29 مارس,2024

مسائل الخمس و الزكاة

اطبع المقالة اطبع المقالة

س8- لو كان راس سنتي في يوم 28 من شهر شعبان واشتركت في جمعية مكونة من 8 أفراد واستلمت الجمعية وبدأت الجمعية في شهر المحرم سنة 1420 واستلمتها قبل راس سنتي في شهر جمادى الثاني وأنفقتها كلها مع العلم أنها كانت من أرباح نفس السنة ولم يبق منها شيء ثم بدأت ادفع للجمعية مقدار ما استلمت حتى تتم الدورة مع العلم انه في السنة التالية سوف استلم مرة أخرى سهم آخر ولكنه اقل من الأول حيث كان السهم الأول 400 دولار أما السهم الحالي فهو200 دولار فأنا ادفع الدين لهم وكذلك السهم الذي لي والتفصيل على النحو التالي :

1-رأس سنتي في 28 شعبان وأنا استلمت جمعيتي في جمادى الثاني وأنفقتها كلها قبل رأس السنة.فما حكمه من حيث وجوب الخمس فيه؟

ج:في مثل هذه الحالة إذا كان قد بقي عندك شيء من المال الذي حصل لك من الجمعية وكان زائداً عن المؤونة،فيتعلق به الخمس،وإلا فلا شيء عليك.

2- بدأت اسدد لهم من شهر رجب وحل رأس السنة وأنا اسدد حتى مرت السنة وبدأ العام الهجري الجديد محرم 1421 وأنا اسدد وحل رأس السنة وأنا اسدد الدين وأيضا لي سهم واحد كما سلف حتى استلمت في شوال أي بعد راس السنة فما حكم

I- الفترة التي سبقت رأس السنة الأولى التي سددت فيها سهم رجب ؟

ج:لا يتعلق الخمس بشيء مما دفعت لكونه داخلاً في مؤونة السنة،وبالنسبة للمبلغ الذي لك في الجمعية فلك الخيار بين تخميسه وقت حلول رأس السنة،أو الانتظار لحين استلام المبلغ.

II- الفترة ما بعد رأس السنة إلى رأس السنة التالية مع العلم أنها كانت عبارة عن تسديد وسهم واحد سوف استلمه ؟

ج:حكمه اتضح مما سبق.

III- ما حكم ما استلمته بعد رأس السنة الثانية ؟ مع العلم أني أنفقت أموال الجمعية في المؤونة وتسديد الديون؟

ج:لا يتعلق بشيء مما أنفقت الخمس.

س8- لو كان راس سنتي في يوم 28 من شهر شعبان واشتركت في جمعية مكونة من 8 أفراد واستلمت الجمعية وبدأت الجمعية في شهر المحرم سنة 1420 واستلمتها قبل راس سنتي في شهر جمادى الثاني وأنفقتها كلها مع العلم أنها كانت من أرباح نفس السنة ولم يبق منها شيء ثم بدأت ادفع للجمعية مقدار ما استلمت حتى تتم الدورة مع العلم انه في السنة التالية سوف استلم مرة أخرى سهم آخر ولكنه اقل من الأول حيث كان السهم الأول 400 دولار أما السهم الحالي فهو200 دولار فأنا ادفع الدين لهم وكذلك السهم الذي لي والتفصيل على النحو التالي :

1-رأس سنتي في 28 شعبان وأنا استلمت جمعيتي في جمادى الثاني وأنفقتها كلها قبل رأس السنة.فما حكمه من حيث وجوب الخمس فيه؟

ج:في مثل هذه الحالة إذا كان قد بقي عندك شيء من المال الذي حصل لك من الجمعية وكان زائداً عن المؤونة،فيتعلق به الخمس،وإلا فلا شيء عليك.

2- بدأت اسدد لهم من شهر رجب وحل رأس السنة وأنا اسدد حتى مرت السنة وبدأ العام الهجري الجديد محرم 1421 وأنا اسدد وحل رأس السنة وأنا اسدد الدين وأيضا لي سهم واحد كما سلف حتى استلمت في شوال أي بعد راس السنة فما حكم

I- الفترة التي سبقت رأس السنة الأولى التي سددت فيها سهم رجب ؟

ج:لا يتعلق الخمس بشيء مما دفعت لكونه داخلاً في مؤونة السنة،وبالنسبة للمبلغ الذي لك في الجمعية فلك الخيار بين تخميسه وقت حلول رأس السنة،أو الانتظار لحين استلام المبلغ.

