- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

مسائل فقهية متنوعة

س: هل يجوز لي أن أدفع الخمس عن زوجتي؟
ج: يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، ويدخل في ذلك سكناها، وكسوتها وطعامها وشرابها، وما تحتاجه إليه من شؤون العلاج وما شابه. وهل يدخل في ذلك ما يجب عليها من واجبات أخرى، كما لو نذرت صدقة مثلاً، أو عقد مجلس حسيني، أو ما شابه ذلك. ومن ضمن ذلك ما وجب عليها من كفارات، وحقوق شرعية؟ الظاهر أن شيئاً من ذلك لا يدخل في النفقة الواجبة على الزوج، بل يجب على الزوجة أن تتولى دفع ذلك بنفسها. نعم يجوز للزوج أن يتبرع عنها بذلك. نعم لو دفع الزوج عنها شيئاً من ذلك كان من النفقة الزائدة على المؤونة، وبالتالي يكون متعلقاً به الخمس، والله العالم.

س: سافرت من بلدي القطيف إلى بريطانيا، وقد دخل عليّ شهر رمضان المبارك، وسؤالي أن ابتداء احتسابي للشهر المبارك، هل يكون وفقاً لبلدي الأصلي، وهو القطيف، أم البلد الذي أنا فيه؟
ج: إن التكليف الموجه لك هو مراعاة الأوقات والأجواء في البلد الذي تكون فيه، فيلزمك مراعاة البلد الذي تعيش فيه حالياً، لا بلدك الأصلي، والله العالم.

س: أنا أحد الموظفين في مدينة الرياض، وأنزل إلى القطيف أسبوعياً في نهاية الأسبوع، وأحياناً يكون وقت الصلاة وأنا في الطريق وأصلي تماماً وليس قصراً، فهل هذا صحيح؟-وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي-
ج: يجب عليك في فرض السؤال أن تؤدي الصلاة قصراً، وليس تماماً، والله العالم.

س: هل يجوز مخالفة الخيرة، وما هو الحكم في ذلك؟
ج: من المعلوم أن الاستخارة نحو استشارة من العبد لله سبحانه وتعالى، فهو يطلب من الباري سبحانه أن يختار له ما فيه صلاحه، لكن العبد لا يكون ملزماً بتنفيذ ما أختاره الله تعالى إليه، مما يعني أنه يسوغ له مخالفته، وعدم العمل على وفقه، إلا أن ذلك يتنافى والأخلاقيات، بمعنى أن من المعيب أن يستشير الإنسان فرداً ذا مكانة ومنـزلة، ثم يعمد إلى العمل على خلاف ما عمل، خصوصاً وأنه لم يظهر أن ما أشار به على خلاف مصلحة المشار عليه، والله العالم.

س: لقد سمعت من بعض الأشخاص أنه لو أستخار الإنسان وكانت نتيجة استخارته عدم كونها جيدة، فيمكنه أن يدفع صدقة لدفع البلاء، وتكرارها مرة أخرى؟
ج: لقد اتضح من الجواب السابق أن مخالفة الخيرة تتنافى والجوانب الأخلاقية، فيجدر بالإنسان ألا يقدم عليها إلا بعد فقدانه الاستشارة، لأن استشارة الباري سبحانه وتعالى ليست كاستشارة غيره، ولا حاجة لدفع صدقة أصلا، والله العالم.

س: قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)، فمن المقصود بالذين من قبلكم، وهل كان الصيام مفروضاً من قبل في سنن الأنبياء؟
ج: لقد تعرضنا للحديث حول هذه الآية الشريفة بصورة مفصلة في حديثنا حول آيات الصوم، في الرابط التالي:

[url=http://www.alobaidan.org/index.php?act=Section&id=35] بحوث رمضانية [/url]

س: هل يجوز السجود على السيراميك؟-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي، والسيد السيستاني-
ج: إذا كان يصدق عليه عنوان الأرض، فلا إشكال في ذلك، والله العالم.

س: هل يجوز للمكلف أداء صلاة المغرب بوضوء صلاة الظهر والعصر، خصوصاً إذا كان وضوئه لصلاتي الظهرين متأخراً حوالي الساعة الخامسة عصراً، وأذان المغرب في السادسة وعشر دقائق؟
ج: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

س: هل يجوز للمكلف في نهار شهر رمضان الاستحمام تحت الدش، وغسل شعره بالشامبو والصابون؟
ج: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

س: هل يجوز للمكلف استخدام البخاخه للربو في نهار شهر رمضان؟
ج: وفقاً لما نقله لنا بعض أهل الاختصاص تشخيصاً لحقيقة البخاخة المذكورة، فالظاهر أنه يجوز استخدامها، والله العالم.

