- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

شك الإمام والمأموم

شك الإمام والمأموم

 

نص الفقهاء على أن من الشكوك التي لا يعتنى بها شك الإمام في صلاة الجماعة شرط أن يكون المأموم حافظاً بمعنى أن يكون المأموم مدركاً للركعة التي وصلت الصلاة إليها كالركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً، وتوضيح ذلك يكون من خلال ذكر صور للمسألة:

 

الأولى: أن يشك الإمام أثناء صلاته في عدد ركعات الصلاة وأن ما في يده هي الركعة الثالثة، فيأتي بالركعة الرابعة، أو أن ما في يده هي الركعة الرابعة، وعليه أن يتشهد ويسلم، وكان المأموم الذي خلفه ضابطاً لحال الصلاة حاضر الذهن والفكر، ونبه الإمام إلى ذلك، فللإمام أن يعول عليه ولا يعتني بشكه.

الثانية: أن يحصل الشك للإمام في عدد الركعات كما في الصورة الأولى، ولكن يختلف المأمومون فيما بينهم، فيقرر بعضهم أنها الركعة الثالثة، ويقول آخرون أنها الركعة الرابعة، ويحصل للإمام ظن بقول أحد الفريقين، فتكون وظيفته التعويل على هذا الظن، والعمل على وفق ما قاله هذا الفريق.

الثالثة: نفس الصورة الثانية، إلا أنه لا يحصل له ظن بقول أحدهما، فلا يعول على الطرفين وتكون وظيفته العمل بوظيفة الشاك في عدد الركعات.

وكما نص الفقهاء على تعويل الإمام في شكه على المأموم إذا كان حافظاً، نصوا أيضاً على تعويل المأموم على الإمام إذا كان حافظاً، فيرجع إليه حال حصول الشك في عدد الركعات عنده، وعدم العناية بشكه.

 

فروع:

الأول: إن تعويل الإمام على المأموم الحافظ وبالعكس، لا يختص بالشك في عدد الركعات، بل يشمل الشك في الأفعال أيضاً، فلو شك المأموم مثلاً أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين، فإنه يعول على الإمام الحافظ ولا يعتني بشكه.

الثاني: يعتبر الظن بالحال في المورد بمثابة العلم، فيعول صاحب الشك على صاحب الظن ويرجع إليه.

الثالث: لا يعتبر في المأموم الذي يعول عليه في الحفظ أن يكون عادلاً، بل يعول عليه ولو كان فاسقاً، كما لا يعتبر فيه أن يكون ذكراً، بل يمكن التعويل عليه ولو كانت امرأة.