- موقع سماحة العلامة الشيخ محمد العبيدان القطيفي - https://www.alobaidan.org -

الخلل في الصلاة

الخلل في الصلاة

 

من المعلوم أن صحة الصلاة متوقفة على الاتيان بكامل أجزائها الأحد عشر والتي بعضها أركان، وهي خمسة، وبعضها واجبات، وهي ستة، وتحقيق شرائط صحتها، من تحصيل الطهارة من الحدث والخبث، وأحراز دخول الوقت، واستقبال القبلة، وتوفر اللباس المعتبر، والمكان المعتبر.

 

فلو أخل المصلي بأحد أجزائها، أو شرائط صحتها، فهنا حالتان:

الأولى: أن يكون الأخلال الحاصل منه بشيء من ذلك عن عمد والتفات منه إلى شرائط الصلاة وأجزائها.

الثانية: أن يكون الإخلال الحاصل من المصلي بشيء من ذلك سهواً وغفلة ونسياناً، كما لو ترك شيئاً من أجزاء الصلاة، أو ترك شيئاً من شرائطها.

 

وهذا الأخلال قد يكون بالزيادة، وقد يكون بالنقيصة، فهنا صور أربع:

الأولى: أن يكون الأخلال الحاصل من المصلي في أثناء الصلاة بزيادة شيء من الأجزاء الصلاتية، كما لو زاد تكبيرة الإحرام، أو زاد ركعة أو ركوعاً، أو زاد سجدة أو تشهداً أثناء الصلاة، أو زاد آية في السورة أو كلمة، بل لو زاد حرفاً بحيث يوجب تغيـير الكلمة، وكان ذلك عن عمد والتفات منه إلى ذلك، فإنه يحكم ببطلان صلاته، ولزوم إعادتها.

 

الثانية: أن يكون الأخلال الحاصل من المصلي بنقصان شيء من الأجزاء الصلاتية أركاناً كانت أو واجبات، أو شرائط، وكان ذلك عن عمد، كما لو تعمد ترك الطهارة من الحدث، أو تعمد إبقاء النجاسة الخبثية، أو لم يستقبل القبلة، أو صلى قبل دخول الوقت، فإنه يحكم ببطلان صلاته أيضاً.

 

الثالثة: أن يكون الصادر من المصلي زيادة شيء من الأجزاء الصلاتية، عن سهو وغفلة، وهنا فرعان:

أحدهما: أن تكون الزيادة لركن من أركان الصلاة الأربعة غير تكبيرة الإحرام، أو كانت الزيادة لركعة تامة، فإنه يحكم ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة.

ثانيهما: أن تكون الزيادة لتكبيرة الإحرام، أو لشيء من واجبات الصلاة، كما لو زاد سجدة، أو تشهداً، أو زاد قراءة الفاتحة أو السورة، أو زاد آية، فإنه يحكم بصحة صلاته، وعدم بطلانها.

 

الرابعة: أن يكون الصادر من المصلي نقصان شيء من أجزاء الصلاة أو شيء من شرائطها، وهنا فرعان:

أحدهما: أن يكون النقصان لركعة تامة، أو لركن من أركان الصلاة الخمسة، أو لشيء من شرائط الصحة ما عدا الاستقبال، والطهارة من الخبث، وهنا يحكم ببطلان صلاته ولزوم إعادتها.

ثانيهما: أن يكون النقصان لشيء من واجبات الصلاة، وهذا لا يوجب بطلان الصلاة، بل يحكم بصحتها، ويلزم قضاء ما تم تركه من الواجبات لو كان يلزم قضاؤه.

وما ذكر من البناء على البطلان في هذه الصورة، وكذا من البناء على الصحة مبني على عدم إمكان التدارك، كما سوف نشير لذلك بعد قليل.

 

تنبيه:

هناك حالتان لنقصان المصلي جزءاً من أجزاء الصلاة:

الأولى: أن يلتفت المصلي إلى ذلك قبل فوات محل الجزء المنسي، كما لو نسي قراءة الفاتحة والسورة قبل الدخول في الركوع، أو نسي سجدة قبل أن يركع، وكذا لو نسي التشهد قبل أن يركع، فيلزمه في هذه الحالة تدارك ذلك بالإتيان بالشيء المنسي، سواء كان المنسي ركناً أم كان المنسي واجباً.

 

الثانية: أن يلتفت المصلي إلى ذلك بعدما فات محل التدارك، لأنه قد دخل في جزء لاحق بعده، فلو ترك المصلي ركناً من الأركان كالركوع، وقد دخل في السجدة الثانية، فإنه لا يمكنه تدارك ذلك والعودة للإتيان بالركوع، وكذا لو نسي الاتيان بالقراءة ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد دخوله في الركوع، فقد فات محل تداركه.

 

ومن الواضح أنه لو فات محل تدارك الركن، فسوف يحكم ببطلان الصلاة، وهذا بخلاف ما لو فات محل تدارك الواجب، فإنه لا يوجب البطلان كما عرفت.