II- الفترة ما بعد رأس السنة إلى رأس السنة التالية مع العلم أنها كانت عبارة عن تسديد وسهم واحد سوف استلمه ؟

ج:حكمه اتضح مما سبق.

III- ما حكم ما استلمته بعد رأس السنة الثانية ؟ مع العلم أني أنفقت أموال الجمعية في المؤونة وتسديد الديون؟

ج:لا يتعلق بشيء مما أنفقت الخمس.

س12- إذا كنت من مقلدي السيد الخوئي (قده) وكنت قد اشتريت أرضا في سنة وبنيتها وسكنتها في سنة أخرى وهو يرى وجوب تخميس الأرض في هذه الحالة فهل يجوز لي العدول لي في هذه المسألة إلى السيد السيستاني دام ظله فيسقط عني الخمس مع العلم أنني بنيتها للسكنى وليس للاستثمار فهل هي احتياطية عند السيد (قده) فنعدل أم هناك سبيل آخر مع مراعاة مسألة وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم ؟ وما الحكم لو كان المكلف قد اشترى أرضا ولم يستطع بناءها منذ ثلاث سنين لعدم القدرة المادية فهل يجوز له العدول أيضا مع مراعاة ما ذكر في المسألة السابقة؟

ج:مسألة وجوب الخمس في الأرض التي للسكنى عند السيد الخوئي مسألة فتوائية وليست احتياطية وعليه إذا كانت باقياً على السيد الخوئي لكونه الأعلم فلا يمكنك الرجوع في هذه المسألة للسيد السيستاني.

اللهم إلا أن تقول بأن السيد السيستاني أعلم من السيد الخوئي في باب الخمس،فتعدل له أو أنه أعلم من السيد الخوئي في هذه المسألة فتقلده،وإلا فلا.

س3- هل لكم ان تفسروا لي وبتعبير مبسط جدا وهو مايناسب فهم العوام مثلي بعض قول الفقهاء انك اذا أردت ان تخمس مبلغا من آخر غيره عليك ان تخمسه ثم تخرج خمسه فكيف يكون ذلك وما الفرق بينه وبين قول آخر هو ان تخرج خمسه بالقسمة على 4 ثم بالقسمة على خمسة مالفرق بين الاثنين وفي اي حالة؟

ج:الظاهر أنه لا فرق بين الموردين،حيث أنه على الإخراج الأول سيكون إخراج للخمس ثم إخراج آخر للربع،فلا فرق بينهما.

ويمكن توضيح ذلك بمثال،لو حل رأس السنة على المكلف ولم يكن لديه ما يدفعه خمياً لما تعلق بذكته،وانتظر حتى السنة الثانية،فعندنا صورتان:

الأولى:أن يدفع الخمس بعد دخول السنة الجديدة فعندها يتعلق الخمس بهذا المال الذي سيدفعه لأنه يعتبر من أرباح هذه السنة التي دخلت فيكون زائداً على مؤونته فيتعلق به الخمس.

الثانية:أن يدفعه قبل دخول السنة الجديدة يعني قبل حلول الحول فعندها لا يتعلق به الخمس.

أيضاً من المصاديق الأكثر وضوحاً في هذا المجال،بناء على عدم ملكية الدولة تكون الأموال الموضوعة في البنوك أموالاً مجهولة المالك،فيجب تخميسها مرتين:

الأولى:لأنه أتلفها بوضعها في البن الحكومي أو المشترك،والإتلاف يعتبر زيادة على المؤونة.

الثانية:إذا استلمها فيتعلق بها الخمس.

وهذا يعني أنها تخمس مرتين.

نعم هناك إجازة من الفقهاء في مثل هكذا موارد بعدم وجوب الخمس إلا مرة واحدة والله العالم.

