- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

مسائل متفرقة في الخلع

س 1: ما هو التعريف الشرعي للخلع؟

ج: التعريف الشرعي للخلع ما جاء في اصطلاح الفقهاء من أنه الطلاق الحادث بطلب من الزوجة الكارهة مقرونا بما تبذله الزوجة للزوج. وهذا التعريف تضمن قيودا:

١-أن يكون الطالب بقطع علقة الزوجية هي الزوجة وليس الزوج.

٢-أن تكون الزوجة كراهة للزوج ولا يكتفي بمجرد رغبتها في فسخ النكاح وقد حددت الكراهة بوصولها إلى مستوى لا تراعي فيه حدود الله ومما يؤسف له عدم الالتفات لهذا الشرط غالبا في كثير من الموارد التي يقع فيها الخلع.

٣-أن تبذل الزوجة مبلغا ماليا متفقا عليه من قبل الطرفين.

س 2: ماهي الاسباب التي تجبر المرأة على اختيار الخلع دون الطلاق؟

ج: لابد من التفريق بين دوافع المرأة للطلاق وبين رغبتها في الخلع فإنه قد اتضح من خلال القيد الثاني في التعريف أن دافعها للخلع وجود الكراهة منها للزوج وطبيعي أن الحديث عن موجبات الكراهة طويل لأن الكراهة قد تنشأ من سوء العشرة وهذا يكون بتقصير في الحقوق أو الواجبات أو بالضرب أو الإهانة والتحقير وغير ذلك.

نعم قد تكون المرأة راغبة في الطلاق دون وجود كراهة مثلا كما يحصل اليوم غالبا وبكثرة بسبب عدم الانسجام او عدم التفاهم فهذا طلاق وليس خلعا كما ذكرنا.

وعلى أحد موجب الخلع هو الكراهة وأسبابها كثيرة ذكرنا بعضها وأظن القارئ يتحصل على جملة لا تغيب عن ذهنه.

س3: هل يلزم الزوج بالموافقة على الخلع واذا كان غير ملزم بذلك فكيف يمكن حل القضية خاصة مع قناعة الزوجة بعدم امكانية الاستمرار في الحياة الزوجية؟

ج: مسألة إلزام الزوج تتفاوت فقد يلتزم في بعض الموارد بعدم وجود ما يلزمه على إيقاع الخلع. وفي بعضها يلزم بذلك لكن من الذي له حق إلزامه؟

أما متى يلزم فيتضح ذلك من خلال ملاحظة التعريف وقد عرفنا أخذ قيد الكراهة الذي يجعل الزوجة لا تراعى حدود الله في علاقتها مع الزوج وإذا لم يمكن إصلاح الوضع فإنه يلزم الزوج على القبول بالخلع.

وإذا لم يقبل يأتي دور من يتصدى لإلزامه وهو خصوص الحاكم الشرعي يعني المرجع الأعلم أو من كان مأذونا من قبله في التصدي للقضاء وليس ذلك لكل أحد. ومع عدم تجاوبه فإنه يقوم من ذكرنا الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في طلاقها منه وهو الذي يعبر عنه عندنا بطلاق الحاكم الشرعي.

ونود التأكيد على أنه لا يكون الزوج ملزما بالطلاق أو الخلع إلا إذا كان ممتنعا من أداء الحقوق الزوجية كالنفقة على سبيل المثال فهنا يلزمه الحاكم بالطلاق أو قام هو أو المأذون من قبله بطلاقها منه.

س4: هل يمكن للقاضي ان يجبر الزوج على قبول الخلع؟

ج: لابد من التوجه إلى أنه يعتبر في المتصدي للقضاء عندنا أن يكون مجتهدا أو مأذونا من قبل المجتهد وعليه فإذا كان متصفا بأحد الوصفين أمكنه إلزام الزوج بالطلاق أما لو لم يكن كذلك بل كان مجرد قاضي تحكيم كمن يحل النزاع بين أي متخاصمين ولا قيمة لحكمه ولا اعتبار به فإنه لا يمكنه إلزامه وليس له ذلك ولو ألزمه لم يكن الصادر منه شرعيا.

