19 أبريل,2024

مسائل متفرقة 7

اطبع المقالة اطبع المقالة

س: إذا قام شخص بعمل لشخص آخر، وهو ما يسمى بالطبوب، فهل يجوز لنا إخباره بذلك، خصوصاً إذا كنا نعلم بأنه سوف يضره؟…

ج: إذا أحرز أن هذه الأعمال المعمولة للشخص سوف تؤدي إلى ضرره، فلا مانع من إخباره مع السعي إلى عدم كشف العامل حذراً من إيجاد الفتنة بين أفراد المجتمع المؤمن، وأما مع عدم إحراز ذلك، فينبغي عدم الإخبار، لأن الإخبار ربما أجج نار الفتنة والتشاحن بين أفراد المجتمع المؤمن، والله العالم.

س: قرأت في إحدى المسائل المتعلقة بالخمس أن مدرّسة استدانت مبلغاً من المال ثم أرجعته إلى حسابها البنكي، وكانت الإجابة بعدم تعلق الخمس بالمال المودع في حسابها البنكي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً، حال تقليدها للسيد السيستاني مطلقاً، أو بقائها على تقليد السيد الخوئي، عن طريق السيد السيستاني. والسؤال: ما هو الفرق بين هذه الصورة، وبين الراتب الذي ينـزل في الحساب مباشرة، ويتعلق به الخمس؟…

ج: لا فرق بين الحالتين، والخمس الذي يأخذ لا يؤخذ من الراتب الذي نزل في الحساب البنكي، وإنما يؤخذ الخمس من الراتب الذي للمكلف في ذمة الدولة، لأنه بعد إمضاء العقود يكون للمكلف في ذمة الدولة مرتباً شهرياً، فهو بمثابة الدين القابل للتحصيل، فالخمس في الحقيقة لهذا المبلغ، وليس للمال الذي دخل الحساب البنكي، ولهذا المال الذي دخل حساب الشخص البنكي لا يتعلق به الخمس حقيقة.

مضافاً إلى أنه لو قال الشخص بأنه لا يضمن أن تقوم الدولة بوفاء ديونها له من مرتبات، فإنه لا يجب عليه تخميس الراتب، بل ينـتظر حتى يأتي وقت الأداء فإن استوفى الدين خمسه، وإلا فلا شيء عليه، والله العالم.

س: هل تزوجت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين(ع)، ومن هو زوجها، ومتى وكيف توفيت؟…

ج: لقد تزوجت السيدة زينب بنت أمير المؤمنين(ع) من ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

وأما وفاتها، فالمشهور أن وفاتها(ع) كانت في يوم الأحد الخامس من شهر رجب الأصب سنة 62 للهجرة. وهناك أقوال أخر غير مشهورة في تحديد يوم وفاتها، كالقول بأنها توفيت في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لنفس السنة السابقة.

وقد أهمل التاريخ ذكر سبب وفاتها، فهل ماتت ميتة طبيعية، وذلك بسبب المعاناة من تراكم المصائب التي توالت على قلبها الصبور، أم أنها قتلت بسبب السم الذي قد يكون دس إليها من قبل الطاغية يزيد؟…هذا ما لم يتعرضه التاريخ كما ذكرنا، والله العالم.

س: توجد بعض الأدعية والأذكار، وكذا الأحراز لبعض المهام، وقضاء بعض الحوائج كطلب الولد، فهل يمكن العمل على وفقها، والبناء عليها؟…

ج: ما أحرز صدوره عن المعصومين(ع) بطريق معتبر، فلا مانع من العمل على وفقه ونسبته للمعصوم(ع)، لكن ما لم يحرز صدوره عن المعصوم بطريق معتبر، بل نسب إليه، لكنه قد ورد إلينا من خلال بعض علمائنا الأبرار الصلحاء كالشيخ البهائي مثلاً، أو السيد ابن طاووس، وأمثالهما، فلا مانع من العمل على وفقه رجاء المطلوبية.

أما ما لم يكن كذلك، وإنما يوجد في كتاب لا يعلم صاحبه، أو يعرف مؤلفه، لكنه ليس من أهل العلم، أو يكون كذلك لكنه ليس وارداً في هذه المجالات، وإنما ينقله لمجرد كونه من مجربات الإمامية، فإن أمكن حصول الاطمئنان به، وأنه إن لم ينفع فلن يضر، فلا مانع من الإتيان به، لكن دن نسبته للمعصومين(ع)، والله العالم.

س: ما حكم التصفيق في الحسينيات، وما حكم الحضور في المجالس التي تحتوي على ذلك، وما حكم الاستماع إلى ذلك في بعض الأشرطة المرئية أو المسموعة؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: لا إشكال في ذلك، ما لم يكن ذلك موافقاً لمجالس اللهو والفسوق والعصيان، والله العالم.

س: ما هي العيوب التي توجب فسخ عقد النكاح؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: تنقسم العيوب التي توجب فسخ عقد النكاح إلى قسمين:

الأول: العيوب التي في الرجل، وتوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج، وهي أربعة:

1-الجنون، حتى لو تجدد بعد العقد والوطء.

