19 مارس,2024

إمهال الإمام

اطبع المقالة اطبع المقالة

إمهال الإمام

 

إذا حضر المصلي إلى صلاة الجماعة، وكان الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وقبل ركوع الإمام، لزمته قراءة الفاتحة والسورة، وكذا إذا قام إلى ركعته الثانية، سواء كانت الركعة هي ثالثة الإمام أو رابعته.

 

وقد ذكر جملة من الفقهاء، كالسيد الخوئي(ره)، والسيد السيستاني، والأستاذ الشيخ الوحيد(حفظهما الله)، أنه لو لم يمهل الإمام المأموم لإكمال قراءة السورة، قطعها، وركع معه، واختلفوا في ما إذا لم يمهله لإكمال قراءة الفاتحة.

 

والمقصود من عدم إمهال الإمام المأموم لإكمال القراءة، بحيث يسوغ له قطع القراءة، هو أن يركع الإمام قبل دخول المأموم في القراءة، أو أثناءها، فلو ركع الإمام والمأموم بعدُ لم يبدأ قراءة السورة مثلاً، لزمه ترك قراءة السورة، والركوع معه مباشرة، وكذا لو كان ركوع الإمام أثناء قراءة المأموم للسورة، فعلى المأموم أن يقطعها ويركع مع الإمام مباشرة، ولا يلزمه الانتظار إلى حين ما قبل رفع الإمام رأسه من الركوع.

 

نعم الأحوط استحباباً عند العلمين السيد الخوئي(ره)، والسيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، أن يكمل المأموم ما بيده من قراءة للسورة مثلاً، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، بحيث لا يستلزم ذلك فوات المتابعة منه للإمام عرفاً.

 

أما لو كان إكماله للقراءة، سوف يؤدي إلى عدم صدق متابعته للإمام بنظر العرف، فإنه يلزمه قطع القراءة، والركوع مع الإمام حفاظاً على المتابعة المعتبرة في صحة صلاة الجماعة.