- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

محرمات الإحرام

القسم الثالث:

وهو المشترك بين الرجل والمرأة،فيحرم عليهما جميعاً،ويتمثل ذلك في عدة أشياء:

الصيد:

س:هل يجوز للمحرم أثناء إحرامه أن يصطاد؟…

ج:لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة صيد الحيوان البري،ولا قتله في الحل والحرم،سواء كان الحيوان محلل الأكل،أم كان محرم الأكل.

س:هل يفرق في حرمة قتل الحيوان،بين أن يكون بعد صيده،أو ابتداء صوب عليه فقتله مثلاً؟…

ج:لا يفرق بين أن يكون قتل الحيوان البري بعد صيده،أو ابتداءاً.

س:لو لم يقم المحرم بالصيد،لكنه أعان شخصاً آخر على صيده بالإشارة إليه باليد،أو غيرها من ألوان الإعانة،مع كون الشخص الآخر محلاً،أو محرماً،فهل يحرم عليه ذلك؟…

ج:كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري،لا يجوز له أيضاً إعانة شخص آخر على الصيد،بأي نحو من أنحاء الإعانة،حتى لو كان ذلك الشخص محلاً من الإحرام.

س:أمسك شخص قبل إحرامه بصيد من الحيوان البري،فهل يجوز له أن يحتفظ به؟…

ج:لا يجوز للمحرم إمساك الصيد قبل الإحرام والاحتفاظ به،بمعنى أنه متى أحرم وجب عليه إطلاقه،وعدم الإمساك به.

س:لو أصطاد المحرم صيداً،أو ذبحه،وهو محرم فهل يجوز للمحل أن يأكل منه؟…

ج:لابد هنا من التفريق،بين كون الصيد أو الذبح في الحل،فيجوز أكله للمحل،أما لو كان في الحرم،فهنا قولان للفقهاء:

الأول:أنه يحرم على المحل على الأحوط الأكل منه.

الثاني:جواز الأكل منه.

س:ما هو الصيد الذي يحرم اصطياده على المحرم؟…

ج:الصيد الذي نعنيه هو الذي ينطبق على الحيوان النافر كالطيور مثلاً،أما الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل،فلا يصدق على أخذه الصيد،حتى لو صارت متوحشة.

ولهذا لا يحرم على المحرم أخذها وإمساكها وذبحها والأكل من لحمها.

س:لو تردد المحرم وشك في حيوان،أنه بري فيحرم صيده والإمساك به،أو أنه أهلي،فيجوز إمساكه وصيده،فماذا يفعل؟…

ج:إذا شك في الحيوان،أنه بري أو أهلي،فعليه أن يترك الإمساك به.

س:هل تختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينـتفع عادة بلحومه كالطيور وغيرها؟…

ج:لا تختص حرمة الصيد بذلك،بل تشمل غيرها أيضاً كالسباع ونحوها،نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً،كالأسد وغيره من السباع كالأفعى والأسود الغدر والعقرب والفأرة.

س:هل يجوز قتل الحية؟…

ج:إذا كانت الحية تريده بشيء بمعنى أنه خاف على نفسه منها فيجوز له قتلها ولا شيء عليه،وأما إذا لم تكن كذلك فيحرم عليه قتلها.

الجماع:

س:هل يجوز للمحرم أن يستمتع بأهله أثناء إحرامه؟…

ج:يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً أثناء الإحرام.

س:إذا جامع الرجل امرأته،في عمرة التمتع جاهلاً،أو ناسياً للحكم،فما حكم عمرته؟…

ج:إذا كان الجماع قد حصل منه جهلاً بالحكم،أو نسياناً منه إلى الحكم،فقد صحت عمرته.

س:هل يفرق في الحكم بصحة العمرة،بين أن يكون الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة،أو قبله؟…

ج:الظاهر أنه لا فرق في ذلك.

