- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

الصلاة على النبي وآله(ص)

الصلاة على النبي وآله(ص)

 

من المستحبات المؤكدة الصلاة على النبي الأكرم محمد(ص)، متى ذكره الانسان، أو ذكر عنده، وسمع ذلك حتى لو كان في الصلاة، فإنه يستحب له أن يصلي عليه، ثم يكمل صلاته، بل قد أفتى بعض الفقهاء بوجوب الصلاة عليه إذا ذكره أو إذا سمع ذكره.

ولا فرق بين أن يكون ذكره(ص) باسمه الشريف كمحمد، أو أحمد، أم كان ذكره بالكنية، كأبي القاسم، أو اللقب كالمصطفى، والرسول، والنبي، بل تستحب الصلاة عليه حتى لو كان ذكره بضمير يشير إليه(ص).

 

استحباب الصلاة عند تكرار ذكره(ص):

ولا خلاف بين القائلين باستحباب الصلاة عليه عند ذكره في استحباب تكرار الصلاة عليه(ص) كلما ذكر، فيكرر الصلاة عليه(ص) مرة بعد أخرى، ولو كان تكرار ذلك في مجلس واحد.

وقد اختلف القائلون بوجوب الصلاة عليه عند ذكره، فاكتفى بعضهم بالصلاة عليه مرة واحدة، وقال آخرون بلزوم تكرارها، وقال ثالث بكفايتها في كل مجلس مرة واحدة. نعم هذا لا يشمل ذكره(ص) ضمن الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد، حذراً من لزوم التسلسل.

 

فروع:

ثم إن هناك أحكاماً ترتبط بالصلاة عليه(ص)، نشير لبعضها:

منها: وقع الخلاف بين الأعلام فيما لو كان المصلي في التشهد الصلاتي، سواء كان الأول أم كان الثاني وسمع ذكره(ص) فهل يكتفي بالصلاة عليه(ص) الواجبة في التشهد، أم لا؟ أختار السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، القول بالكفاية، فيكتفي بالإتيان بالصلوات الواجبة في التشهد، ولا يحتاج إلى صلوات أخرى غيرها.

ومنها: يعتبر الفورية في الصلاة عليه(ص) بعدم الفصل الطويل بين ذكره(ص) والصلاة عليه لأجل إدراك فضلها، فلو ذكره أو سمع ذكره أثناء القراءة في الصلاة مثلاً فعليه المبادرة إلى الاتيان بالصلاة عليه(ص)، ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الصلاة. نعم لو كان في آخر الصلاة ساغ له التأخير.

 

ومنها: لا يعتبر في الصلاة على النبي(ص) كيفية خاصة، بل يكفي فيها كل ما يدل على ذلك مثل: صلى الله عليه، ولا بد من ضم الآل(ع) إليه، والأولى أن تكون الصلاة عليه(ص) بالكيفيات المأثورة عن المعصومين(ع).

ومنها: لا يختص استحباب الصلاة عليه(ص) عند ذكره بذكره لفظاً، بل يشمل ذلك ذكره كتابة، فلو كتب اسمه المبارك، أو كنيته، أو أحد ألقابه الشريفة، فإنه تستحب الصلاة عليه(ص) أيضاً.

ومنها: يختص استحباب الصلاة عليه(ص) بالذكر اللساني، فلا يشمل الذكر القلبي، فلو تذكره المكلف، أو ذكره بقلبه، لم يستحب له الصلاة عليه(ص)، وإن كان الأفضل الاتيان بالصلاة عليه(ص).

 

الصلاة على الأنبياء والأئمة:

وكما يستحب الصلاة على النبي(ص)، عند ذكره، فإنه يستحب أيضاً ذلك عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة(ع).

وإذا أراد المكلف الصلاة على الأنبياء، أو على الأئمة، فليبدأ بالصلاة على النبي الأكرم محمد(ص)، ثم يصلي عليهم، فيقول: على نبينا وآله، وعليهم الصلاة والسلام. إلا في نبي الله إبراهيم الخليل(ع)، فإن الوارد أن يقدم ذكره(ع) في الصلوات عليه، فيقال عند ذكره: عليه، وعلى نبينا وآله، وعلى الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام.