28 مارس,2024

أحكام عامة في الصيام

اطبع المقالة اطبع المقالة

تعرضنا فيما مضى إلى تعداد المفطرات التي يجب على الصائم الإجتناب عنها،وبقي علينا أن نـتعرف هنا الحكم فيما إذا لم يمتنع الصائم عنها،أو أنه أتى بشيء منها،من جهة بطلان صومه وصحته.

حكم تناول المفطر:

إذا أتى الصائم بأحد المفطرات السابقة التي تقدم تعدادها عامداً فقد بطل صومه،ويجب عليه القضاء والكفارة.

س:لو تناول الصائم الطعام أو الشراب،أو ارتكب أحد المفطرات سهواً منه أو نسياناً لصومه،فما هو حكم صومه؟…

ج:إنما يفسد الصوم إذا صدر من الصائم أحد المفطرات متعمداً.

س:لو صدر أحد المفطرات من الصائم جهلاً منه بمفطريتها،فأرتمس مثلاً جهلاً منه بكون الإرتماس من المفطرات،فما هو حكم صومه؟…

ج:الظاهر أنه لا فرق بين العالم والجاهل في تحقق المفطرية،نعم احتمل بعض العلماء أنه بالنسبة للجاهل القاصر الذي ليس له تردد في المقام يحكم بعدم المفطرية بالنسبة له في بعض المفطرات.

س:شخص أتى بأحد المفطرات معتقداً أنه ليس منها،لكنه كان في الواقع منها،فهل يـبطل صومه؟…

ج:إذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد أنه ليس من المفطرات،ولكنه كان في الواقع منها فلا يـبطل الصيام بذلك،مثلاً:لو كذب الصائم على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين(ع)وكان يعتقد أن ما يقوله ليس كذباً،أو احتقن بالمائع وكان يعتقد أن الموجود في الحقنة جامد وليس بمائع،فلا يبطل صومه.

س:لو أكره شخص على الإفطار بأن قام شخص وفتح فمه عنوة وزرق ماء إلى جوفه فما حكم صومه؟…

ج:إذا وقع شيء من المفطرات بدون قصد من الصائم كما لو تعرض لإكراه بإدخال الطعام إلى فمه،ففي هذه الحالة لا يحكم ببطلان صومه.

س:شخص كان يمشي فتعثر ووقع في البركة فارتمس في الماء بغير قصد منه،أو أن شخصاً دفعه وألقاه فيها،فهل يـبطل صومه؟…

ج:حتى على القول بمفطرية الإرتماس لا يـبنى هنا على بطلان صومه،لأن الإرتماس لم يقع منه بقصد وإرادة.

س:لو داعب الزوج زوجته وهو واثق من نفسه بعدم نـزول المني،لكن سبقه المني ونـزل بدون قصد منه فما هو حكم صومه؟…

ج:إذا تصرف الصائم تصرفاً،بأن داعب زوجته مثلاً وهو واثق من عدم نـزول المني،ولكن سبقه المني ونـزل بدون قصد منه فعليه القضاء.

س:شخص شك في طلوع الفجر من عدمه،فقام وفحص ولاحظ بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوع الفجر،فأكل أو شرب،مثلاً،ثم تبين له أن الفجر قد كان طالعاً وقتئذٍ،فما هو حكم صومه؟…

ج:هذا يحكم بصحة صومه ولا شيء عليه مع أنه تناول المفطر بعد طلوع الفجر.

س:شخص استيقظ من النوم مثلاً ولم يفحص عن طلوع الفجر،وقام مباشرة وتناول المفطر بأن أكل أو شرب مثلاً،بناءاً على أن الفجر بعدُ لم يطلع،ثم تبين له أن الفجر قد طلع فما هو حكمه حينئذٍ؟…

ج:هذا وإن لم يكن آثماً في ما فعل،لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

س:شخص أكل في آخر النهار أو شرب ثقة منه بأن المغرب قد دخل،فتبين له أن المغرب بعدُ لم يدخل فما حكم صومه؟…

ج:إذا تبين له أن النهار لا يزال باقياً وأن المغرب بعدُ لم يدخل،فيجب عليه قضاء صيام ذلك اليوم.

س:إذا بطل صوم شخص في نهار شهر رمضان،فهل يجوز له الأكل أو الشرب في أثناء النهار؟…

ج:لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجباً عليه أن يأكل أو يشرب أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صومه في أثناء النهار،بل يجب عليه الإمساك تشبهاً بالصائمين.