س:لو جامع الرجل زوجته في عمرة التمتع عالماً بالحكم وعامداً إلى فعل ذلك،فهل تصح عمرته؟…

ج:ذكر بعض الفقهاء أنه إن يحكم بصحة عمرته أيضاً سواء كان الجماع قبل الفراغ من السعي،أم بعده،نعم الأحوط استحباباً عنده أن يعيد العمرة مع الإمكان قبل الحج إذا كان الجماع قبل الفراغ من السعي،وإلا أعاد حجه في العام القادم.

س:إذا جامع المحرم زوجته في أثناء العمرة المفردة،فما حكمه؟…

ج:تارة يكون هذا الشخص الذي جامع جاهلاً بالحكم أو ناسياً له،فعمرته حينئذٍ صحيحة ولا شيء عليه.

ومرة أخرى،يكون هذا الشخص عالماً بالحكم وعامداً إلى فعل هذا الفعل،فهنا فصل بعض الفقهاء،بين حالتين:

الأولى:أن يكون الجماع قد حصل منه قبل الفراغ من السعي،فقد بطلت عمرته.

الثانية:أن يكون الجماع قد حصل منه بعد الفراغ من السعي،فيحكم بصحة عمرته،لكنه آثم،وعليه الكفارة.

س:تكرر في الإجابات السابقة،الحكم بصحة عمرته،والحكم بفسادها،فما هو المنظور في تلك الإجابات؟…

ج:المنظور في تلك الإجابات هو النظر إلى ما يترتب على المحرم من أمور،فبناء على القول بصحة العمرة،لا يجب عليه البقاء في مكة إلى دخول الشهر الجديد لكي يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منها،لأنه لا يحتاج إلى الإعادة،بخلافه إذا كانت العمرة فاسدة فإن عليه أن يـبقى في مكة إلى دخول الشهر الجديد فيخرج منها ويحرم ويأتي بالعمرة.

س:هل الأحكام السابقة مختصة بالرجل؟…

ج:ذكرنا أن هذا القسم من محرمات الإحرام مشترك بين الرجل والمرأة،فيجري فيها نفس الأحكام التي ذكرناها بالنسبة للرجل.

س:إذا جامع المحرم للحج،زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة،فما هو حكمه؟…

ج:يأتي التفصيل السابق الذي ذكرناه بين كون المحرم حينما اقدم على الجماع،هل كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له،أو أنه أقدم على ذلك متعمداً وهو عالم بالحكم.

فإذا كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له،فحجه صحيح،ولا شيء عليه.

أما لو كان عالماً بالحكم،وأقدم على هذا العمل متعمداً فحجه صحيح أيضاً لكنه مأثوم وعليه الكفارة،والحج في السنة القادمة.

س:هل يختلف الحكم بين كون الحج الذي يحجه هذه السنة حجاً مستحباً،أو حجاً واجباً وهو حجة الإسلام؟…

ج:لا يفرق في الحكم المذكور بين أن يكون الحج المأتي به حجة الإسلام أو غيرها،كالحج الواجب بالنذر أو نحوه،أو الحج المستحب.

س:هل المرأة حكمها حكم الرجل،في جميع هذه الأمور؟…

ج:لا تختلف المرأة عن الرجل في شيء مما ذكرناه،نعم وجوب الكفارة عليها مشروط بكونها مطيعة للزوج في الإقدام على الاستمتاع بها جماعاً.

أما لو كانت مكرهة فلا شيء عليها،بل على زوجها أن يدفع كفارتين عن نفسه وعنها.

س:ذكرتم أن حجه صحيح لكن عليه الحج في العام القادم،فكيف يكون ذلك؟…

ج:إن الحج الذي أتى به وفعل فيه ما فعل صحيح،وليس فاسداً،لكن عليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة من باب العقوبة.

س:لو جامع المحرم زوجته المحرمة عامداً ملتفتاً إلى الحكم الشرعي،بعد الوقوف بالمزدلفة،وقبل أن يأتي بطواف النساء،فهل يجب عليه إعادة الحج في العام القابل؟…

ج:لا تجب عليه إعادة الحج في العام القابل،نعم عليه إثم وكفارة إذا كان الجماع قد حصل منه قبل الشوط الخامس من طواف النساء.

أما لو كان الجماع قد حصل منه بعد الشوط الخامس من طواف النساء،فلا كفارة عليه،لكنه مأثوم.