2-العنـن، حتى لو تجدد بعد العقد، أما لو تجدد العنـن بعد العقد والوطء ولو لمرة واحدة، كان ذلك مانعاً من ثبوت الخيار.

3-الخصاء إذا سبق على العقد، وقد أخفاه الزوج عن الزوجة.

4-الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا كان سابقاً على العقد، أو تجدد قبل الوطء، أما إذا حصل بعد الوطء ولو مرة واحدة، فالأقوى انتفاء الخيار.

الثاني: العيوب التي في المرأة وتوجب الخيار للزوج في فسخ العقد، وهي سبعة:

1-الجنون.

2-الجذام.

3-البرص.

4-القرن، وهو العفل.

5-الإفضاء.

6-العمى.

7-الاقعاد، ومنه العرج البيـن.

هذا ويثبت خيار الفسخ للزوج في هذه الموارد إذا كان العيب سابقاً على العقد، أما لو تجدد بعد العقد، وقبل الوطء فالأقرب عدم ثبوته، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.

س: هل ورد عن أهل بيت العصمة(ع) ما يشير إلى ترك الطفل فترة من سني عمره الأولى بدون تعليم، ثم البدأ بتعليمه بعد ذلك بعد بلوغه مقداراً محدداً من السنين؟…

ج: نعم قد ورد ذلك عن النبي الأكرم محمد(ص) في حديث معروف: دع ابنك يلعب لسبع، وأدبه لسبع، واصطحبه لسبع.

وقد ورد مثل هذا المضمون عن المعصومين(ع) بأن الطفل أمير لسبع، ووزير لسبع، وغير ذلك من النصوص المتضمنة لمثل هذا المعنى، مما يجده المتابع، والله العالم.

س: لدينا عامل هندوسي يقوم بعملية تنظيف السيارات بالماء، والماء الذي يكون حول السيارة ماء قليلاً، ونضطر لركوب السيارة من خلال الخوض في الماء، فهل تنجس أحذيتنا؟ وكذا موضع القدم في السيارة؟ ومقابض السيارة حين لمسها برطوبة مسرية؟ وماذا عن خطواتنا في الأيام الممطرة حيث أننا ندخل بأحذيتنا إلى منازلنا؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: إذا لم تحرز أن الماء الذي استعمل في التغسيل ماء قليل، فلا مجال لترتيب آثار النجاسة عليه، لأنك كنت تعلم بطهارته من قبل، فلابد من إحراز النجاسة، وكذا بالنسبة إلى أرضية الحذاء حيث كنت من قبل متيقناً طهارتها، والآن تشك في نجاستها فتبني على الطهارة، وكذا موضع القدم في السيارة.

أما إذا أحرزت أن الماء المستعمل ماء قليل، فلا ريب في تحقق النجاسة في جميع ما ذكر، ولا تعدّ الأرض مطهرة لشيء من ذلك، لعدم انطباق عنوان الأرض المطهرة على الأسفت وما شابه.

وكذا الكلام بالنسبة إلى مقابض السيارة، ومنه يتضح الحكم بالنسبة للدخول بالأحذية إلى المنازل، والله العالم.

س: هل يصح مسح ظاهر القدم مع وجود قطرات قليلة من الماء؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: إذا كان ماء اليد الذي سوف يمسح به يغلب على القطرات القليلة الموجودة، فلا مانع من ذلك، والله العالم.

س: قد يحصل أثناء التواجد في العمل حضوري لمحل الصلاة، فيكون أبناء العامة يؤدون الصلاة، فهل يصح لي الالتحاق بصلاتهم، مع العلم بأنه لا حرج عليّ في التأخر قليلاً؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج: إذا لم يكن هناك حرج في التأخير، فالأفضل هو التأخير بشرط عدم التواجد في مكان إقامة الصلاة أثناء إقامتهم للصلاة، والله العالم.

س: حسب إطلاعكم سماحة الشيخ، ما نوع البنوك الموجودة عندنا في المنطقة، مثل البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي العربي، والبنك الهولندي، وغيرها من البنوك؟…-وفقاً لفتاوى السيد الخوئي-

ج: لا يخفى أن السؤال حول تشخيص الموضوع، وهذا لا ربط له بالفقيه ولا بطالب العلم، لأن وظيفة الفقيه وكذا طالب العلم هي بيان الحكم الشرعي، ولا ربط لهما بالمواضيع، إلا إذا كان من الموضوعات المستنبطة.

نعم لا مانع من قيامهما ببيان الموضوع، لكن على أساس أنهما فردان من أفراد العرف، ونحن من هذا المنطلق نتعرض لبيان هذا الموضع، ولذا لو وجد من يختلف معنا في التشخيص لا يعد ذلك اختلافاً في بيان الحكم الشرعي كما لا يخفى.

وعلى أي حال، بحسب ما أخبرنا من نعتمد عليه من الثقات المطلعين في هذا المجال، بأنه لا يوجد في منطقتنا أي بنك من البنوك يسمى بالبنك الحكومي البحت، أو البنك الأهلي المستقل، بل كل الموجود لدينا اليوم هي بنوك مشتركة، عمدة ما كان تتفاوت حصة الدولة والأفراد من بنك لآخر، والله العالم.