- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

الحفاظ على الماء

الحفاظ على الماء

 

حتى يكون المكلف مطالباً بأداء الصلاة لابد من توفر شروط، مثل دخول الوقت، فما لم يدخل وقتها لا يكون مطالباً بأدئها، وكذا يعتبر أيضاً تحصيل الطهارة المائية، بأن يتوضأ لو كان محدثاً بالحدث الأصغر، ويغتسل لو كان محدثاً بالحدث الأكبر.

ومقتضى ما ذكر أنه لا يجب على المكلف تحصيل الطهارة قبل دخول وقت الصلاة، كما يمكنه أن يتصرف في ما عنده من الماء أيضاً ولو بإهراقه قبل دخول وقتها، ما دام يمكنه الحصول على غيره.

 

التصرف في الماء بعد دخول الوقت:

نعم لو دخل وقت الصلاة لم يجز للمكلف التصرف في ما تحت يده من الماء الذي يكفيه للطهارة المائية سواء كانت وضوءاً أم غسلاً إذا كان يعلم أنه لن يتسنى له الحصول على ماء غيره.

 

إراقة الماء قبل دخول الوقت:

وقد ذكر السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، أنه لا يجوز للمكلف التصرف في الماء الموجود عنده بإراقته مثلاً قبل دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان يعلم أنه لن يتمكن من ماء آخر بعد ذلك.

 

التيمم لمن أراق الماء:

ولو عصى المكلف وقام بإراقة الماء، ولم يجد ماء غيره، وجب عليه التيمم لكل ما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة مثلاً.

 

صحة صلاة المتيمم:

ولو قام المكلف بتعجيز نفسه عن استعمال الماء من خلال التصرف في ما عنده من الماء، كما لو أراقه مثلاً، ولم يكن له ماء حال عزمه على أداء الصلاة، فهنا فرعان:

الأول: أن يكون تصرفه في الماء بإراقته مثلاً قبل دخول الوقت، وبعد دخوله قام بأداء الصلاة مع التيمم، فقد ذكر السيد السيستاني(دامت أيام بركاته)، البناء على صحة صلاته، وعدم حاجته إلى إعادتها بعد حصوله على الماء وتوفره عنده، سواء كان ذلك في أثناء الوقت، أم كان بعد انتهائه وانقضائه.

 

الثاني: أن يكون تصرفه في الماء بإراقته بعد دخول الوقت، وصلى متيمماً، ووجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فقد حكم السيد السيستاني(أطال الله في عمره الشريف)، بصحة صلاته وعدم الحاجة لإعادتها سواء كان حصوله على الماء في الوقت، أم كان ذلك بعد انقضائه فلا يلزمه قضائها.

وخالف في ذلك السيد الخوئي(ره)، ففصل بين حصوله على الماء في الوقت، وبعده، فحكم بلزوم إعادة الصلاة لو تحصل على الماء ووقت الصلاة لا زال باقياً، وعدم الحاجة إلى قضائها بعد انتهاء وقتها.

 

من كان على طهارة لزمه الحفاظ عليها:

ويأتي ما تقدم في الحفاظ على الماء الموجود عند المكلف، في شأن من كان على طهارة كما لو كان متوضئاً، سواء كان ذلك قبل دخول الوقت أم بعده، إذ يلزمه المحافظة على طهارته المائية، ولا يجوز له نقضها.

ولو أقدم على نقضها وصلى متيمماً، وتحصل على الماء بعد الفراغ من صلاته، جاء في ذلك الفرعان المتقدمان في من أراق الماء وصلى، فلا نعيد.