س:هل يختص الحكم بحرمة الجماع بين الرجل وامرأته،فلا يشمل جماع الرجل للمرأة الأجنبية،أو يعم الحكم المرأة الأجنبية،كما يشمل الزوجة؟…

ج:الظاهر أن الحكم شامل لكليهما بدون فرق.

تقبيل النساء:

س:هل يجوز للمحرم أن يقبل زوجته المحرمة بشهوة؟…

ج:يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة.

س:لو قبل المحرم زوجته بشهوة،فخرج منه المني فماذا عليه؟…

ج:إذا قبل المحرم زوجته بشهوة فخرج منه المني،فعليه كفارة.

س:ما هي كفارة التقبيل بشهوة مع الإمناء؟…

ج:كفارة ذلك جمل.

س:لو قبل المحرم زوجته بشهوة لكنه لم يمنِ،فماذا عليه؟…

ج:عليه أن يكفر بشاة،والأحسن أن يكفر بجمل.

س:هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته بغير شهوة؟…

ج:لا يجوز له ذلك.

س:لو قبل المحرم زوجته بدون شهوة فماذا عليه؟…

ج:عليه كفارة،وهي دم شاة.

س:بعدما فرغ الرجل من أعمال الحج،وأداء طواف النساء،قام بتقبيل زوجته المحرمة،بشهوة،فماذا عليه؟…

ج:عليه أن دم شاة.

س:هل تختص هذه الأمور بالرجل دون المرأة؟…

ج:قلنا أن هذا القسم من المحرمات مشترك بين الرجل والمرأة،بلا فرق بينهما.

مس النساء:

س:ما هو حكم مس المحرم امرأته بشهوة؟…

ج:يحرم على المحرم أن يمس امرأته بشهوة.

س:ماذا يجب على المحرم الذي مس امرأته بشهوة؟…

ج:إذا مس المحرم امرأته بشهوة فعليه كفارة وهي عبارة عن شاة.

س:لو مس المحرم امرأته بشهوة فأمنى،فماذا عليه؟…

ج:إذا أدى مس المحرم زوجته بشهوة إلى الإمناء،أي خروج المني منه،فعليه كفارة ناقة أو جمل.

س:هل يجوز للمحرم أن يمس زوجته من غير شهوة؟…

ج:نعم يجوز له ذلك.

س:ما هو حكم مس الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية بشهوة؟…

ج:يحرم على الرجل الأجنبي مس المرأة الأجنبية بشهوة،فإن مسها وأدى ذلك إلى خروج المني منه فعليه كفارة ناقة أو جمل،أما لو مسها بشهوة لكن لم يؤد إلى خروج المني،فعليه كفارة شاة.

س:لو مس الأجنبي المرأة الأجنبية بدون شهوة،فما هو حكمه؟…

ج:إذا مس الأجنبي المرأة الأجنبية بدون شهوة فلا كفارة عليه،لكنه مأثوم.

س:هل تختص هذه الأمور بالرجل؟…

ج:جميع ما ذكر يجري الحكم فيه على المرأة أيضاً.

النظر إلى المرأة:

س:ما هو حكم نظر الرجل المحرم إلى المرأة الأجنبية بتركيز يؤدي إلى الإمناء؟…

ج:يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتـركيز يؤدي به إلى الإمناء.

س:إذا نظر الرجل المحرم إلى المرأة الأجنبية فأمنى،فماذا عليه؟…

ج:إذا فعل ذلك فهو مأثوم،وعليه الكفارة وهي عبارة عن ناقة أو جمل إذا كان متمكناً من الناحية المالية،أما إذا كان وضعه المادي متوسطاً فعليه بقرة،وإذا كان فقيراً فعليه شاة.

س:لو نظر الرجل المحرم إلى المرأة الأجنبية بشهوة لكنه لم يؤد إلى الإمناء،فما هو حكمه؟…

ج:ما دام لم يخرج المني منه،فلا تجب عليه الكفارة،لكنه مأثوم بإقدامه على هذا العمل.

