29 مارس,2024

قضاء الأجزاء المنسية

اطبع المقالة اطبع المقالة

قضاء الأجزاء المنسية

 

لا خلاف بين الفقهاء في بطلان صلاة من ترك جزءاً من أجزاء الصلاة متعمداً، كما لا خلاف بينهم في بطلان صلاة من ترك ركناً من أركانها سهواً ونسياناً.

كما أنهم اتفقوا على عدم بطلان صلاة من ترك أحد واجبات الصلاة نسياناً وسهواً، نعم قد ذكروا أن بعض الواجبات المنسية من الصلاة يلزم قضاؤها، والمعروف بين الفقهاء حصر ما يقضى من الواجبات الصلاتية المنسية في اثنين فقط، وهما: السجدة الواحدة، والتشهد، وهنا فروع ثلاثة:

 

الأول: نسيان السجدة:

فإذا نسي المصلي سجدة ولم يتذكرها إلا بعد فوات محل التدارك، وذلك بدخوله في الركوع، وجب عليه قضاؤها بعد الصلاة.

وكذا لو نسي سجدتين من ركعتين مختلفتين، بأن نسي سجدة من الركعة الأولى، ونسي سجدة ثانية من ركعة أخرى كالركعة الثانية مثلاً، وجب عليه قضاؤهما بعد الفراغ من الصلاة.

 

الثاني: نسيان التشهد:

وقد أختلف الأعلام في وجوب قضاء التشهد المنسي في الصلاة، فإذا نسي المصلي التشهد الأول ولم يذكره إلا بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، فأختار الإمام الخوئي(ره)، وجوب قضائه بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط وجوباً، وقال العلمان الإمام السيستاني، والأستاذ الشيخ الوحيد(دام ظلهما)، بعدم وجوب ذلك، نعم الأحوط استحباباً قضاؤه.

 

الثالث: نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة:

وإذا نسي المصلي سجدة من الركعة الأخيرة، والتشهد الثاني، فهنا صورتان:

الأولى: أن يتذكرهما بعد الاتيان بالسلام وقبل فعل منافي من منافيات الصلاة، فيلزمه الاتيان بالسجدة المنسية، ثم الاتيان بالتشهد، ثم الاتيان بالسلام.

الثانية: أن يتذكرهما بعد الاتيان بالسلام، وبعد الاتيان بمنافي الصلاة، سواء قد صدر منه المنافي عمداً أو سهواً، فيلزمه قضاء السجدة والتشهد بعد الصلاة، وقد ذكر الأستاذ الشيخ الوحيد(دام ظله) أن الأحوط وجوباً إعادة الصلاة أيضاً بعد القضاء.

 

شروط قضاء الأجزاء المنسية:

يعتبر في قضاء الأجزاء المنسية نفس ما يعتبر في أداء الصلاة من الشروط، فيعتبر فيها:

1-الطهارة من الحدث.

2-استقبال القبلة.

3-طهارة البدن واللباس والمكان.

4-إباحة المكان.

كما يعتبر فيها أيضاً عدم الفصل بين القضاء والصلاة بفعل ما ينافي صحة الصلاة. وأيضاً يعتبر فيها نية البدلية عن الجزء المنسي.

 

الفصل بين الصلاة وقضاء الجزء المنسي بفعل النافي:

وقد اختلف الفقهاء فيما لو فصل بين الصلاة وبين قضاء الجزء المنسي بفعل ما ينافي صحة الصلاة، كما لو تكلم بكلام الآدميـين بعد الصلاة عامداً، فقال الإمام الخوئي(ره) ببطلان صلاته ولزوم إعادتها، والأحوط استحباباً أن تكون الإعادة بعد قضاء الجزء المنسي. وقال الشيخ الوحيد(حفظه الله)، ببطلان صلاته ولزوم إعادتها على الأحوط وجوباً بعدما يقضي الجزء المنسي. وقال الإمام السيستاني، والسيد الحكيم(دام ظلهما)، بصحة صلاته، نعم الأحوط استحباباً إعادتها بعد قضاء الجزء المنسي من الصلاة.