- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

خمس البدلات

خمس البدلات

 

من المعلوم أنه بعد حصول الإمضاء للعقود مع الدولة من قبل السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، أصبح الخمس يتعلق بالراتب الذي يأخذه الموظف منها.

والمقصود من الراتب هو الراتب الأساس الذي تم الاتفاق عليه بين الموظف والجهة المتعاقدة معه، ويقصد منه كل مبلغ يستحقه الموظف ويكون ملكاً له على جهة العمل، ويحق له المطالبة به، ويصبح ديناً له في ذمة جهة العمل.

والظاهر أنه لا فرق في ثبوت الخمس فيه بين قيام الموظف بسحبه من الحساب البنكي، وبين بقائه فيه وعدم قيامه بسحبه.

 

وهناك مبالغ تعطى لبعض الموظفين تكون مصاحبة للراتب يعبر عنها بالبدلات، مثل:

1-بدل النقل وهو الذي يكون تعويضاً للموظف عما يصرفه للوصول إلى العمل.

2-بدل الضرر وهو الذي يعطاه الموظف عوضاً عما يلاقيه من مخاطر يتعرض إليها أثناء ممارسة العمل كالأشعة أو بعض الأوبئة المعدية.

3-بدل ندرة التخصص، ويعطى لمن يحمل تخصصاً نادراً.

4-بدل السكن.

5-بدل التفرغ ويكون لمن يعمل ساعات إضافية.

6-بدل غلاء المعيشة، ويصرف للمواطن بسبب ارتفاع الأسعار. وغير ذلك من الموارد.

 

ويختلف الحكم فيها من حيث وجوب الخمس وعدمه، فإن كانت من المستحقات للموظف كان شأنها شأن الراتب بحيث تكون حقاً ثابتاً له وديناً على جهة العمل يطالبها بدفعه، فإنه يتعلق الخمس بها. أما لو لم تكن كذلك، بل كانت مجرد تبرع وإهداء من قبل جهة العمل للموظف، وبغرض التحفيز مثلاً أو غير ذلك، فإنه لا يتعلق بها الخمس إلا حين قبضها، ولا يجب قبل ذلك.

 

وعدّ جميع أنواع البدلات من القسم الأول صعب، كما أن عدّها جميعاً من القسم الثاني أصعب، والظاهر هو الالتـزام بالتفصيل، فبعض البدلات شأنها كشأن الراتب، مما يتعلق بها الخمس بمجرد استحقاقها، وهي التي تكون محددة ومعلوم مقدارها للموظف، بخلاف ما لا يكون كذلك، وإنما يعطى مقداراً غير محدد من البداية للموظف مثل الحوافز وما شابه ذلك. اللهم إلا أن تصدر جهة العمل قراراً يفيد بعدّ جميع البدلات خارجة عن الراتب، أو بعدّها جميعاً ضمن الراتب وأن شأنها شأنه من دون فرق بينهما.

 

والطريق لتحديد ذلك يكون من الاستفسار من جهة العمل لمعرفة أن الحوافز المقدمة من قبلها أمور مستحقة أو هدايا وهبات تعطى لمجرد التحفيز.

وبعبارة أخرى، إنه يمكن للموظف أن يحدد أن ما يعطاه من البدلات من القسم الأول فيكون حقاً ثابتاً وديناً على جهة العمل، ويتعلق به الخمس، أو أنه من القسم الثاني، فلا يكون حقاً ثابتاً، ولا ديناً مستحقاً فلا خمس فيه، من خلال الاستفسار من جهة العمل والسؤال منهم، ويكون الموظف بعد ذلك المسؤول عن التشخيص.