س:ما هو حكم نظر الرجل المحرم إلى زوجته بشهوة؟…

ج:إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته بشهوة وأدى ذلك إلى خروج المني منه،فعليه كفارة ناقة أو جمل،أما لو نظر إليها بشهوة لكنه لم يخرج المني منه،فلا شيء عليه.

س:لو لم يقصد الرجل المحرم النظر إلى زوجته لكنه وقع بصره عليها بدون قصد،وأدى ذلك إلى خروج المني منه،فما هو حكمه؟…

ج:إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة،لكنه أدى ذلك اتفاقاً إلى خروج المني منه،فلا شيء عليه.

س:ما هو حكم نظر الرجل المحرم إلى زوجته بشهوة لكنه لم يؤدِ ذلك إلى خروج المني منه؟…

ج:لا يـبعد الحكم بجوازه وعدم حرمته،نعم الأحوط والأحسن أن لا يفعل مثل هذا الفعل.

س:هل تجري جميع الأحكام السابقة في حق المرأة كالرجل؟…

ج:المرأة المحرمة كالرجل المحرم في جميع ما ذكرناه.

الاستمناء:

س:ما هو حكم الاستمناء بالنسبة للمحرم رجلاً كان أم امرأة؟…

ج:يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الاستمناء.

س:لو قام المحرم بالاستمناء أثناء عمرة التمتع فما هو حكمه؟…

ج:إذا صدر الاستمناء من المحرم في عمرة التمتع،عن جهل منه بالحكم،أو عن نسيان منه للحكم،فلا شيء عليه.

أما لو صدر الاستمناء منه عالماً بالحكم عامداً ملتفتاً فعليه كفارة ككفارة الجماع،وهي ناقة،أو جمل،كما أنه مأثوم.

وعمرته صحيحة،حتى لو كان ذلك قبل الفراغ من السعي،وهذا بنفسه يجري بالنسبة إلى حصول الاستمناء من المحرم في الحج.

س:هل يجب عليه الحج في العام القادم عقوبة؟…

ج:الظاهر أنه لا يجب عليه ذلك.

الطيب:

س:ما هو حكم شم الطيب على المحرم؟…

ج:يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة استعمال الطيب كالزعفران والمسك والعنبر والعود والورس بالشم والدلك والأكل والمس،كما يحرم عليه لبس ما يكون عليه أثر منها.

س:هل تختص حرمة الطيب بخصوص ما ذكر،أو أنها تشمل كافة الأنواع؟…

ج:هذه المسألة من المسائل الخلافية بين علمائنا،حيث احتاط بعض الفقهاء في بقية أنواع الطيب غير ما ذكرنا،وأفتى آخرون بحرمة استعمال الطيب بصورة عامة بكل هذه الألوان من الاستعمال.

س:ما هو المراد من الطيب المحرم؟…

ج:الطيب هو كل مادة لها رائحة طيـبة،وتـتخذ للشم والتطيب،كعطر الورد والقرنفل والياسمين،وغير ذلك.

س:لو ابتلى المحرم بشيء من الطيب عن عمد أو عن غير عمد فماذا يفعل؟…

ج:متى ابتلى المحرم بالطيب عن عمد أو عن غير عمد،فيجب عليه أن يحاول التخلص منه.

س:هل يحرم شم كل الطيب دون استثناء شيء منه؟…

ج:لا،يستثنى عندنا من حرمة شم الطيب بالنسبة للمحرم الطيب الذي تطيب به الكعبة الشريفة،فلا بأس بشمه وتركه في الثوب إذا أصابه.

س:لو حصل أثناء السعي مثلاً وجود رائحة طيـبة،فهل يجب على المحرم رجلاً كان أو امرأة أن يمسك على أنفه حتى لا يشم تلك الريح الطيـبة؟…

ج:لا يجب على المحرم رجلاً كان أو امرأة أن يمسك على أنفه من رائحة الطيب في حال السعي بين الصفا والمروة،لو كانت هناك رائحة الطيب.

س:ما هو حكم مسك المحرم أنفه عن الرائحة الكريهة؟…

ج:يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة،وإذا ابتلى بها وأراد التخلص منها فيجوز له الإسراع في المشي أو نحوه.

