنى أن حرمة إيقاع المعاوضة عليها لا تلغي تسلط صاحبها عليها كتسلطه على غيرها من الأعيان محللة البيع.
وبثبوت حق الاختصاص لصاحبها لا يجوز لأحد أن يأخذها منه قهراً وغصباً.
س:لو رغب صاحب هذه الأعيان النجسة أن ينقل ملكيتها إلى غيره،فهل يجوز له أن يأخذ مالاً مقابلها؟
ج:إذا رغب صاحب الأعيان النجسة بنقل ملكيتها إلى غيره،يجوز له أن يأخذ المال مقابل رفع يده عن العين،فيصبح الباذل أولى بالعين ويكون هو صاحب حق الاختصاص الجديد.
س:هل يجوز له أن يدفع له مالاً مقابل رفع يده عن نفس حق الاختصاص كما يبذل المال عوضاً عن حق المرور وعن حق الحضانة؟
ج:لا يجوز له أن يـبذل له مالاً مقابل نفس حق الاختصاص على الأحوط وجوباً.
س:هل يصح نقل حق الاختصاص إلى الغير بالهبة أو الصلح؟
ج:نعم يجوز نقل حق الاختصاص للغير بذلك،كما أنه ينـتقل إلى الوارث بعد موت المورث.
التكسب بالسباع:
عرفنا أن الممنوع عن التكسب به هو الأعيان النجسة،فيجوز التكسب بالخبائث التي يحكم بطهارتها كفضلات المواشي.
كما يجوز التكسب بكل ما هو حي من سباع الطير أو الحيوانات البرية أو القوارض،كالنسر والذئب والفأر ونحوها.
وكذا يجوز التكسب بالحشرات كالفراش ودود القز ونحوهما إذا كان لها منفعة محللة يعتد بها العقلاء.
آلات الحرام:
لا تجوز التجارة بما يكون مختصاً بالحرام،بحيث يصنع على هيئة لا تـتناسب إلا مع استعماله في الحرام،ولا تكون له مالية بين الناس إلا بلحاظ الغاية التي صنع من أجلها وهي الحرام.
وهذا له عدة أنواع:
1-ما يكون من شعائر المذاهب الملحدة والأديان الباطلة،كالأصنام وغيرها مما يختص بها ويظهر عقيدة باطلة فيها.
2-ما يكون من آلات القمار التي لا تستخدم في التسلية المحللة،بل ينحصر الانتفاع منها في خصوص الرهان المحرم.
3-ما يكون من آلات الموسيقى التي لا تستخدم إلا في عزف الألحان الموسيقية التي تـثير الكوامن الغريزية والشهوة.
نعم الأشياء المنحصرة في خصوص المحرم فقط،قليلة،إن لم تكن نادرة،بما في ذلك أدوات الموسيقى والقمار،فضلاً عن غيرهما من بقية الآلات والصناعات.
س:هل يجوز التكسب بالراديو والتلفزيون والكمبيوتر؟
ج:لا ريب في أن هذه الأشياء من الآلات المشتركة التي يمكن أن ينتفع بها في الأمور المحللة كما يمكن استخدامها فيما هو محرم،ولهذا يحكم بجواز التكسب بها،خصوصاً وأن مجال استخدامها المحلل أوسع بكثير من استخدامها في المحرم.
أمور متعددة:
بقي هناك بعض الأمور نشير لحكم إيقاع المعاوضة عليها:
1-بيع المصحف الشريف:
يجوز بيع المصحف الشريف للمسلم،لكن الأحوط استحباباً أن تجعل المعاوضة على الجلد لا على نفس المصحف،أو أن يبذل المصحف بعنوان الهبة المعوضة لا بعنوان البيع.
س:هل يجوز بيع المصحف الشريف للكافر؟
ج:يجوز تمكين الكافر من المصحف الشريف من خلال البيع أو الهبة أو الإعارة إذا احتملنا اهتداؤه به أو اطلاعه على الحقائق القرآنية لتصحيح معلوماته السلبية عن الإسلام،مما قد يؤدي إلى هدايته.
س:بعض الكتب تشتمل على الآيات القرآنية،كما قد تشتمل على الأدعية الواردة عن المعصومين،فهل يجوز بيعها للكافر؟
ج:نعم يجوز بيعها للكافر مطلقاً.
2-بيع كتب الضلال:
يحرم بيع وشراء كتب الضلال ونحوها كالأشرطة المسجلة،وغير ذلك مما يدون فيه أفكار أو مقالات الضلال،إذا احتمل ترتب الضلال عليها لنفسه أو لغيره.
أما لو أمن ذلك على نفسه وعلى غيره،جاز له الاتجار بها،كما يجوز الاتجار بها إذا كانت هناك مصلحة أهم كفضح هذه الأفكار والبدع والتحذير منها.
س:ما هو المقصود من كتب الضلال التي يحرم بيعها والاتجار فيها؟
ج:المقصود من كتب الضلال عبارة عن كل كتاب يشتمل على الآراء الباطلة والمعتقدات الفاسدة مما يخالف دين الحق أو مذهبه.
3-بيع مادة الحرام:
يحرم بيع العنب ليعمل خمراً،ويحرم بيع الخشب مثلاً ليعمل صنماً،ومرادنا من حرمة ذلك أن يكون عقد البيع قد حصل على أساس هذه الغاية المحرمة كما أنه متقوم بها،فلو لم تكن هذه الغاية لن يكون هناك عقد بيع أصلاً.
س:هل يفرق في المقام أن يكون الاتفاق بينهما في العقد أو في خارجه؟
ج:لا،لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك قد حصل منهما في أثناء العقد بحيث جعل شرطاً في متن العقد،أو أنهما قد اتفقا على ذلك خارج العقد،ثم أجريا العقد.
س:يحصل في بعض الأحيان أن يكون هناك شرط من أحد الطرفين على الآخر بفعل المحرم،كأن يشترط البائع على المشتري أن يصنع من عنبه الذي يشتريه منه خمراً،فهل تصح هذه المعاملة؟
ج:في هكذا حالة،يبنى على صحة البيع،لكن الشرط الذي اشترطه البائع يكون باطلاً.
س:لو كان البائع يعلم أن المشتري يشتري منه هذا العنب مثلاً ليصنعه خمراً،لكنهما لم يتفقا على ذلك،بل ما وقع بينهما كان عبارة عن معاملة بيع عنب،فهل يحكم بصحة هذا البيع؟
ج:نعم يحكم بصحة هذا البيع،ويجوز للمشتري أن يبيعه.
أواني الذهب والفضة:
س:هل يحرم بيع أواني الذهب والفضة؟
ج:لا يحرم بيع أواني الذهب والفضة وخصوصاً إذا كانت الغاية من اقتنائها استخدامها في الزينة لا في الأكل،نعم يحرم الأكل والشرب فيها.