- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

قطع الطواف وإكماله

قطع الطواف وإكماله

 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز قطع طواف الفريضة سواء كان طواف عمرة مفردة، أم كان طواف حج، أم كان طواف نساء، إذا كان ذلك لأحد الأغراض التالية:

1-الاستراحة.

2-تطهير البدن أو اللباس من النجاسة.

3-الوضوء أو الغسل.

4-خوف انتهاء وقت الصلاة الواجبة.

5-خوف فوات صلاة الوتر.

6-الرغبة في إدراك الصلاة في أول وقتها.

7-إدراك صلاة الجماعة.

8-قضاء حاجة سواء كانت له، أم كانت لأحد إخوانه المؤمنين.

9-الإصابة بمرض.

10-عيادة مريض.

11-كل ما ندب الشارع المقدس إليه، ولا يمكن إدراكه بعد الفراغ من الطواف كتشييع جنازة المؤمن، والمشاركة في الصلاة عليه، وتطهير المسجد.

ووقع الخلاف بينهم في جواز قطع طواف الفريضة دون سبب ولا غرض، وإنما اعتباطاً وعبثاً، فحكم السيد الزنجاني(دام ظله)، بعدم جواز ذلك، وقال السيد السيستاني(أطال الله بقائه)، وآخرون بجواز ذلك. نعم حكم السيد الخامنئي(حفظه الله) بكراهة ذلك.

نعم لا خلاف بينهم في جواز قطع طواف النافلة مطلقاً، سواء كان هناك سبب موجب للقطع، أم كان غرضه العبث ليس إلا.

 

محقق قطع الطواف:

ولا خلاف بين الأعلام في تحقق قطع الطواف سواء كان طواف فريضة، لعمرة أو لحج أو طواف نساء، بأحد الأسباب التالية:

الأول: فوات الموالاة العرفية المعتبرة في توالي الأشواط وتتابعها، وذلك بأن يصبر الطائف بعد اتخاذه قرار القطع مدة زمنية تفوت معها الموالاة عرفاً، ثم يعمد إلى استئناف الطواف من جديد.

الثاني: الدخول في عمل آخر غير الطواف بعد نية قطعه، وذلك بأن يصلي صلاة فريضة، أو صلاة نافلة مثل صلاة ركعتين تحية المسجد مثلاً، حتى لو لم يوجب الاشتغال بهذا العمل فوات الموالاة العرفية بين أشواط الطواف.

الثالث: دخول الكعبة المعظمة، فإذا وفق الطائف أثناء طوافه إلى دخولها، وترك إكمال الطواف، كان ذلك موجباً لانقطاع طوافه، حتى لو لم تفت الموالاة المعتبرة بين الأشواط.

 

ووقع الخلاف بينهم في كفاية نية القطع دون حصول شيء من الأسباب السابقة، على قولين:

الأول: البناء على كفاية ذلك دون حاجة إلى حصول شيء مما تقدم، وقد أختاره شيخنا الشيخ مكارم الشيرازي، والشيخ الفياض، والسيدان الخامنئي، والشيرازي(حفظهم الله جميعاً).

الثاني: البناء على عدم كفاية ذلك، ولزوم تحقق القاطع بأحد الأسباب السابقة، وهو مختار السيد السيستاني(دامت أيام بركاته).

 

إكمال الطواف:

ولو أراد الطائف إكمال طوافه بعدما نوى قطعه، فتارة يكون طوافه طوافاً مستحباً، وأخرى يكون طوافه طوافاً واجباً.

أما لو كان طوافه طوافاً مستحباً، فيمكنه إكماله من حيث قطعه ما دامت الموالاة المعتبرة بين الأشواط لم تفت، ولا يفرق بين أن يكون قطعه للطواف كان قبل إكمال الشوط الرابع، أم كان بعد إكماله.

 

أما لو كان طوافه طوافاً واجباً، فهنا فرعان:

الأول: أن يكون قد قطع الطواف قبل إكمال الشوط الرابع، وفي هذا صورتان:

الأولى: أن لا يكون له غرض في عملية القطع، وإنما قام بالقطع عبثاً واعتباطاً، فلا يمكنه إكمال الطواف من حيث قطع، وإنما يلزمه إعادة الطواف من جديد.

الثانية: أن يكون قطعه للطواف قبل إكمال الشوط الرابع من أجل غرض شرعي كما لو كان ذلك من أجل إدراك فضيلة صلاة الجماعة، أو كان ذلك من أجل إدراك الصلاة الواجبة في وقتها، أو إدراك وقت نافلة الوتر، فإنه يجوز له إكمال طوافه من حيث قطعه.

 

الثاني: أن يكون قطع الطواف بعد إكمال الشوط الرابع، وهنا صورتان:

الأولى: أن يكون قطعه للطواف اعتباطاً ومن دون غرض، وقد بنى السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، على عدم جواز إكماله، ولزوم اعادته من جديد على الأحوط وجوباً. وقال السيد الزنجاني(حفظه الله)، بإمكانية إكماله، والبناء على صحته.

الثانية: أن يكون داعيه لقطع الطواف ضرورة أو حاجة، فيمكنه إكمال ما بقي من الطواف، ويحكم بصحته.