س:هل يجوز للمحرم أن يأكل من الفواكه ذات الرائحة الطيـبة كالتفاح والنبق والسفرجل والبرتقال،وما شابه ذلك؟…

ج:نعم،يجوز للمحرم أكلها،ولا يجب عليه أن يمسك على أنفه من شمها،نعم الأولى أن يمسك على أنفه،فلا يشمها.

النظر في المرآة:

س:ما هو حكم النظر للمرآة من قبل المحرم رجلاً كان أم امرأة؟…

ج:يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة النظر إلى المرآة.

س:هل حرمة النظر للمرآة من قبل المحرم مطلقة،أو أنها مقيدة بما إذا كان مقصوده من النظر إصلاح صورته أو هندامه الطبيعي؟…

ج:إنما يحرم النظر إلى المرآة إذا كان المقصود منه إصلاح صورته أو هندامه الطبيعي،أما لو كان نظره إلى المرآة بدافع آخر كالتأكد من عدم وجود حاجب على بشرة الوجه مثلاً للوضوء،أو تأكد سائق السيارة على جلوس المسافرين في كراسيهم واستقرارهم فيها،أو التعرف على ما خلفه من السيارات فلا يحرم.

س:هل يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة؟…
ج:لا يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة،فلا يحرم لبسها،نعم لابد أن لا تكون النظارة من الزينة،وإلا لو عدت عند العرف من الزينة،لم يجز لبسها،أما لو كان لبسها من أجل أن تقيه الشمس،أو لقراءة القرآن أو الدعاء،أو كتابة شيء،أو لغرض طبي،جاز.

بل لو اضطر إلى لبسها،فإنه لا ريب حينها في جواز لبسها حتى لو كانت بنظر العرف العام من الزينة.

س:هل تعامل الأجسام الشفافة معاملة المرآة،فيحرم النظر إليها؟…

ج:لا تعامل بذلك،فلا بأس بالنظر إلى الأجسام الشفافة كالماء الصافي وغيره التي ينطبع فيها صورة الناظر.

كفارة النظر إلى المرآة:

س:هل يجب على المحرم كفارة إذا نظر إلى المرآة؟…

ج:ليس على المحرم في نظره إلى المرآة كفارة،نعم يعتبر آثماً.

الزينة:

س:ما هو حكم الزينة بالنسبة للمحرم رجلاً كان أم امرأة؟…

ج:يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الزينة،سواء كان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر،فكل ما يعد زينة في العرف العام،لا يجوز للمحرم التـزين به،وإن لم يكن بدافع الزينة،بل كان بغرض آخر.

أما كل ما لا يعد زينة في العرف العام،فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقاً.

س:ما هي الضابطة في كون الشيء زينة فيحرم لبسه،وكونه ليس زينة فيجوز لبسه؟…

ج:الضابط في ذلك هو:أن ما هو زينة للإنسان في العرف العام كإصلاح هندامه أو لباسه،أو لبس ما يكون زينة عندهم،فإنه محرم على المحرم،وإن لم يكن الدافع إليه قصد الزينة.

وما لا يكون زينة للإنسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي،أو لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرماً على المحرم.

س:ما هو حكم لبس المرأة للحلي الذي كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام؟…

ج:مع أن الحلي الذي كانت المرأة معتادة على لبسه قبل الإحرام يعد من الزينة عند العرف العام،إلا أنه يجوز لها لبسه،لكن لا يجوز لها إظهاره لزوجها ولا لغيره من الرجال.

س:ما هو حكم تختم الرجل المحرم بخاتم من عقيق مثلاً،أو بوضع حلقة الزواج في إصبعه؟…

ج:تختم الرجل بخاتم من عقيق أو غيره،أو بحلقة الزواج،إن عدّ زينة في العرف العام لم يجز له لبسه،وإن لم يعد من الزينة،فلا بأس بلبسه.

س:ما هو حكم لبس الساعة اليدوية،بالنسبة للرجل والمرأة حال الإحرام؟…

ج:يجري الكلام السابق في الخاتم،وحلقة الزواج في الساعة اليدوية أيضاً،بحيث إذا عدّ لبسها زينة،فيحرم على المحرم لبسها،وإن لم تعد من الزينة جاز لبسها.