س4-لو كان الخمس متعلق بمبلغ عندي وخمست ثم صالحني الوكيل على امور تالفة من نقود اوغيرها وحددلي مبلغاً وقدره 100 فهل اسلم هذا المبلغ كماهو أم اني اخمسه واعطيه خمسه ام ان المصالحة لا تخمس؟

ج:في مفروض السؤال،هل أن المال الذي سيدفع في المصالحة مر عليه الحول،فإن كان كذلك فيتعلق به الخمس وإلا فلا.

س5- ولو كان عندي مبلغ (100)مر عليه سنتتان وتصرفت فيه ثم انتبهت لوجوب الخمس فيه فهل اذا اردت ان اخمسه من مبلغ آخر فكم أخرج حينئذ؟

ج:تخرج خمس المبلغ والله العالم.

س:يوجد عندي مقدار من الذهب،فما هو المقدار المحدد لتجب الزكاة في الذهب؟…

ج:إنما تجب الزكاة في الذهب الذي هو من النقد،لا الذهب الذي تلبسه المرأة لزينـتها فمهما بلغ مقدار الذهب الذي عندك،فإنه لا تتعلق به الزكاة فلا يجب عليك فيه شيء،والله العالم.

س:إذا كان الشخص لا يدفع الحق الشرعي من ماله(الخمس)وقد عزم في هذا العام مثلاً على الذهاب إلى الحج،فما هو المال الذي يجب عليه تخميسه،فهل يخمس المبلغ الذي سيذهب به للحج بأكمله،ما أعطاه للمقاول(صاحب الحملة)وملابسه التي سيلبسها،وإحرامه ونفقاته التي سينفقها هو وزوجته هناك؟…-طبقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:في البداية أوجه نصيحة لأخواني المؤمنين بإرشادهم إلى أن الخمس من الأمور الواجبة على الإنسان،فلا معنى للتهاون في تركه وعدم دفعه،خصوصاً وأننا ملتفتون لوجوبه،وفقنا الله وإياكم لأداء واجباته واجتناب نواهيه إن شاء الله تعالى.

أما السؤال،فإنه لا يجب عليك إخراج خمس شيء إلا بعد مضي حول كامل عليه،وهو بعدُ لا زال عندك،ولهذا لو فرضنا أنك قد ادخرت من أموال مرتبك الشهري مالاً لمدة ثلاثة أشهر ودفعتها للمقاول،فإن هذا المال لا يجب فيه الخمس،وكذا لو أن نفقتك التي ستصرفها في الحج لم يمضِ عليها حول كامل عندك،فإنها لا يجب فيها الخمس.

وبعبارة مختصرة جداً:يجب عليك تخميس كل شيء مضت عليه سنة كاملة عندك ولم تستعمله،والله العالم.

س:أنا شخص أعمل بالتجارة،ويصعب عليّ تصفية تجارتي بطريقة سنوية لإجراء الحساب السنوي للخمس،لأنني ربما اشتريت بضاعة بالأجل،ولا أدفع إلا بعد مدة،كما أنني أبيع بالأجل،فكيف يمكنني حساب الخمس؟…_طبقاً لفتاوى السيد السيستاني_

ج:عليك أن تجمل حسابك الموجود عندك،وهو ما يعبر عنه بالسيولة،ثم تأتي للديون التي لك على الناس،فإن كانت ديوناً ترتجي تحصيلها،بمعنى ستدفع لك،فعليك أن تدخلها في المال النقدي،وتخمسها،ويمكنك أن تنـتظر فإن دفعت لك فأخرج خمسها،وإلا فلا خمس عليك فيها.

أما المال الذي يطلبك به التجار،فلا علاقة له بالمسألة،والله العالم.

س:إن أخواني يعملون معي في نفس المجال،ويتقاضون مني مرتباً شهرياً،فكيف يكون خمسهم؟…_طبقاً لفتاوى السيد السيستاني_

ج:لما كانوا يأخذون راتباً شهرياً،أو مصروفاً يعطوه على أنه ملك لهم،فعندها إذا حال عليهم الحول ولديهم زيادة على مؤونتهم السنوية فعليهم الخمس.نعم لو أخرجت أنت الخمس من أموالهم كفى ذلك،والله العالم.