س:هل يتحقق الإخلال بصحة الصوم من خلال الإخلال بالنية فقط؟…

ج:قدمنا في بحث النية أنه يجب على الصائم أن يحقق النية ليتحقق منه الصوم،فما لم يتحقق منه ذلك لا يتحقق منه الصوم،فيكون صومه باطلاً فيجب عليه القضاء.

وبعبارة أوضح:أنه كلما بطل الصوم وجب القضاء،بلا فرق بين أن يكون سبب البطلان الإخلال بالواجب من خلال، الإخلال بالنية فقط بأن لم ينوِ الصيام فيجب عليه حينئذٍ القضاء حتى لو لم يمارس شيئاً من المفطرات،أو كان بسبب الإخلال بتحصيل الطهارة بأن بقي على الجنابة حتى طلع الفجر.

س:هل تجب الكفارة بمجرد ترك نية الصوم،والإخلال بها،كما يجب القضاء؟…

ج:لا تجب الكفارة بمجرد ترك نية الصوم،والإخلال بها،وإن وجب القضاء،نعم لو مارس شيئاً من المفطرات بأن تعمد الإصباح على جنابة وجبت عليه الكفارة.

س:متى تجب على المكلف الكفارة بالإضافة إلى القضاء؟…

ج:تجب على المكلف الكفارة بالإضافة إلى القضاء إذا توفرت الشروط التالية:

1-أن يكون قد تناول أحد المفطرات بقصد واختيار،لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه.

2-أن لا يكون مكرهاً على اتيانه المفطر،كما إذا وقع تحت تأثير ظالم يأمره بالإفطار،ويهدده فأفطر،فإن صومه يـبطل بذلك ولكن لا كفارة عليه.

3-أن لا يكون معتقداً جواز تناول ذلك المفطر شرعاً،أما لو كان يعتقد جوازه فلا كفارة عليه سواء كان يتخيل أن الصيام غير واجب عليه أساساً أم أن الشارع لم يجعل هذا الشيء مفطراً فارتكبه بناء على ذلك.

س:إذا شك الصائم ولم يدرِ هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان لكي يمسك أو لا فهل له أن يأكل أو لا؟…

ج:إذا شك الصائم في طلوع الفجر من عدمه لكي يسوغ له الأكل،أو لا ،فله ما دام شاكاً أن يأكل ويشرب ويواصل افطاره حتى يتيقن بطلوع الفجر،أو يشهد شاهد ثقة بذلك.

س:إذا كان الإنسان شاكاً في طلوع الفجر من عدمه،فهل يجب عليه أن يفحص ويتطلع إلى الأفق؟…

ج:في صورة الشك في تحقق طلوع الفجر من عدمه،لا يجب على الإنسان أن يفحص ليتحقق من طلوع الفجر.

س:شخص لم يتحقق من طلوع الفجر،وواصل أكله وشربه،ثم تبين له أنه قد طلع الفجر،فهل يجب عليه القضاء؟…

ج:إذا واصل الشخص افطاره ثم انكشف له بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً فعليه القضاء،إلا في حالة واحدة،وهي ما إذا كان قد فحص وتطلع وقت ذاك واعتقد أن الفجر لم يطلع فلا يجب عليه القضاء.

س:إذا كان الشخص شاكاً في دخول الليل وانتهاء النهار،ليسوغ له الإفطار،فهل يجوز له الإفطار؟…

ج:لا يسوغ للصائم حين الشك في دخول الليل،وانتهاء النهار الإفطار حتى يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة،أو من خلال أخبار ثقة عارف،أو بأذان ثقة عارف،ولو بادر إلى الإفطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفارة.

س:شخص أفطر دون أن يفحص عن دخول الليل،وكان من قبل ذلك شاكاً في دخوله،ثم تبين له بعد إفطاره أن النهار قد انقضى ودخل الليل،فهل يجب عليه القضاء؟…

ج:إذا أفطر الشخص من غير علم له بدخول الليل،ثم تبين له أن الليل قد دخل،وأن النهار قد انقضى لم يجب عليه شيء وصومه صحيح.

س:إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان،فهل يـبطل صومه؟…

ج:ذكرنا في المفطرات أن الإحتلام ليس من المفطرات،ولذا من احتلم في نهار شهر رمضان لا شيء عليه.

س:من احتلم في نهار شهر رمضان،هل يجب عليه الإسراع بالغسل؟…

ج:من احتلم في نهار شهر رمضان،لم يجب عليه الإسراع بالغسل،ولم يجب عليه أي شيء آخر،فله أن ينام مرة أخرى،ويؤجل الغسل إلى أن يستوفي نومه ما دام وقت الصلاة واسعاً.