كفارة الزينة:

س:هل توجد كفارة على من ارتكب شيئاً من الأمور المحرمة،لكونها من الزينة؟…

ج:لا كفارة في ممارسة أي فعل من الأفعال التي تعد من الزينة،حتى لو كان الفعل قد صدر من الشخص عن علم وعمد.

قتل هوام الجسد:

س:ما حكم قتل المحرم للقمل الموجود في جسده؟…

ج:لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة أن يقتل القمل الموجود في جسده.

س:إذا قتل المحرم القمل،عالماً عامداً ملتفتاً إلى الحكم الشرعي،فهل عليه كفارة؟…

ج:لا كفارة عليه في فعله هذا،وإن كان الأحوط استحباباً عليه ذلك.

س:هل يجوز للمحرم إلقاء القمل من جسده؟…

ج:لا يجوز للمحرم إلقاء القمل من جسده،نعم يجوز له نقله من مكان إلى مكان آخر.

س:إذا قام المحرم بنقل القمل من مكان إلى مكان آخر في جسده،فماذا عليه؟…

ج:إذا نقله من مكان إلى مكان آخر،فكفارته كف من الطعام.

س:هل يجوز قتل البق والبرغوث،أو لا؟…

ج:يجوز قتل البق والبرغوث للمحرم،حتى لو لم يكن وجودهما يشكل ضرراً بالنسبة للمحرم.

الإدهان:

س:هل يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة،الإدهان؟…

ج:لا يجوز للمحرم والمحرمة الإدهان حال الإحرام،سواء أكانت فيه رائحة طيـبة،أم لا.

س:يـبتلى كثير من الحجاج،في أثناء أداء المناسك من سعي أو طواف،بالتسلخات الجلدية،بين الفخدين،والإبطين وما شابه ذلك،فهل يجوز لهم الإدهان؟…

ج:يجوز لهؤلاء الإدهان قبل أدائهم للمناسك بقصد التداوي والعلاج.

كفارة الإدهان:

س:لو استخدم المحرم الإدهان،فهل عليه كفارة؟…

ج:لا كفارة على المحرم الذي يستخدم الإدهان،حتى لو كان عالماً عامداً ملتفتاً إلى الحكم الشرعي.

إزالة الشعر عن البدن:

س:ما هو حكم إزالة الشعر عن بدن المحرم؟…

ج:يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة،أن يزيل الشعر عن بدنه،أو بدن غيره،سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً.

س:يحصل أحياناً أثناء الوضوء أو الغسل،ونـتيجة غسل الوجه وامرار الرجل يده على لحيته أن تـتساقط بعض الشعرات،بدون قصد فما هو حكم ذلك؟…

ج:إذا حصل تساقط الشعر بدون قصد منه لإسقاطها فلا شيء عليه.

كفارة سقوط بعض الشعر:

س:لو عبث المحرم بلحيته أو شعره،فتساقطت بعض الشعرات،فماذا عليه؟…

ج:عليه أن يخرج كفاً من الطعام،ولا يعد مأثوماً.

بقية المحرمات:

بقية هناك بعض الأفراد من هذا القسم من المحرمات،لكن لما لم تكن الإبتلاءات بها اليوم واضحة،أو قليلة،بل تكاد أن تكون نادرة،نشير إليها إجمالاً:

1-عقد النكاح.

2-الاكتحال.

3-الفسوق.

4-الجدال.

5-إخراج الدم من البدن.

نعم لو خرج الدم منه نـتيجة استعماله لفرشاة الأسنان،أو لاستعماله السواك،فلا شيء عليه.

س:لو كان المستعمل يعلم مسبقاً أنه سيخرج منه دم إذا استعمل فرشاة الأسنان أو السواك،فهل يجوز له استعمالهما؟…

ج:نعم يجوز له استعمالهما.

6-تقليم الأظفار.

7-قلع الضرس.

8-الإرتماس.

9-حمل السلاح.

10-قلع شجر الحرم ونبته.

11-الصيد في الحرم.