س:شخص لم يكن يخرج الخمس من أمواله،وقد أخرج زكاة الفطرة ولسنوات متعددة دون أن يخرج خمسها،جاهلاً بلزوم الإخراج فما هو حكمه؟…

ج:عليه أن يخرج الخمس عن السنوات السابقة بأكملها،مضافاً للسنة الأخيرة،والله العالم.

س:إذا قام الزوج بإعطاء زوجته كامل نفقة الحج،ولم يكن زوجها من المخرجين للحق الشرعي،فهل يجب عليها تخميسها؟…_وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي_

ج:لا يجب على الزوجة إخراج الخمس من المال الذي أعطاها إياه زوجها،وتذهب إلى الحج،وحجتها صحيحة إن شاء الله تعالى،والله العالم.

س:إذا كان الزوج من المخرجين للحق الشرعي من أمواله،وتبرع بهدية لزوجته،بأن دفع عنها كافة نفقات الحج،فهل يجب عليها إخراج الخمس حينئذٍ؟…_وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي_

ج:لا يجب عليها إخراج الخمس من هذه الأموال،لأنه يشترط لوجوب الخمس مرور الحول الكامل على المال،وأن يكون زائداً على المؤونة،بمعنى أن لا يكون له حاجة،والله العالم.

س:لو قامت أخت بتقديم هدية لأخيها،وهي عبارة عن تحمل كافة نفقاته،للحج،فهل يجب عليه فيها الخمس،مع العلم أن هذا الأخ لا يملك نفقات الحج؟…_وفقاً لفتاوى السيد الخامنئي_

ج:لا،لا يجب تخميس هذه الأموال،لأنه لما انتقلت هذه الأموال إلى ملك الأخ من عند أخته،لم يمضِ عليها حول كامل،وليست زائدة على مؤونته،فلا يتعلق بها الخمس،والله العالم.

س:رجل وزوجته يودان الذهاب إلى الحج،في هذا العام،ويملكان مبلغاً مالياً قدره خمسة عشر ألف،ويرغب الزوج في تخميسه،فكم مقدار الخمس فيه،وإلى من يسلم؟…_وفقاً لفتاوى السيد السيستاني_

ج:أما مقدار الخمس المتعلق بالمبلغ المذكور،فيحصل من قسمة المبلغ المالي على خمسة،فينـتج ثلاثة آلاف ريال،نصفها للإمام(ع)والنصف الآخر للسادة الفقراء.

أما دفعهما،فيدفعان إلى أحد وكلاء المرجع الذي يقلدونه،والله العالم.

س:أنا فتاة أعمل مدرسة،وكنت أقوم بتخميس أموالي في كل سنة،لكن بعد السنة الأخيرة من التخميس استدانت أختي مني ما كان لدي من المال،فهل يجب علي الخمس في هذه الأموال التي استدانتها،مع أنني لا أعلم متى سوف ترجعها،وقد حالت على تلك الأموال السنة الخمسية،ولا يتوفر لدي مال غيرها،ولم أخمس في تلك السنة،ولا التي بعدها،فهل يجب علي شيء؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:بالنسبة للأموال التي استدانتها أختك،فإن لك الخيار بين طريقين في كيفية تخميسها:

الطريق الأول:أن تخمسيها الآن وقت حلول السنة الخمسية لك،حتى قبل استرجاعها من أختك،ما دمت واثقة أن أختك سوف تؤديها لك وإن طالت المدة الزمنية.

الطريق الثاني:أن تنتظري فلا تخمسيها الآن،بل تخمسيها حينما ترجعها أختك لك،فعندها تخرجين الحق الشرعي المتعلق بها.

وأما بالنسبة لبقية الأمور فإنها لا تـتوقف على هذا الدين الموجود لدى أختك،فيجب عليك أن تخرجي الخمس من بقية أموالك الأخرى،نعم إذا لم يكن لديك شيء زائد على مؤونتك ليتعلق به الخمس فلا شيء عليك،والله العالم.