س: نقرأ في الأحاديث النبوية عن نورانية أهل البيت(ع)، وأنه لا يكمل إيمان المرء إلا بمعرفة أهل البيت(ع) بنورانيتهم، فما المقصود بالنورانية المذكورة، وكيف نتوصل لمعرفتها؟
ج: تعرضنا للحديث عن النور المحمدي، ونور أهل البيت(ع)، بصورة مفصلة تحت الرابط التالي:
 
س: يسافر المكلف صباحاً من القديح إلى الظهران، ويعود فيؤذن عليه أذان الظهر في الجش، فهل يصح منه نية صوم بقية اليوم أم لابد أن يدخل بلدته قبل الزوال؟
ج: إذا كان يبني على كون محافظة القطيف كلها بلدة واحدة، فلا إشكال في صحة صومه، أما لو بني على أن القطيف مناطق متعددة، فيلزمه الوصول إلى بلده، وبعبارة واضحة إن المدار على انتهاء السفر وانقطاعه بعودة المكلف إلى وطنه، فمتى انطبق عليه أنه قد عاد إليه، فقد انتفى عنه عنوان المسافر فيمكنه عندها تجديد النية والصيام، والله العالم.

س: شخص يدرس في الظهران على بعد 40 كيلو تقريباً من المنـزل، ويذهب يومياً، فإذا ذهب للحج بعد دراسة مدتها أكثر من سنة في الظهران، فهل يصلي في الحج قصراً أم تماماً؟-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-
ج: لما لم ينطبق عليه عنوان كثير السفر، فهو في الحج مخير بين القصر والتمام، لكونه مسافراً، والله العالم.

س: كنت أستحم في نهار شهر رمضان، وشككت في وصول شيء من الماء إلى الجوف، فعمدت إلى أخذ نفس عميق، مما جعلني أتيقن بدخول شيء من الماء إلى الجوف في المرة الثانية، فما هو حكم صومي؟
ج: لما كنت شاكاً في المرة الأولى في دخول الماء إلى الجوف، فيحكم بصحة الصوم، إلا أنك لما تيقنت وصول الماء إلى الجوف في المرة الثانية وكان ذلك بتعمد منك، فلا إشكال في فساد الصوم، ولزوم القضاء، والله العالم.

س: لقد قلدت السيد أبو القاسم الخوئي(ره) في السنة الأخيرة من حياته، وقرأت الرسالة العملية، وطبقت فقط أحكام التقليد، كتقليد الأعلم، ومسائل الصلاة، ولا أتذكر أني احتجت أن أرجع لفتاوى معينة في تلك الفترة، إذ كنت في السادسة عشر، وبعد وفاته عمدت لتقليد السيد محمد رضا الكلبيكاني بناءً على نصيحة من بعض الأخوة، وبعد رحيله(قده)، قمت بتقليد السيد السيستاني بما شاع من أمر أعلميته، ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا آخذ أحكامي من رسالته العملية، وقد نبهني أحد الأخوة بعدم جواز عدولي للسيد السيستاني، ووجوب بقائي على تقليدي للسيد الخوئي(ره) في جميع المسائل ما عدا المسائل المستحدثة، فأرجع فيها للأعلم، وهو حسب المشهور السيد السيستاني، ولما كان من تشابه كبير بين أحكام السيد السيستاني والسيد الخوئي، دفعني للتهاون حتى شهر رمضان سنة 1430 ه، حيث برزت مشكلة لي يوم العيد لأن مقلدي السيد الخوئي يجب عليهم الافطار يوم الأحد وفقاً لفتوى السيد(ره) بعدم اعتبار اتحاد الأفق، وعلى مقلدي السيد السيستاني إكمال العدة، ويكون العيد اليوم الثاني وهو يوم الاثنين، وبعد مشاورة بعض العلماء نصحوني بالبقاء على تقليد السيد الخوئي، وبناءً على ذلك أفطرت يوم الأحد، فسؤالي هو ما هو تكليفي ناحية التقليد، وما هو حكم افطاري يوم الأحد؟
ج: إن فتوى السيد السيستاني(أطال الله في بقائه) هي لزوم البقاء على تقليد الميت الأعلم، فإن ثبت لديك أن الميت أعلم من المرجع الحي، فقد وجب عليك البقاء على تقليده، أما لو لم تحرز أعلمية الميت على الحي، أو كنت تحتمل المساواة بينهما، أو كنت تعتقد أعلمية المرجع الحي على الميت، فالوظيفة حينئذٍ هي الرجوع للمرجع الحي، والله العالم.