س5: ما هو السقف الاعلى لبدل الخلع وفق مذهب اهل البيت ؟

ج: لا يوجد عندنا تحديد معين للبذل الذي تدفعه الزوجة فيمكن أن يكون أكثر من المهر الذي دفعه الزوج كما يمكن أن يكون أقل من المهر الذي دفعه ويمكن أن يكون مساويا ولا يوجد عندنا تحديد معين للبذل فما يطلبه الزوج على الزوجة دفعه له حتى يقع الخلع.

س6: كيف نجد في مذهب المخالفين ما يمنع جشع الرجل وعناده برد المهر وهو ما يعبر عنه بالحديقة ولا نجد ذلك في مذهبنا؟

ج: ليس صحيحا لا يوجد ما يمنع جشع الزوج بل هناك ما يفيد فإنه وأن كان من حق الزوج أن يطلب ما شاء من البذل لكن يشترط علماؤنا أن لا يكون المبلغ المطلوب مجحفا بالزوج بأن يوجب وقوع الضرر عليه أو يؤدي لوقوعها في الحرج. نعم يرجع في تحديد كون المبلغ مجحفا وعدمه للعرف فيتفاوت من فرد لآخر وعليه لو كان مبلغ البذل مجحفا بالزوجة عرض عليه الحاكم أو المأذون من قبله مبلغا متناسبا والوضع فإن لم يمكن الوصول لأمر يرضي الطرفين وكانت الزوجة كارهة للزوج طلقها الحاكم الشرعي أو أمر المأذون من قبله بطلاقها.

س7: اذا لم يمكن البت في مسألة الحد الاعلى للبذل الا تظن اننا سنقع في مشكلة اكبر؟

ج: لقد ذكرت في جواب السؤال أنه في مثل هكذا موارد يتدخل الحاكم الشرعي ويكون له دور في وقوع الطلاق لأن الشرع لا يضر بالإضرار ولا ريب في أن تعليق المرأة وحبسها بعدم طلاقها ضرري عليها وفي الموارد التي يكون هناك ضرر على الزوجة يمكن للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها وإن لم يكن الزوج راضيا.

س8: هل واجهتكم قضايا خلع في المحكمة اتضح فيها عناد الزوج وعدم رغبته في فسخ العلقة الزوجية، وهل كان ذلك بسبب رغبته في التمسك بالزوجة ام بدافع العناد، وهل هناك قضايا كان الزوج مقتنعا فيها بالخلع الا ان بعض اصحابه او اهله فتح عينه على المطالبة بمبالغ كبيرة واستجاب الزوج لتلك الوسوسات؟

ج: مثل هذه القضايا كثيرة وقد واجهت الكثير منها ولا زالت إلى اليوم تردني كثير من القضايا من هذا النوع ولا كلام في أن الدوافع في ذلك مختلفة فقد يكون الدافع هو رغبة الزوج في الزوجة وهذا موجود لكنه قليل والأغلب أن تكون غاية الزوج استراحع ما صرفه على الزوج لرغبيته في إنشاء حياة جديدة تحتاج مصاريف وقليل هي الحالات التي يكون الغاية للزوج إيذاء الزوجة والانتقام منها.

س9: اذا حدثت مثل هذه القضية فكيف تنجو المرأة وتستنقذ وتشتري نفسها من سلطة ذلك الرجل؟

ج: الطريق هو رفع أمرها للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله للتصدي للقضاء ومن خلالهما يتم علاج الموضوع كما أشرت لذلك في بعض الإجابات السابقة.

س10: اخيرا هل هناك نصيحة تود ان توجهها لكلا الطرفين؟

ج: لعل النصائح في المجال عادة مكررة ولم يبق ما يمكن أن يذكر وقد تعرضت لمعالجة هذه المسألة في محاضرة مفصلة في موقعي الخاص بعنوان المشاكل الأسرية واستعرضت الأسباب التي تؤدي للطلاق والسبل التي ينبغي اتخاذها في مقام العلاج آمل أن القارئ يقرأها. وأؤكد على نقطة أساسية ذكرتها هناك وهي التأني وعدم الاستعجال في الاختيار خصوصا من قبل الفتاة ولزوم تحمل الاب مسؤوليته في هذا الموضوع وعلى الزوجين مراعاة الجوانب الشرعية.