س:ما هو الحكم لو أن أختي أرجعت الأموال مباشرة إلى حسابي في البنك،فهل عليه الخمس؟…-طبقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:يختلف الجواب عن هذا السؤال بحسب المقلد،فلو كنت تقلدين مرجعاً يقول بملكية الدولة،فيتعلق بهذه الأموال التي وضعت في البنك الخمس،أما لو كنت تقلدين مرجعاً لا يقول بملكية الدولة،فلابد أن نعرف نوع البنك الذي وضعت فيه الأموال،فهل هو بنك حكومي أو مشترك أو بنك أهلي،فلو كان بنكاً أهلياً يتعلق بهذه الأموال الخمس،لكن لو كان بنكاً حكومياً أو مشتركاً فلا يتعلق به الخمس.

وبما أنك ترجعين للسيد السيستاني وهو من القائلين بعدم ملكية الدولة،فلابد من تحديد نوعية البنك وعندها تعرفين وجوب الخمس في هذه الأموال،أو لا،والله العالم.

س:إن لي أماً كبيرة في السن، وقد عجزت عن الإتيان بالصلاة لكبر سنها، ثم بعد فترة من الزمن أصيبت بجلطة دماغية، وبعد مدة فقدت بصرها، وقبل فترة وجيزة انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وقد أوصت أن يخرج من مالها المودع في البنك، ما يصلى ويصام به عنها.

وسؤالي هو:كم مقدار السنوات التي يجب أداؤها عنها؟…وهل يجب إخراج الخمس من هذا المال؟…

ج:في البداية نتقدم لك بأحر التعازي بهذه المصيبة التي آلمتنا، ونتمنى من العلي القدير أن يلهمك الصبر والسلوان، وأن يخلف على الفقيدة بالجنة، بمحمد وآله الطاهرين.

لابد عليك أن تحرزي عدد السنوات التي لم تقم أمك بأدائها، ثم قضاؤها، وإن كان العدد غير معلوم لديك، فعليك التخمين إلى المقدار الذي تحرزي معه فراغ ذمتها من الصلاة، والصيام.

أما بالنسبة لمالها الموجود في البنك ـفبعد أداء ما يتعلق بذمتها، لابد من إخراج خمسه، والله العالم.

س:إذا كان الشخص العازم على الذهاب للعمرة غير مخرج للحق الشرعي من ماله-الخمس-فماذا يجب عليه أن يفعل؟…

ج:إذا كان المال الموجود لديه قد مضى عليه حول كامل وهو زائد على مؤونته فعليه أن يخمسه، ويبقي المال عنده لحين عودته فيوصله لأحد الوكلاء، والمال الذي يكفي تخميسه في مثل هذه الحالة هو خصوص الإحرام الذي سيحرم به، والمال الذي سيدفعه للمقاول، والله العالم.

س:أنا شخص هوايتي جمع العملات، وقد حال عليهم الحول، وتعلق بهم الحق الشرعي، لكنني لا أعرف كيفية إخراجه خصوصاً وأنهم عملات لبلدان مختلفة مما يعني اختلاف قيمها؟…

ج:عليك أن تقدر القيمة الشرائية لهذه العملات، بمعنى أنها كم تساوي لو بيعت اليوم في السوق عند هواة جمع العملة، ولا علاقة لك بقيمتها الفعلية في بلدها، والله العالم.

س:ما هو رأي كل من السيد الخوئي،والسيد السيستاني والسيد الخامنئي،في ملكية الدولة؟…

ج:أما السيدان الخوئي والسيستاني،فإنهما يذهبان إلى عدم ملكية الدولة،أما السيد الخامنئي،فإنه يقول بملكيتها،والله العالم.

س:هل يجب تخميس المبلغ المستثمر عند البنك عند حلول وقت الخمس،مع العلم بعدم المقدرة على استرداه إلا بعد حين؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:يتخير المكلف في تخميسه عند حلول وقت الخمس وقبل استلامه على أن يخمسه على أنه دين له سوف يحصله بعد فترة من الزمن،وبين تأخير تخميسه إلى حين استلامه،والله العالم.

س:شخص يود أن يخرج الحق الشرعي من ماله،فهي يمكنه أن يدفع نصف خمس أمواله للسادة الفقراء،والنصف الآخر في أغراض يحرز رضى الإمام صاحب الزمان(عج)فيها دون إذن من الفقيه أو وكيله؟…

ج:لا يجزيه ذلك،نعم يمكنه أن يدفع نصف أمواله للسادة الفقراء،هذا إذا كان مرجع تقليده يجيز ذلك،والله العالم.

س:عندما ندفع الخمس للوكيل يأخذ منا حق المظالم،والمأذونية،فهل هما تابعان للخمس وما معناهما؟…

ج:هذان ليسا تابعين للخمس،بل هما أمران آخران مستقلان عنه،ومعناهما:

أما حق المظالم فهو عبارة عن مصالحة لك في جميع معاملاتك الحياتية السابقة،إذ من المحتمل أنك غصبت شخصاً حقه أو أخذت شيئاً ليس لك،أو أخذت مالاً من صاحبه حياء أو ما شابه ذلك،فيأخذ منك هذا المبلغ كنوع تصحيح لمعاملتك وأعمالك السابقة ويدفع صدقة عمن هو له في الواقع.

أما بالنسبة للمأذونية،فهي أشبه ما تكون بالإجازة لك لكي تستفيد من المرافق الحيوية التي وضعتها الدولة إذا كان مرجعك في التقليد لا يرى ملكية الدولة،كما أنها تنفعك في قبض راتبك الحكومي،وتسهل لك التعامل مع البنوك وإيداع الأموال فيها،وما شابه ذلك،والله العالم.

س:هل يجوز تأخير دفع الخمس عن وقته،بعد دفع المأذونية؟…

ج:إذا لم يكن هناك داعٍ للتأخير،يشكل جداً تأخير دفع الحق،بل يجب المبادرة بسرعة لأدائه من المال،والله العالم.

س:أنا وأخوتي نخمس لكن رب الأسرة لا يخمس مع أننا نصحناه أكثر من مرة، فما العمل؟…

ج:يجوز لكم أن تستفيدوا من الأموال التي يقدمها لكم،كما يجوز لكم أن تأكلوا الطعام الذي يحضره لكم، لأنه لكم المهنا وعليه الوزر،و الله العالم.

س:قام شخص بإجراء حسابه السنوي، وتعلق بذمته مبلغ كبير من المال لا يقوى على سداده دفعة واحدة، فأجرى مع وكيل المرجع مصالحة على أن يقسط له المال لمدة سنة، لكنه انتهت السنة ولم يتمكن من دفع ما عليه، وذلك لكثرة عياله وقلة ماله. ماذا يترتب على هذا الشخص، هل يستدين لكي يقوم بسداد المبلغ الذي عليه؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:لا يجب عليه أن يستدين، نعم هو قد أجرى المداورة مع وكيل الحاكم الشرعي لمدة سنة، فعليه أن يعود له ويسأله أن يمدد مدة المداورة، لمقدار أكثر، والله العالم.

س:هل يعفى من الخمس خصوصاً وأنه لا يزيد عنده شيء من الراتب للسنة الجديدة؟…-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:إنما الخمس بعد المؤونة، فإذا كان هذا الشخص لا يفضل عنده شيء بعد صرفه مؤونته، فلا يتعلق بذمته الخمس، وهذا ليس إعفاء له من الخمس، وإنما لعدم وجود زيادة لديه، فلا يتعلق الخمس بشيء عنده، والله العالم.

س:أخبرني شخص أن السيد السيستاني، لا يوجب الخمس في الأموال التي تحول إلى البنك مباشرة، من قبل أن يستلمها الإنسان، وعليه لم أقم بدفع الخمس منها، وبعد فترة أخبرني شخص بأن هذه الفتوى غير واضحة، فنرجو منكم الإيضاح؟…

ج: كان سماحة السيد إلى تاريخ 1422 هـ لا يوجب الخمس في الأموال المحولة إلى البنك، ولم يقم الشخص باستلامها، ومنذ ذلك التاريخ، أوجب الخمس فيها، لأنه قد أمضى العقود مع الدولة، والله العالم.